209 Matching Annotations
  1. Apr 2025
    1. القضية............................................................................................................................................................................................................................................

      تقديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق الماليه والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجاريه

    1. ولكن السندات لأمر التي بن

      الحالة الأولى: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص الحالة الثانية: حكمت الدائرة بالغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة الحالة الثالثة: حكمت الدائرة بالزام طالب التنفيذ برد ما استوفى خطأ من النفذ ضده بمبلغ وقدره (10500) ريال الحالة الرابعة: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم 000 لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع

    1. عنه.

      الحالات الاختصاص 1 دعوى تتعلق بسبب السند. المحكمة التي أصدرت السند أو العقد الأساسي. 2 دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ. قاضي التنفيذ المختص. 3 كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمة

      المختصة بالنظر في صحة السند التنفيذي. 4 كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص. 5 كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع. 6 كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه. المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى.

    1. أدناه.المفهومخصائص...........................................................................................المفهومتعريف......................................................................................المفهومعلىدالةغيرصور......................................................................................المفهومعلىدالةصور.............................................................................................منازعاتمفهومالتنفيذ

      تعريف المفهوم:

      منازعات التنفيذ هي النزاعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية بين الأطراف المعنية. تتعلق بالحقوق والالتزامات المرتبطة بعملية التنفيذ، سواء كانت تتعلق بالإجراءات أو بالموضوع. خصائص المفهوم:

      ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية أو السندات. قد تكون متعلقة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ. تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة أثناء التنفيذ. صور دالة على المفهوم:

      اعتراض المدين على حجز أمواله بدعوى أن الحجز غير قانوني. مطالبة الدائن بتوسيع نطاق التنفيذ للحصول على حقه. وقف التنفيذ بسبب صدور حكم جديد يؤثر على القضية.

    1. المترتبة

      مقارنة بين طرق تداول الورقة التجارية أوجه الاختلاف التظهير الناقل للملكية التظهير التوكلي التظهير التأميني الشروط الشكلية يتطلب توقيع المظهر وتدوين عبارة "ادفع لأمر…" يتطلب توقيع المظهر دون أي شرط خاص يتطلب توقيع المظهر مع ذكر عبارة "ضمانًا" أو "تأمينًا" الأثر المترتب ينقل ملكية الورقة بالكامل إلى المظهر له يمنح المظهر له حق التصرف نيابة عن المظهر فقط يمنح المظهر له حقًا تأمينيًا على الورقة حتى يتم سداد الدين

    1. الةتةظةهةيةر ال

      تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر آلية علاقة وكاله ويلتزم بالتنفيذ التعليمات ولا يترتب التظهير التوكيلي مديونيه طالما لم يتم التحصيل ولا يجوز للمظهر اليه تظهير الورقه للغير على سبيل التمليك

    1. ترميز

      المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام. المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه. المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف. المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة. المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة. المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية. المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه. المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

    1. بقيمة

      وصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

      الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

      الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

      المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

    1. التالية:أ-تح

      المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

      المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

      الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

      تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

      تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

      تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

      تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

    1. الضامن ،ّدعلاإو،نومضملامسانامضلايفركذيو

      المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

      إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

      المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

      يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

      المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

      إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

      المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

      يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

      المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

      يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

      المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

      يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

      المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

      يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

      المادة (82): التصرف في حالات التحريف

      إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

    1. والدائن

      مبادئ الأوراق التجارية تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية. تلخيص المبادئ كالتالي:

      الشكلية: تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها. الكفاية الذاتية: تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى. الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط. استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى. الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

    1. تعبر عن أمر غير مشروط يدفع من قبل البنك عند تقديمه، ويجب أن يحتوي على الشروط الشكلية التالية:

      الشروط الشكلية

      الكتابة باللغة العربية: يجب أن يكون الشيك مكتوبًا باللغة العربية. تاريخ الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على تاريخ الإصدار. مكان الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على مكان الإصدار. اسم البنك: يجب أن يحتوي الشيك على اسم البنك الذي سيقوم بالدفع. اسم المستفيد: يجب أن يحتوي الشيك على اسم المستفيد. المبلغ: يجب أن يحتوي الشيك على المبلغ المدفوع، مكتوبًا بالعربية والرقام.

    1. لأمر

      1- الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين 2- الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – اسم من يجب الوفاء له ( المستفيد ) – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه – توقيع من انشاء السند ( توقيع المحرر )

    1. الإنشاء..

      طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

      الحالة 2 الإجراءات القانونية

      تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

    1. من الاحتجاج

      الكمبيالة - الساحب - الحامل المسحوب عليه السند لامر :الحامل - المحرر الشيك الساحب -الحامل المستفيد - المسحوب عليه

    1. التنفيذية

      صدر نظام الأوراق التجاريه الموافق ١٩٦٤م واستقى احكام النظام من القانون الموحد للأوراق التجاريه بموجب الاتفاقيات وقد أبطل اعمالاً للشريعة ونظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣هـ وقد أضاف للأوراق التجاريه قوة تمثلت في اعتباراها سندات تنفيذية

    1. ذلنننك اليصور؟

      تعريف الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.

      ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.

    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. فعله بالميراث؟دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الجواب على السؤال/

      الحالة الأولى: طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه. الحالة الثانية: يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات. الحالة الثالثة: والدته وقراباتها.

    1. 3أمامك

      1: البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      2: أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.

      3: العمه تأخذ الورث من جهة الأبوة.

    1. 3تنازع

      الحالة الثانية : الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته. الحالة الثالثة : الحضانة للام لان زوجها من الاقارب. الحالة الرابعة : الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع. الحالة الخامسة : لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء. الحالة السادسة : الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت. الحالة السابعة : يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة. الحالة الثامنة : يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك. الحالة التاسعة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    1. العدة

      تكون عدتها عدة غير الحامل ، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الزواج

      ٢- لا تفسخ ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٣-لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٤-تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. ٥-يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام ٦-للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. ٧-لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

    1. المهر.

      الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

    1. 1: لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.

      2: لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.

      3: تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

      4: تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.

      5: لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88.

    1. الطلاق

      ١- طلقه واحده ٢-طلقه واحده ٣-يقع وتبين منه بينونه كبرى٤-لايقع ٥-لايقع ٦-لايقع ٨-يقع الطلاق

    1. ١- الماده ٧٣ استثناء للماده٧٢ وهاتين المادتين تبينان أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ إلا باللعان. 2- لا يقبل لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه وذلك وفقاً للمادة ٧٣.

    1. 3دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      النظام اعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها ان نفقه الزوجة تعتبر من الديون الممتازه وينفق على الزوجة حتى وإن كانت مؤسره

    1. الزوجين

      مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها،

      كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.

    1. زيادة.

      ١/ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٢/ لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٣/لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    1. 2أمامك

      حالات المهر الثانية:إذا كان المهر موجوداً بعينه :أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    1. الهدايا

      الحالة (العدول بسبب الرضاع) : كلا الخاطبين لا تسترد الهدايا منهم • التعليل : نص المادة الرابعة :وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.

      الحالة (العدول عن الخطبة بسبب الدارسة): الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    1. ختامية

      آثار عقد الزواج: فصلين. الفرقة بين الزوجين: فصلين. آثار الفرقة: فصلين. الوصايا والولاية: خمسة فصول. الوصية: ثلاثة فصول. التركة والإرث: ستة فصول. أحكام ختامية: سبعة فصول.

    1. والتبعية؟ دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما ، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب- مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا. السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما حتفظ عليه المملكة. السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة المصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة -ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة

  2. Feb 2025
    1. ييريةل

      نطاق النص هو المواد الثلاث السابقة للمادة . يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .

    1. المرتكبة

      الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    1. نظام الشركاتالعقوبات

      1 تعد من الجرائم الجسيمة. 2 تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات. 3 يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول. 4: التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها. 5 التصرف جريمة جسيمة.

    1. الربحية

      الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    1. صلاحياته،ومسؤوليته

      الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    1. المصفي

      اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.

    1. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    1. 2أمامك

      يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    1. 3موضوع

      1: يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه.

      2: لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام.

      3: لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.

    1. 3موضوع

      التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    1. نظام

      ١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧

    1. المهنية

      مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل: (شركة مهنية محدودة)،

      يتضمن الاتي: ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي /

      المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي /

      المادة الخامسة عشرة بعد المائتين.

    1. والحصص
        الفقرة الاولى تكييف الحالة -1 تحديد خطوات تقييم الحصص العينية -2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن - اعتماد التقرير -4 اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض) ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة . .
      
    1. المبسطة

      الحالة الاولى : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان له ان يفوض الغير الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة) الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد ) الحالة الخامسة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. م:

      ج1/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها نصف راس مال الشركة فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد مالم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك

    1. 2أماممابعض

      الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون

    1. 33.و

      الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    1. 5الحالة

      يجوز للشريك الموصي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية

      يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته

    1. الفتفوصفففففففيفففة البسيطة

      الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته

    1. أأأك مأأأأأأأأأأأأأأ

      اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون

    1. نظام

      دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    1. 4لجيوضوعاالج

      الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لايحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة

    1. 3

      صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح ناجم عن اهمال وتقصير مجلي ادارة الشركة في عملهم السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة

    1. المادة

      1/ الفقرة 1 من المادة 5 من نظام الشركات ج2/ الفقرة 2 من المادة 5 من نظام الشركات ج3/ الفقرة 4من المادة 5 من نظام الشركات ج4 / الفقرة 1من المادة 8 من نظام الشركات

    1. تأسيسها،

      ١\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة. ٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. ٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية. ٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب. ٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

  3. Jan 2025
    1. كان نإفةبرجتلاللاخنمولاحلاعقاونموهنإلاإ؛ًاعرشاررقتموامولعمرجتلااذهلعجينأهنأشنم،كلذلنِّنَقملايماظنلاصنلادوجويم ةريثكدئاوفهلو،عقاولاضرأىلعًلاعافوًاجتنميعرشلا.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام.

    1. عليه. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      لا يجوز لانه يكون ربا

    1. التضامن.

      ١- يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة امام الغير .

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة ، ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق .

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه او اخراجه .

    1. الأجنبي.

      ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. الأم.دون ملاحظاتك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة

    1. والثالثة

      المجموعة الأولى :-

      مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية

      1: تذييل مايجب تذييله. 2: إصدار قرار م 34 . 3: إبلاغ المنفذ ضده. 4: الإنتظار لمدة خمسة أيام. 5: إصدار قرار رقم 46 . 6: الحبس التنفيذي م83 .

      المجموعة الثانية:- 1: مسار المباشر : إصدار قرار رقم 34 . 2: إبلاغ المنفذ ضده. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام. 4: الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ. 5: عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف. 6: تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها.

      المجموعة الثالثة:- مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1: إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74 . 2: إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4: للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5: الاستعانة بالقوة المختصة. 6: للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات .

    1. 3السؤال

      1: الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. 2: أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. 3: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.

      المادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة. المادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ، بمعنى ان النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون اجبار أو إكراه ،، ماده { 34 . 46 } .

    1. المال المحجوز؟ دون ملاحظاتك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1: الالزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي. 2:والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

    1. ‎١-إجرائي ‎٢-موضوعي ‎٣-موضوعي ‎٤-موضوعي ‎٥-موضوعي ‎٦-إجرائي ‎٧-إجرائي ‎٨-إجرائي ‎٩-موضوعي ‎١٠-إجرائي

    1. التنفيذي2تنفيذذذ

      قبل الصدور كان السند التنفيذي على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود.

      قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية. اشتمل على ضمانات للمنفذ له

      أيضاً بعد صدور النظام أشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه .

      وهذا كله يدعم التطوير القضائي

  4. Dec 2024
    1. 18دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      اولا تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. 6دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى وهذا لذكرها قاعدة أصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي أن العام يقيد بالخاص والصحيح أن الخاص مقيد بالعام كما أن دفعها بأن كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد وتم فسخ العقد.

    1. 4دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      فسخ العقد

    1. 3اقرأ

      عوارض الاهلية السماوية : الجنون والعته والنوم والنسيان والاغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت عوارض الاهلية المكتسبة : الجهل والسفه والهزلوالسكر والافلاس والسفر والخطأ

      التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء: اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. منها.أقسام الأهلية أهلية ............أهلية .. ... .......شروطها: شروطها: ................................................................... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... .......... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... .......... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... . ............................................................حالاتها: ............................................................ ............................................................ ................................................................... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... .......... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... .......... ....... ....... ....... ....... ...... .......... .... . ............................................................حالاتها: ............................................................ ............................................................

      أقسام الأهلية : أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق 2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لايصح 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كامل)

    1. 3يفيلكتصنامهنملكنمجرختستلاًديجنييتلآانيصنلاأرقاونص

      1- الحكم التكليفي : خطاب طلب الفعل أو طلب الترك , الحكم الوضعي : خطاب إخبار و إعلام جعله الشارع علامة على حكمه 2- الحكم التكليفي : يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله , لبحكم الوضعي : لا يشترط فيه أن يستطيع المكلف على فعله 3- الحكم التكليفي : لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توافرت فيه شروط التكليف , الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف و غير المكلف 4- الحكم التكليفي : يشترط فيه أن يكون معلوما للمكلف و أن يعلم أن التكليف به صادر من الله حتى يصح القصد و النية , الحكم الوضعي : لا يشترط فيه علم المكلف إلا في أسباب العقوبات و أسباب انتقال الأملاك في المنافع و الأعيان

    1. للمتيمم

      الأمثلة الفقهية:- ١- المثال الأول: سبب. ٢- المثال الثاني: سبب. ٣- المثال الثالث: البطلان. ٤- المثال الرابع: الصحة. ٥- المثال الخامس: البطلان. الأمثلة النظامية:- أ- نظام مكافحة التدخين ١- المكان الأول: يمنع. ٢- المكان الثاني: ينمع. ٣- المكان الثالث: مانع. ب- نظام المرور ١- المثال الأول: شرط. ٢- المثال الثاني: يشترط. ج- نظام التقاعد العسكري ١- الحالة الأولى: شرط. ٢- الحالة الثانية: سبب. ٣- الحالة الثالثة: شرط. ٤-الحالة الرابعة: سبب.

    1. ٦دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------

      الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    1. 4دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً.

    1. 2أمامك

      1- حكم الحج : الإيجاب. 2- حكم الربا : التحريم. 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة. 4- حكم الصيد : الإباحة. 5- حكم البيع : الإباحة. 6- حكم الصلوات الخمس : الإيجاب. 7- حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة. 8- حكم أداء الامانات : الايجاب. 9- حكم الاشهاد على البيع : الندب. 10- حكم اكل الميتة : التحريم. 11- حكم كتابة الدين : الندب. 12- حكم الزنا : التحريم. 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم.

    1. والكراهة
      1. من حيث مصدر الحكم الشرعي مصدره سماوي بينما القاعده النظاميه مصدرها الحاكم او ولي الامر ٢. من حيث نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي وسلبي بينما القاعده النظاميه سلبية فقط ٣. من حيث الجزاء على تصرفات الأفراد الحكم الشرعي جزاء دنيوي وأخروي اما القاعده جزاؤها دنيوي فقط ٤. من حيث تنوع الاحكام الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة بينما القاعده النظاميه لايوجد بها الندب والكراهة.
    1. 2مكحلاماسقلأاًقفونيفلكملالاعفأفينصتللودجكمامأالشرعي

      الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه.

      سؤال 2:-

      ( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف :

      1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف

      ( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.

    1. 6دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      تأثير القواعد الأصولية فيما اختاره القاضي في القضية على قاعدة الأصولية ( ما يتم الواجب الا فهو واجب ) وذلك في مسؤولية الاب في توصيل اولاده لوالدتهم حيث انه نظر القاضي الى ان دفوع المدعي عليه غير معتبر و غير مقنعه لما فيه مشقه على والدتهم نظرا انها لا تقود السيارة ولا تستطيع ان توكل أحد كل اسبوع في جلب أبناءها لها و والدهم موجود فقد قرر القاضي ان يتم اخذ الاولاد للزيارة امهم من قبل امهم و ان يقوم الأب بإرجاع الاولاد من عند الام بعد الزيارة و استدل القاضي بهذه الآية الكريمة لقوله تعالى ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) .

    1. 3دون

      القاضي: يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه، فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم، ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة، ثم ترجيح ما هو أقوى دليلا وأدق نظرا وأقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. في التقاضي : ١-النصوص القانونية كالنصوص الشرعية. ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي. ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية. ٤- قواعد أصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق. -لخبراء الأنظمة: ١-دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. ٢- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى. ٣- دراسة المقاصد التشريعية العامة. ٤- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص. ٥-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

    1. يأتي: •القواعد --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الاستنباط --------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الأحكام --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الشريعة --------------------------------------------------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -•الفرعية -------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- ------ ----- ------ -------- --- -

      ١- القواعد| جمع قاعده وهي أساس البنيان في اصطلاح العلماء | يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثل| الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة

      ٢-الاستنباط| الاستخراج

      ٣- الأحكام| جمع حكم وهو أثبات شيء لشيء ، احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك

      ٤- الشرعية | احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق

      ٥-الفرعية| احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام

      *( أهم موضوعات أصول الفقه ) أولاً: طرق الفقه على سبيل الإجمال | ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم

      ثانياً: صفة الاستفادة منها | ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقه أم مجازيه بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الاقيسه

      ثالثاً: صفة المجتهد والمقلد | ومايتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد وأحكامه

  5. Oct 2024
    1. المالية

      أركان جريمة مزاولة أعمال الوساطة دون ترخيص: الركن الأول المادي: وهو المتمثل في قيام الشخص بمزاولة مهنة الوساطة دون ترخيص من الهيئة. الركن الثاني المعنوي: ويتمثل في توجية القصد والاختيار والإرادة لمزاولة هذه المهنة.

    1. داخلية

      1السوق المحافظة على الثقة في السوق المالية.

      ٢- تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.

      ٣- المحافظة على كفاءة الأسواق المالية.

    1. 4تحليل

      الحالة الأولى: لا يوجد.

      الحالة الثانية: دفع المدعى عليه صحيح، لأن الشخص لا يملك ترخيص؛ إنما المدعي أخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق أو مجتهد، والوصف الصحيح هو عقد مضاربة.

    1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم

    1. السعودية؟دون ملاحظاتك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ١- تنظيم الاسواق المالية وتطويرها ٢- تنظيم اصدار الاوراق المالية ٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ٠ ٤- حماية المواطنين والمستثمرين . ٥- تحقيق العدالة والكفائة والشفافية . ٦- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل على المعلومات . ٧- وضع السياسات والخطط . ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية . ٩- الموافقة على طرح الاوراق المالية . ١٠- ابداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية . ١١- تعليق نشاط السوق . ١٢- منع اي اوراق مالية في السوق .

    1. عن ن

      قع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل المادة 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. عييرر

      النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. العمل

      لجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. 2اذكر

      ١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    2. ؤؤؤؤؤؤؤاك؟جا

      المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. بطاقا

      ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة

    1. لاد .

      الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. 4بالنصهههم

      توصيف المدعي للواقعة: تضمن توصيف المدعي للواقعة بعض الجوانب الصحيحة وبعض الأخطاء. تتمثل الأخطاء في تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له، بالإضافة إلى وجود نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة: يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية وتسليمها شهادة الخبرة.

    2. فواتير

      توصيف المدعي للواقعة: تضمن توصيف المدعي للواقعة بعض الجوانب الصحيحة وبعض الأخطاء. تتمثل الأخطاء في تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له، بالإضافة إلى وجود نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة: يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية وتسليمها شهادة الخبرة.

    1. مامظعتك ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    1. لأفكار123

      يستحق العامل اجازة سنوية لا تقل عن ٢١ يوما \حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية اجر الإجازة عن اجزاء السنة

    1. ءالجياز

      المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. لًمعول

      استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

    1. 3مبلغ

      استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه

    1. لاحا تكن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الاجازات -منع تشغيل المرأه خلال ستة أسابيع بعد الروضه وحقها تمديد الاجازه لمدة شهر دون اجر -حق المرأه في اجازة وضع بأجر كامل لمدة ١٠اسابيع وحقها في اجازه مدتها شهر بأجر كامل بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ومن حقها تمديد لشهر آخر لكن دون اجر -فترة راحه مدتها الاجماليه ساعه -حق المرأه المسلمه اجازه بأجر لاتقل عن أربعة اشهر وعشرة أيام حال وفاة زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل حتى وضع الحمل

    1. ل

      واجبات العامل: ١- أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة، ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر. ٢- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل، الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة. ٣- أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل. ٤- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًّا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل، أو الأشخاص العاملين فيه. ٥- أن يخضع -وفقًا لطلب صاحب العمل- للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه، قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه؛ للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية. ٦- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة، التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.

      واجبات صاحب العمل: ١- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل، حيث إن عدم التزام صاحب العمل بتوفير العمل والمكان المناسب للعامل لا يسقط حقه في الأجر الثابت استحقاقه؛ حيث أكد المنظم بأن عدم التزام صاحب العمل في توفير العمل للعامل لا يمس حق العامل في الأجر. ٢- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر، وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي، وفق أحكام المادة الأربعين من النظام. ٣- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل. ٤- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات، وعدم حرمانه من هذا الحق. ٥- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل. ٦- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية. ٧- حق العامل في أن يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. ٨- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل، وعدم مخالفتها. ٩- ومن ذلك نصت المادة الثامنة من النظام على بطلان كل شرط خالف أحكام النظام، وبطلان كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. ١٠- حق العامل في عدم إسقاط حقوقه، وإنهاء عقد العمل، عند انتقال ملكية المنشأة لمالك آخر

    1. اااا

      الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. و دالاختلافددالسعوفيددغيردالسعوفيدد1الحقفيممايسةالعمل.2مدةالعقد.3المه المحددةليعمل.

      عقد عمل محدد المده هو اتفاق صاحب العمل والعامل على

      العمل مده محدد يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات

      ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله ان يستمر الطرفان

      في تنفيذ العقد - ۲ - عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده

      العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال

      السعوديين - العقد الموسمي هو عقد موقت بأعمال موسميه

      معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمر

      الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠ يوما ٤ - عقد عمل المهمه

      محدده - هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه

      وتحدد مدة العقد بهذه المهمة وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥- عقد

      عمل موقت هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو اذا عمل

      معين ولا يتجاوز ٩٠ يوم ٦ - عقد عمل لبعض الوقت - هو اتفاق

      بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات

      محدوده - عقد التاهيل والتدريب هو لفئه معينه يستهدف

      الخريجين من الكليات والطلاب - عقد عمل بحري - هو كل عقد

      تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل

    1. العمل

      تعريف المفهوم : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه ،مقابل اجر . خصائص عقد العمل : الاجر - التبعية لصاحب العمل - الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل صور دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد صور غير داله على المفهوم : العمل بدون أجر شهري وبدون عقد

    1. مماستلامالةصاتوصانت

      ١\ ديوان المظالم ٢\ المحكمة العمالية ٣\ المحكمة العمالية ٤\ ديوان المظالم

    1. ملاحظاتك ------------------------------------------------

      More جواب السؤال الأول : ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه

      جواب السؤال الثاني : يترتب عليه فوات ملصحة الخصوم ، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن تلافيه او معالجته

      جواب السؤال الثالث: انها تقدم لمكتب العمل قبل رفعها للقضاء العمالي ليتم التسوية النزاع فيها ودياً

      جواب السؤال الرابع: لا يسقط حق العمال فيها

      جواب السؤال الخامس : يرسل للعامل كتابيا انه يريد نقله للاجر الاسبوعي

    1. 2أمامك

      السؤال الأول:

      ٢- الصواب أن يقال ولا أريد ابنتي أن تتضرر. ٣- تخوله حق المطالبة: لأن الفعل خول يتعدى إلى مفعولين. ٤- الصحيح أن يقول ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أو أن يستعمل مصدر الفعل ( طلب ) فيقول ولطلب المدعية فسخ. ٥- الأحسن ( ثبت في مكان واضح )؛ لأن الأصل في الظرفية ( في ) وأشدد منه ما. ٦- قول المحامي طلبت المحكمة المتهمين. ٧- استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع. ٨- حالة الجر ( ثلاثون ) لذا يجب القول: اخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصا بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. ٩- حالة النصب ( أربعون ) لذا يجب القول: اخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

      السؤال الثاني:

      ٢- رفع كلمة ( الطرفان ) والصواب جرها لأنها مضاف إليه ( الطرفين ). ٣- رفع (مفرط ومخالف ) مع أن مفرط مفعول ثانٍ للفعل ( يعد ) فيجب نصبه ( مفرطًا ) ونصب ما عطف عليه من كلمة ( مخالفا ). ٤- تذكير كلمة عشر والصواب تأنيثتها الثالثة عشرة.

    1. 2أمامك

      ٢- المحكمة: مبتدأ مرفوع. ٣- هذان: فاعل. ٤- المجرمون: نائب فاعل مرفوع. ٥- الذي: اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. ٦- الشهود: مبتدأ مرفوع - صادقون: خبر مرفوع. ٧- أنتما: ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. ٨- القرار: اسم كان مرفوع. ٩- واضح: خبر إن مرفوع. ١٠- شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. 2أمامك

      المستأنفين والصواب المستأنفان موجه والصواب موجهاً يقوم والصواب يقم إنذار والصواب إنذاراً عدلي والصواب عدلياً يرتضي والصواب يرتضِ وكيلي والصواب وكيلاً

    1. 4دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      م

    1. 2أمامك

      ٢- الخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا؛ لأن الأسلوب أسلوب استثناء فيقال ( ما عدا الدراجة الآلية ) وإنما يؤتى ب( في ) عند إرادة الظرفية نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك. ٣- الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب تكون ( مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر ) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو ( أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر ). ٤- كلمة صالح هنا من تحريفات العامة والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ) ( ولمصلحة أي شخص ) وأما الصالح فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصلحة.

      السؤال الثاني: الخطأ الأول: إيميل: كلمة أجنبية ويجب استبدالها ببريد إلكتروني. الخطأ الثاني: من خلال عقد محرر يتفقان عليه: حشو لا داعي له. ‏الخطأ الثالث: الذي أوكل الطرف الأول: لا يقال أوكله بل أوكل عليه أي جعل العمل كله عليه. ‏الخطأ الرابع: وتوليها والاضطلاع بها: حشو والا داعي له. ‏الخطأ الخامس وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها: حشو واستطراد لا داعي له. ‏الخطأ السادس: البرنتات: كلمة أجنبية ويجب استعمال بديلها العربي ( كبيانات مطبوعة ) مثلا. ‏الخطأ السابع: يقوم بتزويد: وهو أسلوب غير فصيح والصواب ( يزود الطرف الأول عناوين ).<br> ‏الخطأ الثامن: عناوين وأرقام هواتف خصمه: وهو أسلوب غير صحيح والصواب ( عناوين خصمه وأرقام هواتفه ) تجنبا للفصل بين المضاف والمضاف إليه. ‏الخطأ التاسع: حيث أن: همزة إن بعد حيث واجبة الكسر. ‏الخطأ العاشر: قد يتحمل: ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها. ‏الخطأ الحادي عشر: يقوم بتقديمها: اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة، والصواب: يقدمها. ‏الخطأ الثاني عشر: سواء تم ذلك بشكل ودي: الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح، والصواب ( سواء تحقق ذلك تحققًا وديًا ).

    1. الجلسات .هاّدؤمًايئادتباًامكحةرئادلاتردصأدقوإلزام

      ٢- الخطأ: أشفاه الله. وجه الخطأ والصواب: كلمة أشفاه استعملت بمعنى الشفاء من المرض ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلكه لا شفاه، والصواب: شفاه الله. ٣- الخطأ: مؤداه. وجه الخطأ والصواب: كلمة مؤداه لا تأتي في اللغة العربية بمعنى مفاده أو فحواه، والصواب: أن يقال فحواه. ٤- الخطأ: البلكونة. وجه الخطأ والصواب: كلمة أجنبية ولها بديل عربي هو: الشرفة. ٥- الخطأ: وبالتالي. وجه الخطأ والصواب: كلمة وبالتالي استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود، والصواب أن يقال: ومن ثم. ٦- الخطأ: ثم مات. وجه الخطأ والصواب: استعمال ثم في هذا المقام لا يناسب؛ لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، وهذا يناقض ما دلت عليه كلمة ( من فوره ) في السياق، ولهذا فالصواب أن يقال: فمات من فوره لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. ٧-الخطأ: الجاكيتات. وجه الخطأ والصواب: جمع جاكيت وهي كلمة أجنبية لها بديل عربي وهو المعطف وجمعه معاطف. ٨-الخطأ: تعرضت - مجوهراتها. وجه الخطأ والصواب: لفظ التعرض يدل في اللغة العربية على الرغبة في الشيء وهو خلاف المقصود في هذا السياق، وكذلك كلمة مجوهرات فهي ليست كلمة معروفة في المعاجم العربية، والصواب أن يقال مثلا: وقد اصيبت موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها. ٩-الخطأ: يحجّم. وجه الخطأ والصواب: كلمة يحجم لم تستعمل في اللغة العربية بمعنى يقلل؛ ولذلك فالصواب أن تستعمل كلمة يقلل أو أحد مرادفاتها. ١٠- الخطأ: الضن. وجه الخطأ والصواب: استعمال كلمة الضن بمعنى الشك وهي ليست بهذا المعنى بل معناها البخل، والصواب: استعمال كلمة الظن. ١١- الخطأ: دحضت - يدحض. وجه الخطأ والصواب: استعمال الفعل دحض متعديًا إلى المفعول ( الحجة ) غير صحيح لغويًا؛ لأن الفعل دحض الثلاثي يأتي لازمًا فيقال مثلاً دحضت الحجة أي بطلت، والصواب: أن يقال ( أدحض الحجة- يدحضها ) بمعنى أبطلها ويبطلها. ١٢- الخطأ: لغسيل. وجه الخطأ والصواب: كلمة غسيل في اللغة العربية تأتي بمعنى مغسول وليست بمعنى الغسل، ولهذا فالصواب أن يقال: لغسل الملابس. ١٣- الخطأ: المعِدات. وجه الخطأ والصواب: استعمال كلمة المعدات بكسر العين للدلالة على معنى الأجهزة والآلات المعدة لشيء ما، والصواب أن يقال: المعَدات بفتح العين. ١٤- الخطأ: استلام. وجه الخطأ والصواب: الاستلام بمعنى التسلم ليس في معجم اللغة بل فيها أن الاستلام هو اللمس بالقبلة أو باليد ولهذا خطأه كثيرون وتكلف آخرون لتصحيحه.

    1. 3دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      شوهد

    1. 51

      الخطأ الأول: أولاً وثانيًا وثالثًا - الصواب: أولا، ثانيًا وثالثًا. الخطأ الثاني: ( قد رُفض تسليم..إلخ ) - الصواب: "قد رُفض تسليم..إلخ". الخطأ الثالث: التسليم الابتدائي ومن ثم تستحق موكلتي - الصواب: التسليم الابتدائي، ومن ثم تستحق..إلخ. الخطأ الرابع: ردودًا على الخطابات -خطاب..إلخ - الصواب: دودًا …

    1. 3اللام

      اللام الشمسيه:السجل-الرئيسة-النوم-الزيادة-الثمن-التأجيل اللام القمرية:الحكم-الجنسية-المدني-الابواب-الفضيلة-المدعي-البيع

    1. الاتية ."

      ١- الخطأ: امتلئت. الصواب: امتلأت.

      ٢-الخطأ: إستفاد، اقوال. الصواب: استفاد، أقوال.

      ٣-الخطأ: سائه. الصواب: ساءه.

      ٤-الخطأ: تفائلوا. الصواب: تفاءلوا.

      ٥- الخطأ: الإنتماء، ولاءنا، انتمائنا. الصواب: الانتماء، ولاؤنا، انتماؤنا.

      ٦- الخطأ: آذان. الصواب: أذان.

      ٧-الخطأ: ملائمة، يلاءم. الصواب: ملاءمة، يلائم.

      ٨-الخطأ: أبناءنا، آبائهم. الصواب: أبناؤنا، آباءهم.

      ٩-الخطأ: رأسماله. الصواب: رأس ماله.

      ١٠-الخطأ: شيىء. الصواب:شيء.

      ١١-الخطأ: يسىء. الصواب: يسيء.

      ١٢-الخطأ: إتباع. الصواب: اتباع.

    1. 4دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الحركات

    1. 6أمامك

      1: المبروم : صياغة أسم المفعول من الفعل الرباعي (أبرم) على صيغة مفعول. أن يبدل حرف المضارعة ميماً ويفتح الحرف الذي قبل الآخر فيقال: ( المُبْرَم ) . 2: أشراط : جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط). والصواب جمعه على شروط أو شرائط 3: مسجولة : صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن( مفعول). والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر فيقال: ( مُسَجَّلة ) . 4: المباعة : صياغة أسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) . والصواب أن يكون على وزن ( مفعول ) فيقال: (مَبيْع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ومؤنثه ( مبيعة ) . 5: المقرور : صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن (مفعول) الخاص بالثلاثي. والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقَرَّر) . 6: المثبوت : صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على مفعول. والصواب (مُفْعَل: مُثْبَت) .

    1. 2أمامك

      ٢- المباعة، التصحيح: المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة . ٣- أو تصريح، التصحيح: أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) . ٤- قبل، التصحيح: إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة . ٥- عن كافة أسباب التمييز، التصحيح: تكرار لا يضيف للحكم .

    1. 4دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ‏إن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، ‏المعنى الصرفي يرتبط بالمعنى الدلالي وتوقف عليه وهذا يجري أيضا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. 3دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      استخدمها: ١ - ٢ - ٤ - ٦ - ٧ - ١٠ - تحتاج الى تحسين: ٣- ٥- ٨- ٩

    1. اللفظية؟دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      خلو النص من الاخطاء النحوية والتصريفية وتجنب استعمال الالفاظ العامية.

  6. Sep 2024
    1. 2قم

      الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. الدعاوى اليسيرة .دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. ملاحظاتك ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      يجوز تقديم طلب لالتماس اعادة النظر

    1. هذهالقضية؟ دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      مطابق للنظام شكلا وموضوعا.

    1. الدعوى

      أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. أمر الأداء؟ دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ج١/ إذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم اختصاص أو عدم توافر احد الشروط . ج٢/ الإجراء النظامي يكون بالإخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين النظاميه في الأمر كتابه بطلب الوفاء قبل خمسه أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمه بطلب الأمر بالأداء على ان يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم الئ المحكمه بالطلب ويكون إثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمه بريديه أو عبر مقدم خدمه إلكترونيه مرخص ج٣/ لا يلزم فتفصل الدائره في طلب إصدار امر الأداء في غير مواجهه بالتبليغ الخصوم

    1. التعويض؟ دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى. السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ

      1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

    1. 9تعداد

      إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. 5الحكم: دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      حكم القضية الاولى: شطب القضية لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم بعذر مقبول خلال 30 يوما الحكم في الجزء الثاني من القضية: يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. التجارية. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      لاستكمال المذكرات والمستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع وادخال وقبول من يصح اختصامه.

    1. الدعوى .دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ١- يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    2. عن النظر في الدعوى

      ١- يومين على الاكثر 2- 70 دعوى او ربع الدعاوى لدى الدائرة ايهما اقل 3 - بما لا يزيد عن 20 يوم من تاريخ القيد 4- بعد 4 ايام على الاقل من التبليغ او 24 ساعة في الحالات المستعجلة 5- بما لا يتجاوز 60 يوم او اذا اقتضى الامر التاجيل 30 يوم

    1. الدعوى؟ دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      إجراءات تهيئة الدعوى : 1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. 3دون ملاحظاتك بعد الاطلاع على القضية التي قمت باختيارها دون ملاحظاتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      تم الاطلاع على قضية

    1. 3الأسباب :دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      فبناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي

    1. التجاريةالمحاكمنظام

      يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه بأداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي :

      ١/ الدعاوي المتصله بالعقوبات. ٢/ الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها . ٣/والدعاوي المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤/ الدعاوي اليسيرة . ٥/ الطلبات المستعجلة.

    1. 6الحالة

      ية (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 2اذكر

      ۱ - جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة 5 من النظام بموافق الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناسبرأي التجار وفق احكام المواد ۱۸ و ۲۱ من اللائحة

    1. 2

      وفقا للمادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. الدعوى؟ دون ملاحظاتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      تأييد الحكم

    1. الجهة المسؤولة عن

      جهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة - وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها - تسمية عضواحتياطي للدائرة - تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى - الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 5- تبادل المذكرات. 6- ادارة الجلسات. 7- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 8- ادارة الدعوى وملف القضية. 9- البحوث والدراسات.

    1. مدخل

      مراحل تطور الفقه:

      1. ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية.
      2. محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية.
      3. نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه.
      4. ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه.
      5. ظهور المجلات الفقهيه هو وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
      6. إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية.
      7. ظهور الكتابة في نظريات الفقيه.
      8. ظهور الكتابة في المهارات الفقهية.
      9. ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية.
    1. نرى

      المسألة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل. المسألة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة. المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل.

    1. 3دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1. الفقه
      2. اصول الفقه
      3. اصول الفقه
      4. الفقه
      5. اصول الفقه
      6. الفقه
    1. المدخل

      المبادئ العشرة ١: الاسم: تذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له. ٢ : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية. ٣ : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة. ٤ : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال. ٥ : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم. ٦ : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها. ٧ : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه. ٨ : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم. ٩ : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك. ١٠ : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية.

  7. Aug 2024
    1. 43-وقف

      السيارة لمن لم يحصل على رخصه المقصد حفظ النفس المرتبه حاجي.

      الحكم الثاني / رغبه السائق الذي لم يحصل على رخصه السماح له بالسياقه المقصد حفظ النفس المرتبه تحسيني.

    1. في .مكحلكتلامكمنماًلم

      ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة

    1. والشراء

      1-شركة العنان (جائزة - حفظ المال - وجودا - تحسيني)، 2-تصدر الجاهل للافتاء (كبيرة - حفظ الدين - عمدا - حاجي)، 3-الاقتراض(جائز - حفظ النفس - وجودا - حاجي)، 4-اكل الميتة للمضطر(جائز - حفظ النفس - وجودا - ضروري)، 5-البيع والشراء(جائز - حفظ المال - وجودا - تحسيني).

    1. 3الأبواب :الباب الوجود العدمالعبادات المعاملات النكاح الجنايات الحدود

      الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك ) ، النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) ، النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا ) ، العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) ، المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).

    1. العدم. الباب الوجود العدمالعبادات المعاملات النكاح الجنايات الحدود

      تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ حفظ العقل : وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ حفظ المال : وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا حفظ النسل : وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۖ حفظ النفس : وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ

      حفظ الدين : الوجود : إقامة الصلاة العدم : الذبح لغير الله حفظ العقل : الوجود : تلقي العلم واطعمة تحافظ على سلامة العقل العدم : شرب الخمر والمسكرات حفظ المال : الوجود : السعي للرزق الحلال العدم : التبذير والإسراف في المال حفظ النسل : الوجود : النكاح للقادر والخائف على نفسه من الوقوع بالفاحشة العدم : الإتيان بالفاحشة حفظ النفس : الوجود : عدم قتل النفس العدم : قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها

      العبادات : الوجود : الأمر بالزكاة العدم : الوعيد الشديد لمن لا يزكي بحمى نار جهنم تحمى عليه فيكوى جبينه المعاملات : الوجود : السعي في طلب الرزق العدم : أخذ الربا

      النكاح : الوجود : ان يتزوج القادر الراغب بالنكاح والخائف على نفسه من الزنا العدم : نكاح المسلمة للكافر

      الجنايات : الوجود : حفظ النفس المعصومة وذلك بإحياء النفس ( تداوي الناس ) العدم : النهي عن قتل النفس

      الحدود : الوجود : قطع يد السارق اذا تمت شروط العدم : عدم القيام بالحدود بناءً على شفاعة

    1. 3(الدعوى )الحمد

      الأغنياء، والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيًا، ولا تجب عليه الزكاة الحكم الثاني: البائع الأول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه مما قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لذلك منعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعًا للنزاع والتحايل.