آثار حوالة الحق على محل الحوالة//
تنعقد حوالة الحق بين المحيل والمحال له، ولا يشترط فيها رضى المدين بل من الممكن أن ينتقل الحق بدون رضى المدين.
إذا انعقدت الحوالة فهي تنتقل بأوصافها سواء كانت مؤجلة أو معلقة على شرط أو كان الحق مدنيا أو تجاريا.
ينتقل الحق بتوابعه، وينتقل أيضا بضماناته، وهي تنتقل مع الحق إذا لم يوجد اتفاق بين المحيل والمحال له على عدم انتقالها.
وإذا كان للحق المحال به كفيل فإنه يبقى ضامنا دون رضاه ولكن لابد من إعلامه.
التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به//
ضمان الحق يكون وقت انعقاد الحوالة
إن كانت الحوالة بعوض فإن المحيل لا يضمن.
يعد الحق المحال به غير موجود إذا كان مصدر الحق عقد باطل أو قابل للإبطال ويجب على المحيل في هذه الحالة الضمان .
وفي حالة كان الحق معلقا على شرط فاسخ ولا يعلم المحال له بهذا فيلزم المحيل بالضمان، لكن إن علم بالشرط الفاسخ وقبله فإنه لا يرجع على المحيل.
أثر رجوع المحال له بالضمان على المحيل//
المبدأ العام الذي قرره النظام، أن مقدار الضمان الذي يرجع به المحال له على المحيل إذا تحقق سبب الضمان هو أٌقصى مادفعه عوضا عن الحق المحال به مع النفقات التي تكبدها.
التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه//
الأصل هو أنه لا يضمن المحيل يسارالمدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على الضمان.