قرر المنظم قواعد تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتهيئة بيئة عمل مرنة تمكن العمال من الحصول على بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكن لهم الاستقرار في وظائفهم، وكذلك تمكنهم من الحصول على فرص إضافية للعمل وزيادة الدخل، ويكون ذلك جاذباً للعمل في القطاع الخاص، حيث قرر المنظم ساعات العمل للعامل بحسب طبيعة عمله، وكذلك فترات الراحة، وبيان ذلك كما يلي:
١-منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد، حال اعتماد المعيار اليومي، أو ثمانية وأربعين ساعة، حال اعتماد المعيار الأسبوعي، وذلك في جميع أشهر السنة، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها إلى ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين.
٢-استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات، أو تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال، وبعض الصناعات والأعمال التي لا يكون فيها العمل مستمراً.
٣-أجاز المنظم لصاحب العمل -بعد موافقة الوزير- الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات، في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب، وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثالثة أسابيع تعادل ثماني ساعات يوميا، أو ثمانية وأربعين ساعة أسبوعيا، وفقا لما قرره المنظم في المادة المائة من النظام.
٤- لا يحق لصاحب العمل أن يشغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصالة والطعام لا تقل عن نصف ساعة، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل، ويستثنى من ذلك ما يقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل، وفقاً لأحكام المادة الأولى والثانية والثالثة بعد المائة.
٥-يستثنى مما ذكر في الفقرة الأولى والرابعة، المتعلقة بأحكام المادة الثامنة والتسعين، والمادة الأولى بعد المائة المنظمة لساعات العمل القصوى وفترات الراحة، بحيث يحق لصاحب العمل زيادة ساعات العمل إلى عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع، وذلك في الحالات التالية:
أ. أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
ب. إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف.
ج. إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي.
د. الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية، التي تحدد بقرار من الوزير.
ه. يوم الراحة الأسبوعي هو يوم الجمعة، ولا يجوز تعويضه ببدل مالي، ويستحق العامل فيه الأجر كاملاً، ولصاحب العمل الحق في تبديله لبعض عماله بيوم آخر في الأسبوع لمصلحة العمل. وفقاً لأحكام المادة السادسة بعد المائة.
- قرر المنظم تنظيم ساعات العمل الاضافية بحيث لا تزيد عن سبعمائة وعشرين ساعة خلال السنة، الا إذا وافق العامل على الزيادة، ويستحق العامل لقاءها أجراً إضافياً يساوي أجر الساعة مضافاً إليه %50 من أجره الأساسي، وفق أحكام المادة السابعة بعد المائة، والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وقد وضح المنظم آلية التكليف بالعمل الإضافي، حيث نص على أن يتم ذلك من قبل صاحب العمل بموجب تكليف كتابي أو إلكتروني موجه للعامل، يصدر من الجهة المسؤولة في المنشأة، يوضح القرار عدد الساعات، والأيام التي يتم العمل بها، وفقا لما نصت عليه المادة السادسة والعشرون من لائحة تنظيم العمل