203 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. القواعد الاصولية المستخدمة في هذه الدعوى هي: ( الزيادة مقدارها يحددها العرف ) ( الغلام يزور امه على ما جرت العادة كاليوم في اسبوع ) ( سلطان الاب اقوى من سلطان الابن ) ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب) ( قوله تعالى: " ولا تضار الوالده بولدها ولا مولود له بولده) . تأثير القواعد الأصولية على مسائل القضاء هي : - ان مجريات القضية اخذت تتمحور حول هذه القواعد والترجيح بينها فالمدعي من جهة اعتمد على القاعدة المذكورة في كاشف القناع واما المدعية فقد اعتمدت على الخبراء ان قول المدعي عليه بان المدعية هي من يجب اخذ الاولاد ويجب المشاركة بالمسؤولية فهذا قول لا يعتد به لان الرجل في طبيعة الحال قادر على ذلك خلاف المرأة التي قد لا تستطيع لبعد المسافة. كما ان الرجل مسؤول عن ابنائه فسلطانه اقوى من سلطانهم وبهذا قضى القاضي بالاخذ بمسؤولية الاب كاملة في توصيل الابناء.

    1. اذكر أهمية علم أصول الفقه في العملية القضائية من خلال المستويات الثلاثة الآتية.

      ١- القاضي: أولاً- يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليها فمن خلال علم أصول الفقة يتعرف على مناهج أئمة الفقة في الاستنباط والقواعد التي كانو يتقيدون بها عند اجتهاداتهم و يساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية للمقارنة ثم ترجيح ماهو أقوى دليلاً وأيهم أدق نظراً واقرب تحقيقاً للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها. ثانياً- يستعين بقواعد أصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط من خلال دلالات الألفاظ التي هي من مباحث أصول الفقة ويستعين به في الترجيح بين النصوص المتعارضه.

      ٢- للتقاضي: أولاً- النصوص القانونية والنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة منها غامضة ومنها واضحة، فالعامة يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول الفقة. ثانياً- النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شُراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقة الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولاً إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح على المرجوح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن كان النصان متساويان في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لاحدهم فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخاً للأول وملغياً له. ثالثاً- دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقاً وقد يكون مفهوماً، المنطوق قد يكون صريحاً وقد يكون غير صريح، المفهوم قد يكون موافقاً للمنصوص وقد يكون مخالفاً له و التمييز بين دلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقة. رابعاً- قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثراً في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع ومثل قاعدة أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول وقاعدة النافي هل يلزمه الدليل أو لا وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه.

      ٣- خبراء الأنظمة أولاً- دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة هذي الأدلة القرآن والسنة و المسائل المتعلقة بهما ، وهما عمدة الأنظمة في بلادنا. ثانياً- دراسة الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاج لمنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها. ثالثاً- دراسة المقاصد التشريعية العامة وهي امور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء أقتراح مشاريع الأنظمة وسنها. رابعاً- دراسة مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقه و التفسير لها تفسيراً صحيحاً لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق و المفهوم ، بين العام و الخاص ، بين المطلق والمقيد وغير ذلك من مباحث دلالات الألفاظ. خامساً- دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص.

    1. معنى كل مما يأتي: ١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان. وفي اصطلاح العلماء يقولون قاعدة هذه المسألة و القاعدة في هذا الباب هي القضايا الكلية التي تُعرف بالنظر فيها قضايا جزئية كقولنا مثلاً: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة.

      ٢- الاستنباط : الاستخراج.

      ٣- الاحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام كقواعد الهندسة فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك.

      ٤- الشريعة : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

      ٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقادية أي قواعد علم الكلام.

      أهم موضوعات أصول الفقه:

      ١- طرق الفقه على سبيل الإجمال، ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني، أو المتفق عليه والمختلف فيه، والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الإيصال إلى الحكم، وشروط حجيتها وترتيبها وجميع عوارضها.

      ٢-صفة الاستفادة منها، وهذا يشمل طرق الدلالة أهي عقلية أم لفظية؟ حقيقية أم مجازية؟ بطرق المنطوق أم المفهوم؟ بطريق الخصوص أم العموم؟. وهذا يعرف عند المتأخرين بطرق الاستنباط، كما يشمل طرق معرفة العلة وإجراء الأقيسة.

      ٣- صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه، وسبيل دفع التعارض والمرجحات، ومعنى التقليد وأحكامه.