الحكم هنا هو عد جوازنظر هذه الدعوى وذلك بسبب ذكرها قاعدة أصولية خطأ وتطبيقها خاطىء وهي (ان العام يقيد الخاص ) والصحيح (ان الخاص مقيد العام ) كما أن دفعها بأن كفالة الغرام قائمة مع زوال العقد لاينظر لأن القصد من هذه الكفالة هو العقد وتم فسخ هذا العقد .
- Aug 2024
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الحكم هنا ببطلان البيع أو الوصية أو الهبة هو حكم (غير صحيح ) (لأنه لو أذن الاهن للمرتهن بقبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض لنفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض ).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
بالنظر إلى الحكم القضائي والدعوى المعروضة ثبوت الضررعلى المدعي وبما ان المدعى عليه لايحسن التصرف في نفسه ولاشؤونه لإنتفاء أهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر بناء على قاعدة قوله تعالى (ولاتمسكوهن ضرارا ).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أنواع العوارض الأهلية : 1/عوارض سماوية(الجنون - النسيان - النوم)
2/عوارض مكتسبه(الجهل - السفه - الهزل - السكر - الخطأ - الإكراه)
من الأنظمة في المملكة العربية السعودية :
من العوارض السماوية: نظام المعاملات المدنية المادة الثانية والخمسين (تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز)
من العوارض المكتسبة : نظام المعاملات المدنية المادة الثالثة والخمسين (تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا نتيجة استغلال أو تواطؤ)
-التطبيق الثاني :-
أهلية الوجوب : حق الجنين في بطن أمه بالميراث من والده
أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه
-التطبيق الثالث :-
لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكتب في شيء يضره .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أقسام الأهلية : 1/أهلية الوجوب 2/أهلية الأداء أ/ شروط أهلية الوجوب : 1/صلاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه 2/ملازمه للإنسان منذ بداية حياته 3/ثبوتها للإنسان الحياة (الذمه) حالاتها : 1/ أهلية وجوب ناقصة<br> 2/أهلية وجوب كاملة
ب/ شروط أهلية الأداء : 1/ (التمييز) شرطها الأساس إذا كان الإنسان مميزا إعتد الشرع بأقواله وأفعاله حالاتها : 1/عديم أهلية الأداء 2/أهلية الأداء الناقصة 3/أهلية الأداء الكاملة
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص الولائي ايضا تحققت شروط نظر الدائرة في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي كما تأكد القاضي من عدم انتفاء الشروط لصحة البيع وبين صحة عقد البيع بتحقق شروطه وهذا يعني ترتب اثار عقد البيع اما بالنسبه للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو (واجب ) وبذالك قضى بإلزام المدعى عليه يدفع الدفعة الثانية للمدعي .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأول : نظام الاثار جوابه هو (الجواز ) الثاني : مايجب على كل تاجر جوابه (هو المنع وتم تعديل الماده بالشرط ) الثالث : تعداد السكان جوابه (هو المنع والشرط )
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
أوجه التشابه : ( التزام المكلفين بهذه الاحكام ) أوجه الاختلاف : الحكم الوضعي : خطاب اخبار واعلام جعله الشارع علامة على حكمه الحكم التكليفي : خطاب طلب فعل أو طلب ترك الحكم الوضعي : لايشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم التكليفي : يشترط ان يستطيع المكلف فعله الحكم الوضعي : يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف الحكم التكليفي : لايتعلق الا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف الحكم الوضعي : لايشترط فيه علم المكلف الحكم التكليفي : يشترط فيه ان يكون معلوم للمكلف السؤال الثاني : النص الاول (ويجب التسمية في الوضوء ..) تكليفي (لاصلاة لمن لاوضوء له ..) وضعي النص الثاني (ويجب على المسلم ..) تكليفي (من كان يؤمن بالله ..)وضعي .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الأمثلة الفقهية :1- سبب (الحاجه) 2-سبب (الأكراه) 3- البطلان 4- الصحة 5-البطلان الأمثلة النظامية : 1- مانع -يمنع 2- مانع 3- مانع نظام المرور : المثال الأول (يشترط - شرط) المثال الثاني (شرط ) نظام التقاعد العسكري : الحالة الأولى (سبب -شرط ) الحالة الثانية ( سبب ) الحالة الثالثة (شرط) الحالة الرابعة (سبب ).
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القضية الأولى : هو بطلان العقد لأن مالك المؤسسة متوفي حين ابرم العقد والقاضي يحكم بما يترتب على العقد الباطل من الأثار كأن يحكم بإعادة الثمن بناء على العقد الباطل القضية الثانية : ( دعوى الاعسار) فقد قررت المحكمة بصرف النظر عن دعوى الاعسار نظرا لأعمال المختلس الكبيرة وادانت المدعي في الحق العام بخيانته للامانة واختلاسة للمبالغ التي الزم بها في الحق الخاص ثم ادعى الاعسار وان جميع الديون التي عليه بسبب اختلاسه فلا تنظر فيها . المبادىء والقرارات القضائية على الاحكام الوضعية : الحكم الوضعي هو خطاب الله تعالى الوارد بجعل الشيء سببا لشيء أخر أو شرطا له أو مانعا منه أو فاسدا أو رخصة أو عزيمه فيمكن ملاحظة تأثير هذه الاحكام الوضعية على هذه المبادىء والقرارات .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
(التجارة أمر مشروع ) المانع هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية او مهنة حرة دون اذن نظامي (قبول الهدايا امر مشروع ) المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا والاكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح (هذا هو مانع السبب القاضي حكم على الشخص بغرامة مالية لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة ) وهذا هو مانع الحكم وفي حال زوال أحدهما يصبح الأمر مشروعا .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-حكم الحج (الوجوب) 2-حكم الربا (التحريم ) 3- حكم الكلام فيما لا يعني المرء ( الكراهة ) 4-حكم الصيد للمتحلل من الاحرام (الاباحة ) 5-حكم البيع البيع فالجملة ( الاباحة ) 6-حكم الصلوات الخمس ( الوجوب ) 7-حكم الاكل والشرب والشرب في ليل رمضان ( الاباحة ) 8-حكم أداء الامانات ( الوجوب ) 9-حكم الاشهاد على البيع ( الندب ) 10-حكم اكل الميتة (التحريم ) 11- حكم كتابة الدين ( الندب ) 12-حكم الزنا ( التحريم ) 13- حكم شرب الخمر ولعب الميسر ( التحريم )
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
1-من حيث مصدر الحكم : -الحكم الشرعي (سماوي ) -القاعدة النظامية (الحاكم أو ولي الأمر ) 2-من حيث نوع الجزاء بااعتبار الثواب والعقاب -الحكم الشرعي (ايجابي و سلبي) -القاعدة النظامية(سلبيه فقط) 3-الجزاء على تصرفات الافراد -الحكم الشرعي(دنيويا و اخرويا) -القاعده النظامية(دنيويا فقط) 4-تنوع الاحكام -الاحكام الشرعية تتنوع الى الوجوب و الندب و الحرمه و الكراهه -القاعده النظامية لا يوجد فيها الندب و الكراهة.
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
الجواب الأول : [حل لكم ليلة الصيام ..] الحكم التخييري [أقم الصلاة لدلوك..] الحكم التكليفي "خطاب الله بجعل الشيء سببا او شرطا .." الحكم الوضعي الجواب الثاني : الحكم الشرعي : لا يخلو من ثلاثة أمور 1-يرد غيه اقتضاء وطلب وهذا يشمل أربعة أقسام : الواجب, المندوب, المحرم, المكروه 2- يرد فيه التخيير(المباح) 3-ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير(خطاب الوضع) يرد الخطاب بنصب سبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
القواعد: جمع قاعدة وهي أساس البنيان والقواعد هي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قواعد جزئية إلى استنباط : هو الاستخراج وهو استنتاج الاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية واستخراجها والاستخلاص منها الاحكام : ما اقتضى الشرع فعله أو تركه أو التخيير بين الفعل أو الترك الشرعية : مصدر الشرع أي أتباع القانون والشرع من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام العقلية الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الاصلية وهي الاعتقادية (أي قواعد علم الكلام ) أهم موضوعات أصول الفقه: أولا : طرق الفقه على سبيل الاجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال الى الحكم ثانيا : صفة الاستفادة منها ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقية أم مجازية بطريق المنطق أو بطريق المفهوم بطريق الخصوص أو العموم ثالثا : صفة المجتهد والمقلد.
*
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
حالة قضائية : زيارة استناد القاضي على القاعدة الشرعية (مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) نظرا لأن الرجل بطبيعته أقدر على توصيل الأولاد وردهم بعد زيارة والدتهم وامتناعه عن ذلك يعد من الأضرار بالمدعية المنهي عنه لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه أن يمكن المدعية من زيارة أولادها ويتولى هو توصيل وتسليم الأولاد لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه وتسلمهم منها بعد انتهاء الزيارة .
-
-
csva.s3.amazonaws.com csva.s3.amazonaws.com
-
للقاضي : يستعين بقواعد أصول الفقه وقوانينه بالترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهادهم ثم ترجيح ما هو اقوى دليلا وادق نظرا واقرب تحقيقا للمصالح التقاضي : -النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامه ومنها خاصه ومنها المطلقة ومنها مقيدة منها غامضة منها واضحه -النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شرائح القانون يحتاج اتباع نهج أصول الفقه -دلالات النصوص على الاحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية -هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من كان طرفا في التقاضي كقواعد الالفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع لخبراء الأنظمة : 1-دراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها 2-دراسة الأدلة التشريعية الأخرى 3-دراسة المقاصد التشريعية العامة<br> 4-دراسة علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص 5-دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول تعارض وماهي الطرق التي يسلكها
-