22 Matching Annotations
  1. Feb 2025
    1. شيك : الاطراف: ساحب - المسحوب عليه- المستفيد الكمبيالة : الاطراف : الحامل - الساحب - المسحوب عليه السند لامر :الاطراف : الحامل - المحرر

    1. 1- الاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية لم يتضمن سوى الكمبيالة وكان يطلق عليها السفاتج 2- الاوراق التجارية في نظام الاوراق التجارية استسقى احكام هذا النظام من القانون الموحد للاوراق التجارية الذي اقر بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930 3- الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية : اضفى قوه قانونية على الاوراق التجارية واعتبرها سندات تنفيذية بموجب المادة 9 من النظام

    1. )صكوك محررة، مستوفية لبيانات معينة، وفقًًا لأوضاع يحددها قانون كل دولة، وتتضمن التزامًًا بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكانية نقل الحق في اقتضائه من شخص إلى آخر، عن طريق التظهير أو المناولة(.

      قدمت الاوراق التجارية:تسهيلات وتقليل للمخاطر وسرعتها ايضا احتوت على الكمبيالة والشيك والسند وجميعهم مساعدون

  2. Dec 2024
    1. السؤال الاول : يتولى المجلس الاعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات حسب الحاجة السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة، تسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها، وتسمية عضو احتياطى للدائرة، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى، تسمية احد قضاة المحكمة للاشراف على اعمال الادارة المختصة بتهيئة الدعوى السؤال الثالث: من اعمال اعوان القضاة: الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام، اجراءات التبليغ، الاعمال المتصلة بادارة الجلسة، تبادل المذكرات، ادارة قاعة الجلسة، ادارة الوحدات المتخصصة بالمحكمة

  3. Oct 2024
    1. يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب باصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمه لذلك ولا يسقط حق العامل في حقه في العلاج وتكاليفه والتعويض عن الاصابه الا في حاله تعمد اصابه العمل نفسه او ان الاصابه حدثت بسبب سوء سلوكي مقصود من جانب العامل او ان العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب او قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب المشروع

      وللعامل المصاب اذا كانت اصابته مؤقته الحق في المعونه الماليه بما يعادل الاجر كاملا للستين يوما الاولى وبما يعادل 75 من نسبه اجره ما بعد 60 يوما الاولى حتى سنه ولا يعطى معونه بعد تمام السنه او ثبات كون الاصابه عجزا كليا وفي هذه الحاله ينتهي عقد العمل ويتم تعويضه عن الاصابه وذلك بما يعادل اجره عن مده ثلاث سنوات بحد ادنى قدره 54,000 ريال حال كان العجز كلي او الوفاه ويستحق تعويضا بما يعادل النسبه ذلك العجز المقدر حاله العجز الجزئي الدائم

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. تنظيم ساعات العمل :

      يمنع جلوس العامل اكثر من 12 ساعة في العمل

      يستثى منها زياده العمل تسع ساعات

      تنظيم فترات الراحة :

      يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في أوقات الراحة

      يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. ستناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقد حصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها.

    1. لاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. د عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنًا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. مفهوم عقد العمل: عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته واشرافه مقابل اجر خصائصة: الاجر- التبعية- الادارة والاشراف من صاحب العمل على العامل

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال 1 :

      يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق. السؤال 2 : تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال 3 : ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال 4 : لا يسقط ويمكنه المطالبة فيه وسبب ذلك نص المادة الثامنة من نظام العمل، كذلك لأنه النظام نص على ذلك.

      السؤال 5 : إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

  4. Sep 2024
    1. لمصادر الأصلية وهي القرآن والسنة و المصادر تبعية وهي قول الصحابي والقياس والإجماع والقواعد التي تأخذ صفة القانون 1- القواعد الشرعية وهي التي لم يرد بها نص نظامي 2- القواعد النظامية وهي على قسمين أ- القواعد المستمدة من النصوص الشرعية ب- القواعد التي مصدرها المصالح المرسلة والاستحسان 3- العرف هو مصدر رسمي احتياطي يرجع له القاضي إذا لم يجد ما يحكم به

    1. -(قانون عام)القانون الجنائي. ٢-(قانون عام )القانون الاداري. ٣-(قانون عام)القانون الاداري. ٤-(قانون عام)القانون الدستوري. ٥-(قانون خاص)القانون التجاري. ٦-(قانون عام)القانون الجنائي. ٧-(قانون عام)القانون الدولي العام . ٨-(قانون عام)القانون المالي. ٩-(قانون خاص)القانون التجاري. ١٠-(قانون خاص)قانون المرافعات. ١١-(قانون عام)القانون الجنائي. ١٢-(قانون خاص)قانون الأحوال الشخصية. ١٣-(قانون خاص)قانون العمل. ١٤-(قانون خاص)قانون الأحوال الشخصية. ١٥-(قانون عام )قانون الدولي العام

    1. لقانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يقع على من يخالفها

      نطاق القانون: يكون في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و وواجباتهم

      أهداف القانون:

      تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ‏إقامة التوازن بين المصالح المتعارضه والتوفيق فيما بينها ‏تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به؛ عن طريق توجيه سلوك الأفراد ‏حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص؛ سواء أشخاص طبيعين أو اعتباريي

    2. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يقع على من يخالفها

      نطاق القانون:يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم

      أهداف القانون:

      ١تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ٢ ‏إقامة التوازن بين المصالح المتعارضه والتوفيق فيما بينها ٣ ‏تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به؛ عن طريق توجيه سلوك الأفراد ‏ ٤حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص؛ سواء أشخاص طبيعين أو اعتباريي