118 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين .

  2. Mar 2025
    1. إجراءات نظر دعوى الإعسار:

      تبدأ إجراءات نظر دعوى الإعسار بتقديم المدعي طلب الإعسار إلى الدائرة المختصة في محكمة التنفيذ. يقوم القاضي في هذه الحالة بالتحقق من الوضع المالي للمدعى عليه من خلال استعراض الوثائق والمستندات المقدمة. يتم أيضًا الاطلاع على الإفادات المتعلقة بحالة المدعى عليه المالية من الجهات المختصة، مثل الاستعلام من البنك المركزي للتحقق من وجود أموال أو حسابات مصرفية، وكذلك من الجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من أن المدعى عليه لا يمتلك أصولًا قد تساعد في سداد ديونه.

      إذا تبين القاضي من خلال هذه الإجراءات أن المدعى عليه في حالة إعسار فعلاً، يُصدر قرارًا بالإعفاء من الديون أو يُمكّن المدعى عليه من جدولة ديونه حسب الإجراءات القانونية .

    1. إفلاس هو من استغرق ديونه جميع اصوله ويختص قاضي الموضوع في المحكمة التجارية النظر في الدعوى الإعسار عدم قدرة المرء أداء ما عليه من مال والمختص بالنظر في دعوى الإعسار قاضي التنفيذ

    1. الحالة الأولى: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص

      الحالة الثانية: حكمت الدائرة بالغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة

      الحالة الثالثة: حكمت الدائرة بالزام طالب التنفيذ برد ما استوفى خطأ من النفذ ضده بمبلغ وقدره (10500) ريال

      الحالة الرابعة: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم 00000000 لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع .

    1. الحالات الاختصاص 1 دعوى تتعلق بسبب السند. المحكمة التي أصدرت السند أو العقد الأساسي. 2 دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ. قاضي التنفيذ المختص. 3 كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمة

      المختصة بالنظر في صحة السند التنفيذي. 4 كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص. 5 كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع. 6 كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه. المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى.

    1. منازعات التنفيذ هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل:

      تعريف منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ:

      العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ). خصائص منازعات التنفيذ

      وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار. صور دالة على المفهوم:

      عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض. صور غير دالة على المفهوم

      نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية. أمثلة على منازعات التنفيذ

      نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

    1. التظهير التمليكي

      يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود. التظهير التوكيلي

      يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة. التظهير التأميني

      يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي

      التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي : العلاقة بين الموكل ( المظهر ) بالوكيل ( المظهر إليه ) : 1- إنشاء علاقة وكالة قانونية :

      يتم بموجبها تعيين الوكيل لإدارة شؤون الموكل والتصرف نيابة عنه. 2- التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها : يتحمل الموكل مسؤولية الوفاء بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الوكيل نيابة عنه. 3- مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل : يعتبر الموكل مسؤولاً عن الأفعال والتصرفات التي يقوم بها الوكيل ضمن حدود الوكالة الممنوحة له. 4- الحق في إنهاء الوكالة : يمتلك الموكل الحق في إنهاء العلاقة الوكالية في أي وقت، بشرط الالتزام بالشروط المتفق عليها في العقد. النتائج المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير : 1- الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات :

      يمكن للغير الاعتماد على الوكيل في التعاملات المالية والتجارية مع العلم أن الوكيل يمثل الموكل. 2- التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل : يجب على الغير الوفاء بالالتزامات التي يتم التعاقد عليها مع الوكيل كما لو كانت مع الموكل نفسه. 3- مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل : يعتبر الغير مسؤولاً عن الالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل، ويجب عليه الالتزام بها. 4- الحق في طلب التعويض عن أي ضرر : يحق للغير طلب التعويض عن أي ضرر ينجم عن أفعال الوكيل، وذلك بمطالبة الموكل بتحمل المسؤولية. ملخص : التظهير التوكيلي يؤدي إلى إنشاء علاقة وكالة قانونية بين الموكل والوكيل، حيث يلتزم الموكل بالوفاء بالالتزامات الناتجة عن تصرفات الوكيل. أما بالنسبة للغير، فإنه يحق له الاعتماد على الوكيل في التعاملات المالية والتجارية والتمتع بحماية قانونية تضمن حقوقه .

    1. المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام. المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه. المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف. المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة. المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة. المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية. المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه. المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

    1. مهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

      المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

      الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

      تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

      تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

      تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

      تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

    1. المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

      إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

      المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

      يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

      المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

      إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

      المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

      يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

      المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

      يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

      المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

      يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

      المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

      يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

      المادة (82): التصرف في حالات التحريف

      إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف .

    1. مبادئ الأوراق التجارية تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية. تلخيص المبادئ كالتالي:

      الشكلية: تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها. الكفاية الذاتية: تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى. الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط. استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى. الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

    1. من حيث/

      1. الأطراف الشيك: الساحب، المسحوب عليه (البنك)، المستفيد. الكمبيالة: الساحب، المسحوب عليه، المستفيد. السند: المصدر والمستفيد فقط.

      2. التداول بالطرق التجارية الشيك: يتم التداول عن طريق التظهير أو التسليم. الكمبيالة: يتم التداول بالتظهير أو التسليم. السند: يتم التداول بالتظهير أو التسليم.

      3. الصيغة الشيك: أمر بالدفع فوري. الكمبيالة: أمر بالدفع في وقت مستقبلي. السند: تعهد بالدفع في وقت مستقبلي.

      4. المسحوب عليه الشيك: بنك فقط. الكمبيالة: أي شخص أو جهة. السند: لا يوجد مسحوب عليه.

      5. الوظيفة الشيك: أداة وفاء. الكمبيالة: أداة وفاء وائتمان. السند: أداة ائتمان.

      6. وقت وجود مقابل الوفاء الشيك: عند تحرير الشيك. الكمبيالة: عند الاستحقاق. السند: عند الاستحقاق.

      7. القبول الشيك: غير قابل للقبول. الكمبيالة: يمكن قبولها. السند: لا يوجد قبول.

      8. اسم المستفيد الشيك: يكتب اسم المستفيد أو يصدر لحامله. الكمبيالة: يكتب اسم المستفيد. السند: يكتب اسم المستفيد.

      9. إثبات الامتناع عن الوفاء الشيك: يثبت باحتجاج (عدم الدفع). الكمبيالة: يثبت باحتجاج رسمي. السند: يثبت باحتجاج رسمي.

      10. الإعفاء من الاحتجاج

        الشيك: يمكن الاتفاق على الإعفاء.

    1. الاوراق التجارية، ظهرت حينما اتسعت التجارة وصار، نقل النقود وسيلة صعبة تحول دون سهولة العمليات التجارية، ولكن تطور الحياة بفعل الوسائل التقنية التي ابتدعها الإنسان قد يؤدي إلى اختفاء الاوراق التجارية، وان بطاقات الاعتماد المصرفية قد تحل بديلا امنا للاوراق النقدية وربما تؤدي إلى اختفائها.

    1. الدول الأسكندنافية: هي السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك

      في عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف … -في العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصرها منها: ١-الصكوك ٢-المفاتج ٣-رقاع الصيارفة .

    1. تعريف الأوراق التجارية: ورقة أو صك تم الإتفاق علي أشكالها وأنواعها وفقًا للقانون ،حيث تتضمن الأطراف المعنية وتاريخ استحقاق والمبلغ المستحق.

      أهمية الأوراق التجارية: ساهمت في ازدهار التجارة، وتوطيد الثقة بين التجار، واداة ائتمان لهم، وورقة ذات طابع نظامي يحتج بها أمام المحكمة .

    1. 1: الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. 2: أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. 3: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء.

      المادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة. المادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ، بمعنى ان النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون اجبار أو إكراه ،، ماده { 34 . 46 } .

    1. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه.

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

  3. Feb 2025
    1. الحالة الاولى : يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا، وأما إذا هلك المال أو استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة : لا يرث ويقسم نصيبه على بين بقية الورثة كونه مات. الحالة الرابعة : ترثه الأم وقرابتها .

    1. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    1. الورثة في الإسلام ينقسمون إلى: أصحاب فروض لهم أنصبة محددة، وعصبة يرثون ما تبقى من التركة، ومن يرثون بالفرض والتعصيب معًا، وذوي الأرحام يرثون في حال غياب أصحاب الفروض والعصبة. هذا التقسيم يهدف إلى تحقيق العدالة وتوزيع الميراث بما يحفظ حقوق الجميع وفقًا للشريعة الإسلامية.

    1. الحاله الأولى : يشترك جميع الأوصياء

      الحالة الثانية : جميعهم لوجود قرينة

      الحالة الثالثة : للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    1. الحالة الاولى :الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

      الحالة الثانية :الحضانة للام لان زوجها من الاقارب.

      الحالة الثالثة :الحضانة للام وذلك لمصلحة المحضون لانه رضيع.

      الحالة الرابعة :لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.

      الحالة الخامسة :الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.

      الحالة السادسة :يسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.

      الحالة السابعة :يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

      الحالة الثامنة :تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العده من بداية صدور الحكم القضائي ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    1. لحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    1. ١: تقع طلقة واحدة. ٢: تقع طلقة واحدة. ٣: يقع الطلاق بالثلاثة. ٤: لا يقع الطلاق. ٥:لا يقع الطلاق. ٦: لا يقع الطلاق. ٧:يقع الطلاق.

    1. 1- ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      2- لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      3- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      4- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    1. ١)باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ٢) روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة. ٣) قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: ١-استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. ٢-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها ٤) بهدف الى الحفاظ على الاسرة معرفة حقوق الاطراف بالعلاقة الزواجية سوا الابتدائية في الخطبة او حتى بعد الفرقة وجود نظام يحسم بالخلافات والقضايا الاسرية

  4. Dec 2024
    1. التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .

    1. اهمية اصول الفقه للقانوني : يستعين القانوني بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه ويحدد أوجه الوفاق و الخلاف ثم ترجيح أقرب و أقوى دليل تحقيقا للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها .

      المستوى الثاني التقاضي :

      النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة . النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي . دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريح ومنها ضمني والحكم قد يكون منطوقا او مفهوما 4.القواعد الأصولية كقواعد الألفاظ و السياق . المستوى الثالث خبراء الأنظمة :

      دراسة الادلة الشرعية المتفق عليها و المختلف فيها . دراسة الادلة التشريعية كالعرف والمصالح المرسلة و سد الذرائع . 3.دراسة المقاصد التشريعية العامة . 4.دراسة دلالات الألفاظ و طرق تفسير النصوص. 5.دراسة مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض .

    1. الأول: وهو الأمر للوجوب، والثاني: وهو النهي للتحريم، والفعل: فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- والإجماع والقياس وغيرها حجج، يحتج بها على خلافٍ فيها، سيأتي إن شاء الله تعالى. وكيفية الاستدلال بها: أي كيفية الاستدلال بهذه الأصول من حيث تطبيقها على فروع المسائل، وكيفية العمل عند تعارضها بما يسمى بمباحث تعارض الأدلة من تقديم للخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ وهكذا. والكلام هذا يجر -كيفية الاستدلال بها، والاستفادة منها- يجر إلى معرفة المستفيد منها والمجتهد، المجتهد له أوصاف وله شروط، وليس لكل أحدٍ أن يجتهد، نعم، إذا تأهل الإنسان بالشروط التي ذكرها أهل العلم المستمدة من الشرع، فإن له -بل عليه- أن يجتهد، أما إذا لم يتأهل صار فرضه تقليد من تبرأ ذمته بتقليده؛ {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]. ونحن نشاهد كثرة من يدعي الاجتهاد في هذه الأوقات، لا شك أن مثل هذا غرور وتلبيس من الشيطان، وفيه ما هو ردة فعل لقرونٍ مضت من قفل باب الاجتهاد، والآن فتح الاجتهاد على مصراعيه؛ تجد من يحفظ شيئاً ولو يسيراً من العلم تجده يتكلم في عضل المسائل، تجد المبتدئ -بل بعض العامة- يجرؤ على إفتاء الناس وتوجيههم، والمبتدئ في حكم العامي، وكثير من المبتدئين -ومن يظن أنه تعلم وهو ما عرف إلا الشيء اليسير- تجده يتصدى لإفتاء الناس وتوجيههم لما يعرف وما لا يعرف، وهذا الأمر خطير جداً؛ لأنه ينصب نفسه موقعاً عن الله -عز وجل- وحكماً بين عباده بالدعوى، {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ} [60) سورة الزمر] أيش معنى كذبوا على الله؟ الذي يفتي بلا علم يكذب على الله؛ يدخل دخولاً أولياً في هذه الآية {وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ}، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [(116) سورة النحل] نص في الموضوع، فإذا ربطنا بين الآيتين عرفنا خطورة الإفتاء بغير علم، وعندنا من تقوم بهم الحاجة -ولله الحمد-من أهل العلم الراسخين المحققين.

  5. Oct 2024
    1. القضية الاولى: ان الاوراق المالية تكون من خلال وسيط ومن الاخطاء التي وقع بها مدير الفرع انه لم يقدم المعلومات الكافيه وهو عدم الافصاح في مواجهة العملاء وأيضا وقع في المسئولية المدنية العقدية للمدعي لانه لابد ان يكون على علم وأن ما حصل بسبب الانسحاب هو عدم متابعة لإجراءات المدعي وهذا الخطأ يتحمله البنك لان المدعي طلب الاكمال في الاستثمار.

      القضية الثانية:- دفع المدعى عليه صحيح، لان الشخص لا يملك ترخيص انما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق او مجتهد. والوصوف الصحيح هو عقد مضارب .

    1. بأنه يهدف الى الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي او التوسع في نشاط قائم.

    1. يقع على صاحب العمل هو الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار .

    1. 1- اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية.

      2- اذا ثبت ان هناك غش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.

      3- اذا كلفه صاحب العمل دون رضا العامل بعمل يختلف اختلاف جوهري عن العمل المتفق عليه.

      4- اذا وقع للعامل أو احد أفراد أسرته اعتداء من قبل صاحب العمل.

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١- عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها ٢- عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما ٣- سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار ٤- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٥- تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل ٦- منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة : فيه الصواب والخطأ ، والخطأ متمثل في مقدار الراتب والخطأ في التعيين للوظيفة الجديرة والقصور في إبداء التفصيلات الحقيقية للواقعة.

      الحكم القضائي للواقعة : إلزام المدعي عليه بإيفاء ماتبقى في ذمته من حق للمدعية ، وتسليمها شهادة الخبرة .

    1. يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب .

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر

      الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر .

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. حالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه:

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    1. اجازات المرأة العامله : ١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع ٢- حق للمرأة في اجازة شهر واحد بأجر بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ٣- حق المرأة المسلمة في إجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام في حال وفاة زوجها ٤- المرأة العاملة غير المسلمة اجازة خمسة عشر يوما بأجر كامل في حال وفاة زوجها .

    1. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها .

    1. الفئات التي تسري عليها أحكام نظام العمل )

      أولاً : كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل اجر

      ثانياً : عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعة ** هذه الفئة لايلزم قيام عقد بينها وبين صاحب العمل حيث ان قرار او امر التعيين الصادر من الجهة المختصة يقوم مقام عقد العمل

      ثالثاً : عمال المؤسسات الخيرية ** هؤلاء يخضعون لنظام العمل لتوفر عناصر العلاقة العمالية وهي : الاجر والتبعية والاشراف ولا اثر للنظر في عمل المؤسسات الخيرية وهدف الربحية في عملها من عدمه لان هذا القيد لا اثر له في قيام العلاقة العمالية من عدمها

      رابعاً : عقود التدريب والتأهيل ** وهي التزام صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص بهدف اعداده في مهنة معينة وخضوع عقود التدريب والتأهيل لأحكام نظام العمل ليس على اطلاقه

      خامساً : العاملون بعض الوقت ** المراد بذلك هو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عمل تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمله يومياً او بعض ايام الاسبوع

      سادساً : العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين ** يشترط لهذه الفئة المستثناة توافر ثلاثة شروط وهي :- ١- ان يدخل غير السعودي الى المملكة لأداء مهمة محددة ٢- ان تكون المهمة التي يقوم بها غير السعودي واحدة فقط ٣- الا تزيد مدة تنفيذ المهمة عن شهرين

      () الفئات المستثناة من احكام نظام العمل )

      ١- افراد اسرة صاحب العمل

      ٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها

      ٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم

      ٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم

      ٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

      ٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين

    1. عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )

      عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون

      عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )

      عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )

      عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )

      عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده

      عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )

      عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )

      ** الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة

      السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي

      تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي

    1. عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .

      اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة. ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. السؤال الأول:-

      ١-ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٢-تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين.

      ٣-ولطلب المدعية فسخ.

      ٤-ثبت في مكان واضح.

      ٥-طلبت المحكمة المتهمين.

      ٦-استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع.

      ٧-ثلاثين شخصاً.

      ٨-أربعين.

      السؤال الثاني: -١-الطرفان / الطرفين.

      ٢-مفرط / مفرطاً، مخالف / مخالفاً.

      ٣-الثالثة عشر / الثالثة عشرة.

      ٤-شيئاً / شيءٍ

    1. ٢- المحكمة : مبتدأ مرفوع

      ٣- هذان : فاعل

      ٤-المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      ٥-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      ٦-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      ٧-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      ٨-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      ٩-واضح : خبر إن مرفوع

      ١٠- شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. الأسماء المبنية :

      ١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)

      ٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )

      ٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )

      ٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )

      ٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )

      ٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )

    1. الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. -البناء هو ثبات اخر الكلمة على حالة واحدة لا تفارقها مهما اختلف موقعها في الكلام

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر .

    1. ٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      ٣-مؤاده / الصواب (فحواه )

      ٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )

      ٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      ٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      ٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      ٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      ٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)

      ١٠- الصواب/ ( الظن )

      ١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      ١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      ١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      ١٤- استلام / الصواب ( تسلم)

    1. المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها و اصول تطورها التاريخي و معناها الحاضر وكيفيه استعمالها > وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقه بالتعدد الدلالي و الاشتراك اللفظي و الترادف و التضاد و المكونات الهلالية للفظ الواحد كل جزئيه من هذه الجزئيات لها مباحث واسعه جدا و المعاجم نوعان : معاجم التاريخية، معاجم الالفاظ.

    1. تصحيح الكلمات/ امتلأت - استفاد - أقوال - ساءَه - تفاءلوا - الانتماء - ولاؤُنا - انتماؤنا - أذان - ملاءمة - يلائم - أبناؤنا - اتباع - شيء - يسيء

    1. تنقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.

      2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.

    1. ان المستويات اللغوية لا تنفصل عن بعضها عند الاستعمال، فيرتبط فهم المعنى الصرفي بالمعنى الدلالي ويتوقف عليه وهذا يجري أيضًا على علاقة المستويات الأخرى ببعضها.

    1. ١- استخدمها

      ٢- استخدمها

      ٣- تحتاج إلى تحسين

      ٤- استخدمها

      ٥- استخدمها

      ٦- تحتاج إلى تحسين

      ٧- استخدمها

      ٨- استخدمها

      ٩-استخدمها

      ١٠- تحتاج إلى تحسين

    1. خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد

    1. ماذا لو رأى احد القضاة ممن له رأي مخالف لراي الدائرة؟ فإنه يمكن للقاضي المخالف ان يدون رايه محضر الجلسة و في وثيقة منفصلة ترفق بملف القضية

  6. Sep 2024
    1. الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة .

    1. 1نظاماً المحاكم التجارية التماس النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس

      يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك .

    1. إجابة السؤال الأول

      الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ أو عدم الاختصاص أو عدم توافر أحد الشروط النظامية في الأمر، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر أو إلغاؤه دون التصدي أو الفصل في الموضوع

      التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.

      إجابة السؤال الثاني

      يجب أن يشعر الدائن المدين -كتابة ً - بطلب الوفاء قبل (خمسة) أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء، على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب، ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. إجابة السؤال الثالث ‏ تفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. السؤال الأول: إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لايجوز تأجيل النطق بالحكم مرة اخرى.

      السؤال الثاني: -إذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة -الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة -الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية -الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      السؤال الثالث: -جسامة الضرر -مقدار المبلغ المحكوم به -مماطلة المحكوم عليه

      العرف او العادة المستقرة -رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما.

      الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى.

      2-عرض الصلح على الأطراف.

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية.

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود.

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى .

    1. إجراءات نظر الدعوى:

      تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة. وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات/ 1- فرض غرامة. 2- عدم قبول الطلبات العارضة أو المقابلة من الطرف الذي تخلف عن التقديم. عدد الجلسات ومدة نظر القضية.

    1. جراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- اقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي. يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: . الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. . الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. . الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. . الدعاوى اليسيرة. . الطلبات المستعجلة. 2- يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 3- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. 4- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما. 5- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها، وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6- إذا قرر الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة .

    1. ١- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص وفق احكام المادة الخامسة من النظام بموافقة الوزير ٢ - جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣ - جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤ - جواز الاستئناس برأي التجار وفق أحكام المادة الثامنة عشر و المادة الواحدة و العشرون من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    1. الحكم صحيح فيما انتهى إليه؛ لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها بينما الشركة المراد ذكرها في الدعوى شركة عنان كذلك المبلغ دون 500 ألف .

    1. اجابة السؤال الأول/ ( يتولى المجلس الأعلى للقضاء إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات).

      اجابة السؤال الثاني / ( مهام رئيس المحكمة): تسمية عضو احتياطي للدائرة. - تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. - الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية. - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. - اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      اجابة السؤال الثالث / (يتولى أعوان القضاة) : بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة: - الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. - بإجراءات التبليغ. - الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. - تبادل المذكرات. - إدارة قاعة الجلسات. - وإدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. - إدارة الدعوى وملف القضية. - البحوث والدراسات. - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. - الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

    1. مراحل تطور الفقه : ١- ظهور الطباعة : كان له دور كبير في دفع الحركه العلمية و كانت اول المطابع مطبعه الاميريه في بولاق ٢- محاولات تقنين الفقه : ظهرت في صياغة القانونية ٣- نشوء الهيئات و المجامع الفقهية : من اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر - مجمع الفقه الاسلامي- مجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة و المراجعة ٤- ظهور موسوعات الفقهيه : ظهور انماط جديده في التاليف الفقهي ( من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعه فقهية ضخمة) ٥- ظهور المجلات الفقهية : وهي من اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي ٦- انشاء الجامعات و ظهور الرسائل الجامعية ٧- ظهور الكتابه في نظريات الفقهية ٨- ظهور الكتابه في المهارات الفقهية ٩- ظهور البرامج و المواقع الالكترونية الفقهية .

    1. ١- سبب الخلاف في المسألة الأولى الخلاف في ثبوت الدليل

      ٢ - سبب الخلاف في المسألة الثانية عدم بلوغ الدليل

      ٣- سبب الخلاف في المسألة الثالثة الخلافات العائدة لدلالات الألفاظ

    1. ابو حنيفة / مدرسة الرأي في العراق - مالك / مدرسة الحديث في المدينة - الشافعي / اخذ العلم من مكة والمدينة والعراق والراجح ان من مدرسة اهل الحديث - أحمد بن حنبل / مدرسة أهل الحديث لإهتمامة بالحديث .

    1. 1- أركان البيع / فقه

      2- أقسام الواجب / أصول فقه

      3- ألفاظ العموم / أصول الفقه

      4- شروط النكاح / فقه

      5- أركان القياس / أصول الفقه

      6- محظورات الإحرام / فقه

    1. لمبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .

    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي

      المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض

      اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .

      السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين

      اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة .

    1. المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته حاجي -الكلي: المال. المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس. المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين. المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل. المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن. المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس. المقصد السابع: لايتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي المقصد الثامن: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.

    1. الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي

      ٢-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه

      ٣-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض

      ٤-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي

      ٥-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه .

    1. اسست حكمها القضائي على مقصد شرعي وهومنع مايذهب العقل ورتبته ضروري ونوعه الكلي هو العقل 1- زجر المتهم عن الوقوع في الذنب مره اخرى 2- حفظ الامن بمعاقبه كل من يدخل المنزل بغير اذن 3- حفظ حرمه البيوت وصيانتها من الاعتداء والعبث .

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر .

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني) .

    1. الدين \الوجود الامر بالتوحيد العدم النهي عن الشرك النفس\ الوجود الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان العدم النهي عن قتل النفس النسل\الوجود الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت العدم النهي عن الزنا العقل\الوجود الامر بحفظ العقل العدم النهي عن التعاطي المال\ الوجود الامر بطلب الرزق العدم النهي عن اتلاف المال .

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها

      المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق .

    1. أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.

      ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام

      ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام

      رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السؤال الاول:

      1/ ان الزكاة تجب الاغنياء والغني يختلف تقديره،فضبط بملك النصاب، فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة.

      2/ ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه، منعا للنزاع والتحايل.

      السوال الثاني:

      1/ عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه للرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى:(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      2/ أن الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلاهما مكملين لبعض .

    1. 1-الحكم ا(لاستئذان) -المقصد (حفض العورة اتمن الاطلاع عليها)- اللفظ الدال "من اجل"

      ٢- الحكم (قطع يد السارق-المقصد (مجازاته على السرقة)-اللفظ الدال (المفعول الآجلة)

      ٣-الحكم ( هو الامر بإقامة الصلاة- المقصد(تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر) اللفظ الدال(تعقيب الحكم ب أن)

      ٤- الحكم ( قسمة الفيء في المصارف الخمسة- المقصد( توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي)

      ٥- الحكم (التكفين في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد( لان الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب)

      ٦- الحكم(الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الإباحة بعد ذلك -المقصد( المساوة بين المسلمين) اللفظ الدال ( من اجل)

    1. السوال الاول عند ابوبكر رضي الله عنه 1-قيامه بجمع القرآن في صحف: وذلك حين قال له عمر: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن، قال أبو بكر:«فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت الذي رأى عمر». فأمر بجمعه بعد أن كان مبثوثاً، وذلك لمراعاة مقصد حفظ القرآن الكريم-الدين عند عثمان بن عفان رضي الله عنه -قيامه بجمع القرآن في مصحف واحد-مصحف الإمام- حين قال له حذيفة:«يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، اختلاف اليهود والنصارى.» فأرسل عثمان إلى حفصة:«أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها أليك، ثم أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق» وتحريقه لبقية المصاحف مراعاة لمقصد الحفاظ على كتاب الله، وصيانته من اختلاف الناس عليه.

      2-ومن فتاويه المقاصدية، فتواه في لقطة الإبل (الإبل الضائعة)، والمعلوم أن النبي نهى عن أخذها، لكن في عهد عثمان كثرت الإبل الضالة فأفتى بجواز جمعها وبيعها وحفظ ثمنها في بيت مال المسلمين، فإن جاء صاحبها أخذ قيمتها وهذا لحفظ مال المسلمين وصيانته وهذا اعتبارٌ للمقاصد. والخلاصة أن عثمان كان يستعمل المقاصد في آرائه. السوال الثاني ٢- لتغليظ العقوبة وردع الناس عن ذلك العمل السوال الثالث ٣- لحفظ حقوق وأموال الناس وعدم التهاون فيها عند من المؤتمن عليها. السوال الرابع ٤-لقطع الوسيلة التي تعين المفسدين على فساده وردعا لغيره. السوال الخامس ٥-لحفظ الدم وهو أحد أهم المقاصد الشرعية وإغلاق باب ذريعة تفرق الدم بين الجماعة من الناس. السوال الثاني 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه.

    1. يشترك علم اصول الفقه وعلم مقاصد الشريعة :/ في أن كلاهما يعتنون بالوصول الحكم الشرعي الصحيح.

      أما بالنسبة للفرق بينهما :/ أن أصول الفقة يناقش الادلة وطرق الاستدلال بها أما علم المقاصد الشرعية يناقش المعاني والالفاظ ويستقرئ الحكم الشرعي وارادة الشارع منه وينظم نظر القارئ وافكاره ومتى يقدم الضروريات وغيرها.

      اما بالنسبة الى الفرق بين المقاصد الشرعية والقواعد الفقهية :/ فان كلاهما يشتركون النظر الى النوازل وكلاهما قواعد كلية تناقش جزئيات فرعية.

      أما بالنسبة للفرق بينهما :/ فالقاعدة الفقهية هي الحكم الفقهي والمقصد الشرعي هو الحكمة والغاية من هذا الحكم.