الحالة الأولى:
التصرف صحيح بحسب ما ورد بالمادة الستون بعد المائة: تعيين مدير الشركة:
يديــر الشــركة مديــر أو أكثــر مــن الشــركاء أو مــن غيرهــم، ويعيــن الشــركاء المديــر أو المديريــن فــي عقــد تأسـيس الشـركة أو فـي عقـد مسـتقل، لمـدة محـددة أو غيـر محـددة. ويجـوز بقـرار مـن الشـركاء تكويـن مجلـس مديريـن إذا تعـددوا)
الحالة الثانية:
بموجب ماورد بالمادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الاولى: تمثيل الشركة والتزامها بأعمال المدير:
يمثــل الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديرهــا أمــام القضــاء وهيئــات التحكيــم والغيــر ولـه تفويــض الغيــر فــي بعــض صلاحياتــه لمباشــرة عمــل أو أعمــال معينــة)..
الحالة الثالثة: بموجب ماورد بالمادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية:
لا يسـري فـي مواجهـة الغيـر أي قـرار يصـدر بتعييـن المديـر أو بتغييـره أو بتقييـد سـلطاته إلا بعـد قيـده لـدى السـجل التجـاري.)
الحالة الرابعة:
التصرف صحيح بموجب ماورد بالمادة الثالثة والستون بعد المائة: خلو منصب المدير:
إذا كان للشــركة ذات المســؤولية المحــدودة مديــر واحــد، فيجــب علــى الشــركاء فــي حــال خلــو منصبــه تعييـن مديـر جديـد للشـركة خلال (خمسـة عشـر) يوماً مـن تاريـخ العلـم بذلـك، ويكـون لمراجـع حسـابات الشــركة -إن وجــد- أو أي مــن الشــركاء حــق دعــوة الجمعيــة العامــة إلــى الانعقــاد لتعييــن مديــر جديــد للشــركة.
الحالة الخامسة:
لايجوز للمدير حضور الاجتماع حسب ماورد بالمادة الرابعة والستون بعد المائة: عزل المدير:
يجــوز للشــركاء عــزل المديــر أو المديريــن، ســواء أكانــوا معينيــن فــي عقــد تأســيس الشــركة أم فــي عقـد مسـتقل، وعلـى الشـركاء تعييـن مديـر أو أكثـر خلفـاً لمـن تـم عزلهـم. وإذا كان المديـر شـريكًا فـي الشـركة فـلا يجـوز لـه أن يشـترك فـي التصويـت علـى القـرار المتعلـق بعزله.