١- المادة (255): “يجوز لأحد طرفي العقد أن يتنازل عن العقد إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العقد خلاف ذلك.” الملخص: يجوز التنازل عن العقد بشرط ألا يوجد مانع نظامي أو اتفاقي أو بحسب طبيعة العقد.
٢- المادة (256): “لا تنفذ حوالة العقد في حق الطرف الآخر إلا إذا قبلها أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول الطرف الآخر يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوبًا.” الملخص: يشترط لقبول التنازل موافقة أو علم الطرف الآخر، ويجب أن يكون القبول مكتوبًا وثابت التاريخ لنفاذه تجاه الغير.
٣- المادة (257): “ينتقل العقد إلى المتنازل له بصفاته وتوابعه وضماناته.” الملخص: ينتقل العقد بكل حقوقه والتزاماته للمتنازل له.
٤- المادة (258): “إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المتنازل إلا وجود العقد وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وإذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المتنازل وجود العقد.” الملخص: يضمن المتنازل وجود العقد فقط إذا كان التنازل بعوض، ولا يضمن شيئًا إذا كان التنازل بغير عوض.