222 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. الحالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه ؛

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة

    1. اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها

    1. واجبات العامل: ١-‏أن ينجز العمل وفقا لأصول المهنة ٢-‏أن يعتني عناية كافية ‏بالآلات والأدوات والمهمات ‏والخامات المملوكة لصاحب العمل ٣-‏أن يلزم حسن السلوك ‏والأخلاق أثناء العمل ٤-‏أن يقدم كل عون ومساعد ‏دون أن يشترط أجرا إضافيا لذلك ‏في حالات الكوارث والأخطار ٥-‏أن يخضع للفحوص الطبية ‏التي يرغب في إجراءها عليه صاحب العمل ‏قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه ٦-‏أن يحفظ الأسرار ‏الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها

      واجبات صاحب العمل: ١-‏أن يلتزم بتقديم العمل للعامل ٢-‏أن يلتزم بدفع الأجر ٣-‏أن يلتزم بالتنظيم النظامي لأوقات العمل ٤-‏أن يلتزم بالتنظيم النظامي للأجازات ٥-‏أن يلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة من مخاطر العمل ٦-‏أن يلتزم في تقديم الرعاية الصحية ٧-‏أن يلتزم بإعطاء العامل ‏شهادة نهاية خدمة ٨-‏أن يلتزم بإعطاء العامل مكافأة نهاية خدمة ٩-‏أن يلتزم بعدم إساءة استعمال ‏أحكام نظام العمل ١٠-‏أن يلتزم بتطبيق أحكام نظام العمل وعدم مخالفتها ١١-‏بطلان كل شرط يخالف أحكام النظام مالم يكن أصلح للعامل ١٢-‏عدم إسقاط حقوق العامل ‏وإنهاء عقد العمل عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر

    1. الفئات التي يطلق عليها نظام العمل: تسري أحكام هذا النظام على: 1 - كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر. 2 - عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن في ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة. 3 - عمال المؤسسات الخيرية. 4 - العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر. 5 - العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها. 6 - العمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها. 7 - عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. 8 - العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير.

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد ) عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد) عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد ) عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد ) عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده<br> عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )<br> عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل :هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل او إشرافه مقابل اجر .

      خصائصه : ١- الاجر ٢- التبعية لصاحب العمل ٣-الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل :

      صور دالة على المفهوم : أن يمارس العامل البيع والشراء في بقالة تعود لصاحب العمل ثمان ساعات يوميا تحت إشراف صاحب العمل بأجر شهري قدره 2000 ريال . صور غير دالة على المفهوم : ان يقوم العامل بأداء اعمال خاصه بصاحب العمل من غير إدارته أو الإشراف عليه

    1. الحالة الأولى: جهة الاختصاص ديوان المظالم الحالة الثانية: جهة الاختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية الحالة الثالثة: ما يخص بداية العمل ونهاية الأجر: جهة الاختصاص: المحكمة العمالية ما يخص التعويض عن الإصابات جهة الاخصاص المحكمة العامة. الحالة الرابعة: جهة الاختصاص: المحكمة العامة.

    1. 1_ أ-التقدم بعذر تقبله المحكمة . ب_صدور إقرار بالحق من المدعى عليه .

      2_ من آثار تأخير الفصل في الدعاوى العمالية أنه قد يترتب عليها فوات مصلحة الخصوم وتعرضهم للخطر والضرر الذي لا يمكن تلافيه و معالجته .

      3_ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع

      4_لا يسقط حق العامل لأن النظام نص على ذلك .

      5_أن يقدم العامل موافقته كتابةً , مع عدم الإخلال بالحقوق التي أكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

    1. 1- شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعة. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

    1. مصادر الحق: 1-المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء. 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية : 1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية

    1. القضية الأولى : ما قام به مالك الأرض غير صحيح ، لأنه تعسف في استعمال الحق ، حيث ألحق الضرر بجاره . القضية الثانية : ليس من حق صاحب البرج بيعه ، لأن ذلك تعسف في استعمال الحق ، حيث منع النظام من تملك غير السعودي للعقار في مدينتي مكة والمدينة

    1. انواع محل الحق تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: الأشياء. القسم الثاني: الأعمال. القسم الأول : (الأشياء) تنقسم إلى خمسة أقسام : 1-الأشياء الداخلة في التعامل و الخارجة عنه. 2- العقارات والمنقولات. 3- الأشياء القابلة و الغير قابلة للاستهلاك. 4- الأشياء المثلية والأشياء القيمية. 5- الأشياء العامة و الأشياء الخاصة. القسم الثاني: (أعمال) تنقسم إلى قسمن : 1- إيجابية. 2- سلبية

    1. لحالة الأولى: الدفع صحيح، لأن التصرفات التي تدور بين النفع والضرر لناقص الأهلية يلزمها موافقة الأب أو الولي. الحالة الثانية: التصرف صحيح، لأن التصرف النافع نفعاً محضاً لناقص الأهلية لا يلزم إذن الأب أو الولي.

    1. ١- الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر ، أما الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر . ٢- الحق العيني يرد على شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحق الشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة . ٣- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة ، وصاحب الحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين . ٤- الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤيدة والحق الشخصي لا يكون مؤيد .<br> ٥- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الأصل سلطة الإستعمال والتصرف والحق الشخصي يحمله الحق في إقتضاء معين من المدين

    1. مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

      خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .

      صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .

      صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود

    1. مبدأ إقليمية القانون يظهر في جميع فروع القانون العام ٢- ما يقرره القانون الدستوري من حقوق وواجبات فيتمع بها المواطن فقط ٣- قد لا يطبق قانون العقوبات تطبيقا إقليميا بسبب المعاهدات والعرف الدولي ٤- قد يخرج عن المبدأ الإقليمي مبدأ العينية ٥- القانون الخاص لا يتمتع بالسيادة والسلطان وقد أفضى ذلك إلى انحسار مجال الأخذ بمبدأاقليمية القانون مقارنة بما عليه الحال في نطاق القانون العام . ٦- مبدأ أقليمية القانون أصل ومبدأ شخصية القانون استثناء فيما يخص مبدأ شخصية القانون يجب ان لا تكون القواعد الأجنبية واجبة التطبيق مخالفة للنظام العام والاداب

    1. الامر الملكي: وثيقة مكتوبة في موضوعات معظمها تضمنها النظام الاساسي للحكم . متخذ القرار: الملك . أمثلة: تعيينات الوزراء والنواب وشاغلي المرتبة الممتازة والقضاة وأعضاء مجلس الشورى والعسكريين.

      المرسوم الملكي: أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق أن عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع. متخذ القرار : الملك. أمثلة: الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة.

      اللوائح التنفيذية: تصدر من الوزير المختص وحده أو بالتنسيق مع وزير أخر وقد تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: قواعد ملزمة تصدر تنفيذا لما قضى به النظام وتيسيرا لتنفيذه ويجب ألا تخالف النظام وألا تتضمن أحكاما أصلية لم ينص عليها النظام . أمثلة: اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم.

      اللوائح التنظيمية: تصدر من مجلس الوزراء . تتضمن: القواعد العامة الملزمة والمجردة التي تطبق على عدد غير محدود من الأفراد ويكون لها أثر ملزم يتساوى مع الأنظمة وإن كانت اقل منها مرتبة من حيث الترتيب التشريعي . أمثلة : الوظائف الدبلوماسية ـ لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.

    1. 1 - القواعد الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة 2 - القواعد النظامية المستمدة من نصوص الشريعة 3 - القواعد النظامية المستمدة من الأدلة الأخرى كالمصالح المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وقول الصحابي وغيرها 4 - العرف

    1. القضية الأولى : ترد المحكمة الدعوى لعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ، القضية الثانية : رد خالد صحيح لأنه يتعلق بقاعد مكملة ، وعليه فما دفع به سعيد لا يسلم له

    1. -القانون الجنائي ٢-القانون الدستوري ٣-القانون الإداري ٤-القانون الدستوري ٥-القانون التجاري ٦-القانون الجنائي ٧-القانون الدولي الخاص ٨-القانون الدولي الخاص ٩- القانون المدني ١٠- قانون المرافعات ١١-قانون المرافعات ١٢- قانون الأحوال الشخصية ١٣-قانون العمل ١٤- قانون الأحوال الشخصية ١٥- القانون الدولي العام

      • تعريف القانون : مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها .
      • نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم . أهداف القانون: 1- تحقيق العدل والانصاف في المجتمع 2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينها 3-تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأفراد