200 Matching Annotations
  1. Apr 2025
    1. 3ت ظ ت يام : ت ما ة ت ءا ءظ وت ستون بعد ت مائتين من نيا ت ش ا 1نطاق الوص الوظامي وموضوعه2الألاام والضوابط والاشتراطات في الوص الوظامي3الانتثواءات في الوص الوظامي4صيغ ودلالة هل اظ الوص الوظامي (واوبية هو اوازية إلزامية هم ت ييريةل

      1- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديد تحديد صفة العائد للجريمة. 2- اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم ، الظروف المحيطة بالفعل ،والأثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار العودة الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكابها اثناء المدة يكون قد صدر قرارالتجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان او الجهات القضائية. 3- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني . 4- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "يراعى" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف وفي عبارة بعد عادا أوجبت المادة هذا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه بدلالة وجوب كذلك

    1. لحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    1. لحالة الأول :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      الحالة الثانية :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة .

      الحالة الثالثة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة .

      الحالة الرابعة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      الحالة الخامسة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    1. لحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    1. يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.

      ثانياً: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة.

      ثالثاً: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (5) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري. م/ المادتين: (258-259). من ذات النظام

      إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :

      ١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.

      ٢-جرد وتقييم الاصول والالتزامات.

      ٣-تسديد الديون.

      ٤-توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.

      ٥-تقديم تقرير نهائي.

      ٦- المسؤولية للمصفي.

    1. عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

      مثال على ذلك /

      شركة أجنبية تقوم بإنشاء برج سكني أبداء العقد من 1445/1/1هـ وينتهي في1/1/1447هـ بمثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه أجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه إنشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ طابق بمعايير فريده غير متداولة في المملكة. وحيث جرى قيد الشركه في السجل التجاري. بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع وعقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده. حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة وبحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة الحادية والأربعون: إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بإنتهاء تلك الأعمال وتنفيذها ، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك ، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

    1. حالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    1. 1-صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

      ٥- صحيح وفق المادة 217

    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    1. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    1. موضوع الأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الثاني/ التمثيل بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2

      الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3

      الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًصول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2

    1. لتصرف الأول: غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطروح السوق وغير مدروس بعناية. المادة 28 ف1. كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة احكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب مايصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن .

      التصرف الثاني: غير صحيح،لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الإعتراض عليه . المادة28 ف2. تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديراً أو عضواً بذاته أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرارصادراً بإجماعهم وإذا صدر القراربأغلبية الآرااء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتو اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعد الغياب عن جضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً الإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الإعتراض عليه بعد علمه به.

      التصرف الثالث:غير صحيح،لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن . المادة 28 ف1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشا بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب مايصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

      التصرف الرابع:صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية، المادة 28 ف3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضدأي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

      التصرف الخامس: صحيح لوجود اعتراض من العضو المتغيب . المادة 28 ف 2 تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديراً أو عضواً بذاته أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادراً بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتو اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرارأو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

    1. الحالة الأولى:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.

      الحالة الثانية:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…..

      الحالة الثالثة:

      التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة.

      الحالة الرابعة:

      التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….."

      الحالة الخامسة:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

  2. Feb 2025
    1. تقديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق الماليه والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجاريه

    1. الاعسار / عدم قدرة المرء أداء ما عليه بمال او كسب الافلاس/ هو مدين استغرقت ديونه جميع أصوله

      الاعسار / يقوم بنظر الدعوى قاضي التنفيذ الافلاس / يقوم بنظر الدعوى قاضي الموضوع

      الاعسار / مدني الافلاس / تجاري

      المفلس / يباع ماله و يوزع على الدائنين المعسر / ليس له مال يباع

    1. الحالة الأولى : حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص .

      الحالة الثانية : حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة .

      الحالة الثالثة : حكمت الدائرة بإلزام طالب التنفيذ برد مااستوفي خطأ من النفذ ضده بملغ وقدره { 10500} ريال .

      الحالة الرابعة : حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع .

    1. 1- الاختصاص : قاضي التنفيذ. مثال:اعتراض المدين على تنفيذ الحكم بسبب تسديد الدين قبل التنفيذ.

      2- الاختصاص قاضي التنفيذ. مثال: التحقق من أن السند التنفيذي مستوفٍ للشروط القانونية.

      3- الاختصاص قاضي التنفيذ. مثال: مراجعة صحة الحجز على أموال المدين.

      4- الاختصاص: قاضي التنفيذ. مثال: اعتراض المدين على حجز ممتلكاته بحجة أنها غير مشمولة في الحكم.

      5- الاختصاص قاضي الموضوغ. مثال:نزاع حول أحقية أحد الأطراف في مبلغ مالي تم تنفيذه.

      6-الاختصاص قاضي الموضوع. مثال: ادعاء طرف ثالث ملكية الأموال التي تم الحجز عليها بعد انتهاء التنفيذ.

    1. منازعات التنفيذ هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل:

      تعريف منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ:

      العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ).

      خصائص منازعات التنفيذ

      وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة.

      هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار.

      صور دالة على المفهوم:

      عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض.

      صور غير دالة على المفهوم

      نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية.

      أمثلة على منازعات التنفيذ

      نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

    1. التظهير التمليكي

      يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود. التظهير التوكيلي

      يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة. التظهير التأميني

      يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي

      التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر.

    1. لنتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي لعلاقة الموكل بالوكيل

      إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير

      الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.

    1. مادة (5) النص: إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معاً ووجد اختلاف بينهما يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف يؤخذ بالمبلغ الأقل الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد اولوية الحروف المكتوبة يدوياً لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام المادة (7): النص: تحددأهلية الملتزم بالكمبيالة وفقا للنظام ، مع شرط الا يقل عمر الشخص عن 18 سنة وإذا كان أجنبياً فيراعى نظام بلده . الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالاهلية القانونبة لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه . المادة (10) النص: إذا وضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة ، يمكن إتمامها لاحقاً بتعويض صاحب الحق في الكمبيالة . الشرحك توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بيانتها وفقا للتفاهم بين الأطراف. المادة(35) النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءاً منه، ويكون ملتزما بما ضمنه . الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة. المادة (36) النص: يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويوقع الضامن عليها . الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة . المادة (37) النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي . الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية. المادة (58) النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حمابة حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه . المادة (82) النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة ، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

    1. الاولى / يجب ان يكون الحق الذي تمثله الورقة التجاريه محدد المقدار بدقه, فلايجوز تعليق ادائة بشرط او على اجل غير محدد وان يكون أدائة بدفعه واحده اي ان ليكون على شكل اقساط

      الثانيه / لكي تنهض الاوراق التاجاريه بأداء دورها بأداء الوفاء تقوم مقام النقود يجب فإن لابد لها ان تتصف بسرعه التداول وسهوله الانتقال ومن اجل تحقيق هذه الصفات مثل التسليم بالد ان كانت محرره لحاملها وخصائص انه صكوك شكليه ان تكتب الورقه في محرر , ايا كانت الماده المكتوبه عليه,, وان يتضمن المحرر البيانات التي حددها النظام وفق كل ورقه

    1. مادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

      إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

      المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

      يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

      المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

      إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

      المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

      يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

      المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

      يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

      المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

      يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

      المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

      يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

      المادة (82): التصرف في حالات التحريف

      إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

    1. مبادئ الأوراق التجارية تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية. الشكلية : تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها. الكفاية الذاتية : تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى. الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزاما مستقلاً للشخص الذي وقع ، بغض النظر عن التواقيع الأخرى. الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

    1. لشيك الأول: عادي (غير مصدق)

      خصائصه:

      ١- يُعتبر وسيلة دفع.

      ٢- يُصرف مباشرة من حساب الساحب (صاحب الشيك) في البنك.

      ٣- غير مضمون بالدفع إلا إذا توفرت تغطية مالية كافية في حساب الساحب.

      الشروط الشكلية:

      ١- كتابة كلمة “شيك” في مستند الشيك.

      ٢-أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه (المصرف).

      ٣-ذكر اسم المستفيد أو وجود عبارة “لحامله”.

      ٤-تحديد المبلغ بالأرقام والحروف.

      ٥-تاريخ ومكان إصدار الشيك.

      ٦-توقيع الساحب.

      الشيك الثاني شيك مسطر:

      خصائصه: -يقتصر صرفه على المستفيد الأول المكتوب اسمه في الشيك.

      ٣-يُعتبر أداة أكثر أمانًا في التعامل المالي.

      الشروط الشكلية:

      ١-كتابة كلمة “شيك” واضحة في المستند.

      ٢-وجود ختم البنك المصدق الذي يضمن الدفع.

      ٣- تحديد المستفيد الأول وعدم ترك الشيك لحامله.

      ٤-ذكر المبلغ بالأرقام والحروف.

      ٥-توقيع الساحب.

      ٦-تضمين علامة التخصيص كعبارة (“لا يُصرف الشيك إلا للمستفيد الأول”)

    1. لشروط الشكلية:

      تاريخ الإصدار: موجود مكان الإصدار: موجود تاريخ الاستحقاق: موجود الاسم الكامل للمدين: العنوان الكامل للمدين: موجود (مدينة، حي) الاسم الكامل لحامل السند: موجود المبلغ المدون بالقيمة العددية والكتابية: موجود الغرض من الدفع: موجود التوقيع أو الختم للمدين: التاريخ والتوقيع: الشروط الإضافية

      الاشتراطات الخاصة: وجود شرط يسقط حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار. الرقابة القانونية: إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 692. التواقيع والختم: التوقيع والختم للمدين.

    1. حالة 1: الإجراءات القانونية طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

      الحالة 2: الإجراءات القانونية تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب صحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن صحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

    2. لحالة 1 الإجراءات القانونية

      طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

      الحالة 2 الإجراءات القانونية

      تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

    1. اولا: الكمبياله( 3 اطراف)

      هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ،قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ،و المستفيد

      ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغا من المال فى تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك . ثانيا: الشيك (3 اطراف)

      هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه إستقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد،ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ،اى بمجرد تقديم الشيك

      ثالثا: السند الاذنى (2 طرفان )

      هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهويتضمن طرفين فقط،وفيه تعهد المدين (محرر السند)بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او فى ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد

      ويختلف السند عن الكمبياله فى انه يتضمن طرفين فقط،ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه إئتمان إذا تضمن اجلا للوفاء(اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند الاذنى هو الجارى العمل به فى مجال البنوك

    1. لاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية: كان التركيز في هذا النظام على الكمبيالة، التي كانت تعرف في بعض الأحيان بالـ"سفاتج". الكمبيالة هي أداة تجارية تتيح للمستفيد سحب مبلغ معين من المال في وقت محدد.

      الاوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية:هذا النظام استمد أحكامه من القانون الموحد للأوراق التجارية الذي تم إقراره بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930. هذه الاتفاقيات كانت تهدف إلى توحيد المعايير القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية عبر الدول.

      الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية: في هذا النظام، تم منح الأوراق التجارية قوة قانونية، حيث تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة 9 من النظام. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ هذه الأوراق من خلال إجراءات قانونية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في كل مرة.

    1. الدول الأسكندنافية: هي السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك

      في عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف … -في العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصر كما يعد من الخصائص الرئيسية الاوراق التجارية هي قابليتها للتدوال بين الاطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر من خلال التظهير أو التسليم

      ها منها: ١-الصكوك ٢-المفاتج ٣-رقاع الصيارفة

      • الأوراق التجارية : هي صكوك محررة مستوفية بيانات معينة وفقا لأوضاع يحددها قانون كل دولة وتتضمن إلتزاما بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق الوفاء في تاريخ محدد مع إمكانية نقل الحق في إقتضائه من شخص إلى آخر عن طريق التظهير أو المناولة.

      2- جرى الاعتماد على الأوراق التجارية في حفظ الحقوق لسرعة تنفيذها وتسهيلها للمصاعب وتقليلها للمخاطر التي تعوق الحركة الإقتصادية وماتقتضيه من مرونة وسرعة ولتجنب المتعاملين مخاطر حمل النقود والتنقل بها.

    1. السؤال الأول: - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      السؤال الثاني: انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

      السؤال الثالث: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    1. 1-إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      2-اذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      3-إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      4- إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. الحالة الاولى :

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام .

      الحالة الثانية : المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالاثر السلبي على نفسية الطفل ، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع ، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما ، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً ، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها :

      ١- المنع من السفر .

      ٢- الحبس .

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية .

    1. فوائد العقوبات:

      ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ سواء لقاضي التنفيذ او لجهات التحقيق ، او للقاضي الجزائي الناظر في القضية ، فيقطع الاجتهاد الذي قد يتسبب في رد شيء من ذلك او فتوره .

      ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الأفعال فتكون حاضرة في ذهن من تسول له نفسه ارتكاب شيء من ذلك .

      ٣- إضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكساب أوامره القوة ودعم سلطة القضاء في التنفيذ بما يتناسب مع اسناد هذه المهمة له .

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق والادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية.

    1. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    1. عم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي:ـ 1)ـ طريقة اتقضاء الشركة. 2)ـ حالة الحصة. 3)ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون

    1. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    1. راحل ابراهم المعاهدات: طرحها كفكرة أو مقترح ثم يتم التفاوض بين الأطراف المعنية حول موضوعها. يلي ذلك صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها ثم المصادقة عليه بعد توقيعه فلا تتم المعاهدات بين الدول إلا بالتراضي

      س2:: تبادل الوثائق الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      س3:إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      س4:مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى. 2: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

    1. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

    1. اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.

      ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.

      ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.

      رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .

      • قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة).

      3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

      بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

  3. Jan 2025
    1. يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. ١- طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه ٢- يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات ٣- والدته وقراباتها

    1. ١-البنت وبنت البنت تاخذ الورث من جهه البنوة

      ٢-اب لام ياخذ الورث من جهه الابوة

      ٣-العمه تاخذ الورث من جهه الابوه

    1. تم الاطلاع ورثة في الإسلام ينقسمون إلى: أصحاب فروض لهم أنصبة محددة، وعصبة يرثون ما تبقى من التركة، ومن يرثون بالفرض والتعصيب معًا، وذوي الأرحام يرثون في حال غياب أصحاب الفروض والعصبة. هذا التقسيم يهدف إلى تحقيق العدالة وتوزيع الميراث بما يحفظ حقوق الجميع وفقًا للشريعة الإسلامية.

    1. لحالة الاولى :الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

      الحالة الثانية :الحضانة للام لان زوجها من الاقارب.

      الحالة الثالثة :الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع.

      الحالة الرابعة :لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.

      الحالة الخامسة :الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.

      الحالة السادسة :يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.

      الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

      الحالة الثامنة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك

    1. كون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العدة من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. 2 لا تفسخ ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٣-لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٤-تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. ٥-يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام ٦-للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. ٧-لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

    1. حالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة:

      يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

    1. 2/ لا تصح استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون

      3/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون

      4/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون

      5/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون

      6/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة والثمانون.

    1. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة. ويبين بينونه كبرى

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: يقع الطلاق.

    1. حالة الاولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا

      وما ذكر في الحاله فلايقبل من زيد نفي النسب لعدم تقدمه برفع الدعوى خلال خمسة عشر يوم ومضى عليها ثلاث اشهر فلاتقبل نفيه للولد استنادا على ما ذكرته الماده 73 من نظام الاحوال الشخصيه

    1. تم الاطلاع عليها وان نفقة الزوجة تعتبر من النفقه المستمره والديون الممتازه وواجب الانفاق عليها جتى ولو كانت موسره ونفقة القريب يكون الاولاد والوالدين من الديون الممتازه ويكون القريب من الديون العاديه الي سبق ون تم توضيح ماهي الديون الممتازه والديون العاديه

    1. مطالبه المرآه بالنفقه مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لاتقوم بواجباتها

      كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

    1. الحاله الاولى يكون المهر معجلا الحاله الثانيه ويكون المهر فيها بحلول الاجل لان تم تحديد الاجل الحاله الثالثه/ يكون معجلا لعدم تحديد وقت التسليم في العقد

    1. الحالة الثانية : لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج الا لو نص عليه كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان الماده ٢٨

      الحالة الثالثة : من الحقوق للزوج على زوجته ان تسكن معه في بيت الزوجية المادة ٤٢

      الحالة الرابعه : اذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون للزوجة الفسخ بلا عوض الماده ٢٨

    1. حالة الأولى : إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.

      الحالة الثانية: إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،

      الحالة الثالثة يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته.

    1. الحاله الثانيه/ لايرجع الخاطب ولا الخاطبه ايضا التعليل/ اذا كان سبب انتهاء الخطبه لسبب وفاة احد الطرفين او وجود سبب خارج عن ارادتهما مثل وجود مانع من موانع الزاج مثل الرضاع فان لايسترد ولايحق له الرجوع على الهدايا الي قدمها الطرف الاخر

      الحاله الثانيه / لايرجع الخاطب ... ويحق للخاطبه ان ترجع التعليل / اذا كان انتهاء الخطبه من احد الطرفين بسبب خاص يعود له فان مصير الهدايا لايحق له الرجوع بالهدايا التي قدمها.... ويحق للخاطبه او المخطوبه ان تسترد ما قدمته من هدايا

    1. الباب الأول: الزواج وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين

      الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب

      الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج

      الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة

      الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود

      الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية

      الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة

      الباب الثامن: أحكام ختامية، ويشتمل على (٧) مواد.

    1. س1 باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها.

      س2 روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة

      س3 تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية.

      س4 قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: ١-استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. ٢-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها، وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع. ٣-الاسترشاد بالمبادئ القضائية، والأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، والاستئناس بقرارات هيئة كبار العلماء، وقرارات المجامع الفقهية التي تكون المملكة ممثلة فيها. ٤-رعاية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملك. بالإضافة لمقارنة النظام بأفضل المحرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة، والمشاريع الاسترشادية، وأحدث التجارب الدولية مع التقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية أو ثوابت المملكة.

  4. Dec 2024
      • سبب الخلاف في المسألة الأولى الخلاف في ثبوت الدليل

      ٢ - سبب الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل

      ٣- سبب الخلاف في المسألة الثالثة الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ

    1. ذهب ابي حنيفة/مدرسة أهل الرأي

      مذهب الامام مالك/مدرسة اهل الحديث

      مذهب الامام الشافعي/ مدرسة اهل الحديث

      مذهب الامام احمد/ مدرسة اهل الحديث

    1. ١- أركان البيع - فقه

      ٢- أقسام الواجب - أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم -أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح -فقه

      ٥- أركان القياس - أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام - فقه

  5. Nov 2024
    1. الركن المادي: وهو قيام الشخص بممارسة أعمال الوساطة المالية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. الركن المعنوي: وهو توافر القصد الجنائي لدى مرتكب الجريمة، ويتحقق ذلك بعلمه بأنه يقوم بممارسة أعمال الوساطة المالية دون الحصول على ترخيص.

    1. سباب تجريم التداول بناءً على معلومات داخلية:

      تحقيق العدالة والمساواة: يهدف تجريم التداول بناءً على معلومات داخلية إلى تحقيق العدالة بين جميع المستثمرين في السوق، بحيث يتمتع الجميع بفرص متساوية في الوصول إلى المعلومات التي تؤثر على قراراتهم الاستثمارية.

      منع التلاعب في السوق: تداول المعلومات الداخلية قد يؤدي إلى تلاعب غير عادل في أسعار الأسهم، مما يؤثر سلبًا على كفاءة السوق وشفافيته.

      حماية حقوق المستثمرين: يُعتبر التداول بناءً على معلومات داخلية استغلالاً لمعلومات غير متاحة للجميع، مما قد يُضر بمصالح المستثمرين الآخرين ويؤدي إلى فقدانهم للثقة بالسوق المالي.

      تعزيز الشفافية والثقة: يساهم تجريم التداول بالمعلومات الداخلية في تعزيز الثقة في السوق المالية، حيث يعرف المستثمرون أن السوق يعتمد على مبدأ الشفافية وعدم التحيز.

      تحقيق النزاهة في العمل: يعمل التجريم على منع الموظفين والمطلعين داخل الشركات من استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المستثمرين الآخرين، مما يساهم في بيئة عمل أكثر نزاهة.

    1. القضية الاولى: ان الاوراق المالية تكون من خلال وسيط ومن الاخطاء التي وقع بها مدير الفرع انه لم يقدم المعلومات الكافيه وهو عدم الافصاح في مواجهة العملاء وأيضا وقع في المسئولية المدنية العقدية للمدعي لانه لابد ان يكون على علم وأن ما حصل بسبب الانسحاب هو عدم متابعة لإجراءات المدعي وهذا الخطأ يتحمله البنك لان المدعي طلب الاكمال في الاستثمار.

      القضية الثانية:- دفع المدعى عليه صحيح، لان الشخص لا يملك ترخيص انما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق او مجتهد. والوصوف الصحيح هو عقد مضاربة

    1. انه إصدار أوراق مالية، أو دعوة الجمهور للاكتتاب فيها، أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي تصريح أو بيان أو اتصال يعتبر من حيث الأثر المترتب عليه بيعاً أو إصداراً أو عرضاً للأوراق المالية، ولا يشمل ذلك المفاوضات الأولية أو العقود المبرمة مع متعهدي التغطية أو بينهم

    1. 1- تنظيم السوق المالية.

      2- تقييم إصدار الاوراق المالية.

      3- تنظيم مراقبة اعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

      4- حماية المواطنين والمستثمرين.

      5- تحقيق العدالة والكفاية الشفافية.

      6- وضع سياسية الخطط.

      7- تعليق نشاط السوق.

      8- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات.

      9- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

      10- ابداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية.

      11- الموافقة على طرح الاوراق المالية.

      12- منع اي اوراق مالية في السوق.

    1. لنتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار :

      على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به

      الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل

      ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين

      الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته

      حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار

      الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. تطرق ناظر القضية إلى جوانب قضائية طبقها في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. 1- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها. 2- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما. 3- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار. 4- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل. 5- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل. 6- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. قانون العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م 25/4/1440 ه فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. ه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    1. حكام الإجازات تكون على النحو التالي ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع /

      تنظيم العمل / يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. جب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

      استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي

    1. حالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه:

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    2. لمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعاً، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداءً من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع. ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن (ستة) أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر. وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد هذه الإجازة (شهراً) دون أجر. للمرأة العاملة -في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة تتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له- الحق في إجازة مدتها (شهر) بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

    1. يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. جبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاًً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخلف العقد او النظام او الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر 2- ان يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه او التي تكون في عهدته وان يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الأشخاص العاملين فيه 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الاتحاق بالعمل او اثناه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية او السارية 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها او التي اسهم في انتاجها بصورة مباشرة او غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل او المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بالمصلحة لصاحب العمل

      واجبات صاحب العمل :

      1- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل 3- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية 6- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة 7- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. وجه الاختلاف بين أنواع العقد:

      1: عقد العمل محدد المده: هوا اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد.

      2: عقد العمل غير محدد المده: هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين.

      3: العقد الموسمي: هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما.

      4: عقد العمل لمهمه محدده: هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه.

      5: عقد العمل الموقت: هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم.

      6: عقد العمل لبعض الوقت: هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده.

      7: عقد التاهيل والتدريب مع غير العاملين مع صاحب العمل: هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب.

      8: عقد العمل البحري: هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده.

      أوجه الاختلاف بين عقد العمل السعودي وغير السعودي: الحق في ممارسة العمل:

      السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن.

      غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه.

    1. تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل . صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد . صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد .

    2. 2باااخداااااااج اااير وفق الوخطر طونخهور ق و فاااخ قموبج ضااااااا وومفهو وعقيور عقل خصخئصور قفه ...........................................................................................تعط فور قفه ......................................................................................ص روغ طو ر ةوعلىور قفه ......................................................................................ص رو ر ةوعلىور قفه .............................................................................................مفهوم عقد العمل

      تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل . صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد . صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد .

    3. تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل . صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد . صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد .

    1. لمسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. لسؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني:-

      ١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. المحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. لمستأنفين=المستأنفان

      المستدعى ضدهما= المدعى عليه

      تسليم المأجور= تسليم العين المؤجرة

      المستدعي =المدعي

      لم يرتضي المستدعى= لم يرضى المدعى عليه

    1. لأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. انواع الاعراب هي احوال الكلمات من حيث البناء والاعراب وما يصيبها من تغييرات في حال تركيبها مع غبرها وبه نعرف ما. يكون اخر الكلمه عليه من الضبط الاعرابي او لزوم حاله واحدة للاسم وذلك بعد انتظام اللفظ ضمن الجمل وضمن الحالة الإعرابية

    1. مستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

    1. 1- الخلل هنالافي اقحام (في) في ( فيماعدا) ولا مكان لها هنا لان الاسلوب اسلوب استثناء فيقال ( ما عدا الدراجة الآلية ) وانما يؤتى ب (في) عندارادة الظرفية نحو : ولا يصح فيما عدا ذلك 2- الخلل هنا في اقحام اللام في خبر الكون الصواب (تكون مدة التفويض مدة اقصاها ستة اشهر ) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو ( اقصى مدة لتفويض سعودي الى سعودي ستة اشهر) 3- كلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة )و(لمصلحة اي شخص ) واما (الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصل 2- من خلال عقد محرر يتفقان عليه / حشو لاداعي له 2- الذي اوكل الطرف الاول … / لايقال اوكله بل اوكل عليه اي خلى العمل كله عليه 3- وتوليها والاضطلاع بها / حشو لا داعي له 4- وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها / حشو واستطراد لا داعي له 5- والبرنتات / كلمة اجنبية يجب استعمال بديلها العربي وهو بيانات مطبوعة 6- يقوم بتزويد …ب / اسلوب غير فصيح والصواب يزوّد الطرف الاول عناوينَ 7- بعناوين وارقام هواتف خصمه / اسلوب غير صحيح والصواب بعناوين خصمه وارقام هواتفه تجنباً للفصل بين المضاف والمضاف اليه 8- حيث أن / همزة إن بعد حيث واجبة الكسر9- قد يتحمل / قد لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها 10- يقوم بتقديمها / اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة والصواب يقدمها

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. للمعاجم نوعان وهي: 1- المعاجم التاريخية:

      وهي تبحث في تطور دلالات الكلمات كيف كانت مستعملة وإلى أين وصلت؟

      2- معاجم الألفاظ: فيها سلك المعجميون مسالك متعددة في ترتيب ألفاظ معاجمهم.

    1. لم توضع الأرقام بين القوسين.

      -لم توضع نقطتان رأسيتان.

      -لم توضع نقطة نهاية الجملة.

      -لم توضع فاصلة.

    2. لم توضع الأرقام بين القوسين.

      -لم توضع نقطتان رأسيتان.

      -لم توضع نقطة نهاية الجملة.

      -لم توضع فاصلة.

    1. 2- امتلئت / الصواب : امتلأت. 3- إستفاد/ الصواب: استفاد. ، اقوال/ الصواب: أقوال 4- سائه/ الصواب : ساءه. 5- تفائلوا/ الصواب: تفاءلوا. 6- فولاءنا , وانتمائنا / الصواب : فولاؤنا , وانتماؤنا. 7- آذان/ الصواب: أذان. 8- يلاءم / الصواب : يلائم. 9- أبناءنا / الصواب: أبناؤنا. 10- رأسماله / الصواب : رأس ماله. 11- شيىء / الصواب: شيء. 12- يسىء / الصواب: يسيء. 13- إتباع / الصواب : اتباع.

    1. قاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات: الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكون؛ وهو ضد الحركة وأضعف من كل الحركات

    1. راط / جمع ( شرط) جمع تكسير على (أشراط ) ،والصواب جمعه على شروط أو شرائط.

      -المباعة / ‏صياغة اسم المفعول من الثلاثى على وزن مُفْعَل ، والصواب أن يكون على وزن مفعول فيقال: مبيع وأصلها مبيوع ثم صارت بعد الإعلال مبيع ، ومونثه مبيعة.

      -المقرور / صياغة اسم اسم المفعول من قرَّر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي ،والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر المُقرر.

      -المثبوث / صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول ، والصواب ( مُفْعَل : مُثْبَت). الخطا مسجولة الصواب // مسجلة

      • أستخدمها 2- تحتاج إلى تحسين 3- أستخدمها 4- تحتاج إلى تحسين 5- أستخدمها 6- تحتاج إلى تحسين 7-أستخدمها 8- تحتاج إلى تحسين 9- تحتاج إلى تحسين 10- أستخدمها
      • الضوابط اللفظية: كان النص خاليا من الأخطاء النحوية والتصريفية,فتمت كتابة (السابعة والعشرين بدلا من السابعة والعشرون) ولم تستخدم الألفاظ العامية ولم يكن في النص حشو واستطراد , وكان فصيحا.

      2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة , مثل : تنتهي الحضانة اذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاما).

      3- الضوابط المعنوية: تظهر في دقة الكلام ووضوحه , مثل : معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعدا.

      4- الضوابط الاملائية وعلامات الترقيم: تمت كتابة همزات القطع والوصل بشكل صحيح , ووضعت الفاصلة في مكانها الصحيح بعد جملة معتوها أو مجنونا أو مريضا مرضا مقعد

  6. Oct 2024
    1. المثال الأول:

      تحفظ وقائع الحكم بالدعوى.

      المثال الثاني:

      يكون الحكم بالاجماع.

      المثال الثالث:

      الحكم صحيح

      المثال الرابع:

      الحكم صحيح

      المثال الخامس:

      الحكم صحيح

      المثال السادس:

      الحكم صحيح

    1. ول /لايبطل المحضر لايؤثر على صحته لان الامتناع قد يعتبر من قبيل الاعتراض او التحفظ على مضمون المحضر الثاني/يعتبر خطأ اجرائي ويعتمد على مدى تأثيره على سير الدعوى

    1. دور القاضي التحقق من المسائل الأولوية هي دور أساسي ورئيسي والشروط الواجب تطبيقها بكل حكم.وان يبادر القاضى الي التحقق من الدعوى المعروضة بين يديه داخله ضمن اختصاصاته وانها توافرت فيها شروط القبول..

    1. لحاله القضائية الاولى: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثانيه: الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات المحاكمة ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى، وله بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها حسب الأحوال، وفي هذه الحالة تحدد المحكمة جلسة لنظرها، وتبلغ بذلك المدعى عليه. فإذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة تشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة. الحاله القضائية الثالثه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه الحاله القضائية الرابعه: حكمها مثل حكم الحالات السابقه من الماده (53) من نظام المرافعات الشرعيه

    1. لحاله القضائيه الاولى: الماده (12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى

      الحاله القضائيه الثانيه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الثالثه: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      الحاله القضائيه الرابعه:الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال. الحاله القضائيه الخامسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

      الحاله القضائيه السادسه: الماده (64) من نظام المرافعات الشرعيه وهي: تكون المرافعة علنية، إلا إذا رأى القاضي - من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراءها سرًّا محافظة على النظام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة.

    1. الحاله القضائية الاولى: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثانيه: تم التحقق من صحه إجراءات الدائرة. الحاله القضائية الثالثه: لم يتم. الحاله القضائية الرابعه: تم التحقق

    1. أول: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحالة؛ ان المدير قرر ان غياب الطلبة بعذر في الفترة المحددة لا يستحق عنها راتب. الثاني: لا يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة؛ كلها طلبات اصليه لا ترتبط ببعض. الثالث: يرتبط الطلب الأصلي مع الطلب العارض في هذه الحالة.

    1. حالة الأولى: لا يوجد رابط.

      الحالة الثانية: لا يوجد رابط.

      الحالة الثالثة: يوجد رابط.

      الحالة الرابعة: لا يوجد رابط.

      الحالة الخامسة: يوجد رابط.

      الحالة السادسة: يوجد رابط.

    1. حالة الاولى لم تقيد الادارة المختصة دعوى الجمعية. لعدم بيان مقدم الدعوى مصدر ترخيص الجمعية وتاريخه (عدم تقييد الدعوى إجراء خاطيء ). الحالة الثانية قدم المدعي صحيفة دعوى غير مكتملة البيانات. وأفهمت الإدارة المختصة شفاهة بضرورة استيفاء النواقص خلال المدعى النظامية (إجراء صحيح وذلك بإفهام المدعي باستفاء النواقص). الحالة الثالثة تقدم المد-عى بصحيفة دعوى ناقصة فأفهمته الإدارة المختصة بضرورة أستيفاء النواقص خلال 40 يوماً. لكونه يأني من بعيد (إجراء خاطيء والصواب في مدة أقصاها ٣٠ يوما). الحالة الرابعة تقدم المدعى بصحيفة دعوى مكتملة البيانات. وطلب منه الموظف المختص القدوم الأسبوع القادم مصطحباً بعض البيانات الإضافية (إجراء خاطيء والصواب قيد الدعوى مباشرة).

    1. لبيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 1/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

      2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة

      4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. لحاله القضائيه الأولى: حكمت المحكمه بناء على الماده (23) وهي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح. الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح. الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. 1/ صحيح ويجوز له خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه.

      2/ غير صحيح لإنقضاء المدة فلا تسمع دعواه.

      3/ صحيح ويجوز له رفعها ألى المحكمة الإدارية مع التسبيب.

      4/ صحيح ويجوز له خلال 60 يومًا.

      5/ صحيح ويجوز له الرفع خلال 60 يومًا.

      6/ صحيح ويجوز له الرفع للمحكمة الاداريه خلال 60 يومًا.

      7/ صحيح ويجوز له التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار .

    1. لحالة القضائية الاولى

      اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم

      الحالة القضائية الثانية

      لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم

      الحالة القضائية الثالثة

      اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. ختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم 1المحكمة الإدارية العليا 2 محاكم الاستئناف 3المحاكم الإدارية تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم. ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح. ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. و - المنازعات الإدارية الأخرى.

    1. تختص المحكمة العليا بالفصل فيها، بحسب المادة الثامنة والخمسون: إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا الحكم المعترض عليه لمخالفة قواعد الاختصاص، فعليها الفصل في مسألة الاختصاص. وعند الاقتضاء تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة. وإذا نقضت الحكم لغير ذلك، فتحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه لتفصل فيها من جديد من غير مَنْ نظرها. وفي هذه الحالة يجب على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم المحكمة الإدارية العُليا في المبدأ الذي فصلت فيه. ومع ذلك إذا قررت المحكمة نقض الحكم المعترض عليه للمرة الثانية وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وجب عليها أن تحكم في الموضوع.

    1. حالة القضائية الأولى:

      حكم المحكمة صحيح نظراً لما كان الاختصاص المكاني يتسم بالمرونة نتيجة التيسير على الخصم كان من الجائز رفع الدعوى في المكان الذي يختاره الخصم اذا لم يرد عليه استثناءات نظامية مثل تعدد مكان تنفيذ العقد.

      الحالة القضائية الثانية: صحيح لان الاختصاص المكاني تابع لمقر وفرع الجهة المدعى عليها ( الرياض).

      بناء على المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.) اذا كان الموظف موقوفا أو مسجونا يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع فيها دائرة اختصاصها مكان إيقافه أو سجنه).

      الحالة القضائية الثالثة :

      صحيحة، يتم رفع الدعوى بطلب التفسير الى الدائرة مصدرة الحكم الأصلي ليتم التفسير على نسخة الحكم الأصلي ويجب أن يكون موقع من القاضي او قضاة الدائرة التي أصدرت الحكم.

    1. همية الاختصاص؟

      تكمن أهمية العناية في الجوانب المتعلقة بالاختصاص في تنظيم و ضبط وحوكمة توزيع الدعاوى على المحاكم ومختلف الجهات القضائية حسب المعايير والتصنيفات التي يحددها القانون، لأن المشرع وإن أعطى لجميع الأفراد والجماعات الحق في اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالحقوق، فإن هذا اللجوء مقيد باحترام قواعد الاختصاص، وتكون المحكمة مختصة في نظر الدعوى إذا توافرت فيها الشروط المناسبة لاختصاصها وهي نوع الدعوى وقيمتها.

      السؤال الثاني: الجواب /

      المثال الاول: الاختصاص الولائي.

      المثال الثاني: الاختصاص النوعي.

      المثال الثالث: الاختصاص المكاني.

    1. التسلسل التاريخي نظام المرافعات امام ديوان المظالم تأسيس ديوان المظالم انشئ كمجلس تابع لرئيس مجلس الوزراء ثم صدر ول نظام لديوان الذي منح صفة الاستقلالية ثم صدر هذا النظام كأطار قانوني ينظم الاجراءات ثم ادخل دة تعديلات على نظام المرافعات ثم أصدر النظام الحالي

    1. لإحالة العامة الى النظام: المقصود به تطبيق جميع الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام المرافعات امام ديوان المظالم على الدعاوى الإدارية. الإحالة الى قاعدة أو نص نظامي في نظام المرافعات الشرعية: تكون في الأحوال التي لم ينص عليها نظام المرافعات امام ديوان المظالم حيث انه تسري في الأصل على الدعاوى الإدارية إجراءات المرافعات أمام ديوان المظالم جميع الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه نص خاص بناء عللى المادة ستون من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي نصت على أن : "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية"

    1. 1-الدعوى مقبوله لانه من ضمن الاستثناءات التي اتى بها المرسوم(م/1) لذلك ليس له اثر 2-لا تسمع الدعاوى الصادرة في الحقوق التي نشأت قبل أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدور نظام المرافعات 3-بسبب لايمكن الحكم في دعوى بالتعويض عن ضرر لم يتحقق بعد

    1. ل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

      مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

    2. ل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

      مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

    3. ل لأنظمة المرافعات علاقة بالنظام العام؟ يمكن القول بأن اعتبار قاعدة معينة آمرة أي من النظام العام تعني أنها تحقق مصلحة عامة وأنها تمس النظام العام وبالتالي فلا يجوز الاتفاق على عكسها وعلى القاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأعمالها ولأي خصم في الدعوة أن يتمسك بذلك وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة ولو أما م محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، في حين تكون القاعدة اختيارية أي لا تتعلق بالنظام العام إذا قصد منها التيسير على الأشخا ص ومراعاة مصالحهم الخاصة فيجوز لهم مخالفتها والاتفاق على عكسها ولذي المصلحة وحده حق التمسك بأعمالها وله أن ينزل عن حقه صراحة أو ضمناً ولا يملك القاضي حينها أن يحكم بها من تلقاء نفسه . وفكرة النظام العام فكرة نسبية متغيرة بتغير المجتمعات كما تتغير بتغير الزمان فما يعتبر من النظام العام في بلد قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، ولهذا فإن تحديد ما يعتبر من النظام العام وما لا يعتبر يترك لتقدير القضاء. ولكن ه يتقيد في هذا الصدد بما هو سائد الجماعة فليس له أن يعمل آراءه الخاصة

      مطـالبـة المـدعي الـذي يعمـل في جهـة صــــــحيـة وفق عقـد التشــــــغيـل الـذاتي بصرف بدل النفسية خلال فترة عمله.حكمت المحكمة الإدارية بعدم الاختصـــــاص الولائي؛ لأن المدعي غير خاضـــــع لأنظمـة الخـدمـة المـدنيـة(الموارد البشــــــريـة والتنميـة الاجتمـاعيـة–حـاليـا-) فقـد نص عقده على خضوعه لنظام العمل .هل كان الحكم يفتقر إلى دفاع من المدعى عليها؟ ولماذا؟ في الأصل أن ان المدعى عليها جهة خاصة بالتالي لاتختص محاكم الديوان بنظر الدعوى، فلا يمكن للجهة المدعة عليها ان تقوم بالدفاع لان مسائل الاختصاص من النظام العام، لكن يحق للمدعي المطالبة بالبدل النفسي حتى لو كان خاضع لنظام العمل بناء على قاعدة الغنم بالغرم.

    1. لسؤال الأول: انظمة المرافعات ليست أمرا مبتدعا فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أمثال هذه الأنظمة الاجرائية التي تضبط سير الدعوى في كتبهم الفقهية، سواء في كتاب القضاء أو على هيئة كتيب خاصة اشتهر عامتها بكتب أدب القضاء. من ذلك ما نقل عن ابن فرحون وايضا الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي السعودية السابق، وغيرها من الكتب فدّل ذلك ان انظمة المرافعات لها اهمية كبيرة.

      السؤال الثاني: لايحق لها ذلك، حيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من نظام المرافعات على أن الحكم ينطق في جلسة علنية واضحة التلاوة بأسبابه.

      السؤال الثالث: لا يحق لها ذلك، حيث نصت المادة الثالثة والستون بعد المائة على أنه بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوين الحكم في ضبط المرافعة مسبوقاً بالأسباب التي بني عليها ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية.

      السؤال الرابع: نعم يحق للمحكمة، ذلك حيث يمكنها تحديد موعد أول جلسة بنظر الدعوى بعد خمس أيام.

      السؤال الخامس: هي مجموعة من القواعد التي تحدد الاجراءات الواجب اتباعها عند الالتجاء الى القضاء وكيفية نظر الدعاوى والفصل فيها، وطرق الاعتراض على الحكم، وقواعد تنفيذها.

      ب) خصائص انظمة المرافعات:

      تلزم الافراد باتخاذ اجراءات معينة اذا ارادوا التمتع بحماية حقوقهم. تلزم القضاة بمراعاة ضوابط واصول معينة عند الفصل في الخصومة. شكلية الاجراءات وذلك من اجل اطمئنان الافراد بالمحافظة على حقوقهم، وضمان سير القضاء حتى لا يتصرفون بمحض ارادتهم المطلقة. بعض قواعد نظام المرافعات قواعد قد تمس اصل الحق

    1. لجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. جراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    2. جراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    2. فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد

      يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. تم تقديم الاعتراض خلال المدة المحددة نظامًا وتم قبوله شكلًا وتم رفضه موضوعًا لعدم الظهور لدائرة الاستئناف من خلال الاعتراض على الحكم ملاحظات تحول دون تأييده لذا هي تؤيده محمولًا على أسبابه.

    1. 1- متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. 2- ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ أ - خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ب- خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبر

    1. السؤال الأول: إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو عدم توفر أحد الشروط النظامية في الأمر.

      السؤال الثاني: أن يشعر الدائن المدين - كتابةً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المرجع له عند التقدم إلى المحكمة بالطلب. ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      السؤال الثالث: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. جراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. -الخطأ : اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما.

      التصحيح:اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      ٢-الخطأ: تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح: يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      ٣-الخطأ: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      ٤-الخطأ: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      ٥-الخطأ: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح: اطلاع الطرف الآخر بالمستندات. x

    1. ذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية :

      شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية :

      يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. دد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. جراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. م الاطلاع على قضية " تعيين محكم " حيث تم اختيار محكم تم الاتفاق عليه من قبل الطرفين ، وقد حكمت المحكمة بذلك ، ولذلك ينبغي دفع أتعابه مناصفة بين طرفي النزاع . وتم استيفاء الشروط واقامة الدعوى من قبل محامي

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها.

      ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. نعم لقد تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فتعد هذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار وحيث ترتب عليه الحكم عليها غيابياً لعدم حضور الجلسة

    1. يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى. ي

      جب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل القيد يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    2. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي : / الدعاوي المتصله بالعقوبات. ۲/ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . ٣/ والدعاوي المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤/ الدعاوي اليسيرة . ٥/ الطلبات المستعجلة.

    3. من

      يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي : ١/ الدعاوي المتصله بالعقوبات. ٢/ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . ٣/والدعاوي المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤/ الدعاوي اليسيرة . ٥/ الطلبات المستعجلة.

      ويجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه

    1. لقضيه الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      القضيه لثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    2. لحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    3. القضيه الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      القضيه الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      القضيه الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 1- جواز الاستعانه بالقطاع الخاص 2-- جواز اسناد اي من الاجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزيه في الوزاره 3-جواز انشاء وحدات مختصه لتمئة نظر المنازعات 4-جواز الاستئناس براي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من الائحة التنفيذيه للنظام

    1. مانصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى : ١- النظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال. ٢- النظر في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. ٣- النظر في الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام ٤- طلب اصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      اختصاص الدوائر الفردية في درجة الاستئناف : ١- الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام ٣- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة ٤- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس ٥- الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها ٦- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    2. المادع الساسه عشر نظام المحاكم التجاريه

      ختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى : ١- النظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال. ٢- النظر في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. ٣- النظر في الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام ٤- طلب اصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      اختصاص الدوائر الفردية في درجة الاستئناف : ١- الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام ٣- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة ٤- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس ٥- الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها ٦- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    3. ا

      انصت الماده السادسه عشر من نظام االمحاكم التجاريه ختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى : ١- النظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال. ٢- النظر في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال. ٣- النظر في الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام ٤- طلب اصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام

      اختصاص الدوائر الفردية في درجة الاستئناف : ١- الاعتراض على الاحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة ٢- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام ٣- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة ٤- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس ٥- الاعتراض على الاحكام المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها ٦- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الحكم صحيح بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بهذه القضيه لما ورد في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه

    1. اجابة السؤال الاول:: يتولى المجلس الاعلى للقضاة انشاء المحاكم التجاريه اجابة السؤال الثاني::: هناك عدة مهام وسوف اذكر عدد منها 1-تسميه عضو احتياطي لدائره 2--تخصيص دائره او اكثر في درجه الاستئناف اودرجه الابتدائيه لنظر نوع معين من الدعوو 3--الفصل في طلب قيد الدعوى الجماعيه

      اجابة السؤال الثالث::: وسوف اذكر عدد منها !-الاعمال المتصله بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام 2-- اجراءات التبليغ 3-- الاعمال المتصله بادارة الجلسه 4--ادارة قاعة الجلسات

      طلال بجد المطيري

  7. Sep 2024
    1. ناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد،

      لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.

    1. 6برفض الدعوى المقامة من مصنع (...) للرخام والأحجار ضد الهيئة العامة للاستثمار وذلك لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      مقاصد يعملون بدون كفالة و لا حقوق.

      2- حفظ المال لان المنشأة لا تتبع القوانين .

      مقاصد 1-حفظ النفس لان العمالة يعملون بدون كفالة ولاحقوق. 2-حفظ المال لان المنشاة لاتتبع القوانين

    1. 6افيضمبيبستلاةغايصدعأ

      حكمت الدائره على حكمها في المقصد الشرعي ي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    1. 3تايلكلايفةّيجاحدصاقمققحتماكحلأكدنعنمةلثمأتاه

      حفظ الدين الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره، الفقرة الثانية: في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة، الفقرة الثالثة: في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة.

    1. 2فكر

      1جائزه حفظ المال وجودا تحسيني 2لايجوز حفظ الدين عمدا حاجي 3جائز حفظ النفس وجودا حاجي 4جائز حفظ النفس وجودا ضروري 5جائز حفظ المال وجودا تحسيني

    1. 2اذكرمن

      الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال العبادات : الوجود : الفطر للصائم العدم : السب والشتم المعاملات : الوجود : السلم والإجارة العدم : النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه النكاح : الوجود : الصوم لمن لا يقدر على النكاح العدم : الخلع الجنايات : الوجود : الدية لما دون النفس الحدود : الوجود : التعزير فيما دون النفس العدم : قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    2. 2اذكرمن

      الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال العبادات : الوجود : الفطر للصائم العدم : السب والشتم المعاملات : الوجود : السلم والإجارة العدم : النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه النكاح : الوجود : الصوم لمن لا يقدر على النكاح العدم : الخلع الجنايات : الوجود : الدية لما دون النفس الحدود : الوجود : التعزير فيما دون النفس العدم : قياس ترويج المخدرات على الحرابة

    1. حفظ الدين : وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حفظ العقل : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ حفظ المال : وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا حفظ النسل : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ حفظ النفس : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ حفظ الدين : الوجود : إقامة الصلاة العدم : الذبح لغير الله حفظ العقل : الوجود : تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم : شرب الخمر والمسكرات حفظ المال : الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل : الوجود : النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة حفظ النفس : الوجود : عدم قتل النفس العدم : قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها

      العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات : الوجود : السعي في طلب الرزق العدم : أخذ الربا النكاح : الوجود : ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم : نكاح المسلمة للكافر الجنايات : الوجود : حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس ) العدم : النهي عن قتل النفس الحدود : الوجود : قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم : عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة

    2. مقاصد

      حفظ الدين : وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حفظ العقل : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ حفظ المال : وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا حفظ النسل : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ حفظ النفس : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ حفظ الدين : الوجود : إقامة الصلاة العدم : الذبح لغير الله حفظ العقل : الوجود : تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم : شرب الخمر والمسكرات حفظ المال : الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل : الوجود : النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة حفظ النفس : الوجود : عدم قتل النفس العدم : قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها

      العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات : الوجود : السعي في طلب الرزق العدم : أخذ الربا النكاح : الوجود : ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم : نكاح المسلمة للكافر الجنايات : الوجود : حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس ) العدم : النهي عن قتل النفس الحدود : الوجود : قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم : عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة

    1. 2أمامكمجموعة

      المقصد الاول 1 - حفظ المال بإباحة عقد المساقاة : حاجي - ثابت - خاص - جزئي. المقصد الثاني 2- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي - ثابت - كلي - عام المقصد الثالث. -3 - حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : حاجي - ثابت - كلي - عام المقصد الرابع. 4- حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي - موهوم - خاص جزئي. المقصد الخامس5- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

    2. مقاصد
      1. المقصد الاول 1 - حفظ المال بإباحة عقد المساقاة : حاجي - ثابت - خاص - جزئي. المقصد الثاني 2- منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: حاجي - ثابت - كلي - عام المقصد الثالث. -3 - حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : حاجي - ثابت - كلي - عام المقصد الرابع. 4- حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: حاجي - موهوم - خاص جزئي. المقصد الخامس5- رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال - المطر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي.
    1. لمقصد الشرعي النص رقم١-رفع المشقة وتحقيق العدل بين الابوين .

      المقصد الشرعي النص رقم٢-التيسير ورفع المشقة.

      المقصد الشرعي النص رقم٣-حفظ العورات ورفع الحرج عن المسلمين .

      المقصد الشرعي النص رقم٤-حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام.

      المقصد الشرعي النص رقم٥-التيسير والرفق .

      المقصد الشرعي النص رقم٦-التيسير ورفع الحرج .

      المقصد الشرعي النص رقم٧-رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      المقصد الشرعي النص رقم٨-الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      المقصد الشرعي النص رقم٩-أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل.

      ١٠المقصد الشرعي النص رقم-حفظ الدين والمال والتيسير.

      المقصد الشرعي النص رقم١١-الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      المقصد الشرعي النص رقم١٢-البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام واذاعه الاخبار السيئة عنه

    1. ان اصول الفقه ومقاصد الشريعه : ان اوجهه الاتفاق فيما بينهم هو ان كل منهما غايتهم هي الوصول الى الحكم الصحيح الى النوازل

      موضاعات اصول الفقه اة الاختلاف بينهم هو ان محل النظر في علم الاصول هي الادله وطرق الاستدلال ,,,,, فا دارس الاصول يدرس الادله ثم طرق استنباط الحكم منها

      اما علم المقاصد هي معرفه المعاني والحكم التي ارادها الشارع في الشريعه وهي تعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد

      تتفق كل من القواعد الفقهيه والقواعد المقاصديه 1-ان كل منهما قضايا كليه واصول عامه يندرج تحتها فروع وجزئيات متعدد 2-ان كل منهما نشأ من استقراء نصوص الشريعه وفروعها الفقهيه

      اما الاختلاف فيما بينهم فا القواعد الفقهيه تبحث في افعال اللمكلفين من حيث حكمها الفقهي

      ومقاصد الشريعه تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعيه

  8. Aug 2024
    1. 4

      التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه )