Annotations6 annotations, 185 notes
Annotations
6
Page Notes
185
عبدالله العتيبي
1 hr ago
تنظيم ساعات العمل : نصت المادة ١٠١ حيث تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـلال اليـوم بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـلاة والطعام ولا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خلال مجمـوع سـاعات العمـل وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـشرة سـاعة في اليـوم الواحد .
فترات تنظيم الراحة : نصت المادة ١٥٤ يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ فـترة أو فـترات اسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد وذلك زيادة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر وذلك بقصـد إرضاع مولودهـا .
نص المادة ١٦٣ يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه .
المادة ٣٤ من اللائحة في تنفيـذ أحـكام . المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة مـن النظـام اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية : ١- المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. ٢- العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب . ٣- العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً . ٤- حالات القوة القاهرة، والطوارى
نصت المادة ١٠٤ من النظام أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال . ويجـوز لصاحـب العمـل بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه بأي يـوم مـن أيـام الأسـبوع وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي .
يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية . نص المادة ٩٨ لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغيلاً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خلال شـهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثلاثين سـاعة في الأسـبوع .
الاستثناءات : نصت المادة ١٠٦ يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة الأولى مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية : ١- أعـمال الجـرد السـنوي وإعـداد الميزانيـة والتصفيـة وقفـل الحسـابات والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة والاسـتعداد للمواسـم بشرط عدم زيادة عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثلاثـين يوم في السـنة . ٢- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر أو إصـلاح ما نشـأ عنه أو تلافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. ٣- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. ٤- المواسم والأعياد والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير . ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عدد ١٠ سـاعات في اليوم أو سـتين سـاعة في الأسـبوع ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـصى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة
More
محمد كريدم
1 hr ago
تنظيم ساعات العمل : نصت المادة ١٠١ حيث تنظـم سـاعات العمـل وفـترات الراحـة خـلال اليـوم بحيـث لا يعمـل العامـل أكثـر مـن خمـس سـاعات متتاليـة دون فـترة للراحـة والصـلاة والطعام ولا تقل عن نصف سـاعة في المـرة الواحدة خلال مجمـوع سـاعات العمـل وبحيـث لا يبقـى العامـل في مـكان العمـل أكثـر مـن اثنتـي عـشرة سـاعة في اليـوم الواحد .
فترات تنظيم الراحة : نصت المادة ١٥٤ يحـق للمـرأة العاملـة عندمـا تعـود إلى مزاولـة عملهـا بعـد إجـازة الوضـع أن تأخـذ فـترة أو فـترات اسـتراحة لا تزيـد في مجموعها على السـاعة في اليوم الواحـد وذلك زيادة عـلى فـترات الراحـة الممنوحـة لجميـع العـمال وتحسـب هـذه الفـترة أو الفـترات مـن سـاعات العمـل الفعليـة، ولا يترتـب عليهـا تخفيـض الأجر وذلك بقصـد إرضاع مولودهـا .
نص المادة ١٦٣ يحظـر تشـغيل الأحـداث أثناء فـترة من الليل لا تقل عن اثنتي عرة سـاعة متتاليـة إلا في الحالات التـي يحددها الوزيـر بقرار منه .
المادة ٣٤ من اللائحة في تنفيـذ أحـكام . المـادة الثالثـة والسـتون بعـد المائـة مـن النظـام اسـتثناء مـن حكم هـذه المادة يجـوز تشـغيل الأحداث أثنـاء فترات مـن الليـل في الحـالات التالية : ١- المنشأة التي يقتر العمل فيها على أفراد الأسرة. ٢- العمل في المدارس المهنية ومراكز التدريب . ٣- العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساء وحتى الرابعة صباحاً . ٤- حالات القوة القاهرة، والطوارى
نصت المادة ١٠٤ من النظام أن يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال . ويجـوز لصاحـب العمـل بعـد إبلاغ مكتـب العمـل المختـص أن يسـتبدل بهـذا اليـوم لبعـض عمالـه بأي يـوم مـن أيـام الأسـبوع وعليـه أن يمكنهـم من القيـام بواجباتهـم الدينية ولا يجـوز تعويض يـوم الراحـة الأسـبوعية بمقابـل نقدي .
يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل ولا يقل عن أربع وعرين ساعة متتالية .
نص المادة ٩٨ لا يجـوز تشـغيل العامـل تشـغيلاً فعلياً أكثر من ثماني سـاعات في اليوم الواحـد إذا اعتمد صاحب العمـل المعيـار اليومـي أو أكثـر مـن ثـمان وأربعـين سـاعة في الأسـبوع إذا اعتمـد المعيـار الأسـبوعي وتخفـض سـاعات العمـل الفعليـة خلال شـهر رمضان للمسلمين بحيث لا تزيد على سـت سـاعات في اليوم، أو سـت وثلاثين سـاعة في الأسـبوع .
الاستثناءات : نصت المادة ١٠٦ يجـوز لصاحـب العمـل عدم التقيـد بأحكام المواد الثامنة والتسـعين والأولى بعد المائـة والفقرة الأولى مـن المـادة الرابعـة بعد المائة مـن هذا النظام في الحـالات الآتية : ١- أعـمال الجـرد السـنوي وإعـداد الميزانيـة والتصفيـة وقفـل الحسـابات والاسـتعداد للبيـع بأثـمان مخفضـة والاسـتعداد للمواسـم بشرط عدم زيادة عـدد الأيـام التـي يشـتغل فيهـا العـمال عـلى ثلاثـين يوم في السـنة . ٢- إذا كان العمـل لمنـع وقـوع حـادث خطـر أو إصـلاح ما نشـأ عنه أو تلافي خسـارة محققة لمواد قابلة للتلف. ٣- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي. ٤- المواسم والأعياد والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير . ولا يجـوز في جميـع الحـالات المتقدمـة أن تزيد سـاعات العمـل الفعلية على عدد ١٠ سـاعات في اليوم أو سـتين سـاعة في الأسـبوع ويحـدد الوزيـر بقـرار منـه الحـد الأقـصى لسـاعات العمـل الإضافيـة التي يسـمح بها في السـنة .