(الحالة الأولى). تقييم الحصص العينية.
على إثر تقديم مؤسسين اثنين من مؤسسي الشركة ذات المسؤولية المحدودة حصصاً عينية تقدر بحوالي مائتي ألف ريال. وحيث بلغ رأس مال الشركة أربع مائة ألف ريال. جرى انتداب مقيم معتمد لغايات البت في القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة من الشريكين. وعرض تقرير المقيم علي المؤسسين للشركة حيث جرى إقراره بعد اعتماد قيمة الحصص العينية بقيمة مائة وثمانين ألف ريال. ومبادرة أحد هذين الشريكين بتقديم عشرين ألف ريال نقداً لإتمام حصته المطلوبة.
التكييف / التصرف صحيح.
السند النظامي / ما ورد بالمادة الثامنة والسبعين بعد المائة بالفقرتين الاولى والثانية من نظام الشركات:
1ـ يجوز للشريك أن بتنازل عن حصته لأي من الشركاء وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة.2ـ يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة بعوض أو دونه أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بأسم المتنازل له أو المشتري وبشروط أو التنازل أو البيع. وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (30) يوماً من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة بحسب الاحوال من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريراً يبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحدد الممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة. كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.
(الحالة الثانية). مقدار رأس المال.
دخول كل من فادي وخالد ورياض شركاء بحصة واحده في شركة (الغد ذ.م.م) واتفاق كل من فادي وخالد ورياض على أن يكون رياض هو المسؤول عن الحصة أمام الشركة وله حق التصرف فيها لمصلحة الشركة دون رجوع الشركة على بقية الشركاء في الحصة.
التكييف / صحيح التصرف.
السند النظامي / ما ورد بالمادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال:
يحـدد الشـركاء مقـدار رأس مـال الشـركة فـي عقـد تأسيسـها، ويقسـم إلـى حصـص متسـاوية القيمـة، وتكــون الحصــة غيــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة أشــخاص متعــددون، جــاز للشــركة أن توقـف اسـتعمال الحقـوق المتصلـة بهـا إلـى أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهـم مـن يعـد مالـكًا منفـردًا لهـا فـي مواجهـة الشـركة. ويجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر،وفقاًً لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشـركة علـى غيـر ذلـك.
(الحالة الثالثة). توزيع الأرباح على الشركاء.
اجتماع الجمعية العامة للشركة ذات المسؤولية المحدودة لتحديد صافي أرباح الشركاء في الشركة كل بنسبة حصته. كما نص في عقد التأسيس. وجرى تحديد تاريخ استحقاق أرباح الحصص. على أن يتم توزيعها في منتصف السنة المالية للشركة بتمام تاريخ 1444/7/1هـ.
التكييف / تصرف صحيح. رجوع الشركاء إلى عقد التأسيس.
السند النظامي / ما ورد بالمادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء:
1ـ ترتــب الحصــص حقوقاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــدتأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك. 2ـ تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت. 3ـ يســتحق الشــريك حصتــه فــي الأربــاح وفقاً لقــرار الجمعيــة العامــة أو الشــركاء الصــادر فــي هــذاالشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ الاســتحقاق وتاريــخ التوزيــع.
(الحالة الرابعة). تخفيض رأس المال.
على إثر دخول شركة التسويق الذكي ذ.م.م في عدة عقود وعزوفها عن تنفيذ جزء منها. لعدم كفاءة الكوادر لديها. قررت إدارة الشركة التوقف عن جزء من هذه العقود ودفع ما يستحق عليها من شروط جزائية. أثرث بدورها على الوضع المالي للشركة. مما دعا الجمعية العامة للشركة إلى الاجتماع لغايات البت في مسألة خفض رأس مال الشركة. وجرى في الاجتماع تلاوة بيان مدير الشركة مفصلاً فيه التزامات الشركة وسيولتها المالية. مشفوعاً بتقرير مراجع حسابات الشركة. فتقرر عن الاجتماع صدور مشروع يرمي إلى خفض رأس مال الشركة بمقدار الربع بتاريخ 1444/5/2هـ وجرى إيداع المشروع في السجل التجاري عقب الاجتماع بعشرة أيام.
التكييف / صحيح ويجوز تخفيض رأس مال الشركة.
السند النظامي / ماورد بالمادة السادسة والسبعون بعد المائة بالفقرة الاولى: تخفيض رأس المال.
للجمعيــة العامــة للشــركاء أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا م ُ نيــت بخســائر. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يصــدر قــرار التخفيــض إلا بعــد تــاوة بيــان فــي الجمعيــة العامـة للشـركاء يعـده مديـر الشـركة عـن الأسـباب الموجبـة للتخفيـض وعـن التزامـات الشـركة وأثـر التخفيـض فـي الوفـاء بهـا، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير.
(الحالة الخامسة). التنازل عن الحصص.
اعتزم الشريك محمد في شركة بناة المستقبل ذ.م.م علي أن يبيع مجمل حصصه في الشركة إلى صديقة جعفر (غير شريك) بقيمة خمس مئة ألف ريال. وقام بتبليغ مدير الشركة بقراره مع تفاصيل البيع وقيمته فقام المدير بإبلاغ كافة الشركاء عن قرار محمد وتفاصيل عرضه. وتقدم أكثر من شريك في الشركة لشراء حصص محمد بعد خمسة أيام من تبليع المدير بذلك. إلا أن الأسعار التي تقدم بها الشركاء لم تنل استحسان محمد. وجرى انتداب مقيم معتمد لتقييم حصص محمد. حيث بلغت قيمها بموجب التقرير خمس مئة وخمسين ألف ريال. وكان أعلى عرض مقدم من الشريك سعيد بقيمة أربع مئة ألف ريال. فجرى تنازل الشريك محمد إلى صديقة جعفر (الشريك الجديد) وتم قيد التصرف في السجل التجاري.
التكييف / تصرف صحيح تصرف محمد ولم يخالف النظام.
السند النظامي / ما ورد بالمادة الثامنة والسبعون بعد المائة بالفقرة الاولى والثانية: التنازل عن الحصص.
1ـ يجـوز للشـريك أن يتنـازل عـن حصتـه لأي ّ مـن الشـركاء وفقـاً للشـروط المنصـوص عليهـا فـي عقـد تأسـيس الشـركة. 2ـ يجـب علـى الشـريك إذا أراد التنـازل عـن حصتـه لغيـر أحـد الشـركاء فـي الشـركة -بعـوض أو دونـه- أن يُبلـغ باقـي الشـركاء عـن طريـق مديـر الشـركة باسـم المتنـازل لـه أو المشـتري وبشـروط التنـازل أو البيـع، وعلـى المديـر أن يبلـغ باقـي الشـركاء بمجـرد وصـول الإبـاغ إليـه. ويجـوز لـكل شـريك أن يطلـب اسـترداد تلـك الحصـة وسـداد قيمتهـا أو قيـام الشـركة بشـرائها خـال (ثلاثيـن) يومـاً مـن تاريـخ إبـاغ المديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه. وإذا طلــب اســترداد هــذه الحصــة أو الحصــص أكثــر مــن شــريك قســمت بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم فــي رأس المــال. وفــي حــال الاختــاف علــى قيمــة الحصــة تُقـدر قيمتهـا علـى نفقـة طالـب الاسـترداد أو الشـركة -بحسـب الأحـوال- مـن مقيـم معتمـد أو أكثـر يعــد تقريــراَ يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لحصــة الشــريك الراغــب فــي التنــازل. وإذا انقضــت المــدة المحـددة لممارسـة حـق الاسـترداد دون أن يطلـب أي مـن الشـركاء اسـترداد الحصـة أو إذا لـم يقـم طالـب الاسـترداد بسـداد قيمتهـا أو إذا لـم تقـم الشـركة بشـرائها خـال تلـك المـدة، كان لصاحبهـا الحـق فـي التنـازل عنهـا للغيـر.