133 Matching Annotations
  1. Dec 2024
    1. 5عياب

      استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.

  2. Nov 2024
    1. ســـــــيـاحيـة بالخاوط

      ستناداً للفقرة"أ" من المادة (34) ونصها:

      ( المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛

      استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم:

      (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقهًا وقضاء أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه

    1. 2حدد

      الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. 2

      وجبات العامل :

      ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يعتني عنايه كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يخضع وفقا لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث والاخطار ان يحفظ الاسرار واجبات صاحب العمل

      ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه منها ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر حق العامل في عدم اسقاط حقوقه

    1. 2حدد

      الفئات التي يسري عليها نظام العمل ١ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣ عمال المؤسسات الخيرية ٤ عقود التدريب والتأهيل ٥ العاملون بعض الوقت

      الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل ١ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. 6حدد

      الجملة: استمعت المحكمة إلى محامو الدفاع / النقد: استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع

      الجملة: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثون شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت أمس. / النقد: حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول: أخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة العي وقعت أمس.

      الجملة: أخذ الجاني أربعون ألف ريال من المحني عليه. / النقد: حالة النصب( أربعون) لذا يجب القول: أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه.

    1. التحرير

      1 المشتكيان . محاميا : فاعل مرفوع 2: المحكمة: مبتدأ مرفوع 3 هذان فاعل :4 المجرمون نائب فاعل مرفوع 5 الذي اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. 6 الشهود: مبتدأ مرفوع / صادقون: خبر مرفوع 7: أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. :8 القرار: اسم كان مرفوع واضح خبر إن مرفوع 10 شهادة: مبتدأ مرفوع

    1. 3حدد

      1: ( المستأنفّيْن / المستأنفان )

      2: ( موجّه/ موجَّها )

      3: ( يقوم/ يقُمْ )

      4: ( إنذار / إنذاراً )

      5: ( عدلي / عدلياً )

      6: ( يرتضي / يرْتضِ )

      7: ( وكيلي / وكيلا )

      8: ( الّدي / الّتي )

      9: ( المستأنفين / المستأنِفان )

      10: ( هذا / هذه )

      11: ( مردود / مردوداً )

      12: ( وكيلي / وكيلا )

      13: ( بأنَّ / أنَّ )

      14: ( مشتملةً / مشتملةْ )

    1. 6

      إقحام (في) في(فيما عدا)، ولا مكان لها هنا، لأن الأسلوب أسلوب استثنائي، فيقال: (ما عدا الدراجة الآلية)، وإنما يؤتى ب(في) عند إرادة الظرفية، نحو: ولا يصح فيما عدا ذلك.

      النص القانوني رقم 3: النقد: الخلل هنا إقحام اللام في خبر الكون، والصواب: ( تكون مدة التفويض مدة أقصاها ستة أشهر)، ومع ذلك هو تركيب ركيك؛ لاتحاد الاسم والخبر، ويستقيم الكلام بنحو: (أقصى مدة لتفويض سعودي إلى سعودي ستة أشهر).

      النص القانوني رقم 4: النقد: وكلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة، والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة)، و(لمصلحة أي شخص)، وأما(الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح. وليس هو المصلحة.

    1. الشتاء

      1- الخطاء: (نفذت) / التصحيح : استعمال الفعل بالذال بمعنى انتهى وذهب، والصحيح استعماله بالدال المهملة(نفذ)، لأن (نفذ) لا تأتي بمعنى ذهب وانتهى.

      2- الخطاء: (أشفاه الله) / التصحيح: كلمة (أشفاه) استعملت بمعنى الشفاء من المرض، ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلكه لا شفاه، والصواب: (شفاه الله).

      3- الخطاء: (مؤداه )/ التصحيح: كلمة(مؤداه) لا تأتي في اللغة العربية مفاده أو فحواه، والصواب أن يقال: ( فحواه ) .

      5- الخطاء: (البلكونة) / التصحيح: كلمة أجنبيه ولعا بديل عربي هو: ( الشرفة ).

      6- الخطاء: (وبالتالي) / التصحيح: كلمة(وبالتالي) استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود، والصواب أن يقاب: ( ومن ثَمّ ).

    1. 62

      سلمهم الله وبركاته وبعد من المالك نود مع المدعى عليها وجميع المشروع على موكلتي لا شأن اثبات للتسليم. تقديمه التسليم الابتدائي الطرفين الزامهم المشروع والرد. الوحدة الأولى مدخل إلى التحرير اللغوي وجه الخطأ مع ذكر الصواب ليس هذا من مواضع النقطتين الأفقتين. ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين. وتجنب النقطتين في الآخر. توضع بعد نهاية النص المنقول. لم توضع فاصلة. لم توضع شرطة اعتراض.. لم توضع شرطة اعتراض. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة بعد النص المنقول.. لم توضع نقطة في نهاية الجملة. لم توضع فاصلة. لم توضع نقطة. لم ترسم همزة القطع. لم توضع نقطة في نهاية الجملة نقطة

    1. الهدف من علامات الترقيم أنها : ١-تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة. ٢- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.

    1. القمرية..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      القمرية: الحكم / الجنسية / المدني / الأبواب. الشمسية: السجل / الرئيسية / النوم .

    1. مزاجي. ًاض

      صحيح الكلمات / امتلأت، استفاد، أقوال، ساءَه ، تفاءلوا ، الانتماء، ولاؤُنا ، انتماؤنا، أذان، ملاءمة، يلائم ، أبناؤنا ، اتباع شيء يسيء

    1. تنقسم الهمزه إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها من الكلمه ١-الهمزه اول الكلمه (همزه الأصل )همزه المخبر عن نفسه ،همزه الاستفهام ،همزه نداء ،همزه الوصل ،همزة القطع )٢-همزه المتوسطة ٣-همزه متطرفه

    1. 4دون ملاحظاتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      قاعدة عامة لكتابة الهمزة المتوسطة قوة الحركات : الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة ثم السكوون : وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات

    1. 6أمامك

      المفعول من الفعل الرباعي (أبرم) على صيغة مفعول. أن يبدل حرف المضارعة ميماً ويفتح الحرف الذي قبل الآخر فيقال: ( المُبْرَم ) .

      2: أشراط : جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط). والصواب جمعه على شروط أو شرائط

      3: مسجولة : صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن( مفعول). والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر فيقال: ( مُسَجَّلة ) .

      4: المباعة : صياغة أسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) . والصواب أن يكون على وزن ( مفعول ) فيقال: (مَبيْع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ومؤنثه ( مبيعة ) .

      5: المقرور : صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن (مفعول) الخاص بالثلاثي. والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقَرَّر) .

      6: المثبوت : صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على مفعول. والصواب (مُفْعَل: مُثْبَت) .

    1. 3دون

      نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها ، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون. 2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. 3المستوى

      أن المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها

    1. 2أمامك

      ١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- استخدمها ٤- تحتاج الى تحسين ٥- استخدمها ٦- تحتاج الى تحسين ٧- تحتاج الى تحسين ٨-استخدمها ٩-تحتاج الى تحسين

    1. 6كيف

      خلو النص من الأخطاء ومراعاة علامات الترقيم والضوابط اللفظية والتركيبية من خلال سلامة التصريف وتجنب الحشو وموافقة العبارات للمعنى

    1. لذمته؟ دون ملاحظاتك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      يؤخذ برأي القاضي للاغلبية ابراء الذمة

    1. كتابته.دون إجابتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1: صحيح. 2: يجب النطق بالحكم مع كتابته. 3: يجب كتابة الحكم

    1. تأمل

      الحاله القضائية الاولى: صحيحه. الحاله القضائيه الثانيه: غير صحيحه. الحاله القضائيه الثالثه: صحيحه. الحاله القضائيه الرابعه: صحيحه

    1. 1المرافعات

      الاولى لا يتم اعادتها الا بعد ٦٠ يوم فقط و ليس ٧٠ فتصبح ملغيه الثانيه يتم الشطب ثالث اجراء صحيح قبل ٦٠ يوم الرابع صحيح

    1. 3وإحالته للجهة المختصة،مع إحاطة الجهة الإدارية المدعى عليها.فما صحة هذا الإجراء؟ قام أحد الأطراف بالاستمرار بالحديث بصوت مرتفع وغير مناسب مما ترتب عليه عدم إمكانية إدارة الجلسة وتدوين ما يلزم تدوينه، فأمر رئيس الدائرة بإخراجه من الجلسة فلم يمتثل، فأمر بحبسه ست ساعات، وتغريمه 500ريال، ثم بعد أن هدأ ذلك الطرف والتزم الأدب قرر رئيس الجلسة قبل انتهائها الرجوع عن الأمر بالحبس والغرامة.فما صحة هذا الإجراء؟ تحفظممثل الجهة المدعى عليها على تزويد الشركة

      1: المادة(12) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ؛ لا تصح جلسات الدائرة إلا بحضور جميع قضاتها، وممثل الادعاء في الدعوى التأديبية. فإن لم يكتمل تشكيل الدائرة، يكلف رئيس مجلس القضاء الإداري مَنْ يكمله من قضاتها مدة لا تتجاوز ستين يوماً، ولرئيس المجلس تفويض رئيس المحكمة بذلك. اللائحه التنفيذيه: إذا تعذر اكتمال العدد اللازم نظاماً لنظر الدعوى يثبت ذلك في محضر الجلسه ويؤجل نظر الدعوى.

      2: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً. 3 - أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، وإحالة الأوراق إلى الجهة المختصة، ولـه إن اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه هذه الأفعال.

      3: الماده (13) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم وهي: إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، ولـه في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات الآتية: 1 - أن يأمر بمحو العبارات الجارحة، أو المخالفة للآداب، أو النظام العام، من أيِّ ورقة يقدمها أطراف الدعوى. 2 - أن يخرِج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل جاز له أن يأمر على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة، أو بتغريمه مبلغاً لا يتجاوز ألف ريال، أو بهما معاً، ولـه قبل انتهاء الجلسة الرجوع عما أصدره، ويكون أمره نهائياً.

    1. 2أمامكمجموعة

      1: يرتبط الطلب الأصلي مع العارض في هذي الحاله ان المدير قرر ان غياب الطلبه بعذر في الفتره المحدده لايستحق عنها راتب. 2 لا يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله ؛ كلها طلبات اصليه لاترتبط ببعض :3 يرتبط الطلب الاصلي مع الطلب العارض في هذه الحاله

    1. 3

      البيانات الواجب توافرها في صحيفة الدعوى:

      1: تاريخ ميلاد الدعوى. 2: السجل التجاري للشركه. 3: موضوع الدعوى. 4: اسم المدعي كامل. 5: اسم المدعى عليه كاملا. 6: المحكمه المرفوعه امامها الدعوى. 7: جنس المدعي عليه. 8: تاريخ تقديم الصحيفه. 9: مكان وقوع المخالفه في الدعوى التأديبية. 10: سند صفه ممثل المدعي. 11: صور من صحيفه الدعوى ومستنداتها بعدد المدعى عليهم. 12: اسانيد طلبات المدعي. 13: الطلبات العارضه. 14: موطن المدعي. 15: تاريخ نشر القرار في الجريده الرسميه. 16: تاريخ الإبلاغ بالقرار. 17: تاريخ التظلم ونتيجته في دعاوى التعويض والعقود. 18: طلبات المدعى عليه. 19: تاريخ نشوء الحق في دعوى التعويض.

      البيانات الغير مطلوب توافرها في صحيفه الدعوى:

      1: مقر وظيفه المدعى عليه. 2: تاريخ ميلاد المدعي. 3: رقم الهاتف المتنقل للطرفين. 4: صوره من عقد تأسيس الشركه. 5: تاريخ العلم بالقرار. 6: البريد الإلكتروني للمدعي او ممثله.

    1. 3دعوى

      1 المرافعات الإدارية المدد في دعاوى

      لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة 2/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة 3/ تسقط المخالفة او الدعوى بحسب الحال لمضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة دون اتخاذ اي من إجراءات التحقيق او المحاكمة 4/ لاتخاذ الاجراء قبل مضي سنتين من تاريخ اكتشاف وقوع المخالفة

    1. المرافعات

      حكمت المحكمه بناء على الماده (23) هي انه يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار. والحكم صحيح. الحاله القضائيه الثانيه: الحكم صحيح الحاله القضائيه الثالثه: الحكم غير صحيح و يجوز الطعن فيه

      الحاله القضائه الرابعه: الماده (8) من نظام الخدمه المدنيه: الموظف الذي لا يباشر مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ إبلاغه قرار التعيين يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن. الحكم صحيح بنو على خلاف الماده. الحاله القضائيه الخامسه: الحكم صحيح.

    1. الحالة القضائية الاولى اخر تاريخ يمكن أن يتقدم فيه باعتراضه على الحكم يوم 30 الشهر الهجري الذي يلي الشهر الذي صدر فيه الحكم الحالة القضائية الثانية لا تقبل دعواه وفق المادة( 24) بانتهاء مهلة 60 يوم الحالة القضائية الثالثة اجراء الدائرة صحيح حسب النظام

    1. 2قم

      اختصاص محاكم ديوان المظالم الفصل في الدعاوى المشمولة في ولايته القضائية تتكون المحاكم : 1: المحكمة الإدارية العليا . 2: محاكم الاستئناف . 3: المحاكم الإدارية .

    1. 3السؤالالثاني

      أولاً: الموافقة على قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى وفق الصيغة المرافقة. ثانياً: لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة. ثالثاً: يبلغ هذا القرار لن يلزم لإنفاذه. ا.هـ. وتجدون برفقه نسخة من القواعد المشار إليها، ومذكرة إيضاحية للتوزيع الداخلي للدعاوى.

    1. 1المرافعات

      يجوز اتفاق الخصوم على رفع نزاع قضاء غير مختصه به لايجوز للمدعي عليه ان يدفع بعدم اختصاصها مكانيا

    1. بينها

      الاختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى النظام في خصومه معينه انواع الاختصاص ولائي نوعي مكاني . السوال الثاني المثال الاول الولائي. المثال الثاني النوعي . المثال الثالث المكاني

    1. 2قم

      نبذة مختصرة لتاريخ ديوان المظالم أول إنشاء للديوان على هيئة شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء

      تشكيل ديوان مستقل باسم (ديوان المظالم) ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي

      اعتبار ديوان المظالم هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك طبقا للمرسوم الملكي رقم 51) بتاريخ 1402/7/17 هـ

      صدور نظام ديوان المظالم الحالي بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وبموجبه وبموجب آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم تحولت فروع الديوان إلى محاكم إدارية

    1. 2أوجد

      ١- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه. ٢- إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

    1. المرافعات

      أحكام عامة (نطاق تطبيق النظام، صحة إجراءات المرافعات التقويم المعتبر، تحديد مكان الإقامة، نقل القضية لمحكمة أخرى، ضوابط التبليغ وكيفيته، وكيفية تسليم صورة التبليغ الاختصاص (الاختصاص الدولي، الاختصاص النوعي، الاختصاص المكاني)، رفع الدعوى وقيدها (صحيفة الدعوى شروطها ، وتسليمها ، مواعيد الحضور بعد رفع صحيفة الدعوى)، ، حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة، إجراءات الجلسات ونظامها، الدفوع الإدخال والتدخل الطلبات العارضة، وقف الخصومة، انقطاع الخصومة، ترك الخصومة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، إجراءات الإثبات استجواب الخصوم، الإقرار اليمين المعاينة، الشهادة، الخبرة، الكتابة اليدوية، القرائن)، الأحكام (إصدار الأحكام، تصحيح الأحكام وتفسيرها) ، طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر القضاء المستعجل الإنهاءات الأوقاف والقاصرون، الاستحكام، إثبات الوفاة وحصر الورثة

    1. ولماذا؟دون إجابتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      يتضمن النظام الأحكام العامة للنظام ..

      لايحتاج إلى دفاع من المدعى عليها لان الاختصاص تحكم به المحكمة حتى لو ماصار الخصوم …

    1. 6الس ا الخامس استنادًا رلى ا وصلت رليه ن فاهيم خلال الأسئلة السابقة: أ-عرف فهوم أنظمة المرافعات .ب-استنبط خصائص أنظمة المرافعات.دون إجابتك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      \1 لا ليست امر مبتدع وهو امر مهم لسير الدعوى 2\لا يحق للمحكمة ولكن هناك استثناءات معينة تسمح بإصدار الحكم دون تلاوته على اطراف الدعوى 3\ لا يحق للقاضي حتى لو كانت الأسباب واصلة إلى النتيجة 4- يحق للمحكمة ولكن يعتمد على ما اذا كانت القوانين تسمح بذلك 5\ مجموعة من القواعد القانونية التي تعني بالنظام القضائي للدولة و توزيع الاختصاص بين الجهات القضاء المختلفة و تحدد اجراءات

  3. Oct 2024
    1. 2

      ( 1 )الجواب الاول : تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. ( 2 )الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. ( 3 )الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.

    1. التجاريةالمحاكم

      اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    2. الدعاوى اليسيرة .دون ملاحظاتك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة

    1. النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ‎ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ‎ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.

    1. التعويض؟ دون ملاحظاتك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء.

    1. 3ما

      1- خمسه عشر يوما "تصحيح الخطاء" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره.

    1. القضية؟ دون ملاحظاتك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة

    1. 1التجاريةالمحاكم

      اهمية الجلسة التحضيرية: تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة عبر استكمال المذكرات و المستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم ‡ تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.

    1. 1التجاريةالمحاكمنظام

      اهمية الجلسة التحضيرية: تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة عبر استكمال المذكرات و المستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم ‡ تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه.

    1. 3بعد

      إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية

    1. 3ما

      الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. 3الأسباب

      قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    1. 2من

      يجب على المدعي تبليغ المدعي عليه كتابة باداء الحق المعيه خلال عشر يوما على الأقل من اقامه الدعوى وذلك في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه فيما عدا الآتي :

      1: الدعاوي المتصله بالعقوبات.

      2: الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها .

      3: والدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.

      4؛ الدعاوي اليسيرة .

      5؛ الطلبات المستعجلة.

    1. التوصل لل

      الحالة القضائية الأولى تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للدائرة التجارية دعوى مطالبة بثمن بضاعة أرسلها المدعي للمدعى عليه عبارة عن (أسلاك تربيط) بمبلغ وقدره (250،000) ريال، وقسط شهري عن بضاعة سابقة عبارة عن (صناديق شحن) وقيمته (34،000ةيلامجلإاةميقلانلأًارظنو،لاير)للدعوى تقل عن مليون ريال، فوجب إحالتها للمصالحة قبل القيد، فوقعت مصالحة جزئية على القسط الشهري وقيمته (34،000) ريال، فما هو :ةلاحلاهذهيفًاماظنربتعملافرصتلا1.عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح إلا أنه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30 ).ىوعدلاديقلًاموي2.يعد التصالح الجزئي مستندا كافيا لقيد الدعوى لعدم التوصل للصلح الكلي، وليس هناك أي حاجة للانتظار (30،ىوعدلاديقلًاموي)فيجب قيدها فور توقف المصالحة. 3.إعادة الدعوى إلى مركز المصالحة من جديد طالما لم تنته المدة النظامية للمصالحة للمحاولة مرة أخرى في تحقيق المصالحة الكلية، وقيدها إذا انتهت المهلة النظامية

    1. التدريبي .دون ملاحظاتك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      1-الاستعانة بالقطاع الخاص

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام

    2. 2

      1-الاستعانة بالقطاع الخاص

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. التجاريةالمحاكمنظام

      وفقا للمادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    2. 2اذكر

      وفقا للمادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. التجاريةالمحاكمنظام

      )الجهه المسؤله عن انشاء المحاكم تجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

    2. التجارية

      الجهه المسؤله عن انشاء المحاكم تجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات

  4. Sep 2024
    1. 5أثر تلك المقاصد في الحكم. دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      حكمة الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.

    2. 4على

      حكمة الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد،

      لان من يتعاطى المخدرات يحتى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.

    3. 5أثر

      حكمة الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.

    1. 54

      الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري: المقصد منه حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم ضروري أو حاجي الحكم المقدم منهما : المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا. منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أوتحسيني الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة أوتحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه ، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خلقية لا تبلغ الحد المقصد منها : حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم المقدم منهما : وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض الحبس التنفيذي للمنفذ ضده الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منهم حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذالحكم المقدم منهما : عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال. فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائن المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم:حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني ائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصد حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة

    1. السابقة. دون ملاحظاتك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      حكمت الدائرة حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.

    1. 5

      حفظ الدين ما يحقق مقصداً ضرورياً الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادون عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره، السؤال الثاني في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة، السؤال الثالث في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة.

    1. 2فكر

      1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. 3الأبواب

      أولاً : الوجود : العدم : الدين : الحث على صلاة الجماعة . النهي عن الغيبة والنميمة . النفس : التداوي . النهي عن الشرب واقفا . النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح . النهي عن التعدد لمن لا يعدل . العقل : الأمر بطلب العلم . النهي عن التعاطي . المال : التجارة . عدم تبذير المال فيما لا ينفع . ثانيًا : أمثلة للأبواب : الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة.

    1. حفظ الدين الوجود الامر بالتوحيدحيد ، وبأركان الإسلام والإيمان العدم بالنهي عن الشرك حفظ النفس : الوجود كالأمر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الإنسان العدم: كالنهي عن قتل النفس. حفظ النسل: الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني وحد القاذف. حفظ العقل الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن تعاطي ما يذهب العقل حفظ المال الوجود الأمر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال وتبذيره

    1. تصنيف المقاصد وفقا لأقسام المقاصد

      2 : حفظ المال بإباحة عقد المساقاة / حاجي - ثابت - خاص - جزئي. 3 : منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة /حاجي - ثابت - كلي - عام . 4 : حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها /حاجي - ثابت - كلي - عام . 5 : حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر / حاجي - موهوم - خاص - جزئي. 6 : رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر / حاجي - موهوم - خاص - جزئي.

    1. 2أمامكامكحقضائيا

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    2. 2أمامكامكحقضائيا

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    3. التي

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض.

    1. اغسههههههههلوه

      المقصد (حفظ العوره من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    2. 3راهههههههههسلااوَىلاهههههههههعللاهههههههههقاوعاطدقااهههههههههههههههفةاقراهههههههههههههههسلااوااباهههههساااهههههمبَااْاهههههاامايددهههههياأْههههيْاعيههههللااويههههللااَههههماَههههلااكا

      المقصد (حفظ العوره من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    3. مقاصد

      المقصد (حفظ العوره من الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الاجله) ٣-الحكم ( هو الامر باقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن) ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذلك -المقصد( المساواة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل).

    1. مقاصد

      اولا : النصوص والمقاصد الشرعية لها : 1 - حفظ القرآن من الضياع . 2- درء المفاسد . 3-3 لرفع الحرج -4 حفظ الحقوق. -5- حفظ الدم.

      ثانيا : اللإستنباط للشاطبي ووجه الاستحسان والمقاصد الشرعية لها : 1 - إباحة القرض لما فيه من التوسعة والتيسير للمحتاجين . -2 إباحة بيع العرايا بخرصها تمرا لما فيه من الرفق ورفع الحرج للمعري والمعرى . - الجمع بين المغرب والعشاء وقت المطر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الضرر. 4- جمع المسافر و قصر الصلوات والفطر في السفر وجه الإستحسان مراعاة للضرورة رفع الحرج. -5 - صلاة الخوف وجه الإستحسان مراعاة للضرورة درء المفاسد . 6- إباحة الإطلاع على العورات للتداوي وجه الإستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح. -7- إباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير. -8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه

    1. مقاصد

      مقاصد المقاصد الشرعية

      النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .

      شريعة بالإجماع والقياس

      النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله

      والتيسير .

      النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم

      يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .

      النص الخامس : التيسير و الرفق .

      النص السادس : التيسير و رفع الحرج .

      النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .

      النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين . X النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.

      النص الحادي عشر الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      النص الثاني عشر البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. مقاصد الشريعةأوجه التشابه

      الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :

      ( الغاية ) : الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل ، الا ان دراسة علم اصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة .

      ( الموضوعات ) علم اصول الفقه : ان محل النظر في علم الاصول : الادلة وطرق الاستدلال ، فدارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ، كالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والمنطوق والمفهوم ، ومسالك العلة ونحوها ، فيما يدرس في علم المقاصد والمعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية ، لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة .

      مقاصد الشريعة : ان دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ، فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل ، وهو ما لا يدرسه في اصول الفقه .

      (الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية ) اوجه الاتفاق : ١- ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ، ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي . ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .

      ( اوجه الاختلاف ) ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية ، وهذا اهم الفروق واجلها .

    2. مقاصد

      ة ؛أوجه الاتفاق ،ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة ،ان كلا منها يساعد على النظر في النوازع ويساعد في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي ،ان كلا منها نشا من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .اما أوجه الاختلاف ؛ ان المقاصد الشرعية تبحث في الحكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية اما القواعدالفقهية تبحث في افعال المكلفين حكمها الفقهي

    3. مقاصد

      الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :

      ( الغاية ) : الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل ، الا ان دراسة علم اصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة .

      ( الموضوعات ) علم اصول الفقه : ان محل النظر في علم الاصول : الادلة وطرق الاستدلال ، فدارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ، كالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والمنطوق والمفهوم ، ومسالك العلة ونحوها ، فيما يدرس في علم المقاصد والمعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية ، لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة .

      مقاصد الشريعة : ان دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ، فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل ، وهو ما لا يدرسه في اصول الفقه .

      (الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية ) اوجه الاتفاق : ١- ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ، ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي . ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .

      ( اوجه الاختلاف ) ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية ، وهذا اهم الفروق واجلها .

  5. Aug 2024
    1. تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. 6دون

      حكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد، وتم فسخ العقد .

    1. 2اقرأ

      ان المدعي عليه لا يحسن التثرف في نقسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعي عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقد النكاح الثبوت الضرر

    1. 3اقرأ

      عوارض الاهلية السماوية : الجنون والعته والنوم والنسيان والاغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت عوارض الاهلية المكتسبة : الجهل والسفه والهزلوالسكر والافلاس والسفر والخطأ

      التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء: اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    2. 2استكمل

      عوارض الاهلية السماوية : الجنون والعته والنوم والنسيان والاغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت عوارض الاهلية المكتسبة : الجهل والسفه والهزلوالسكر والافلاس والسفر والخطأ

      التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء: اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. 2استكمل

      أقسام الأهلية: 1- أهلية وجوب تعريفها وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. -ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق،

      • أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء تعريفها وهي صلاحية الانسان، لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء:
      • عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة،
      • اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح، اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.
    2. 2استكمل

      أقسام الأهلية: 1- أهلية وجوب تعريفها وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1/ صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. -ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان: الأولى: أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق،

      • أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء تعريفها وهي صلاحية الانسان، لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء:
      • عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقدهما وتصرفاتها باطلة،
      • اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا يصح، اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة.
    1. 7دون

      تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ،

      والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص

    1. 2أمامك

      اوجه الاختلاف / من حيث الحد الحقيقة الحكم الوضعي خطاب اخبار واعلام جملة الشارع علامه على حكمه اما الحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها في الحكم الوضعي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله اما الحكم التكليفي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف في الحكم الوضعي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت أما في الحكم التكليف يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. ‏من حيث علم المكلف في الحكم وضعي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله بينما الحكم التكليف لا يشترط فيه علم المكلف.

    2. 3يفيلكتصنامهنملكنمجرختستلاًديجنييتلآانيصنلاأرقاونص

      اوجه الاختلاف / من حيث الحد الحقيقة الحكم الوضعي خطاب اخبار واعلام جملة الشارع علامه على حكمه اما الحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها في الحكم الوضعي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله اما الحكم التكليفي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف في الحكم الوضعي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت أما في الحكم التكليف يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. ‏من حيث علم المكلف في الحكم وضعي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله بينما الحكم التكليف لا يشترط فيه علم المكلف.

    3. 2أمامك

      اوجه الاختلاف / من حيث الحد الحقيقة الحكم الوضعي خطاب اخبار واعلام جملة الشارع علامه على حكمه اما الحكم التكليفي خطاب طلب الفعل او طلب الترك. من حيث اشتراط قدرة المكلف وعدمها في الحكم الوضعي يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله اما الحكم التكليفي لا يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله. من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف في الحكم الوضعي لا يتعلق إلا بفعل المكلف فيه شروط التكليف الذي توفرت أما في الحكم التكليف يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. ‏من حيث علم المكلف في الحكم وضعي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله بينما الحكم التكليف لا يشترط فيه علم المكلف.

    1. الوضعي دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      الأمثلة الفقهية 1- سب الله لمن أكرها عليه = سبب 2- الجنابة لمن أراد الصلاة = سبب 3-عدم الماء لتيمم =البطلان 4- وجود الماء للمتيمم = الصحه ‏ الأمثلة النظامية نظام مكافحة التدخين (المكان الاول = يمنع/ المكان الثاني = يمنع/ المكان الثالث = مانع) ‏نظام المرور ( المثال الأول شرط /المثال الثاني يشترط) ‏نظام التقاعد العسكري (الحالة الأولى شرط/الحالة الثانية سبب/الحالة الثالثة شرط/الحالة الرابعة سبب)

    1. ٦دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------

      الحكم الوضعي: خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سبباً لشيء اخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة السبب اصطلاحا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته تقسيمات السبب باعتبار قدرة المكلف • سبب مقدور عليه • سبب غير مقدور عليه السبب المقدور عليه ما كان داخلا تحت كسب المكلف وطاقته بحيث يستطيع فعله أو تركه كالقتل والسرقة وشرب الخمر بالنسبة لما يترتب عليها من العقوبات وكذا عقد البيع لانتقال الملك وحل الانتفاع السبب غير المقدور عليه مالم يكن من كسبه ولا دخل له في تحصيله او عدم تحصيله مثل: زوال الشمس او غروبها سبب لوجوب الصلوات والموت سبب لانتقال الملك فهذه الأمور لا يتعلق خطاب تكليف لان التكليف لا يكون الا بمقدور.

    1. أمامكتطبيقين

      ‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكرامات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال

    2. 2أمامكتطبيقين

      ‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكرامات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال

    3. 2أمامكتطبيقين

      ‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكرامات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال

    4. 3الاشتغال

      ‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكرامات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال

    5. 3الاشتغال

      ‏التجارة عمل مشروع وممارسة المهن الحرة عمل مشروع أيضا ولكن حضر النظام على الموظف العام أن يمارس الأنشطة تجارية أو أن يمارس المهن الحرة بالإضافة إلى أن الموظفين الرسميين الذين يقبلون الهدايا والإكرامات يتم توقيع العقوبة عليهم وهي غرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن عشرة آلاف ريال

    1. الذي اؤتمن أمانته

      1- حكم الحج في الجملة = الإيجاب 2-حكم الربا = التحريم 3-‏الكلام في ما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه = الكراهة 4- حكم الصيد للممتحلل من الإحرام = الإباحة 5- حكم البيع = الإباحة 6-حكم الصلوات الخمس ‏= الإيجاب 7-حكم الأكل والشرب في ليل رمضان = الإباحة 8- حكم أداء الأمانة = الإيجاب 9-حكم الاشهاد على البيع = الندب 10- حكم أكل الميتة = التحريم 11-حكم كتابة الدين = الندب 12- حكم الزنا = التحريم 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر = التحريم

    2. الميتة)﴿َتاَذِإىًّمَسُّمٍلَجَأٰىَلِإٍنْيَدِبمُت

      1- حكم الحج في الجملة = الإيجاب 2-حكم الربا = التحريم 3-‏الكلام في ما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه = الكراهة 4- حكم الصيد للممتحلل من الإحرام = الإباحة 5- حكم البيع = الإباحة 6-حكم الصلوات الخمس ‏= الإيجاب 7-حكم الأكل والشرب في ليل رمضان = الإباحة 8- حكم أداء الأمانة = الإيجاب 9-حكم الاشهاد على البيع = الندب 10- حكم أكل الميتة = التحريم 11-حكم كتابة الدين = الندب 12- حكم الزنا = التحريم 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر = التحريم

    1. والقاعدة النظامية
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    2. 2أمامك
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    3. عصوووو
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    4. 2أمامك
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    5. 2أمامك
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    6. 2أمامك
      • ‏مصدر الحكم الشرعي سماوي بينما مصدر القاعدة النظامية الحاكم أو ولي الأمر.
      • ‏نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب الحكم الشرعي إيجابي سلبي أما القاعدة النظامية سلبية فقط.
      • ‏الجزاء على تصرفات الأفراد باعتبارها دنيوي أو اخروي أو كلاهما في الحكم الشرعي دنيوي واخروي أما القاعدة النظامية دنيوي فقط.
      • ‏تنوع الأحكام إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة الحكم الشرعي يتنوع إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهية أما القاعدة النظامية لا يوجد في الأنظمة الوضعية الندب والكراهة.
    1. 3قم

      (‏أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) = حكم تخيري (‏اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = حكم تكليفي ‏خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا = حكم وضعي اجابة السؤال الاول المحترزات هي

      • ‏خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل
      • ‏المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات
      • ‏من حيث أنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به ‏إجابة السؤال الثاني ‏أولا أن يرد فيه إقتضاء وطلب يشمل الواجب المندوب المحرم المكروه ‏ثانيا أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس من أحكام التكليف المباح ‏ثالثا أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوضع
    2. رزاته.................................................................................................................................................................................................

      (‏أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) = حكم تخيري (‏اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = حكم تكليفي ‏خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا = حكم وضعي اجابة السؤال الاول المحترزات هي

      • ‏خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل
      • ‏المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات
      • ‏من حيث أنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به ‏إجابة السؤال الثاني ‏أولا أن يرد فيه إقتضاء وطلب يشمل الواجب المندوب المحرم المكروه ‏ثانيا أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس من أحكام التكليف المباح ‏ثالثا أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوضع
    3. 3قم

      (‏أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) = حكم تخيري (‏اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = حكم تكليفي ‏خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا = حكم وضعي اجابة السؤال الاول المحترزات هي

      • ‏خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل
      • ‏المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات
      • ‏من حيث أنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به ‏إجابة السؤال الثاني ‏أولا أن يرد فيه إقتضاء وطلب يشمل الواجب المندوب المحرم المكروه ‏ثانيا أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس من أحكام التكليف المباح ‏ثالثا أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوض
    4. 3قم

      (‏أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم) = حكم تخيري (‏اقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) = حكم تكليفي ‏خطاب الله بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو باطلا = حكم وضعي اجابة السؤال الاول المحترزات هي

      • ‏خطاب الله: خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده فكل تشريع من غيره باطل
      • ‏المتعلق بفعل المكلف: ما تعلق بذات الله تعالى وما تعلق بفعله وما تعلق بذوات المكلفين وما تعلق بالجمادات
      • ‏من حيث أنه مكلف: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث أنه مكلف به ‏إجابة السؤال الثاني ‏أولا أن يرد فيه إقتضاء وطلب يشمل الواجب المندوب المحرم المكروه ‏ثانيا أن يرد فيه التخيير وهو القسم الخامس من أحكام التكليف المباح ‏ثالثا أن لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير وهو خطاب الوضع
    1. 2اذكر

      للقاضي:

      • ‏يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه
      • ‏يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النص النظامي وطرق الاستنباط ‏في التقاضي:
      • ‏النصوص القانونية كالنصوص الشرعية
      • ‏النصوص قد تعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي
      • ‏دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية
      • ‏قواعد أصولي يحتاج إليها كل من يكون طرفا في التقاضي قواعد الألفاظ أو السياق لخبراء الانظمة: ‏خبراء الأنظمة يقومون بإعداد مشروع النظام وصياغة ومراجعته والتدقيق عليه قبل صدوره مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة. ‏ويحتاج خبراء الأنظمة لدراسة علم أصول الفقه لـ:
      • ‏دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها كالقرآن والسنة
      • ‏دراسة الأدلة الشرعية الأخرى كالعرف
      • ‏دراسة المقاصد التشريعية العامة
      • ‏دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص
      • ‏دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حالة حصول تعارض
    1. اجابة السؤال الاول : القواعد / جمع قاعدة وهي اساس البنيان الاستنباط / الاستخراج الاحكام / جمع حكم وهو اثبات شيء لشيء احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط غير تلك الاحكام كقواعد الهندسة الشرعية / احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى إستنباتها الأحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية /احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي اعتقادية اي قواعد علم الكلام اجابة السؤال الثاني : اهم موضوعات اصول الفقه 1- طرق الفقه على سبيل الاجمال :- ويقصد بها الادلة بنوعيها القطعي والظني او المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها الايصال الى الحكم. 2- صفة الاستفادة منها :- يشمل طرق الدلالة اي عقلية ام لفظية حقيقية أم مجازية بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة. 3- صفة المجتهد والمقلد :- وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه سبيل دفع التعارض والمواجهات ومعنى التقليد وأحكامه.