205 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. ( مصدر الحكم ) : الحكم الشرعي : مصدره سماوي . القاعدة النظامية : مصدرها الحاكم او ولي الامر .

      ( نوع الجزاء بإعتبار الثواب والعقاب ) الحكم الشرعي : جاء ايجابي وسلبي اي : انها تثيب على الامتثال بالاوامر وتعاقب على فعل النواهي . القاعدة النظامية : سلبية فقط ، فلا تثيب على الواجب ، ولكنها تعاقب على المخالفات بإرتكاب المحظور في النظام .

      ( الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيويا واخويا او كلاهما ) الحكم الشرعي : جاء دنيويا واخرويا . القاعدة النظامية : جزاؤها دنيويا فقط ، وعلى التصرفات الظاهرة والمنصوص عليها .

      ( تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة ) الاحكام الشرعية التكليفية تتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة ، وبعض هذه الاحكام لا نظير له في الانظمة الوضعية ، فلا يوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهة .

    1. ( احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ) : الحكم التخييري . ( اقم الصلواة لدلوك الشمس الى غسق اليل ) : الحكم التكليفي . خطاب الله يجعل بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او فاسدا : الحكم الوضعي .

      الاجابة على السؤال الاول : خرج بقوله ( خطاب الله ) خطاب غيره : لانه لا حكم شرعيا الا لله وحده جل وعلا فكل تشريع من غيره باطل ، قال تعالى : ( ان الحكم الا لله ) وقال تعالى : ( وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الي الله ) . وخرج بقوله ( المتعلق بفعل المكلف ) ماتعلق بذات الله تعالى نحو " لا اله الا الله " وماتعلق بفعله نحو قوله تعالى : ( خلق كل شيء ) . وما يتعلق بذوات المكلفين نحو ( ولقد خلقنكم ثم صورناكم ) . ومتعلق بالجمادات نحو قول ( ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة ) . وخرج بقوله ( من حيث انه مكلف ) خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا من حيث انه مكلف به ، كقوله تعالى ( يعلمون ماتفعلون ) ، فإنه خطاب من الله متعلق بفعل المكلف منر حيث ان الحفظة يعلمونه لا من حيث انه مكلف به .

      الاجابة على السؤال الثاني : ١- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ، وهذا يشمل الاقسام الاربعة : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه . ٢- ان يرد فيه التخيير ، وهذا القسم الخامس لاحكام التكليف : المباح . ٣- الا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير فهذا هو خطاب الوضع ، وذلك بأن يرد الخطاب بنصب سبب او مانع او شرط ، او كون الفعل رخصة او عزيمة ، وغير ذلك .

    1. استند القاضي على القاعدة الاصولية ( ما لايتم الواجب الا به فهو واجب ) لان الرجل بطبيعته يقدر على توصيل الاولاد لزيارة والدتهم وردهم ، والاب مأمور بحسن تربيته لاولاده ورعايتهم ومن حسن الرعاية والتربية وصل الاولاد لامهم . ( الزيارة مقدارها يحدده العرف ) قال في كشف القناع : والغلام يزور امه على ماجرت به العادة كاليوم في الاسبوع . (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده )لم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه من توصيل الاولاد لامهم وزيارتها ، وامتناعه من ذلك يعد من الاضرار المنهي عنه .

    1. للقاضي : يستعين القانوني بقواعد اصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية اوالمسألة المعروضة عليه ، فمن خلال علم اصول الفقه يتعرف على مناهج ائمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم ، ويساعده ذلك على تحديد اوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة بالمقارنة ، ثم ترجيح ماهو اقوى دليلا وادق نظرا واقرب تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها . للتقاضي : ١- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة ، منها مطلقة ومنها مقيدة ، منها غامضة ومنها واضحة ، فالعام يخصص بالخاص عند التعارض ، والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب ، والغامض يزال غموضه بالواضح اذا كان تشريعهما يرمي الى تحقيق غاية واحدة ، وكل ذلك لا يتم الا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه . ٢- النصوص قد تتعارض فيما بينها ،ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج اصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء اولا الى الجمع بين النصين ان امكن لأن اعمال النصين اولى من اهمال احدهما ، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل ، وان لم يكن ذلك بأن كان النصان متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخا للأول ملغيا له . ٣- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة ، منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما ، والمنطوق قد يكون صريح وغير صريح ، والمفهوم قد يكون موافقا للمنصوص وقد يكون مخالفا له ، والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الألمام بقواعد اصول الفقه . ٤-هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها اثر في تفسير النصوص النظامية او مذكرات الترافع ، ومثل قاعدة ان الاصل حمل اللفظ على ظاهرة ولا يعدل عن الظاهر الا بدليل او قرينة تقتضي العدول ، وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل او لا ؟ وغير ذلك مما تمس الحاجة اليه . خبراء الأنظمة : خبراء الانظمة يقومون بإعداد مشروع النظام ، وصياغته ، ومراجعته ، وتدقيقه ،قبل صدوره ، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ، التي من مهامها تحضير مشروعات الانظمة ، واعداد الدراسات اللازمة لها بالاشتراك مع الجهة التي ترفع تلك المشاريع ، بالاضافة الى مراجعة الانظمة السارية واقتراح تعديلها .

    1. القواعد : جمع قاعدة وهي اساس البنيان ، وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب كذا ، هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلا : الحيل في الشرع باطلة ، فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة . الاستنباط : الاستخراج . الاحكام : جمع حكم وهو اثبات شيء بشيء . الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام العقلية كقواعد المنطق . الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية اي قواعد الكلام .

      موضوعات علم اصول الفقه : ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال . ٢- صفة الإستفادة منها . ٣- صفة المجتهد والمقلد .