101 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. راءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    1. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة.

    1. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    1. الحالة1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرًا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض.

    1. 1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا.

    1. 1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

  2. Apr 2025
    1. اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية ٢ -ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة تحديد تاريخ ومقدار صرف الارباح وموعد استحقاقها تجنيب احتياطي من الارباح او توزيع الارباح المبقاة اللتي لم يحدد لها غرض

    1. أولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص). ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية. ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية. رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة. خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال. سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال. ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.

    1. يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

    1. الحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

    1. 1-يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبيعيين ام معنويين. المادة ٥٨ نصها شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واجد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.

    1. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسي

    1. يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لا يجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)الفقره الثانية

    1. الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

    1. السند النظامي: الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( السادسة والاربعون ) من نظام الشركات وهي ( للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء ) والفقرة (ج) من المادة ( الثالثة والاربعون ) بعد المائتين من نظام الشركات وهي ( صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ).

    2. السند النظامي: الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( السادسة والاربعون ) من نظام الشركات وهي ( للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء ) والفقرة (ج) من المادة ( الثالثة والاربعون ) بعد المائتين من نظام الشركات وهي ( صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ).

    1. الحالة الأولى: صحيح، م/ 44 فقرة1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. الحالة الثانية: صحيح، م/ 44 فقرة2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء، ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري. الحالة الثالثة: صحيح.، م/ 45 فقرة1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري. الحالة الرابعة:صحيح، م/ 45 فقرة2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة. الحالة الخامسة: صحيح، م/ 46 فقرة4 للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

    1. تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

    2. الأول/ تمثيل الحالة: وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

    1. لتصرف الأول / غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 ف1

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

    1. لتحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    1. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل". الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

  3. Mar 2025
    1. الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

    1. ر١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : الساحب، المسحوب عليه ، المستفيد ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه

    1. طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.<br> الحاله 2 لإجراءات القانونية

      تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

    1. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

    1. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

    1. رقبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

  4. Feb 2025
    1. ١- طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات ٣- والدته وقراباتها

    1. الورثة بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم. الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى. الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين

    1. يتم في هذه الحالة جمع التركة وتقسيم ثلث التركة على العشرة الموصى لهم بالتساوي، وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة أو يكون ثلثي التركة للورثة.

    1. ١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

    1. فعدتها ثلاث حيضات كاملات<br> ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث.<br> ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها

    1. ب. يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها. ج.يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. د. يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. هـ.لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. و. إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.

    1. ١- لا تصح استنادًا للمادة ٨٩ لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

    1. اولا : المادة ٧٣ متممه للمادة ٧٢ فان هاتين المادتين تبين انه لا تسمع دعوى النفي بعد ثبوت النسب باحدى الطرق للمقررة في المادة ٦٧ الا باللعان ثانيا: لا يقبل لان التراخي عن المبادرة بنفي الولد اقرار ضمني بنسبه اليه وذلك وفقا للمادة ٧٣.

    1. **ليس له الاثبات الا لو كان الشرط مكتوب او اقره الطرف الاخر ٢- لها ذلك اذا كان الشرط موثق ومكتوب او لها خيار الفسخ وفق المادة ٢٧ والمادة ٢٨ ٣- لا يكون بعوض بل لها الفسخ بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط

    1. حالة الثانية** : اذا كان المهر موجودا بعينه

      أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

      الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه

      أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

      الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب

      أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمت

    2. حالة الثانية** : اذا كان المهر موجودا بعينه

      أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

      الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه

      أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

      الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب

      أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله

    1. الحالة الثانية حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

  5. Dec 2024
    1. اصد التي أسست عليها الدائرة حكمها: المقصد الأول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به، رتبته : ضروري، نوعه الكلي : العقل. المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر أسبابه، رتبته : تحسيني، نوعه الكلي : الدين والعرض.

    1. منه: حفظ النفس، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة. -المقصد: حفظ النفس، مرتبة المقصد: تحسيني. •الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. -سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. (الحالة الثانية): •الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد. -المقصد: حفظ العرض، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. -المقصد: حفظ الدين والعرض، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم القضائي لثبوت التوبة النصوح للمتهم. -سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. (الحالة الثالثة): •الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده. -المقصد: حفظ المال، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس. -المقصد: حفظ النفس، مرتبة المقصد: حاجي.

      •الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي المنفذ ضدها.

    1. منه: حفظ النفس، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة. -المقصد: حفظ النفس، مرتبة المقصد: تحسيني. •الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة. -سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصة، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة. (الحالة الثانية): •الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد. -المقصد: حفظ العرض، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم. -المقصد: حفظ الدين والعرض، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم القضائي لثبوت التوبة النصوح للمتهم. -سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. (الحالة الثالثة): •الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده. -المقصد: حفظ المال، مرتبة المقصد: حاجي أو تحسيني. •الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضًا لا يتحمل الحبس. -المقصد: حفظ النفس، مرتبة المقصد: حاجي.

      •الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي المنفذ ضدها.

    1. قصد: منع ما يذهب العقل. -رتبته: ضروري. -نوع الكلي: العقل.

      ب: •زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة أخرى - تحسيني - الدين. •حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بغير إذن - تحسيني - النفس والعرض. •حفظ حرمة البيوت - تحسيني - العرض.

    1. قاصد الضرورية ): ١-في الدين: •مثال: إقامة الصلاة: •مكمل: وجوب صلاة الجماعة. ٢-في النفس: •مثال: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند إتلافه عمدًا. •مكمل: وجوب التماثل في القصاص. ٣-في العرض: •مثال: تحريم الزنا. •مكمل: تطبيق الحدود: تنفيذ الحدود الشرعية على الزنا لضمان حماية العرض وتعزيز الأخلاق. ٤-في العقل: •مثال: تحريم شرب الخمر. •مكمل: تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر. ٥-في المال: •مثال: تحريم غصب الأموال. •مكمل: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره. الثاني: ( المقاصد الحاجية ): ١-حفظ الدين: •مثال: وجوب صلاة الجمعة. •مكمل: مشروعية التراص في الصف. ٢-حفظ النفس: •مثال: الأمر بالتداوي. •مكمل: تحريم التداوي بالمحرمات. ٣-حفظ العقل: •مثال: الأمر بطلب العلم. •مكمل: آداب طلب العلم. ٤-حفظ المال: •مثال: جواز المساقاة. •مكمل: شروط المساقاة.

    1. ١-جائزة، حفظ المال، وجود، تحسيني. ٢-لايجوز، حفظ الدين، عدم، ضروري. ٣-جائز، حفظ النفس، وجود، حاجي. ٤-جائز، حفظ النفس، وجود، ضروري. ٥-جائز، حفظ المال، وجود، حاجي.

    1. ١-الدين: •الوجود: الأمر بصلاة الجماعة. •الـعدم: النهي عن ترك صلاة الجماعة. ٢-النفس: •الوجود: الأمر بالتداوي. •العدم: النهي عن الإسراف في الأكل والشرب. ٣-النسل: •الوجود: الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح. •العدم: النهي عن الشتم والسب والتنابز بالألقاب.<br> ٤-العقل: •الوجود: الأمر…

    1. ١-حفظ الدين: •الوجود: الأمر بالتوحيد وبأركان الإيمان والإسلام ونحوها. •العدم: النهي عن الشرك ونحوها. ٢-حفظ النفس: •الوجود: الأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان. •العدم: النهي عن قتل النفس إلا بالحق كالقصاص والردة. ٣-حفظ العقل: •الوجود: تناول الأطعمة بما يؤدي إلى بقاء العقل. •العدم: النهي عن تعاطي ما يذهب العقل.<br> ٤-حفظ العرض: •الوجود: الأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت. •العدم: النهي عن الزنا. ٥-حفظ المال: •الوجود: الأمر بطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف. •العدم: النهي عن إتلاف المال وتبذيره.

    1. ٢-منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ). ٣-حفظ النسل بإباحة تزيين المرأة لزوجها: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ). ٤-حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي - موهوم - خاص جزئي ). ٥-رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر: ( حاجي - موهوم - خاص - جزئي ).

    1. اة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة

      ٢-ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هوعلى المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه. منعا للنزاع والتحايل.

    1. ستئذان -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال (من اجل)

      ٢- الحكم قطع يد السارق -المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة)

      ٣-الحكم هو الامر بإقامة الصلاة

      المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم قسمة الفيء في المصارف الخمسة

      المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس -المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

      • حفظ حق الطفل الرضيع بإيجاب الرضاعة على أمه والنفقة على أبيه إن كانا منفصلان، وعدم المضارة به. ٢- عدم التكلف في العبادة، والتوسط والاعتدال في تحقيق مطالب الدين والدنيا. ٣- حفظ الخصوصية وصيانة الأعراض والبيوت ورعاية لأهلها. ٤- تحصين الفرج والعرض وصيانتها من الحرام. ٥- الرخصة والتخفيف على المسلم …
    1. قاصد الشريعة وأصول الفقه: •الغاية: يتفق علم أصول الفقه مع علم مقاصد الشريعة على أن من غايات كلاً منهما: الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل: -مقاصد الشريعة: معرفة الحكم والمعاني التي قصدتها الشريعة الإسلامية. -أصول الفقه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية. •الموضوعات: -مقاصد الشريعة: هو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية؛ حتى لا تخالف فتوى المجتهد. -أصول الفقه: دراسة الأدلة وطرق استنباط الأحكام منها: كالعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والمنطوق والمفهوم، ومسالك العلة ونحوها.

      ثانيًا: الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية: •أوجه الاتفاق: ١- أن كلاً منها قضايا كلية وأصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة.

    1. الأول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة …

    1. الحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة …

  6. Sep 2024
    1. كم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

      كم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

      كم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

    1. ل تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحككم ببطلان البيع او الوصية، والهبه غير صحيح

      التعليل: لأنه لو أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض.

      التصحيح :

      القاعدة الأساسية : العقار المرهون لا يعني أن جميع التصرفات المتعلقة به (مثل البيع أو الوصية أو الهبة) تكون باطلة تلقائياً، البطلان يكون فقط إذا كانت التصرفات تخالف شروط عقد الرهن.

    1. هذه القضية تم فسخ عقد النكاح لثبوت فقدان المدعى عليه الزوج أهلية الأداء وثبوت كذلك ضرر الزوجة من تصرفاته وتم ذلك بحضور ولي المدعى عليه وموافقته

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .

    1. حكم التكليفي: يُباشر المكلف في فعله أو تركه. الحكم الوضعي: لم يوضع ليُباشر المكلف أداءه، وإنما وضع لتترتب عليه الأحكام التكليفية، مثل بلوغ المال النصاب سببٌ في وجوب الزكاة، والقتل مانعٌ من الإرث، والوضوء شرط لصحة الصلاة.

      الحكم التكليفي والوضعي واوجة الاختلاف الحكم الوضعي هو: خطاب اهلل تعالى املتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء، أو شرطًا لــه، أو مانعًا منه، أو كــون الفعل أو نحوه صحيحًا أو فاسدًا، أو رخصة أو عزمية، أو أداء أو إعادة أو قضاء. ومعنى الوضع: أن الشرع وضع: أي شرع أمورًا سميت أسبابًا وشروطًا وموانع .. إلخ تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي، ف الاحكام توجد بوجود الاسباب والشروط، وتنتفي لوجود الموانع

      .

    1. شرب الخمر لمن به غصة مهلكة ولا يحضره غيرها: سبب

      سب الله لمن اكره عليه: سبب

      الجنابة لمن اراد الصلاة: مانع

      عدم الماء للتيمم: شرط

      وجود الماء للمتيمم: مانع

      الاماكن والساحات المحيطة بالمساجد: مانع - يمنع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمووسات والهيئات العامة وفروعها, والجهات العامة الاخرى في الدولة: مانع

      المووسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية, والاجتماعية والخيرية: مانع

      اتمام سن الثامنة عشرة لرخصة القيادة الخاصة وقيادة الدرجات الالية: يشترط - شرط

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة: شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاماً او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات أو أكمل خمسة وخمسين عامًا من العمر: سبب - شرط

      إذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عامًا، أو بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عامًا بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت إحالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير، أو كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لانطمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تاديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم: سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته: شرط

    1. الحكم لوضعي : خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف سبب مقدور عليه سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور .

    1. التطبيق المانع السبب لان التجارة عمل مباح ومشروع لكن اذا كان موظف رسمي فان الوظيفة تمنعه من التجارة المانع هنا هي الوظيفة التطبيق القضائي سبب حكم القاضي على الشخص بالغرامة المالية لانه قد جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع الحكم.

    1. الحج (الإيجاب)

      حكم الربا (التحريم)

      حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)

      حكم الصيد (الإباحة)

      حكم البيع (الإباحة)

      حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)

      حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)

      حكم أداء الامانات (الايجاب)

      حكم الاشهاد على البيع (الندب)

      حكم اكل الميتة (التحريم)

      حكم كتابة الدين (الندب)

      حكم الزنا (التحريم)

      حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)

    1. بما يتعلق بالفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية:

      1-من حيث المصدر: الحكم الشرعي مصدره سماوي اما القاعدة النظامية فمصدرها الحاكم او ولي الامر

      2- من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب : فالحكم الشرعي إيجابي وسلبي القاعدة النظامية سلبية فقط

      3- من حيث ان الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا: الحكم الشرعي جزائه دنيويا و اخرويا اما القاعدة النظامية جزاء دنيوي

      4- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهية: الحكم الشرعي تتنوع فيه الاحكام الى الواجب و المندوب والمحرم و المكروه اما القاعدة النظامية لا يوجد فيه احكام الندب والكراهة

    1. ا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) = الحكم التكليفي

      أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم)= الحكم التخييري

      (أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) =الحكم التكليفي

      خطاب الله بجعل الشي سببا, او شرطا, او مانعا, او صحيحا, او باطلا. = الحكم الوضعي

      جواب السؤال الأول: لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال (ما أختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      جواب السؤال الثاني: 1.ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه.

      2.ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة.

      3.الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع.

    1. استند القاضي في حكمه على رأي الخبراء في تحديد الزيارة بالاضافة استند القاضي على القاعدة الأصولية ( ما يتم الواجب الا فهو واجب ) وذلك في مسؤولية الاب في توصيل اولاده للوالدتهم رائ القاضي ان دفوع المدعي عليه غير معتبر و ذلك في ان يتم اخذ الاولاد للزيارة امهم من قبل امهم و ان يقوم الأب بإرجاع الاولاد من عند الام بعد الزياره اذ فيه ضرر و مشقه للام وذلك لقوله تعالى ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )

    1. اولا للقاضي يستعين القانوني بقؤاعد الفقه وقوانينه في الترجيح بين مداهب لبفقيه في القضيه او المساله المعروضه عليه ثانيا في التقاضي تلاته نقاط 1النصوص القانونيه كالنصوص الشريعيه منها عامة ومنها خاصة ومنها منطلقه ومنها مقيده 2 النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارص من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الي اتباع نهج اصوا الفقه واهميته للانطمه تمكن في 1 يهتم علم ااصول الفقه بدراسه الادله الشرعيه المتفق عليها ؤالمختلف فيها وياتي في المقدمه هدةالادلة القران والسنه والمتعلقه بها

    1. القؤاعد هي جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القواعد الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية

      الاستنباط : وهو الاستخراج

      الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الاحكام

      الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية

      الفرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية

      من اهم موضوعات أصول الفقه: ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال ٢-صفة الاستفادة ٣- صفة المجتهد والمقلد

  7. Aug 2024
    1. 1\ الخلاف في ثبوت الدليل 2\الخلاف في عدم بلوغ الدليل 3\الخلاف في العائد لدلالات الالفاظ 4\الخلاف في حجية بعض الادله 5\الخلاف في عدم بلوغ الدليل

    1. اركان البيع =فقة اقسام الواجب = علوم اصول الفقه الفاظ العموم= علوم اصول للفقه شروط النكاح = فقه اركان القياس = علوم الفقه محظورات الاحرام = فقة