الحكم الاول / إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.
جواب الشرط / لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك. ويكون نصف رأس مال الشركة.
الحكم الثاني/ إذا تجاوزت قمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس ملاها. ــ إن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.
جواب الشرط/ يجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها. ـــ قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. الحكم الثالث / إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقاً لحكم هذه المادة أو إذا قيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين.
جواب الشرط/ يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال ويكون من مقيم معتمد.
الحكم الرابع/ إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة.
جواب الشرط/ بجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين للمداولة فيه ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية.