205 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. الحالة الاولى :

      اذا صدر الحكم بأن المفقود ميت حكماً ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر المفقود حياً فإنه يرجع بجميع ماله على الورثة اذا كان المال موجوداً بعينه في ايديهم ، اما ما تصرفوا فيه ببيع او هبة او نحوهما او هلك او استهلك فلا يرجع به عليهم .

    1. ١- يرجع بماله على الورثة .

      ٢- لا يرجع به عليهم .

      ٣- تبقى في عصمته لان الزوجية قائمة بينهما بالعقد الاول .

      ٤- ترجع لزوجها الاول بالعقد الاول ، ويبطل عقد الزواج الثاني .

      ٥-لا تعود الى عصمة الزوج الاول ، وتكون زوجة الزوج الثاني .

    1. الحالة الثانية :

      في هذه الحالة يشترك جميع الأوصياء في اعمال الوصاية ولا ينفرد بها اي منهم الا ان يوكله البقية ، ويستثنى من ذلك ما اذا رأت المحكمة ان مصلحة القاصر في عدم اشتراكهم ؛ في هذه الحالة تحدد المحكمة من يتولى منهم الوصاية مراعاة لمصلحة القاصر .

    1. الحالة الثانية :

      الحضانة لام الام

      القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته ، فلا حضانة للعاجز عنها كالمريض مرضاً مقعداً .

    1. عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة ( الطلاق والخلع والفسخ واللعن )

      عدتها ثلاث حيضات كاملات ، وعلى ذلك فلا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيضات الثلاث حسب ما ورد في المادة ( ٨٠ ) من النظام .

      اذا كانت الفرقة بحكم قضائي تضمن فسخ عقد الزواج او بطلانه ، فتبدأ العدة من تاريخ الحكم .

    1. الحالة الثانية :

      اذا طلبت المرأة الفسخ بعد الدخول لعدم اداء الزوج المهر الحال فلا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج ، ويكون لهذا الدين حكم بقية الديون المالية الاخرى ، فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك .

    1. الحالة الثانية :

      يعد الخلع فسخاً ولو كان الخلع بلفظ الطلاق ( الطلاق على عوض ) ، وبالتالي يأخذ حكم فسخ عقد الزواج المبين في المادة ( ١٠٣ ) من النظام ، ويحصل به الفرقة البائنة بينونة صغرى ، ولا تحسب من التطليقات الثلاث ، كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في اي حال كانت عليه سواء كانت في حيض او نفاس او طهر حصل فيه جماع من الزوج ، كسائر صور فسخ عقد الزواج ، فلا ينظر فيه الى حال الزوجة ، وهذا من الفروق بين الفسخ والطلاق .

    1. ١- لا تصح المراجعة .

      ٢- لا تصح المراجعة .

      ٣- لا تصح المراجعة .

      ٤- تصح المراجعة .

      ٥- لا تصح المراجعة .

      ٦- لا تقع المراجعة .

    1. ١- يقع واحدة .

      ٢- يقع واحدة .

      ٣- يقع واحدة .

      ٤- يقع ثلاث طلقات .

      ٥- لا يقع .

      ٦- لا يقع .

      ٧- لا يقع .

      ٨- يقع .

    1. امتناع الزوجة من الطاعة بالمعروف لزوجها وعدم السكن في بيت الزوجية يترتب على ذلك سقوط حقها في النفقة .

    1. نظام الأحوال الشخصيةأحكام الشروط في الزواج في

      الحالة الثانية :

      تصحيح الحكم : اذا ادعى احد الزوجين الشرط وانكره الاخر ولم يكن مدوناً في وثيقة عقد الزواج ، فلا تسمع به البينة ولا توجه فيه اليمين للمنكر ، كما انه لا اعتبار لما يبذله احد الزوجين للاخر من وعد قبل عقد الزواج او بعده .

    1. ٢- لا يرجع ، لا ترجع

      التعليل : اذا كان انتهاء الخطبة بسبب وفاة احد الطرفين ، او بسبب خارج عن ارادتهما ، كما لو ظهر مانع من موانع عقد الزواج مما لم يكن معلوماً لأي منهما قبل الخطبة كالرضاع ، او وجد مانع نظامي كعدم موافقة الجهة المختصة على الزواج ، فلا يسترد اي من الطرفين شيئاً من الهدايا التي قدمها للطرف للآخر .

    1. ١- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة وعدم تعارضهما معهما ، بالاعتماد على ادلة التشريع الاسلامي المتفق عليها ، وذلك تماشياً مع ما جاء في النظام الاساسي للحكم في المادة السابعة : ( يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة ) ، وما جاء في المادة الثامنة والاربعين منه : ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الاسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ) ، وان تكون اختياراته من احكام الشريعة الاسلامية ما استند على الادلة الاصلية من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس الصحيح ، والادلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها ، وفق آليات الاستنباط المقررة عند علماء الشريعة .

    1. الفرق بين الإعسار والافلاس :

      الاعسار : عدم قدرة المرء اداء ما عليه بمال او كسب .

      الافلاس : مدين استغرقت ديونه جميع اصوله .

      الاعسار مدني والافلاس تجاري وكل منهما يختلف تكييفه واختصاص المحاكم بنظره كما يختلف النظام المطبق على كل منهما .

    1. تعريف منازعات التنفيذ :

      الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ ، وتتعلق بتوافر شروط صحته ، ويبديها اطراف خصومة التنفيذ او غيرهم .

    1. الشروط الشكلية :

      ١- ان يضمن عبارة تفيد الرهن ، مثل عبارة ( القيمة للرهن ) او ( القيمة للضمان ) او اي عبارة مماثلة تفيد ان التظهير حاصل على سبيل الرهن .

      ٢- توقيع المظهر ، يشترط التوقيع من قبل المظهر ، ولا بد ان يكون هذا التوقيع صحيحاً ومقترناً بالعبارة التي تدل على ان هذا التظهير للرهن ، والا عد التظهير باطلاً .

    1. تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر اليه علاقة وكالة ، حيث التزم المظهر اليه في تنفيذ التعليمات الصادرة اليه من المظهر ورعاية مصالحه وحقوقه .

    1. خصائص الاوراق التجارية :

      ١- الورقة التجارية تمثل نقدياً ، غير معلق على شرط يؤدى دفعة وحدة .

      ٢- الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية ( التظهير ) .

      ٣- انها صكوك شكلية .

    1. الاوراق الشكلية :

      ان الاوراق التجارية محررة وفق شروط معينة حددها النظام تحديداً دقيقاً ، وبفقد احدها تفقد الورقة التجارية قيمتها كورقة تجارية ، وتصبح ورقة تجارية معيبة ، فتكون بمثابة سند دين عادي يخضع للقواعد العامة .

      والشكلية التي اوجبها النظام لا تتعارض مع ما تقتضيه المعاملات التجارية من تبسيط وسرعة في اتمامها ، بل على العكس من ذلك ، فإنها تهدف الى تيسير استعمال الورقة التجارية لكي تتمكن هذه الورقة من تأدية دورها كأداة للإتمان وللوفاء ، تقوم مقام النقود في التعامل ، وعليه فلا بد ان يكون الحق الثابت بها محدداً تحديداً دقيقاً وواضحاً ، بحيث يمكن من مجرد الاطلاع عليها التعرف على كل ملتزم بها من دائن او مدين او ضامن ، ومقدار الدين وتاريخ استحقاقه .... الخ .

    1. انواع الشيكات :

      ١- الشيك المسطر .

      ٢- الشيك المقيد في الحساب .

      ٣- الشيك السياحي .

      ٤- الشيك المعتمد ( المصدق ) .

    1. الشروط الشكلية :

      ١- شرط الامر او عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند .

      ٢- تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

      ٣- ميعاد الاستحقاق .

      ٤- مكان الوفاء .

      ٥- اسم من يجب له الوفاء له او لأمره .

      ٦- تاريخ انشاء السند ومكان انشائه .

      ٧- توقيع من انشأ السند .

    1. الكمبيالة : امر مكتوب وفقاً لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : ( الساحب ) الى شخص اخر يسمى ( المسحوب عليه ) طالباً منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين او قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى ( المستفيد ) او ( لحامله ) .

    1. ١- في سنة ١٣٥٠هـ الموافق ١٩٣١م صدر اول تنظيم تجاري بإسم نظام المحكمة التجارية ، ولم يبحث من الاوراق التجارية سوى الكمبيالة ، وكان يطلق عليها ( السفاتج - سندات حوالة ) وقد خصص لدراستها اربعة فصول من الباب الاول المتعلق بالتجارة البرية ، وهو الفصل السادس والسابع والثامن والتاسع .

    1. ١- كانت الدول الإسكندنافية هي السابقة الى تحقيق هذا الهدف ، حين توصلت الى اتفاق فيما بينها عام ١٨٨٠م ، وحددت بموجبه القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر ، وفي عام ١٨٩٧م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك .

      ٢- وفي ١٩١٠م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة لعقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف ، ثم انبنى عليه اجتماع اخر في عام ١٩١٢م حضرته ٣٢ دولة ، وتم الاتفاق فيه على وضع مشروع قانون موحد يتعلق بالكمبيالة والسند لأمر ، وتعهدت الدول الموقعة بإدخال احكام هذا المشروع في تشريعاتها الداخلية ، لكن الحرب العالمية الاولى عرقلت هذا السعي ، فلم تأخذ بالمشروع الا بعض الدول كفنزويلا في قانونها لعام ١٩١٩م ، وتركيا في قانونها الصادر عام ١٩٢٤م .

      ٣- وبعد الحرب العالمية الاولى استؤنفت جهود توحيد احكام قانون الاوراق التجارية برعاية عصبة الامم ، حيث عقد مؤتمر دولي في جنيف ١٣ \ ٥ \ ١٩٣٠م انتهى بوضع ثلاث اتفاقيات تتعلق بالكمبيالة والسند لأمر ، ووقعت عليها ( ٢٦ ) دولة .

    1. تعريف الاوراق التجارية :

      صكوك محررة ، مستوفية لبيانات معينة ، وفقاً لأوضاع يحددها قانون كل دولة ، وتتضمن التزاماً بدفع مبلغ نقدي واحد ، مستحق الوفاء في تاريخ محدد ، مع إمكانية نقل الحق في اقتضائه من شخص الى آخر عن طريق التظهير او المناولة .

  2. Feb 2025
    1. الحالة الخامسة :

      المادة الرابعة والستون بعد المائتين :

      ١- للجهة القضائية المختصة ان تتخذ بالاضافة الى العقوبات المقررة في المادتين ( الستين بعد المائتين ) و ( الحادية والستين بعد المائتين ) من النظام او بدلاً عنها ، أياً من الاتي :

      أ- انذار الشخص الشخص المعني .

      ب- الزام الشخص المعني باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع الجريمة او باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة اثارها .

      ج- الزام الشخص المعني بالتوقف او بالامتناع عن القيام بالعمل موضوع الدعوى .

      د- المنع من العضوية في مجلس ادارة شركة المساهمة المدرجة في السوق المالية .

      ٢- يحق للجهة المختصة ان تتخذ بالاضافة الى العقوبات المقررة في المادة ( الثانية والستين بعد المائتين ) من النظام او بدلاً عنها أياً مما ورد في الفقرتين ( ١\ أ ) و ( ١\ ب ) من هذه المادة فيما يتعلق بالمخالفات .

    1. الحالة الاولى :

      المادة السادسة والاربعون بعد المائتين :

      ١- تنتهي سلطة مدير الشركة او مجلس ادارتها بانقضائها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ، ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفي الى ان يعين المصفي .

      ٢- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية ، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي .

      ٣- يبقى للشريك او المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام او عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس .

    1. الحالة الخامسة

      المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين :

      ١- يكون المصفي مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته او نتيجة الاخطاء التي يرتكبها في اداء عمله .

      ٢- تكون المسؤولية اما شخصية تلحق مصفياً بذاته او مشتركة على جميع المصفين اذا تعددوا وكان القرار صادر بإجماعهم ، ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقاً لحكم المادة ( الحادية والخمسين بعد المائتين ) من النظام .

    1. المادة الثانية والخمسون بعد المائتين :

      ١- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي ، يمثل المصفي الشركة امام القضاء وهيئات التحكيم والغير ، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية ، وبوجه خاص تحويل اصول الشركة الى نقود بما في ذلك بيع المنقولات او العقارات بالمزاد او بأي طريقة اخرى تكفل الحصول على افضل سعر ممكن .

      ٢- يجوز للمصفي ان يبيع اصول الشركة جملة او ان يقدمها حصة في شركة اخرى اذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته .

      ٣- لا يجوز للمصفي ان يبدأ أعمالاً جديدة الا ان تكون لازمة لإتمام اعمال سابقة .

      ٤- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته .

      ٥- تنتهي صلاحيات المصفي بإنتهاء اعمال التصفية ، او بإنتهاء مدة التصفية ( ايهما اسبق ) ما لم تمدد وفق احكام النظام .

    1. الحالة الرابعة

      المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :

      تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم في حدود ما آل اليها وفقاً لقرار التقسيم ، ومع ذلك يكون لدائني الشركة محل التقسيم مطالبة الشركتين او الشركات الناشئة عن التقسيم بأداء الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة محل التقسيم ، وتكون الشركتان او الشركات مسؤولة بالتضامن عن اداء تلك الديون والالتزامات ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع الدائنين على انتقال حقوقهم في المطالبة الى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت اليها الديون والالتزامات .

    1. الحالة الثانية :

      المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :

      تحدد اللوائح ضوابط تنظيم اندماج شركة او اكثر في شركة مالكة لها بالكامل ، او اندماج شركتين او اكثر مملوكة بالكامل لنفس الشركاء او المساهمين ، ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الواردة في هذا الباب .

    1. الحالة الاولى :

      المادة العشرون بعد المائتين :

      ٤- دون اخلال بإمكانية التحول بناء على الفقرة ( ١ ) من هذه المادة وبشروط التأسيس والقيد والشهر المقررة لشركة المساهمة ، يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة اذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد التأسيس على نسبة اقل ، على ان تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة او نسب او من بينها ما هو مملوك لوقف او ناشئ عن وصية من احد الشركاء ، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ما ورد في هذه الفقرة .

    1. الموضوع الاول :

      بناءً على المادة السابعة عشرة بعد المائتين :

      تعد الشركة تابعة لشركة قابضة في اي من الحالات الاتية :

      أ- اذا كانت الشركة القابضة شريكاً او مساهماً تمتلك حصصاً او اسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها اغلبية حقوق التصويت فيها .

    1. المادة الثالثة والتسعون بعد المائة :

      مع مراعاة احكام الانظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الاساس يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والاوقاف النقدية والعينية او ادارتها او استثمارها والانفاق من ريعها وفقاً لشروط الواهب او الموصي او الواقف ان وجدت ، واذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط او التحلل منها ، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب او الموصي او الواقف لوفاته او عجزه او غيابه ، فلها التقدم الى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ماتراه محققاً لشرط الواهب او الموصي او الواقف .

    1. المادة الرابعة والثمانون بعد المائة :

      لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء ولا بالحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية تجاهه وفقاً لنظام الافلاس ولا بإعساره ولا بانسحابه ، مالم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك .

    1. الحالة الثانية :

      المادة الرابعة والسبعون بعد المائة :

      يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها ، ويقسم الى حصص متساوية القيمة ، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول ، فإذا ملك الحصة اشخاص متعددون جاز للشركة ان توقف استعمال الحقوق المتصلة بها الى ان يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكاً منفرداً لها في مواجهة الشركة ، ويجوز للشركة ان تحدد لهم ميعاداً لهذا الاختيار والا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها ، وفي هذه الحالة تعرض الحصة على الشركاء الاخرين ثم على الغير .

      وفقاً لما ورد في المادة ( الثامنة والسبعين بعد المائة ) من النظام ، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك .

    1. الحالة الاولى :

      المادة الستون بعد المائة :

      يدير الشركة مدير او اكثر من الشركاء او من غيرهم ، ويعين الشركاء المدير او المديرين في عقد تأسيس الشركة او في عقد مستقل لمدة محددة او غير محددة ، ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين اذا تعددوا .

    1. الحالة الاولى :

      وفقاً للمادة الثالثة والخمسون بعد المائة :

      فيما عدا الافعال الجنائية ، يجوز ان ينص في نظام الشركة الاساس على تسوية المنازعات او الخلافات أياً كانت طبيعتها التي قد تقع بين المساهمين او بين الشركة ورئيسها او مديرها او اي من اعضاء مجلس ادارتها بحسب الاحوال باللجوء الى التحكيم او غيره من الوسائل البديلة لتسويتها .

    1. الحالة الخامسة :

      المادة الرابعة والاربعون بعد المائة : تقديم القروض :

      يسري حكم المادة ( الثانية والسبعين ) من النظام على رئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها بحسب الاحوال .

    1. الحالة الثانية :

      وفقاً للمادة الثانية والاربعون بعد المائة :

      ٢- يكون لرئيس شركة المساهمة المبسطة او مديرها او مجلس ادارتها بحسب الاحوال اوسع السلطات في ادارة الشركة بما يحقق اغراضها ، وذلك فيما عدا ما استثني بنص خاص في النظام او نظام الشركة الاساس من اعمال او تصرفات تدخل في اختصاص المساهمين ، ويكون للرئيس او المدير في حدود اختصاصاته ان يفوض الغير في مباشرة عمل معين او اكثر ، ولمجلس الادارة في حدود اختصاصاته ان يفوض واحدًا او اكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل معين او اكثر .

    1. ١- لا يجب تقييمها من مقيم معتمد ما لم يتفق المؤسسون او المساهمون على غير ذلك .

      ٢- وجب تقييمها من مقيم معتمد او اكثر ، وان يعد المقيم تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين او المساهمين للمداولة فيه ، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها ، فإن قرر المؤسسون او المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض .

      ٣- يكون المؤسسون او المساهمون مسؤولين شخصياً في جميع اموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص واداء الفرق نقداً الى الشركة ، ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء ( خمس ) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري او زيادة رأس مالها بحسب الاحوال .

    1. الحالة ٥ :

      المادة العشرون بعد المائتين :

      ٤- دون اخلال بإمكانية التحول بناء على الفقرة ( ١ ) من هذه المادة وبشروط التأسيس والقيد والشهر المقررة لشركة المساهمة ، يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة الى شركة مساهمة اذا طلب ذلك الشركاء المالكون لأكثر من نصف رأس المال ما لم ينص في عقد التأسيس على نسبة اقل ، على ان تكون جميع حصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة او نسب او من بينها ما هو مملوك لوقف او ناشئ عن وصية من احد الشركاء ، ويعد باطلاً كل شرط يخالف ما ورد في هذه الفقرة .

      تنص المادة الحادية والخمسون بفقرتها الثالثة على : تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب .

    1. المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين :

      مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من اشكال الشركات تنقضي الشركة لأحد الاسباب الآتية :

      ١- انتهاء المدة المحددة لها اذا كانت محددة المدة ، ما لم تمدد وفقاً لأحكام النظام .

      ٢- اتفاق الشركاء او المساهمين على حلها .

      ٣- صدور حكم قضائي نهائي بحلها او بطلانها .

    1. نظام الشركاتدعوى الشركة والشريك أو المساهم.

      الموضوع الثالث :

      المادة الثلاثون :

      ١- لا تحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين بحسب الاحوال على ابراء ذمة المدير او اعضاء مجلس الادارة دون اقامة الدعاوى وفقاً للمادة ( التاسعة والعشرون ) من النظام .

      ٢- فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي ( خمس ) سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار او ( ثلاث ) سنوات من انتهاء عمل المدير او عضوية العضو في مجلس الادارة المعني ، ايهما ابعد .

    1. الموضوع الاول :

      المادة السابعة والعشرون :

      ١- لا يجوز لمدير الشركة ولا لعضو مجلس ادارتها ان تكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة الا بترخيص من الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين او من يفوضونه .

    1. التصرف الثالث : غير صحيح ، المادة الثامنة والعشرون :

      ١- يكون المدير واعضاء مجلس الادارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة او الشركاء او المساهمين او الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة احكام النظام او عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ، او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء او اهمال او تقصير في اداء اعمالهم ، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن .

    1. الحالة الاولى :

      المادة السابعة والعشرون بعد المائة :

      ١- للجمعية العامة غير العادية ان تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر او المصرح به ان وجد بشرط ان يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً ، ولا يشترط ان يكون رأس المال قد دفع بأكمله اذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود الى اسهم صدرت مقابل تحويل ادوات دين او صكوك تمويلية الى اسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها .

    1. ١- المادة الحادية والعشرون بعد المائة :

      ١- يجب على مجلس الادارة في نهاية كل سنة مالية للشركة ان يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الارباح ، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات ان وجد قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية ( بخمسة واربعين ) يوماً على الاقل .

    1. الحالة الاولى :

      المادة الرابعة والثمانون :

      ١- يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الادارة او نائبه عند غيابه او من ينتدبه مجلس الادارة من اعضائه عند غيابهما ، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من اعضاء المجلس او من غيرهم عن طريق التصويت .

    1. الحالة الاولى :

      المادة الخامسة عشرة :

      ٢- في حال اعتزال رئيس واعضاء مجلس الادارة وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية الى الانعقاد لانتخاب مجلس ادارة جديد ولا يسري الاعتزال الى حين انتخاب المجلس الجديد على الا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل ( مائة وعشرين ) يوماً من تاريخ الاعتزال .

    1. الحالة الاولى : المادة الثالثة والخمسون :

      ١- يجوز للشريك الموصي او من يفوضه ان يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير اعمال الشركة ، وان يفحص سجلاتها ووثائقها ، وان يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق .

    1. نظام الشركاتتأسيس شركة التوصية البسيطة

      ١- شركة التوصية البسيطة : هي شركة تتكون من فريقين من الشركاء ، فريق يضم على الاقل شريكاً من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولاً شخصياً في جميع امواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها ، وفريق اخر يضم على الاقل شريكاً من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية موصياً لا يكون مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها الا في حدود حصته في رأس مال الشركة ، ولا يكتب الشريك الموصي صفة التاجر .

      ٢- يخضع الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن .

      ٣- تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب .

    1. الحالة الاولى : لا يصح هذا الاتفاق ، لانه يتقاضى اجر عن عمله .

      نصت المادة الثالثة والعشرون في الفقرة الثانية :

      ٢- يجوز الاتفاق على اعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط الا يكون قد تقرر له اجر عن عمله .

    1. الحالة الثانية :

      تعيين الخطأ : عدم اخذ موافقة شريكهم المتوفي خالد قبل وفاته او ورثته بعد وفاته .

      تصحيح الخطأ : يجب الحصول على موافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على اي من اسماء الشركاء او المساهمين السابقين في الشركة .

      المادة الخامسة ( الفقرة الثانية ) .

    1. ١- يجب الحصول على موافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على اي من اسماء الشركاء او المساهمين السابقين في الشركة

      ٢- يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل .

      ٣- يعد مؤسساً كل من اشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية او عينية .

  3. Jan 2025
    1. فوائد العقوبات :

      ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب احالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ سواء لقاضي التنفيذ او لجهات التحقيق ، او للقاضي الجزائي الناظر في القضية ، فيقطع الاجتهاد الذي قد يتسبب في رد شيء من ذلك او فتوره .

      ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الافعال فتكون حاضرة في ذهن من تسول له نفسه ارتكاب شيء من ذلك .

      ٣- اضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكساب اوامره القوة ودعم سلطة القضاء في التنفيذ بما يتناسب مع اسناد هذه المهمة له .

      ٤- تسريع اجراءات احالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق والادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية .

    1. 1أحكام وإجراءات التنفيذقضاء التنفيذ على الشركات –مسؤولية مدير الشركة عن ديونها

      ١- يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة امام الغير .

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة ، ومع ذلك يجوز الاتفاق على اعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق .

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه او اخراجه .

    1. نظام التنفيذقضاء التنفيذ العام حالات التنفيذ 3

      الحالة الاولى :

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام .

      الحالة الثانية : المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالاثر السلبي على نفسية الطفل ، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع ، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما ، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً ، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها :

      ١- المنع من السفر .

      ٢- الحبس .

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية .

      ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية .

    1. الشركات الفقهية :

      تعريفها : المقصود بها شركات العقد ، وهي الواردة في كتب فقهاء المسلمين .

      انواعها : شركة الاموال ، شركة الاعمال او الابدان ، شركة الوجوه او الذمم .

      وهذه الانواع الثلاثة يتفرع كل منهما الى شركة عنان وشركة مفاوضة .

      الشركات النظامية :

      تعريفها : وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودي .

      انواعها : شركة التضامن ، شركة المساهمة ، الشركة ذات المسؤولية المحدودة .

    1. مراحل ابرام المعاهدات الدولية :

      تمر المعاهدة الدولية بمراحل : تبدأ من طرحها كفكرة او مقترح ، ثم يتم التفاوض بين الأطرأف المعنية حول موضوعها ، يلي ذلك صياغة نصها وتحريره ، فاعتماده بلغة او لغات يتفق عليها ، ثم المصادقة عليه بعد توقيعه ، فلا تتم المعاهدات بين الدول الا بالتراضي ، وهو ما يسمى ارتضاء الالتزام بنص المعاهدة .

    1. نظام التنفيذقضاء التنفيذ الأجنبي –تنفيذ الأحكام الأجنبية

      الجهة المختصة بتنفيذ الاحكام الاجنبية :

      جعل المختص بتنفيذ الاحكام الاجنبية هو : قاضي التنفيذ ، كما في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة ونصها : << يكون تنفيذ الاحكام والاوامر والمحررات الاجنبية من قاضٍ او اكثر بحسب الحاجة ، وللمجلس الاعلى للقضاء عند الحاجة احداث محاكم متخصصة للتنفيذ >>.

    1. ١- يضع المأمور لوحة على مدخل الارض ويلصق عليها محضر الحجز ، وتباع عند بدو صلاحها .

      ٢- يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ امره للمأمور بالحجز ، ويعتبر العقار محجوزاً وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر ، وبناءً عليه يخرج المأمور ويباشر اجراءات الحجز ، ولقاضي التنفيذ عند الاقتضاء المبادرة بإجراء الحجز بمخاطبة الجهة التي اصدرت الوثيقة مباشرة للتأشير على سجل العقار بالحجز قبل اعداد محضر الحجز . واذا تعذر استلام اصل صك العقار للتأكد من سريانه وصلاحيته للاعتماد عليه او التهميش عليه ، امر قاضي التنفيذ بإصدار نسخة من سجل صك العقار لإتمام اجراء ات التنفيذ وتصبح هذه النسخة هي الصك المعتمد .

      ٣- يكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية ، وذلك بمنع المدين من التصرف فيها ، ويكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية ، ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية على وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

    1. مسار الاموال ويدخل فيها النفقة الماضية :

      الخطوة الاولى : تذييل ما يجب تذييله راجع م ٣٤/٢/أ،ب وم٩ .

      الخطوة الثانية : اصدار قرار م٣٤ .

      الخطوة الثالثة : ابلاغ المنفذ ضده ، عند تعذر الابلاغ ومرور ٢٠ يوماً من يوم قرار م(٣٤) يتاح الاعلان .

      الخطوة الرابعة : الانتظار لمدة خمسة ايام من التبليغ او الاعلان ، ويحسب منها يومه .

      الخطوة الخامسة : اصدار قرار م٤٦ .

      الخطوة السادسة : الحبس التنفيذي م٨٣.

    1. ١- الموضوعي والاجرائي .

      ٢- النوعي .

      ٣- الموضوعي والاجرائي .

      ٤- النوعي .

      ٥- النوعي .

      ٦- الموضوعي والاجرائي .

      ٧- الموضوعي والاجرائي .

      ٨- المكاني .

      ٩- النوعي .

      ١٠- المكاني .

    1. ١- مرحلة صدور مابعد نظام قضاء التنفيذ .

      ٢- مرحلة صدور ما بعد نظام قضاء التنفيذ .

      ٣- مرحلة صدور ما بعد نظام قضاء التنفيذ .

    1. اركان التنفيذ :

      ١- طالب التنفيذ : هو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته .

      ٢- المنفذ عليه : هو من توجه ضده اجراءات التنفيذ .

      ٣- الجهة المنفذة : فقد جاء في المادة الثانية من نظام التنفيذ << يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والاشراف عليه ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ >> .

      ٤- محل التنفيذ : وهو ما ترد عليه اجراءات التنفيذ الجبري ويختلف محل التنفيذ تبعا لاختلاف موضوع الحق المشمول في السند التنفيذي وما يلزم المنفذ عليه القيام به للخروج من عهدة التنفيذ وابراء ذمته وتختلف تبعا لذلك طريقة التنفيذ .

  4. Dec 2024
    1. معالم الفقه في العصر الحاضر :

      ١- ظهور الطباعة

      ٢- محاولات تقنين الفقه في العصر الحديث

      ٣- نشوء الهيئات والمجامع الفقهية

      ٤- ظهور الموسوعات الفقهية

      ٥- ظهور المجلات الفقهية

      ٦- انشاء الجامعات وظهور الرسائل والبحوث الاكاديمية

      ٧- ظهور الكتابة في النظريات الفقهية

      ٨- ظهور الكتابة في المهارات الفقهية

      ٩- ظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية

  5. Oct 2024
    1. الركن المادي :

      المتمثل في ارتكاب المخالف للسلوك الذي عده النظام من الممارسات غير المشروعة على النحو السالف بيانه .

      الركن المعنوي :

      توافر القصد الجنائي المتمثل في علمه بالسلوك المخالف واتجاه ارادته الى ارتكابه .

    1. امعاناً في المحافظة على الثقة في السوق المالية ، تولي التشريعات المالية اهمية بالغة لكفاءة الاسواق المالية ، وذلك من خلال تعزيز شفافية السوق والعدالة والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول اوراقها المالية في السوق ، لذا تجرم هذه التشريعات التداول بناءً على معلومات داخلية لم يعلن عنها لعموم الجمهور .

    1. عرف نظام السوق المالية طرح او عرض الأوراق المالية بأنه : اصدار اوراق مالية او دعوة الجمهور للأكتتاب فيها ، او الترويج لها بشكل مباشر او غير مباشر ، او اي تصريح او بيان او اتصال يعتبر من حيث الاثر المترتب عليه بيعاً او إصداراً او عرضاً للاوراق المالية ، ولا يشمل ذلك المفاوضات الاولية او العقود المبرمة مع متعهدي التغطية او بينهم.

    1. تمارس الهيئة بوصفها الجهة المسؤولة عن اصدار اللوائح والقواعد والتعليمات وتطبيق احكام نظام السوق المالية العديد من المهام ويناط بها العديد من المسؤوليات ومنها على سبيل المثال ما يأتي :

      ١- تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل على تنمية وتطوير اساليب الاجهزة والجهات العاملة في تداول الاوراق المالية وتطوير الاجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الاوراق المالية .

      ٢- تنظيم اصدار الاوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها .

      ٣- تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها .

      ٤- حماية المواطنين والمستثمرين في الاوراق المالية من الممارسات غير العادلة ، او غير السليمة او التي تنطوي على احتيال او غش او تدليس او تلاعب .

      ٥- العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الاوراق المالية .

      ٦- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق احكام هذا النظام وتعديلها .

    1. المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين :

      ١- مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر ، يعاقب كل من يخل بأي حكم من احكام هذا النظام او لائحته او القرارات الصادرة تنفيذا له بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية :

      أ- غرامة مالية لا تتجاوز مائة الف ريال .

      ب- اغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما .

      ج- اغلاق المنشأة نهائيا .

      ٢- يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة .

      ٣- تتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة من شأنهم .

      المادة الثلاثون بعد المائتين :

      ١ – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

      ٢ – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.

      ٣ – يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.

      ٤ – إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام.

      ٥ – يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير".

    1. الحكم : بإلغاء قرار لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ، بمدينة الرياض رقم ... في ....\٣\١٤٤٠ وجرى افهام المحكوم عليه بذلك .

    1. نصت المادة الثالثة والثمانون :

      ١- اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ، جاز لصاحب العمل حماية لمصالحه المشروعة ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته ، ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، ويجب الا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين .

      ٢- اذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على اسرار عمله ، جاز لصاحب العمل حماية لمصالحه المشروعة ان يشترط على العامل الا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء اسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط ان يكون محرراً ومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل .

      ٣- استثناء من احكام هذا النظام ، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من إلتزاماته الواردة في هذه المادة .

    1. الزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره واحد وخمسون الف وخمسمائة وثلاثة عشر ريالا للمدعية تعويضاً لها عن الفصل غير المشروع .

      الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره خمسة وثمانون الف واربعة وسبعون ريالا وخمسون هللة ، للمدعية لقاء مكافأة نهاية الخدمة .

      الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ثمانية عشر الف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريالا للمدعية ، لقاء عدم الاشعار .

    1. ١- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية او النظامية الجوهرية ازاء العامل ، كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من اجره الشهري ، او عدم تجديد رخصة اقامته ، اوعدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية .

      ٢- اذا ثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه .

      ٣- اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام .

      ٤- اذا وقع من صاحب العمل او من احد افراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف ، او سلوك مخل بالاداب نحو العامل ، او احد افراد اسرته .

      ٥- اذا اتسمت معاملة صاحب العمل او المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور او الاهانة .

      ٦- اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته ، بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على ازالته .

      ٧- اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته ، وعلى الاخص بمعاملته الجائرة ، او بمخالفته شروط العقد ، الى ان يكون العامل في الظاهر هو الذي انهى العقد .

    1. الحكم :

      رد طلب المدعي التعويض بأجر ثلاثة اشهر ، بمبلغ قدره ( ١٣٣٣٥ ) ريالا ، لعدم الاستحقاق.

    1. ١- مدة ثلاثين يوما على اكتشافها .

      ٢- اذا امضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما .

      ٣- بعد مضي خمسة عشر يوما ، تحتسب من تاريخ ابلاغه بالقرار كتابة .

      ٤- مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .

      ٥- مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل .

      ٦- اذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة .

    1. الرأي القانوني :

      وفقا لنظام العمل السعودي ؛ اذا انتهت العلاقة العمالية ، فإن من حقوق العامل التي يجب ان تصرف عند انتهاء العقد تشمل صرف الاجور المستحقة و مكافأة نهاية الخدمة والبدلات والمستحقات الاضافية التي نص عليها العقد او النظام .

      نصت المادة الرابعة والثمانون :

      اذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل ان يدفع الى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس اجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى ، واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الاجر الاخير اساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن اجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .

      ونصت المادة الثامنة والثمانون :

      اذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع اجرة وتصفية حقوقه خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية ، اما اذا كان العامل هو الذي انهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على اسبوعين ، ولصاحب العمل ان يحسم اي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل .

    1. ١- الزام المدعى عليها ان تسلم للمدعية ما تبقى لها من اجور متأخرة ، ورد مطالبة المدعية بشأن الاجور المتأخرة ، واخلاء سبيل المدعى عليها من ذلك .

      ٢- صرف النظر عن طلب المدعية بمنحها التأمين الطبي لعدم الاختصاص الولائي .

      ٣- الزام المدعى عليها منح المدعية شهادة خبرة .

    1. يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك ، وفقا لما قرره المنظم في المادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من نظام العمل :

      ١- للعامل المصاب حال كون اصابته مؤقتة الحق في المعونة المالية وفق مايلي :

      أ- الستين يوما الاولى الحق في معونة تعادل الاجر كاملا للمدة المذكورة .

      ب- مابعد الستين يوما حتى سنة او ثبت بالتقرير الطبي عدم احتمالية شفائه ، وعدم تمكنه من العمل فيستحق خلال هذه الفترة معونة تعادل نسبة ٧٥ ٪ من اجره طيلة هذه المدة .

      ج- بعد تمام السنة او ثبوت كون الاصابة عجزا كليا لا يعطى معونة ولا يحق لصاحب العمل الرجوع فيما تم تسليمه من معونة سابقة ، وينهى عقد العمل ويتم تعويضه عن الاصابة وفق ما يلي :

      ١- حال العجز الكلي او الوفاة : الحق في تعويضه للمصاب او المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل اجره عن مدة ثلاث سنوات بحد ادنى قدره اربعة وخمسون الف ريال .

      ٢- حال العجز الجزئي الدائم : فإن المصاب يستحق تعويضا معادلا لنسبة ذلك العجز المقدر وفقا لجدول نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم لكلي .

    1. الاجازات : اسس المنظم بعضاً من القواعد التي تنظم العلاقة العمالية بين طرفي التعاقد فيما يخص تمتع العامل بالاجازات السنوية وكذلك الاجازات الرسمية وغيرها .

      ١- للعامل الحق في التمتع باجازة سنوية عن كل عام لا تقل عن احدى وعشرين يوما ، واذا امضى في العمل خمس سنوات متصلة فلا تقل عن ثلاثين يوما ، ويكون تمتعه بها في سنة الاستحقاق .

      وينظم مواعيدها صاحب العمل بحسب مصلحة العمل مع اشعار العامل بذلك قبل ثلاثين يوما من موعدها ، ويحق للعامل تأجيلها او جزء منها الى السنة التالية بعد موافقة صاحب العمل ، ولصاحب العمل تأجيلها لمدة لا تزيد عن تسعين يوما لمصلحة العمل وتجوز الزيادة عند الحاجة بشرط الموافقة الكتابية من العامل ، ويكون التأجيل للسنة التالية لاستحقاق الاجازة كحد اقصى ، ولا يجوز اخذ بدل مالي عنها ، وفقا لما قرره المنظم في المادة التاسعة والعاشرة بعد المائة .

    1. المنع :

      ١- ساعات العمل :

      منع تشغيل العامل اكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد حال اعتماد المعيار اليومي ، وثمان واربعين ساعة حال اعتماد المعيار الاسبوعي وذلك في جميع اشهر السنة ، سوى شهر رمضان فقرر تخفيضها الى ست ساعات باليوم او ست وثلاثين ساعة بالاسبوع .

      ٢- فترات الراحة :

      لا يحق لصاحب العمل ان يشغل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام ، لا تقل عن نصف ساعة ، ولا تدخل هذه الفترة ضمن ساعات العمل الفعلية ، وللعامل قضاؤها خارج مكان العمل ، ويستثنى من ذلك مايقرره الوزير بقرار منه يرجع لظروف العمل .

    1. استند القاضي على العقد المبرم بين الطرفين ولم يستند على ورقة المخالصة بين الطرفين التي تتضمن اثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. تأسيسا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى ، ولما كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها ، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استناداً للفقرة ( أ ) من المادة ( ٣٤ ) ونصها : ( المنازعات المتعلقة بعقود العمل ، والاجور ، والحقوق و واصابات العمل ، والتعويض عنها ) ، ومن حيث الموضوع ، وبما ان المدعية يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب ، وبما انه من المقرر شرعا ان البينة علي المدعي واليمين على من انكر ، استناداً لقوله صلى الله عليه وسلم ( البينة على المدعي واليمين على من انكر ) فمن المستقر فقهاً وقضاءً انه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي اقامة البينة الموصلة للحق ، وبما ان المدعية قدمت بيناتها المتمثلة بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها ، وبما ان الكتابة التي يستند عليها في الاثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه ، او ممهوره بختمه او بصمته ، وهذا ما اوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ، وهذا ما انطبق على ذلك العقد ، وبما ان المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها ، وهي الورقه المشار اليها بعاليه ، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها ، ونظراً لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك ، وقد اسقطت حقها في الرد والدفاع ، ولما قرره جمهور الفقهاء من ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعين ، ولتقوي جانب المدعية بعاليه ، ولكون الاصل بقاء ماكان على ما كان ، وقد ادت اليمين كما طلبت منها على الوجه الشرعي ، ونظراً لكون المدعية قد اقرت باستلامها لمبلغ اربعة الاف ريال ، ولكونها قد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها ، كما هو موضح بعاليه .

    1. اجازات المرأة العاملة :

      ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد اقصى بأربعة اسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية .

      ٢- حق المرأة في اجازة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ، مع حقها بتمديد الاجازة لمدة شهر اخرلكن بدون اجر .

      ٣- حق المرأة المسلمة في اجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام حال وفاة زوجها ، ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حاملا حتى وضع الحمل ، دون الحق في بقية اجازة العدة ان كانت الولادة قبل انتهاء اجازة العدة .

      اما المرأة غير المسلمة فلها الحق بإجازة بأجر لمدة خمسة عشر يوما حال وفاة زوجها .

    1. واجبات العامل :

      ١- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ، اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد او النظام او الاداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر .

      ٢- ان يعتني عناية كافية بالالات والادوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل ، الموضوعه تحت تصرفه ، او التي تكون في عهدته وان يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة .

      ٣- ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل .

      ٤- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجرا اضافياً في حالات الكوارث والاخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الاشخاص العاملين فيه .

      ٥- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجرائها عليه ، قبل الالتحاق بالعمل او اثناءه ؛ للتحقق من خلوه من الامراض المهنية او السارية .

      ٦- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها ، او التي اسهم في انتاجها بصورة مباشرة او غير مباشرة ، وجميع الاسرار المهنية المتعلقة بالعمل او المنشأة ، التي من شأن افشائها الاضرار بمصلحة صاحب العمل .

      واجبات صاحب العمل :

      ١- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل .

      ٢- حق العامل في ان يلتزم صاحب العامل بدفع الاجر وجميع الرسوم الخاصة للعامل غير السعودي

      ٣- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لاوقات العمل .

      ٤- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للاجازات وعدم حرمانه من هذا الحق .

      ٥- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل .

      ٦- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية .

      ٧- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باعطاءه شهادة نهاية خدمة .

    1. الفئات التي يطبق عليها احكام النظام :

      ١- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر .

      ٢- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة .

      ٣- عمال المؤسسات الخيرية .

      ٤- عقود التدريب والتأهيل .

      ٥- العاملون لبعض الوقت .

      الفئات المستثناة من احكام هذا النظام :

      ١- افراد اسرة صاحب العمل وهم زوجه واصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم .

      ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها .

      ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم .

      ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم .

      ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن .

      ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين .

    1. ١- عقد عمل محدد المدة :

      يتم من خلال اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة ، يتم الاتفاق على تحديدها فترة زمنية ، ويعد العقد منتهياً فور انقضاء المدة المتفق عليها ؛ الا في ثلاث حالات :

      أ- ان ينص العقد على تجدده مدة مماثلة ، فيتجدد العقد لمدة مماثلة .

      ب - ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته ، فهنا حالتين :

      ١- اذا كان العامل سعودياً فيتجدد العقد لمدة غير محددة .

      ٢- اذا كان العامل غير سعودي فيتجدد عقده لمدة محددة ، وهي مدة رخصة العمل ، اذا لم ينص العقد على تجدده لمدة محددة او مماثلة ، لكون عقد غيرالسعودي لا يكون الا محدد المدة .

      في عقد العامل السعودي اذا تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية ، او بلغت مدة العقد الاصلي مع مدة التجديد اربع سنوات ، ايهما اقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحول العقد الى عقد غير محدد المدة .

      ٢- عقد عمل غير محدد المدة :

      هذا النوع من العقود تكون فيه مدة العقد غير محددة بزمن معين ، وهذا العقد لا ينطبق ولا يتحقق الا في عقود العمال السعوديين .

      ٣- العقد الموسمي :

      عقد عمل مؤقت بأعمال موسمية معينة ، تتحدد مدته ببداية الموسم المتفق على العمل فيه ، وينتهي بانتهائه ، ومن تطبيقات هذا النوع من العقود ؛ عقود الاعمال المرتبطة بموسم الحج .

    1. عقد العمل : هو عقد مبرم بين صاحب العمل وعامل ، يتعهد الاخير بموجبه ان يعمل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه مقابل اجر .

      بناء عليه يظهر ان عقد العمل يلزم فيه توافر العناصر التالية :

      ١- الاجر .

      ٢- التبعية لصاحب العمل .

      ٣- الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل .

      فإذا انتفى اي عنصر من هذه العناصر فلا يسوغ اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة عمالية ، وعليه فلا تترتب عليها احكام نظام العمل .

    1. ١- المحكمة الادارية .

      ٢- لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية .

      ٣- المحكمة العمالية .

      ٤- المحكمة العامة .

    1. ٢- الصواب ان يقال : ولا اريد ابنتي ان تتضرر .

      ٣- تخوله حق المطالبة : لأن الفعل ( خول ) يتعدى الى مفعولين .

      ٤- الصحيح ان يقول : ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها او ان يستعمل مصدر الفعل ( طلب ) ؛ فيقول : ولطلب المدعية فسخ ....

      ٥- الاحسن : ( ثبت في مكان واضح ) ؛ لأن الاصل في الظرفية ( في ) ، واشد منه ما .

      ٦- قول المحامي : طلبت المحكمة المتهمين .

      ٧- استمعت المحكمة الى محامي الدفاع .

      ٨- حالة الجر ( ثلاثون ) لذا يجب القول : اخذ رئيس المركز الامني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت امس .

      ٩- حالة النصب ( اربعون ) لذا يجب القول |: اخذ الجاني اربعين الف ريال من المجني عليه .

    1. المحكمة اصدرت الحكم : ( المحكمةُ ) مبتدأ مرفوع .

      تقدم هذان المدعيان بشكوى : ( هذان ) فاعل .

      سيحاسب المجرمون : ( المجرمون ) نائب فاعل مرفوع .

      عرف الذي دهس المغدور : ( الذي ) اسم موصول في محل رفع نائب فاعل .

      الشهود صادقون : الشهود : مبتدأ مرفوع \ صادقون : خبر مرفوع .

      انتما مذنبان : ( انتما ) ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ .

      كان القرار واضحاً : ( القرار ) اسم كان مرفوع .

      ان القرار واضح : ( واضح ) خبر ان مرفوع . لولا شهادة هذا الشاهد لحكم على المتهم بالسجن : ( شهادة ) مبتدأ مرفوع .

    1. التحرير اللغوي تطبيق على حالة واقعية

      ١- الخطأ : الذي ، الصواب : التي . ٢- الخطأ : موجّه ، الصواب : موجّهاً . ٣- الخطأ : المستأنفين ، الصواب : المستأنفان . ٤- الخطأ : يقوم ، الصواب : يقُم . ٥- الخطأ : هذا ، الصواب : هذه . ٦- الخطأ : انذار ، الصواب : انذاراً . ٧- الخطأ : مردود ، الصواب : مردودا ً . ٨- الخطأ : عدلي ، الصواب : عدلياً . ٩- الخطأ : وكيلي ، الصواب : وكيلاً . ١٠- الخطأ : يرتضي ، الصواب : يرتض ِ .

    1. الاسماء المبنية : الضمائر كلها ، مثل : هو ، انت ، نحن . اسم الاشارة ، مثل : هذا ، هذه ، ماعدا ما دل على اثنين او اثنتين : هذان ، هاتان . الاسم الموصول ، مثل : الذي ، التي ، ماعدا ما دل على اثنين او اثنتين : اللذان ، اللتان . اكثر اسماء الاستفهام ، ملل : اين ، لماذا ، كيف . اكثر اسماء الشرط ، مثل : من ، مهما ، متى . بعض الظروف ، مثل : الان ، امس حيث . اسماء الافعال ، مثل : حذار . هيهات ، شتان ، صه .

      مثال ذلك قول المحامي للمتلاعب : هذا جزاء الذي يحتال على النظام مهما كان ، فلماذا انت مصر على التجاوز؟ حذارِ ان تطلب مساعدتي فهيهات ان اعمل مع من هو مثلك .

    1. يعد المستوى الاعرابي من المستويات المهمة في عمل المحامي ، وذلك ان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس بالامر السهل ، لا من حيث الصياغة نفسها ، ولا من حيث من يتولى الصياغة ، اذ ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية . فالاعراب : هو التغير في اخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعاً او نصباً او جراً او جزماً تبعاً لما يقتضيه مكانها في الجملة .

    1. ندرك اهمية المستوى التركيبي لعمل المحامي والمختص القانوني ؛ لان استيعاب البنية النحوية التي يتألف منها التركيب اللغوي امر مهم في فهم البنية الدلالية للنص ، وهذا ما يسهل في فهم القانون واتقان الصياغة القانونية ، كما ان هذا المستوى يعمل معرفة التراكيب اللغوية التي يتألف منها النص بوظيفة لسانية قائمة بذاتها .

    1. ٢- الخلل هنا في اقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ، ولا مكان لها هنا ، لان الاسلوب اسلوب استثناء ، فيقال : ( ما عدا الدراجة الالية ) ، وانما يؤتى ب ( في ) عند ارادة الظرفية ، نحو : ولا يصح فيما عدا ذلك . ٣- الخلل هنا اقحام اللام في خبر الكون ، والصواب : ( تكون مدة التفويض مدة اقصاها ستة اشهر ) ، ومع ذلك هو تركيب ركيك " لاتحاد الاسم والخبر ، ويستقيم الكلام بنحو : ( اقصى مدة لتفويض سعودي الى سعودي ستة اشهر ) . ٤- وكلمة ( صالح ) هنا من تحريفات العامة ، والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ) ، و ( لمصلحة اي شخص ) ، واما ( الصالح ) فهو اسم لفاعل الصلاح ، وليس المصلحة .

    1. ٢- الخطأ : اشفاه الله ، الصواب : كلمة ( اشفاه ) استعملت بمعنى الشفاء من المرض ، ودلالتها الصحيحة في اللغة هي اهلكه لا شفاه ، والصواب ( شفاه الله ) . ٣- الخطأ : مؤداه ، الصواب : كلمة ( مؤداه ) لا تأتي في اللغة العربية بمعنى مفاده او فحواه ، والصواب ان يقال ( فحواه ) . ٤- الخطأ : البلكونة ، الصواب : كلمة اجنبية ولها بديل عربي هو ( الشرفة ) .

    1. علم المعاجم محور البحث فيها يرتكز على المفردات ودلالتها واصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها ، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد ، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدا .

    1. التحرير اللغوي تطبيق على علامات الترقيم

      الخطأ : سلمهم الله .. الصواب : ليس هذا من مواضع النقطتين الافقتين . الخطأ : وبركاته و بعد ، الصواب : ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين ، وتجنب النقطتين في الاخر . الخطأ : من المالك نود ، الصواب : توضع نقطة بعد نهاية النص المنقول .

    1. علامات الترقيم تهدف الى اعانة القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة ، وتنظيم المعلومات له تنظيما واضحا ، لذلك ينبغي اختيار علامات الترقيم المناسبة ، حتى لا يختل المعنى المقصود ، فإذا خلت الكتابة من علامات الترقيم المناسبة ، فإن هذا يؤدي الى اضطراب المعنى عند القارئ .

    1. اللام القمرية : الحكم ، الجنسية ، المدني ، الابواب ، الفضيلة ، المدعي . للمبيع ، فالبيع .

      اللام الشمسية : السجل ، الرئيسة ، النوم ، الزيادة ، الثمن ، التأجيل .

    1. الخطأ : امتلئت ، الصواب : امتلأت . الخطأ : إستفاد - اقوال ، الصواب : استفاد - أقوال . الخطأ : سائه ، الصواب : ساءه . الخطأ : تفائلوا ، الصواب : تفاءلوا . الخطأ : الإنتماء - وولاءنا - انتماءنا ، الصواب : الانتماء - ولاؤنا - انتماؤنا . الخطأ : آذان ، الصواب : أذان . الخطأ : ملائمة - يلاءم ، الصواب : ملاءَمة - يلائم . الخطأ : أبناءنا - آبائهم ، الصواب : أبناؤنا ، آباءَهم . الخطأ : رأسماله ، الصواب : رأس ماله . الخطأ : شييء ، الصواب : شيء . الخطأ : يسى ء ، الصواب : يسيء . الخطأ : إتباع ، الصواب : اتباع .

    1. قسم انواع الهمزة على حسب موقعها في الكلمة وحركة الحرف الذي قبله: ١- الهمزة اول الكلمة ٢- الهمزة المتوسطة ٣- الهمزة المتطرفة

    1. عند كتابة الهمزة المتوسطة ننظر الى حركتها وحركة الحرف الذي سبقها ، ونكتبها على ما يناسب اقوى الحركتين ، او مايناسب الحركة والسكون ، واقوى الحركات هي : الكسرة ويناسبها الياء ، الضمة ويناسبها الواو ، الفتحة ويناسبها الالف ، السكون ضد الحركة ، وهو اضعف من كل الحركات . وقاعدة عامة : قوة الحركات : الكسرة >>>الضمة >>>الفتحة >>> ثم السكون اضعف من الحركات .

    1. مبنية للفاعل : ضارب ، مبنية للمفعول : ضورب . مبنية للفاعل تعَلَّم ، مبنية للمفعول : تعُلِّم . مبنية للفاعل : استيقن ، مبنية للمفعول : استوقن . مبنية للفاعل : يواعِد ، مبنية للمفعول : يواعَد . مبنية للفاعل :| يدعو ، مبنية للمفعول : يدعى .

    1. الاقسام الرئيسة التي تنظم المسائل الصرفية : ١- تصرف الكلمة لغاية معنوية وفيه : الاشتقاق وانواعه ، النسب والتصغير ، الزيادة معانيها ، مسائل التعريف والتنكير ، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون .

      ٢- وحدات التغيير التي تعتري ( تدخل ) على الكلمات لغير غاية معنوية وفيه : الإعلال ، الابدال ، القلب ، النقل ، الادغام ، مسائل اخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين .

    1. المباعة ، الصواب : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة : لأنها تريد المركبة المبيعة لا المباعة . او تصريح ، الصواب : او تصريحا : لانه معطوف على المفعول به . قبل ، الصواب : اسقاط كلمة " قبل " لا يفسد معنى العبارة . عن كافة اسباب التمييز ، الصواب : تكرار لا يضيف جديد للحكم .

    1. ١- استخدمها ، ٢- استخدمها ، ٣- استخدمها ،٤- استخدمها ، ٥- تحتاج الى تحسين ، ٦- تحتاج الى تحسين ٧- استخدمها ، ٨- استخدمها ، ٩- استخدمها ، ٩- استخدمها ، ١٠- استخدمها

    1. الضوابط اللغوية : ١- خلو النصوص من الاخطاء النحوية والتصريفية ، ٢- تجنب استعمال الالفاظ العامية غير السليمة لغوياً ، ٣- تجنب الحشو والاستطراد ، ٤- استعمال الافصح والمتفق عليه اولى من الفصيح والمختلف في صحته . ضوابط تركيبية أسلوبية : ١- صحة الاسلوب ، ٢- عربية الاسلوب ، ٣- تجنب اختلاف الاسلوب بلا داعٍ او حاجة . الضوابط المعنوية : ١- موافقة العبارة للمعنى ، ٢- الدقة والوضوح . ضوابط الاملاء والترقيم : ١- مراعاة قواعد الاملاء ، ٢- مراعاة علامات الترقيم .

  6. Sep 2024
    1. ١- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية : بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين . ٢- في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين . ٣- يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين ، مبينا فيه اسماء المعترضين ، وللمدعين ان يتقدموا استئنافهم الى المحكمة .

    1. ١- يجب ان يسبق نظرها اللجوء الى المصالحة والوساطة . ٢- تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية ، وتحال للدائرة المختصة ، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها على ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد . ٣- يودع المدعى عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل . ٤- لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية . ٥- في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوما . ٦- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما ، وعلى المحكمة تبين سبب التأجيل في محضر القضية . ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية ، ومن ذلك : اذا تبين للمحكمة ان اسبابا خارجة عن ارادة الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب ، كالمرض الطارئ لأحد اطراف الدعوى او ممثليهم ، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لطرف طارئ . ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام . ٩- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ، ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به . ١٠- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة خمسة عشرة يوما من تاريخ احالتها الى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة .

    1. قد يقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية . ١- خطأ مادي يتصل باسماء الاطراف . ٢- اتعاب الخبير . ٣- نوع الخبرة .

    1. السؤال الاول : استنادا لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر ، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الامر او الغاؤه دون التصدي او الفصل في الموضوع .

      السؤال الثاني : بالاخطار : ويجب ان يشعر الدائن المدين كتابة ً بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالاداء ، على ان يتضمن الاشعار بالتاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة بالطلب ، ويكون اثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة الكترونية مرخص بالتبليغ .

      السؤال الثالث : ١- تفصل الدائرة في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهة الخصوم . ٢- اذا فصلت الدائرة برفض الطلب ، فيثبت ذلك في المحضر مع اشارة موجزة لأسبابه .

    1. السؤال الاول : اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم ، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر ، وتحدد موعد اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى . يصدر الحكم بالنطق به في جلسة علنية ، ويثبت في محضر الجلسة . يجب ان يحضر جلسة الحكم القضاة الذين اشتركوا في المداولة ، واذا حصل لأحدهم ما يمنع حضوره جاز النطق بالحكم اذا كان قد وقع مسودته .

      السؤال الثاني : ١- اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة . ٢-الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة . ٣- الاحكام التي يكتفي باثباتها في محضر القضية . ٤- الاحكام الصادرة في المسائل الاولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به .

      السؤال الثالث : ١- جسامة الضرر . ٢- مقدار المبلغ المحكوم به . ٣- مماطلة المحكوم عليه . ٤- العرف او العادة المستقرة . ٥- رأي الخبير عند الاقتضاء .

    1. ١- الخطأ : خمسة عشر يما ، التصحيح : لا يتجاوز عشرة ايام .

      ٢- الخطأ : مذكرتين ، التصحيح : مذكرة واحدة .

      ٣- تشتمل على طلبات وبينات جديدة ، التصحيح : لا يجوز ان تشتمل المذكرات التكميلية على طلبات او بينات جديدة .

    1. ١- اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم بدعواه الاصلية خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار . ٢- اذا ترك المدعي الخصومة او حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفق احكام النظام ٣- اذا لم يحكم للمدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بالطلب المستعجل . ٤- صدور حكم نهائي في الطلبات الاصلية، مالم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم الاول : شطب القضية لعدم حضور المدعي او وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما . الحكم الثاني : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوري ، وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليه بالنظام .

    1. تعقد المحكمة جلسة تحضيرية قبل جلسة المرافعة . تعقد الجلسة التحضيرية بحضور اطراف الدعوى وتعد الدائرة بناء عليه تقريرا يتضمن ما انتهت اليه الجلسة ، ويعتمد من رئيس الدائرة . للدائرة اسناد ادارة الجلسة التحضيرية لدارس القضية ، ولها الاستعانة في ذلك بالادارة المختصة .

    1. اجراءات نظر الدعوى : تكون اجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة ويجوز للدائرة سماع ما لدى الاطراف مشافهة ، وللأطراف ان يطلبوا من المحكمة سماع ملخص لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام المرافعة . للمحكمة عند تخلف اي من اطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر ان تقرر ايا مما يأتي : ١- فرض غرامة لا تتجاوز عشرة الاف ريال . ٢- عدم قبول الطلبات العارضة او المقابلة م.ن الطرف الذي تخلف عن التقديم .

    1. اجراءات تهيئة الدعوى : ١- استكمال اوراق الدعوى . ٢- تبليغ الاطراف . ٣- تبادل المذكرات والمستندات . ٤- اعداد التقارير الاولى عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الاولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الادلة . ٥- بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد . ٦- طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة .

      محتويات خطة الدعوى : ١- تصنيف الدعوى . ٢- وصف مختصر للدعوى والطلب . ٣- وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها . ٤- تزمين الاجراءات بما في ذلك عدد الجلسات المقترحة ومواعيدها . ٥- تقدير مدة الجلسة على ان يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله ، واجراءاتها وعدد اطرافها . ٦- اجراء تبادل المذكرات . ٧- اقتراح اي اجراءات يتطلبها نظر الدعوى ، بما في ذلك الخبرة او الكتابة للجهات المختصة و نحوها وآلية تنفيذها .

    1. تم الاطلاع على القضية : ٤٣٠١١٠٣٤١٠ قد حكمت الدائرة بتعيين محكم في النزاع التحكيمي القائم بين المدعية والمدعى عليها ، وتحديد اتعاب المحكم ، وتدفع مناصفة بين طرفي النزاع .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها . ٢- لا يجوز الاتفاق عليها ٣- يجوز الاتفاق عليها . ٤- يجوز الاتفاق عليها . ٥- لا يجوز الاتفاق عليها . ٦-يجوز الاتفاق عليها . ٧- يجوز الاتفاق عليها . ٨- يجوز الاتفاق عليها . ٩- يجوز الاتفاق عليها . ١٠- يجوز الاتفاق عليها .

    1. تم تبليغ المدعى عليها بارسال رسالة نصية ، فهذه الطريقة الصحيحة وقرينة على وصول التبليغ والاشعار ، لذلك تم الحكم على المدعى عليها غيابيا .

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الاقل من اقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الاتي : يجب اللجوء الى المصالحة والوساطة قبل قيد اي من الدعاوى الاتية : ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمة التجارية . ٢- الدعاوى التي تكون جهة الادارة طرفا فيها . ٣- الدعاوى المحددة اجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة . ٤- الدعاوى اليسيرة . ٥- الطلبات المستعجلة .

      • يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة .
      • يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات اعلاه الى اي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت .
      • يعد في حكم الاخطار تقديم مايثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى ، بشرط مضي خمسة عشر يوما . -تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية واي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية ، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها ، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها .
      • اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد ، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن .
    1. الحالة الاولى : عدم التوصل للمصلحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح ، الا انه يجب انتظار المهلة النظامية ٣٠ يوما لقيد الدعوى .

    1. ١- الاستعانة بالقطاع الخاص . ٢- جواز اسناد اي من الاجراءات الواردة اعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة . ٣- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات . ٤- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط الموضحة في المواد (١٨\٢١ ) من اللائحة التنفيذية للنظام .

    1. الدرجة الابتدائية اولا لنظر الدعاوى : ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية ، اذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال . ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ولا تزيد على مليون ريال .

      ثانيا لنظر الطلبات : ١- الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام . ٢- طلب اصدار الاداء وفق احكام الباب الالتاسع من النظام .

      درجة الاستئناف : ١- الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . ٢- الاعتراض على اوامر الاداء الصادرة بموجب احكام النظام . ٣- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها . ٤- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس . ٥- الاعتراض على الاحكام والفرارات والاوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات ، او استردادها . ٦- الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الحكم صحيح .

      " ينحصر اختصاص المحكمة التجارية في دعاوى الشركات الفقهية على الدعاوى الناشئة عن شركة المضاربة فحسب دون غيرها من انواع الشركات الفقهية الاخرى متى كان العقد مكتوبا ، وذلك لمشابهة هذا النوع من الشركات للشركات النظامية في شكلها وطريقة تنفيذها وما قد تستلزمه من وجود حسابات ومستندات بحوزة الشريك المضارب .

    1. السؤال الاول : المجلس الاعلى للقضاء .

      السؤال الثاني : ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة . ٢- تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى . ٣- تسمية احد قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية . ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢\أ .

      السؤال الثالث : أ- الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام . ب- اجراءات التبليغ . ج- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة . د- تبادل المذكرات . ه- ادارة قاعة الجلسات . و- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة . ز- ادارة الدعوى وملف القضية . ح - البحوث والدراسات . ط- صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة . ي- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة . ك- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى . ل- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة .

    1. ١- الاختصاص الولائي للمحاكم ، حاجي ، المال . ٢- يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحه . حاجي او تحسيني ، النفس . ٣- تحقق الغايات لا يبطل الإجراء ، ضروري ، الدين .

    1. المقصد النظامي من اعطاء صاحب العمل للمستثمر الاجنبي هذا الترخيص هو ان يقوم بإدارة اعماله ، لكن المستثمر الاجنبي التف على النظام وقام بإبرام صفقات لم يؤذن بها ، واستغل فيها الامتيازات المعطاه له من قبل صاحب العمل ، ونقض الشروط والضوابط المدونة في الترخيص بينه وبين صاحب العمل .

    1. المقصد الاول : حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به ، رتبته : ضروري ، نوعه الكلي : العقل . المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه ، رتبته : تحسيني ، نوعه الكلي : الدين والعرض . المقصد الثالث : زجر العاصي عن الوقوع في مثل الذنب ، رتبته : تحسيني ، نوعه الكلي : الدين .

    1. الحكم الاول : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة . المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه . الحكم : حاجي او تحسيني . الحكم الثاني : رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة . المقصد منه : حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه . الحكم : تحسيني . الحكم المقدم منهما : منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة . سبب التقديم : ١- ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه ، الحكم الثاني لان الاول امر عام ، الثاني رغبة خاصة ، والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة .

    1. ١- زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مرة اخرى ، رتبته تحسيني ، نوعه الكلي الدين . ٢- حفظ الامن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن ، رتبته تحسيني ، نوعه الكلي النفس والعرض . ٣- حفظ حرمة البيوت ، رتبته تحسيني ، نوعه الكلي العرض .

      التسبيب الذي صاغته الدائرة : ١- يجلد حد المسكر ثمانين جلدة علنا دفعة واحدة . ٢- يعزر المذكور عن بقية التهم بالسجن لمدة خمسة اشهر من تاريخ ايقافه في ١٤٣٤/١٢/٢٩ ، وجلده بمائتي جلدة علنا مفرقة ، كل دفعة خمسون جلدة بين الدفعة والاخرى عشرة ايام . ٣- اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انقضاء العقوبة المقررة بحقه شرعا ، لظهور فساده واتقاء لشره هذا ماحكمت به .

    1. السؤال الاول : ( الضروريات ) ١- في الدين مقصد ضروري، اقامة الصلاة ، المكمل وجوب صلاة الجماعة والاذان لها . ٢- في النفس مقصد ضروري ، وجوب القصاص في النفس وادونها عند اتلافه عمدا ، المكمل وجوب التماثل في القصاص . ٣- في النسل او العرض مقصد ضروري ، تحريم الزنا . في العقل مقصد ضروري تحريم شرب المسكر ، المكمل تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكره كثيره فقليله حرام ) . ٤- في المال مقصد ضروري ، تحريم غصب الاموال ، المكمل جعل يد الغاصب ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      السؤال الثاني : ( الحاجيات ) في الدين مقصد حاجي ، وجوب صلاة الجمعة ، المكمل مشروعية التراص في الصف . في النفس مقصد حاجي ، الامر بالتداوي ، المكمل تحريم التداوي بالمحرمات . في العقل مقصد حاجي ، الامر بطلب العلم ، المكمل اداب طلب العلم . في المال مقصد حاجي ، جواز المساقاة ، المكمل شروط المساقات كاشتراط ان يكون اقتسام الغلة مشاعا بين صاحب الارض والعامل ، ولا تكون القسمة بحسب اماكن الارض.

      السؤال الثالث : ( التحسينيات ) في الدين مقصد تحسيني ، صيام التطوع ، المكمل استحباب تبييت النية من الليل لصيام النافلة. في النفس مقصد تحسيني ، اباحة اكل الطيبات المباحة مما تتلذذ به به النفس ، والمكمل استحباب التسمية عند الاكل . في العقل مقصد تحسيني ، تعلم العلوم النافعة التي لا تجب ، المكمل اقامة الجامعات لتعلم تلك العلوم . في المال مقصد تحسيني ، اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال وانمائه ، المكمل اباحة ان يشترط العاقدين في العقد ماله فيه مصلحة .

    1. ١- جائز ، حفظ المال ، وجود ، تحسيني ٢- لا يجوز ، حفظ الدين ، عدم ، حاجي ٣- يجوز ، حفظ النفس ، وجود ، حاجي ٤- يجوز ، حفظ النفس ، وجود ، تحسيني ٥- يجوز ، حفظ المال ، وجود ، تحسيني

    1. الكليات : ( الدين ) الوجود : كالأمر بصلاة الجماعة ، وشهود الجمعة . العدم : كالنهي عن ترك صلاة الجماعة . ( النفس ) الوجود : كالأمر بالتداوي . العدم : كالنهي عن الاسراف في الاكل والشرب ، وتعزير من تطبب وهو لايحسن الطب . ( النسل ) الوجود : كالأمر بالصوم لغير القادر النكاح . العدم : كالنهي عن الشتم والسب والتنابز بالالقاب . ( العقل ) الوجود : كالأمر بطلب العلم ، وبالتفكر في مخلوقات الله . العدم : كالنهي عن شرب القليل من المسكر . ( المال ) الوجود : كإباحة الاجارة والسلم . العدم : كنهي القادر على سؤال الناس اموالهم ، والحجر على المفلس والسفيه .

      الابواب في العبادات : كقصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر للصائم في السفر ، ونحوها من الرخص . في المعاملات : كالإجارة والسلم والمضاربة والخلع . في الجنايات : كالقصاص فيما دون النفس ، والدية في النفس ومادونها ، ومشروعية القسامة. في الحدود : كتعبير من ارتكب معصية دون الحد .

    1. حفظ الدين : (وماخلقت الانس والجن الا ليعبدون ) حفظ النفس : (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ) حفظ النسل : ( ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ) حفظ العقل : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ) حفظ المال : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين )

      ( الدين ) الوجود : بالامر بالتوحيد ، وبأركان الاسلام والايمان ونحوها . العدم : بالنهي عن الشرك ونحوها . ( النفس ) الوجود : كالأمر بالاكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان . العدم : كالنهي عن قتل النفس ، ومشروعية القصاص لحفظ النفس . ( النسل ) الوجود : كالأمر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت . العدم : كالنهي عن الزنا ، ومشروعية حد الزاني ، وحد القاذف . (العقل ) الوجود :بالأمر بحفظ العقل ، ومن ذلك : تناول الاطعمة بما يؤدي الى بقاء العقل . العدم : بالنهي عن تعاطي مايذهب العقل ، ومن ذلك مشروعية حد الخمر لحفظ العقل . ( المال ) الوجود : كالأمر بطلب الرزق والتكسب لتحصيل الكفاف . العدم : كالنهي عن اتلاف المال وتبذيره ، وعن الغصب والسرقة ، ومشروعية حد السارق.

    1. مقاصد الشريعةاستنباط المقاصد الشرعية بطريقة المعاني

      ١- ان الزكاة تجب على الاغنياء ، والغنى يختلف تقديره ، فضبط بملك النصاب ، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ، ولا تجب عليه الزكاة . ٢- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه ، قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع ، والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ، فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل .

    1. ١- حفظ القران المقتضي حفظ الدين ٢- التنفير من شرب الخمر ، المقتضي حفظ العقل ٣- مراعاة لرفع الحرج ٤- حفظ الاموال لان من الناس من لا يردعه الا اتلاف المال ٥- حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتلة كثيرين

    1. ١- الحكم : الاستئذان<br> المقصد : حفظ عورات الناس<br> اللفظ الدال : من اجل ٢- الحكم : طهارة الهره المقصد : التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق عليها التحرز منها اللفظ الدال : انها من الطوافين عليكم ٣- الحكم : ايجاب المثل في كفارة الصيد المقصد : منع الناس من الصيد ، ومجازاة العاصي على فعله اللفظ الدال : لام التعليل ( ليذوق )

    1. النص الاول : رفع المشقة النص الثاني : التيسير والرفق النص الثالث : حفظ العورات النص الرابع : حفظ الدين والمال والتيسير النص الخامس : التيسير والرفق النص السادس : التيسير ورفع الحرج النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق النص الثامن : الموازنة في العبادة النص التاسع : تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص العاشر : حفظ الدين والمال والتيسير النص الحادي عشر : الموازنة بين المصالح والمفاسد ، ومراعاة المسلم الجديد ، والبعد عما يؤدي الى تنفيره من الاسلام النص الثاني عشر : البعد عن كل مايودي الى تشويه الاسلام واذاعة الاخبار السيئة عنه .

    1. مقاصد الشريعةأوجه التشابه والاختلاف بين العلوم الثلاثة

      الفرق بين مقاصد الشريعة وعلم اصول الفقه :

      ( الغاية ) : الوصول الى الحكم الصحيح للنوازل ، الا ان دراسة علم اصول الفقه لا تغني عن دراسة مقاصد الشريعة .

      ( الموضوعات ) علم اصول الفقه : ان محل النظر في علم الاصول : الادلة وطرق الاستدلال ، فدارس الاصول يدرس الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها ، كالعموم والخصوص ، والاطلاق والتقييد ، والمنطوق والمفهوم ، ومسالك العلة ونحوها ، فيما يدرس في علم المقاصد والمعاني والحكم التي ارادتها الشريعة وظهرت في كثير من احكامها ، فهو نظر استقرائي لنصوص الشريعة لاستنباط مقاصدها ، ثم الاستفادة منها في تنظيم النظر في المسائل الفقهية ، لئلا تخالف فتوى المجتهد ما ثبت بالاستقراء من مقاصد الشريعة .

      مقاصد الشريعة : ان دراسة مقاصد الشريعة يعين في تنظيم النظر وترتيب فكر المجتهد ، فمعرفته بدرجات المقاصد الشرعية وما يقدم من الضروريات عند تعارضها يعين على الاجتهاد في النوازل ، وهو ما لا يدرسه في اصول الفقه .

      (الفرق بين مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية ) اوجه الاتفاق : ١- ان كلا منها قضايا كلية واصول عامة يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة . ٢- ان كلا منها يساعد على النظر في النوازل ، ويساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي . ٣- ان كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقهية .

      ( اوجه الاختلاف ) ان القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي ، بينما تبحث القواعد المقاصدية في الحكم والغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية ، وهذا اهم الفروق واجلها .

    1. مقاصد الشريعةأهمية المقاصد وخصائصها

      خصائص المقاصد الشرعية : ١- ربانية المصدر ٢- مراعاة فطرة الانسان وحاجاته ٣- الكلية والعموم ٤- الثبوت والاستمرار ٥- التآلف والاتساق

  7. Aug 2024
    1. ثبت الضرر على المدعي ، وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه وشؤونه لانتفاء اهلية الاداء حضر والد المدعى عليه وليا له ، وتم الحكم بفسخ النكاح لثبوت الضرر . لقوله تعالى ( ولاتمسكوهن ضرارا )

    1. (ر انواع العوارض الاهلية ) ١- العوارض السماوية : هي تلك الامور التي ليس للعبد فيها اختيار ، ولهذا تنسى الى السماء لنزولها بالانسان من غير اختياره وارادته ، وهي كالجنون والعته والنسيان والنوم والاغماء والمرض والحيض والموت . العوارض المكتسبة : هي تلك الامور التي اكتسبها العبد او ترك ازالتها ، وهي اما تكون منه او من غيره ، فالتي تكون منه الجهل والسكر والهزل والسفه والافلاس والسفر والخطا ، والذي يكون من غيره الاكراه .

    1. اقسام الاهلية ١- اهلية الوجوب ٢- اهلية الاداء شروط اهلية الوجوب : شرط ثبوتها للانسان الحياة . شروط اهلية الاداء : شرطها الاساس التمييز ، فإذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة . حالات اهلية الوجوب : ١- اهلية وجوب ناقصة : اذا صلح لان تثبت حقوق ، لا لان تجب عليه واجبات ، ومثلوا له بالجنين في بطن امه فإنه تثبت له حقوق ، لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقفولكن لا تجب عليه لغيره واجبات . ٢- اهلية وجوب كاملة : اذا صلح لان تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات ، وهذه تثبت لكل انسان من حين ولادته ، فهو في طفولته وفي سن تمييزه وبعد بلوغه ، على اية حال كان في اي طور من اطوار حياته له اهلية وجوب كاملة . حالات اهلية الاداء : ١- عديم اهلية الاداء : وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن كان ، فكل منهما لكونه لا عقل له لا اهلية اداء له وكل منهما لا تترب اثار شرعية على افعاله ، وعقوده وتصرفاته باطلة ، غاية الامر انه اذا جنى احدهما على نفس او مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا . ٢- اهلية اداء ناقصة : وهذا يصدق على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ ، ويصدق على المعتوه ، فإن المعتوه ليس مختل عقليا ولا فاقده ولكنه ضعيف العقل ناقصه ، فحكمه حكم الصبي المميز ، وكل منهما لوجود وثبوت اصل الاهلية الاداء له بالتمييز تصح تصرفاته النافعة له نفعا محضا ، كقوله الهبات والصدقات بدون اذن وليه . ٣- اهلية الاداء الكاملة : وهو من بلغ الحلم عاقلا، فأهلية الاداء الكاملة تتحقق ببلوغ الانسان عاقلا .

    2. مقدمة في أصول الفقهخريطة ذهنية لشروط وحالات قسمي الأهلية

      ( اقسام الاهلية ) ١- اهلية الوجوب . ٢- اهلية الاداء .

      ( شروطها ) اهلية الوجوب : شرط ثبوتها للإنسان الحياة ، وقد يطلق عليها الفقهاء الذمة . اهلية الاداء : شرطها الاساس التمييز ، فإذا كان الانسان مميزا اعتد الشرع بأقواله وافعاله في الجملة .

      ( حالات اهلية الوجوب ) ١- اهلية وجوب ناقصة . ٢- اهلية وجوب كاملة .

      ( حالات اهلية الاداء ) ١-عديم اهلية الاداء . ٢- اهلية اداء ناقصة . ٣- اهلية الاداء كاملة .

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي ، وحيث ان اركان البيع توفرت وايضا تحققت شروط صحة البيع ، وبين القاضي صحة عقد البيع وتحقق شروطه وانتفاء موانعه . تحقق شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي . بيان الحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه وهو الوجوب .

    1. اوجه الاختلاف بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : من حيث الحد والحقيقة : الخطاب في الحكم الوضعي ، خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه ، وربط فيه امرين بحيث يكون احدهما سببا للاخر او شرطا له . اشتراط قدرة المكلف وعدمها : فالحكم التكليف يشترط فيه ان يستطيع المكلف فعله ، فلا يجوز التكليف بما لا يطاق مطلقا ، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه ذلك فقد يسكون مقدورا للمكلف ، وقد يكون غير مقدور للمكلف ، فمن امثلة الحكم الوضعي الذي يقدر المكلف على فعله وتركه السرقة التي هي سبب في قطع اليد ، كذلك صيغ العقود والتصرفات الشرعية ، فإنها اسباب داخلة تحت تصرف المكلف وقدرته ، فهو يستطيع ان يسرق فيكون في سبب قطع يده ، ويستطيع ترك السرقة ، ويستطيع ان يعقد العقد فيكون سببا في الملك ويستطيع ترك ذلك العقد ، ومن امثلة ما لا يقدر المكلف عليه دلوك الشمس الذي هو سبب لوجوب الصلاة وحولان الحول الذي هو شرط لوجوب الزكاة فهذه اسباب اسباب وشروط وموانع ليست في مقدور المكلف بل هي خارجة عن قدرته . تعلق الحكم التكيفي بفعل المكلف وغير المكلف : ان الحكم التكليفي لا يتعلق الا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف وهي البلوغ والعقل والفهم ، بخلاف الحكم الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والناسي والساهي والغافل والسكران والمعتوه ونحوهم ، فإن هؤلاء يضمنون مثلا ما يتلفونه لكون الحكم الوضعي قد وجد وهو السبب وهو الاتلاف . علم المكلف : ان الحكم التكليفي يشترط فيه ان يكون معلوما للمكلف وان يعلم ان التكليف به صادر من الله تعالى حتى يصح منه القصد والنية ، بخلاف الحكم الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف ولذلك يرث الانسان بدون علمه ، وتحل المرأة بعقد ابيها عليها ، وتحرم بطلاق زوجها لها وان كانت لا تعلم ، كذلك لو اتلف النائم او الناسي او الساهي او الغافل شيئا ، او رمى في ملكه فأصاب انسانا فإن هؤلاء يضمنون وان كانوا لا يعلمون .

    1. سب الله لمن اكره عليه : سبب الجنابة لمن اراد الصلاة : مانع عدم الماء للتيمم : شرط وجود الماء للمتيمم : مانع

      الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها والجهات العامة الاخرى في الدولة : مانع المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية : مانع

      اتمام سن العشرين لرخصة القيادة العامة وقيادة مركبات الاشغال العامة : شرط

      اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة ثمانية عشر عاما او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية عشرين عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات او اكمل خمسة وخمسين عاما من العمر : شرط

      اذا بلغت خدمته الفعلية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الرابعة خمسة عشر عاما ، او بلغت خدمته الفعلية العسكرية والمدنية خمسة عشر عاما بحيث لا تقل الخدمة الفعلية العسكرية عن ثماني سنوات وكانت احالته على التقاعد بطلبه وموافقة الوزير ، او كان قد فصل من الخدمة لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية بشرط الا يكون قد فصل بسبب غيابه او بحكم تأديبي او فصل بقوة النظام لارتكابه جريمة من الجرائم : سبب

      اذا انهيت خدمته بسبب الوفاة او العجز عن العمل او بلوغ سن التقاعد النظامي مهما كانت مدة خدمته : شرط

      فقرة ب : سبب

    1. القضية الاولى : يعد باطلا لان صاحب المؤسسة متوفي فبالتالي الذمة المالية للمؤسسة محصورة بذمة مالكها بمعنى ان لا يوجد لديها ذمة مالية مستقلة اثناء ابرام العقد كما في الشركات الاخرى ويعد ذلك اختلاف في شروط العقد .

      المبادئ والقرارات القضائية ، الحكم الوضعي : هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء اخر ، او شرطا له ، او مانعا منه ، او فاسدا ، او رخصة او عزيمة .

      القضية الثانية : قررت المحكمة صرف النظر عن دعوى الاعسار نظرا لما ادين في الحق العام بخيانته للامانة واختلاسه للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص والديون المترتبة على افعال مجرمة لا ينظر في الاعسار بها ، وقضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب اعساره

    1. 1مقدمة في أصول الفقهاستنباطالحكم

      حكم الحج : الايجاب . حكم الربا : التحريم . حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه : الكراهة . حكم الصيد المتحلل من الاحرام : الاباحة . حكم : البيع : الاباحة . حكم الصلوات الخمس : الايجاب . حكم الاكل والشرب في ليل رمضان : الاباحة . حكم اداء الامانات : الايجاب . حكم الاشهاد على البيع : الندب . حكم اكل الميتة : التحريم . حكم حكم كتابة الدين : الندب . حكم الزنا : التحريم . حكم شرب الخمر ولعب الميسر : التحريم .