الحالة الأولى
متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام.
الحالة الثانية
المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالإثر السلبي على نفسية الطفل، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها:
١- المنع من السفر.
٢- الحبس.
٣- ايقاف خدماته الحكومية