.
تقديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق الماليه والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجاريه
.
تقديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق الماليه والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجاريه
النشاط
الإفلاس هو من استغرق ديونه جميع اصوله ويختص قاضي الموضوع في المحكمة التجاريه النظر في الدعوى الإعسار عدم قدرة المرء أداء ماعليه من مال والمختص بالنظر في دعوى الإعسار قاضي التنفيذ
النشاط
الحالة الأولى: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص
الحالة الثانية: حكمت الدائرة بالغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة
الحالة الثالثة: حكمت الدائرة بالزام طالب التنفيذ برد ما استوفى خطأ من النفذ ضده بمبلغ وقدره (10500) ريال
الحالة الرابعة: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم 000 لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع
نشاط 3.1.2فيما يلي حالات لمنازعات تنفيذ، حدد الاختصاص القضائي لكل منازعة، مع ذكر مثال على ذلك.الاختصاص القضائي لحالاتمنازعات التنفيذ مالحالات الاختصاصأمثلة 1دعوى نشأت بسبب التنفيذ .2دعوى تتعلق بتوافر شرررررروط الصرررررحرة التنفيذ .3كرل منرازعرة متعلقرة برالتحقق مف توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي.4كرل منرازعرة متعلقرة برالتنفيرذ ال بري،أو ناشئة عنه.5كل منازعة متعلقة بموضوع الحق.6كرل منرازعرة و عرت بعرد انقضرررررا التنفيرذ ،ولم تكف ناشئة عنه.
م الحالات الاختصاص 1 دعوى تتعلق بسبب السند. المحكمة التي أصدرت السند أو العقد الأساسي. 2 دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ. قاضي التنفيذ المختص. 3 كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمة
المختصة بالنظر في صحة السند التنفيذي. 4 كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص. 5 كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع. 6 كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه. المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى.
ز النشاط نشاط 3.1.1عرف مفهوم منازعات التنفيذ باستخدام نموذج فراي
تعريف المفهوم:
منازعات التنفيذ هي النزاعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية بين الأطراف المعنية. تتعلق بالحقوق والالتزامات المرتبطة بعملية التنفيذ، سواء كانت تتعلق بالإجراءات أو بالموضوع. خصائص المفهوم:
ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية أو السندات. قد تكون متعلقة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ. تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة أثناء التنفيذ. صور دالة على المفهوم:
اعتراض المدين على حجز أمواله بدعوى أن الحجز غير قانوني. مطالبة الدائن بتوسيع نطاق التنفيذ للحصول على حقه. وقف التنفيذ بسبب صدور حكم جديد يؤثر على القضية.
التمليكي
مقارنة بين طرق تداول الورقة التجارية أوجه الاختلاف التظهير الناقل للملكية التظهير التوكلي التظهير التأميني الشروط الشكلية يتطلب توقيع المظهر وتدوين عبارة "ادفع لأمر…" يتطلب توقيع المظهر دون أي شرط خاص يتطلب توقيع المظهر مع ذكر عبارة "ضمانًا" أو "تأمينًا" الأثر المترتب ينقل ملكية الورقة بالكامل إلى المظهر له يمنح المظهر له حق التصرف نيابة عن المظهر فقط يمنح المظهر له حقًا تأمينيًا على الورقة حتى يتم سداد الدين
ترميز
تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر آلية علاقة وكاله ويلتزم بالتنفيذ التعليمات ولا يترتب التظهير التوكيلي مديونيه طالما لم يتم التحصيل ولا يجوز للمظهر اليه تظهير الورقه للغير على سبيل التمليك
وقع
١إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات ٢تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. ويجب ان يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات ٣ اذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. ٤ يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. ٥ يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. ٦ يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. ٧ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. ٨إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد.
السعودية
الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.
الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.
الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.
المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.
ترميز النشاط
المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير. المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها. الخطوات العملية لتنفيذ المهام: تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول. تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية. تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول. تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة للتسهيل
ترميز النشاط نشاط (2.1.2 )تأمل المواد النظامية المتعلقة بالأوراق التجارية الآتية، ثم قم بتحليلها وشرح أحكامها.شروحات المواد المتعلقة
يتم الاعتماد على المبلف المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل. -يجب أن يكون الساحب متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، -تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. -يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. -يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح. -يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين. -يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية أو الرجوع لاحد الأطراف -إذا وقع تحريف يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط.
ترميز
مبادئ الأوراق التجارية تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية. تلخيص المبادئ كالتالي:
الشكلية: تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها. الكفاية الذاتية: تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى. الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط. استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى. الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.
أتعهد أنا الموقع أدناه ...... وعنواني مدينة ..... حي...... بأن أدفع المستند بدون قيد أو
الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه
............................................................................................................
الحالة 1 الإجراءات القانونية
طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.
الحالة 2 الإجراءات القانونية
تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب صحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن صحت السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.
ترميز النشاط نشا
١/الشيك : الاطراف: ساحب - المسحوب عليه- المستفيد ٢/ الكمبيالة : الاطراف : الحامل - الساحب - المسحوب عليه ٣/ السند لامر :الاطراف : الحامل - المحرر
نشاط
منذ العصور الاسلامية أسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقةً لعصورها مثل: الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفة.
ترميز النشاط نشاط 1.1.1أ-خذ دقيقة للتفكير في هذه الأسئلة. ب-اكتب كل ما يدور بذهنك حول هذه الأسئلة. رقم السؤال صيغة السؤال اكتب كل ما يدور بذهنك1مننخ لننبل لننبننراتننك عرف الأوراق التجنارينة بمفهومك اللاص.2مع التطور في وسنننننا نل التواصننننننل والتر ننال أدرك المتعنامووخ بنالبيع والشنننننننرا قصنننننننور النمنينننايلنننننننة والنننينود كنننادوال لنننونننتنننبنننادل التجاري فما الذي قدمته الأوراق النننتنننجنننارينننة لننوننتننعننوينن عننخ ذلنننك اليصور؟
الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.
ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات
الأحوال
1- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره 2- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
2أم
الحالة الأولى: طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه. الحالة الثانية: يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات. الحالة الثالثة: والدته وقراباتها.
مامك
1: البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.
2: أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.
3: العمه تأخذ الورث من جهة الأبوة.
ملخص
وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمن
قم
يشتركون بالثلث جميعهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازة الثلث
أمامك جدول يحتوي على مجموعة من الحالات التي تخص مفقودين
الحالة الأولى: لا يرجع به عليهم. الحالة الثانية: تبقى في عصمته الزوج بنفس العقد الأول. الحالة الثالثة: ترجع لزوجها الأول بالعقد الأول ويبطل الزواج الثاني. الحالة الرابعة: لا تعود الزوجة إلى عصمة الزوج الأول وتكون زوجة للثاني.
أحدهم
1: يشترك جميع الأوصياء.
2: جميعهم لوجود قرينة.
3: للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى
الشخصية
١- الحضانة للأم. ٢- ينظر لمصلحة المحضون. ٣- الحضانة للأم. ٤- الحضانة لأم الأم. ٥- ينظر لمصلحة المحضون. ٦- الحضانة للأب. ٧- يخير المحضون. ٨- يخير المحضون
نظام
كون عدتها غير الحامل حيضات كاملات و لا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث و تبدّا بحساب العدة من بداية صدور الحكم القضائي و يحق للمرأة ان تتزوج بعد انتهاء عدتها
أمامك جدول يحتوي على مجموعة من حالات فسخ عقد الزواج،
2-لا تفسخ ،ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٣-لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٤-تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. ٥-يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام ٦-للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. ٧-لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.
مجموعة
الحالة الثانية: يقع الخلع؛ لأن شرط وقوع الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها.
الحالة الثالثة: يقع الخلع؛ فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.
الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.
الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.
الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط
المراجعة
١- لاتصح المراجعة إلا منجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.
٢- لاتصح المراجعة إلا منجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل.
٣- تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما بالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.
٤-: تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما بالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة.
٥- لا تصح المراجعة استنادًا للمادة 88.
الطلاق
١- طلقه واحده ٢-طلقه واحده ٣-يقع وتبين منه بينونه كبرى٤-لايقع ٥-لايقع ٦-لايقع ٨-يقع الطلاق
نظام
المادتين تبينان أنه لا تسمع دعوى نفي النسب بعد ثبوت النسب بإحدى الطرق المقررة في المادة ٦٧ إلا باللعان.
2 لا يقبل لأن التراخي عن المبادرة بنفي نسب الابن يعتبر إقرار ضمني بثبوت نسبه إليه وذلك وفقا للمادة ۷۳
نفقة الزوجة مقدمة في كثير من الحالات واعتبرها المنظم من الديون الممتازة بجانب نفقة الأولاد والوالدين إذا كانت نفقة مستمرة
مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم
بواجباتها ،
كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.
أمامك
1:يكون معجلاً
2: يحل بحلول الأجل .
3: يكون مؤجل .
الزوج
اولاً:
ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
ثانيا:
لها ذلك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية والمادة الثامنة والعشرون من نفس النظام
ثالثا:
لا، يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة الثامنةو العشرون من نظام الاحوال الشخصية
2
حالات المهر في الحالة الثانية: إذا كان المهر موجوداً بعينه : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.
بينهما
الحاله ( العدول بسبب الرضاع ) : كلا الخاطبين لا تسترد الهدايا منهم . التعليل : نص الماده الرابعه : وفي جميع الاحوال ، اذا انتهت الخطبه بالوفاه او بسبب لا يد لاحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا . الحاله ( العدول عن الخطبه بسبب الدراسه ) الخاطب لا يرجع المخطوبه ترجع التعليل . اذا كان انتهاء الخطبه بعدول احد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الاخر فليس لمن عدل عن الخطبه الرجوع بالهدايا التي قدمها : لان الاصل ان الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.
نظام
الزواج أربعة فصول وأثار عقد الزواج فصلين الفرقة بين الزوجين فصلين اثار الفرقة فصلين الوصايا والولاية خمسة فصول الوصية ثلاثة فصول التركة والارث ستة فصول احكام ختامية سبعة فصول .
التي
جواب السؤال السادس: 1- استقرار الاحكام القضائية 2- الحفاظ على الاسرة ج 3- مراعاة حقوق الطفل والمرأة.
التي
جواب السؤال الخامس: روعي في بناء النظام الأسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام على الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم.
جواب السؤال الرابع: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم.
اجابة السؤال الثاني / مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما احتفظت عليه المملكة.
السؤال الأول: أ- استمداد احكام النظام من الكتاب والسنة والقياس والاجماع وعدم تعارضهما، واستنادا على الادلة الشرعية الاصلية من الكتاب أو السنة أو القياس والادلة التبعية. ب-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الاسلامية العامة ج- الاسترشاد بالمبادئ القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة العامة والدائمة بمجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا. السؤال الثاني: مراعاة التزامات المملكة العربية السعودية بموجب إتفاقية أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ماحتفظ عليه المملكة. السؤال الثالث: المقارنة بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والاجرائية في القوانين المشابهة مع التقيد بعدم مخالفتها لاحكام الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الرابع: روعي في بناء النظام الاسس التشريعية المعتبرة لمصدر نصوصه. فستمد أحكام النظام علي الشريعة الاسلامية والنظام الاساسي للحكم. السؤال الخامس: أ- استقرار الاحكام القضائية ب- الحفاظ على الاسرة ج- مراعاة حقوق الطفل والمرأة
نطاق النص هو المواد الثلاث السابقة للمادة . يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .
حالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229
الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات
الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين
الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات
الحالة(5) المادة 94
1: تعد من الجرائم الجسيمة.
2: تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات.
3: يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول.
4: التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها.
5: التصرف جريمة جسيمة.
الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202 الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208 الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61
الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207 الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201 الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204 الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202 الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210
اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات تسديد الديون توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين
تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.
مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية
يجوز تقيسم الشركة الى شركتيناو اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم
1: يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل آخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه. 2 لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام. 3 لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.
التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
2: صحيح المستند المادة ٢١٧ .
3: غير صحيح المستند المادة ٢١٨ .
4: عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ .
5: صحيح وفق المادة ٢١٧ .
مثال على تأسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركة مهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة) يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس - تحديد هيكل ادارة الشركة الالتزام بالشروط - التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء الشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
مثال على تأسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركة مهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة) يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس - تحديد هيكل ادارة الشركة الالتزام بالشروط - التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء الشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
يجوز للشركة غير الربحيه قبول الهبات بناء على المادة ١٩٣
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا بإعساره .
الفقرة الاولى تكييف الحالة -1 تحديد خطوات تقييم الحصص العينية -2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن - اعتماد التقرير -4 اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض) ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة . .
تكون مسؤوليتها محدودة وجميعهم مساهمين فيها
صحيح المستند المادة 153
اداره الشركة البسيطة من مدير ومساهمين
الحاله الاولى : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة (اثنان له ان يفوض الغير الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة) الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد ) الحالة الخامسة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
1:نصف راس مال الشركة
2: نصف رأس مالها .
3: من مقيم معتمد .
4: نصف رأس مال الشركة .
يمثل الأسهم
اصدارات شركة المساهمة الاسهم
الجمعية العادية وغير العادية
3الحالة الثاناة:موضلالالاوع الحالة القضلالالاائاة:تعاان عضلالالاو مجلس إدار لشلالالاب منصلالالا شاغل.الحالة القضائاةيل م جلل إدارة الشركة المساهمة –في حا شغور جنصب لأحااااد لعاااااااااااا الملل –ب اان عااااااااو جلل إدارة جن لصاااب الخررة والففا ة شاري ة قرلاا السالل ال لاره به ا ال اان وإعلام اللم اة ال اجة ذلك بصورة لاحقة.إبداء اللأيرق ماد النظالنص ماد النظال
نظام الشركات المادة الخامسة
الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين
ي ان يطلع مرتين على سير اعمال الشركة السند النظامي مادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة لايجوز لشريك الموصي التدخل في اعمال الادارة الخارجية فان تدخل يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله السند النظامي المادة (53)القفرو الثانية
يجوز للشريك الموصي في الاشتراك في الاعمال الداخلية ولايترتب عليه اي التزام في ذمته
2في الجدول الد ذي أمدممدق ب حدو مهوم الردددددددصددم لم دددددددو الأحكم ال ي يخضددده لوم الردددصدم لم دددو الأحكم ال ي عخضددده لوم شصدة ال مصية البسيطة.المحمل ال عصيف1الشركاءالفففففف ففففففر فففففف الأول مفففففف الشركاءالفففففف ففففففر فففففف الفاففففانف مف الشركاء2مصفففالأ الأم ام الت ففف لها الشركاء 3مصفففالأ الأم ام الت ت ففف لفهففففا شففففففففركففففة الفتفوصفففففففيفففة البسيطة
الشركاء الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته
السند النظامي الفقرة الرابعة من المادة السادسة والاربعون من نظام الشركات الفقرة ج من المادة الثالثة والاربعون بعد المائتين من النظام
اخراج شريك من شركة تضامنية الى قيام الشريك الجديد بشراء حصة الشريك السابق واخراخه من الشركة المادة السادسة عشر تسجيل الانسحاب من الشركة في السجل التجاري المادة السابعة عشر لايجوز لشريك التنازل عن حصصه المادة الرابعة والاربعون
حكم الدائرة صحيح وفق المادة (٤١) من نظام الشركات
ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفه احكام النظام أو عقد التاسيس أو مايصدر منههم من اخطاء أو إهمال أو تقصير وينشأ عنها أضرار على الشركه الماده ( 29 ) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقه الشركاء أو الجمعيه العامه على إبراء ذمه المدير دون اقامه دعوى قاعده تقييم القرارات إذا لم يكن له مصلحه في موضوع القرار إذا أحاط بموضوع القرار إذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركه نفقات اقامه دعوى المسؤوليه للجهه المختصه طلب من الشريك تحميل الشركه النفقات ماده ( 32)
نظام
الحالة الاولى تقتصر صلاحيات الشريك الموصي على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاما المادة الثالثة والخميسين الحالة الثانية لا يحق الشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او شريك متضامن المادة \ فقرة الثانية من المادة 53 الحالة الثالثة تقتصر عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين الفقرة الثانية من المادة 55
صدر قرار مجلس ادارة الشركة أ بان تقوم الشركة بالتعاقد مع احدى الشركات ب لغايات تطوير وصيانة مباني الشركة أ والغاء العمل بالنظام الالكتروني للبصمات والابواب والاستعاضة عنه بنظام حديث غير مطروح في الاسواق مما ادى الى ارهاق كاهل الشركة ماليا واحداث خلل فني بكامل نظام الشركة الالكتروني مما كبد الشركة أ خسائر مالية لاحقة التصرف غير صحيح ناجم عن اهمال وتقصير مجلي ادارة الشركة في عملهم السند النظام الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعشرون من النظام المادة السادسة والعشرون ونص المادة الحادية عشر من اللائحة
الحالة الأولى : تعيين الخطأ / للاستيراد والتصدير تصحيح الخطأ /شركة الرواد للمقاولات والإنشاءات السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الأولى نصت على : ١.يكون لكل شركة إسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى ويجوز ان يكون الاسم مشتقاً من غرضها أو اسمًا مميزاً أو إسم واحد أو اكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الآخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.
الحالة الثانية : تعيين الخطأ / عدم أخذ موافقة خالد تصحيح الخطأ / الرجوع لورثة خالد السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الثانية نصت على: ٢.يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.
الحالة الثالثة : تعيين الخطأ / إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم تصحيح الخطأ / لا يؤثر تغيير أسم الشركة على اي حقوق للشركاء أو الغير السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الرابعة نصت على: ٥.يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
الحالة الرابعة : تعيين الخطأ / الاتفاق شفهي تصحيح الخطأ / الاتفاق الكتابي السند النظامي / المادة الثامنة من نظام الشركات الفقرة الأولى نصت على: ١.يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.
الحالة الخامسة : تعيين الخطأ / الاعتماد بالعلم الشخصي بالتعديل بالإلغاء تصحيح الخطأ / الاعتداء بالتعديل من تاريخ قيده في السجل السند النظامي / المادة الثامنة من نظام الشركات الفقرة الرابعة نصت على: ٤.لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.
الحالة الأولى : تعيين الخطأ / للاستيراد والتصدير تصحيح الخطأ /شركة الرواد للمقاولات والإنشاءات السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الأولى نصت على : ١.يكون لكل شركة إسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى ويجوز ان يكون الاسم مشتقاً من غرضها أو اسمًا مميزاً أو إسم واحد أو اكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منها معاً، مع مراعاة ألا يكون مخالفا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الآخرى واللوائح المعمول بها في المملكة.
الحالة الثانية : تعيين الخطأ / عدم أخذ موافقة خالد تصحيح الخطأ / الرجوع لورثة خالد السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الثانية نصت على: ٢.يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة.
الحالة الثالثة : تعيين الخطأ / إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم تصحيح الخطأ / لا يؤثر تغيير أسم الشركة على اي حقوق للشركاء أو الغير السند النظامي / المادة الخامسة من نظام الشركات الفقرة الرابعة نصت على: ٥.يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
الحالة الرابعة : تعيين الخطأ / الاتفاق شفهي تصحيح الخطأ / الاتفاق الكتابي السند النظامي / المادة الثامنة من نظام الشركات الفقرة الأولى نصت على: ١.يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح.
الحالة الخامسة : تعيين الخطأ / الاعتماد بالعلم الشخصي بالتعديل بالإلغاء تصحيح الخطأ / الاعتداء بالتعديل من تاريخ قيده في السجل السند النظامي / المادة الثامنة من نظام الشركات الفقرة الرابعة نصت على: ٤.لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير.
2في الجدول الذي أمامك بين الأحكام المتعلقةباسمممممر ال ممممم ةو طلمممأ يممملسمممممممي ال ممممممم ممم ةوقيمممدوثممماتأ يممملسمممممممي ال ممممممم ممم ة.البندالمطلوببيان الأحكاماسر ال ةجهةةةةةةالموافقةةةةةة سلةةةةة اسةةةةةم الشركةتعةةةةةةةةةةدتج ايسةةةةةةةةةةم الت ةةةةةةةةةةا للشركةطلأ يلسي ال ةالشةةةةةةةروب الواجةةةةةةةب توافرهةةةةةةةا في المؤسسموقةةةةةةةس المؤسسةةةةةةةي حةةةةةةةا فةةةةةةةةةةس طلةةةةةةةةةةةب تأسةةةةةةةةةةةيس الشركةقيد وثاتأ يلسي ال ةمةةةةة لةةةةةا العةةةةةق فةةةةةي ايطةةةةة سلةةةةةةةةةةةةةة نظةةةةةةةةةةةةةةامالشةةةةةةةةةةةةةةركة الأساس
ج1/ الفقرة 1 من المادة 5 من نظام الشركات ج2/ الفقرة 2 من المادة 5 من نظام الشركات ج3/ الفقرة 1من المادة 6 من نظام الشركات ج4 / الفقرة 4من المادة 6 من نظام الشركات ج5/ الفقرة 3من المادة 8 من نظام الشركات
منع كل من تسول له نفسه من التلاعب او الاحتيال او الاستيلاء على المال العام.
2
لا يجوز كونه يعد من الربا
1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال
5الشروط
1: طرح تفاوض ، صياغة ، اعتماد، توقيع :2 تبادل الوثائق والانضمام. 3: متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. 4: اللجنة العامة وهيئة الخبراء
نظام
1: طرح تفاوض ، صياغة ، اعتماد، توقيع 2: تبادل الوثائق، والانضمام. 3: متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. 4: اللجنة العامة وهيئة الخبراء
١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي
١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤
المجموعة الأولى :-
مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية
1: تذييل مايجب تذييله. 2: إصدار قرار م 34 . 3: إبلاغ المنفذ ضده. 4: الإنتظار لمدة خمسة أيام. 5: إصدار قرار رقم 46 . 6: الحبس التنفيذي م83 .
المجموعة الثانية:- 1: مسار المباشر : إصدار قرار رقم 34 . 2: إبلاغ المنفذ ضده. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام. 4: الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ. 5: عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف. 6: تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها.
المجموعة الثالثة:- مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1: إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74 . 2: إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4: للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5: الاستعانة بالقوة المختصة. 6: للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات .
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)
١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره
1: إجرائي . 2: موضوعي . 3: موضوعي . 4- موضوعي . 5: موضوعي . 6: إجرائي . 7: إجرائي . 8: إجرائي . 9: موضوعي . 10: إجرائي
طالب التنفيذ الجهة المنفذه المنفذ ضده محل التنفيذ
قبل الصدور كان السند التنفيذي على الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود.
قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية. اشتمل على ضمانات للمنفذ له
أيضاً بعد صدور النظام أشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه .
وهذا كله يدعم التطوير القضائي
مدخل إلى الفقه |تلخيص لأهم نقاط الفصل الثالثدون ملاحظاتك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصفحة الرئيسيةالسابق
مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية ..
المسالة الاولى :الخلاف في ثبوت الدليل المسألة الثانيه:الخلاف في عدم ثبوت الدليل المسالة الثالثه:الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ المسألة الرابعة:الخلاف في حجية بعض الأدلة المسألة الخامسة: الخلاف في عدم بلوغ الدليل
1- أركان البيع / فقه
2- أقسام الواجب / أصول فقه
3- ألفاظ العموم / أصول الفقه
4- شروط النكاح / فقه
5- أركان القياس / أصول الفقه
6- محظورات الإحرام / فقه
لمبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من النا
أركان جريمة مزاولة أعمال الوساطة دون ترخيص: الركن الأول المادي: وهو المتمثل في قيام الشخص بمزاولة مهنة الوساطة دون ترخيص من الهيئة. الركن الثاني المعنوي: ويتمثل في توجية القصد والاختيار والإرادة لمزاولة هذه المهنة.
المحافظة على الثقة في السوق المالية.
٢- تعزيز الشفافية والعدل والمساواة لكل المستثمرين في الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق.
٣- المحافظة على كفاءة الأسواق المالية.
الحالة الأولى: لا توجد ملاحظات.
الحالة الثانية: دفع المدعى عليه صحيح، لأن الشخص لا يملك ترخيص؛ إنما المدعي أخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق أو مجتهد، والوصف الصحيح هو عقد مضاربة.
-
الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم
تنظيم السوق المالية وتطويرها ٢- تنظيم اصدار الاوراق المالية ٣- تنظيم ومراقبة اعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ٤-حماية المواطنين والمستثمرين ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية ٦- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات ٧- وضع السياسات والخطط ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية ٩-الموافقه علي طرح الاوراق المالية ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية ١١-منع اي اوراق في السوق الماليه ١٢- تعليق نشاط السوق
الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الإلتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل المادة 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد مايلي: 1- جدول المخافات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين).
لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه.
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل: تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار: استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة: استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية: التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها: كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.
المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى
١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها
٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما
٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار
٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل
٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل
٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة
انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام. المواد: المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه
وصيف المدعي للواقعة
يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:
• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له
• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة
الحكم القضائي للواقعة
يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:
١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية
انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪ الراتب
احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر
المنع :
تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير
استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.
الاجازات للمرأة العاملة
اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر
واجبات العامل :ان ينجز العمل وفقاً للأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ان يلتزم حسن السلوك والاخلاق اثناء العمل ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي ف حالات الكوارث ان يحفظ الاسرار العمل -واجبات صاحب العمل ان يتلزم صاحب العمل بالتنظيم لاوقات العمل والإجازات ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات الازمة للحماية ومن المخاطر
الفئات التي تسري عليها احكام نظام العمل -كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ارادته أو إشرافه مقابل اجر -عمال الحكومه والهيئات والمؤسسات العامه بمن فيهم الذين يشغلون المراعي أو الزراعه -عمال المؤسسات الخيريه-عقود التدريب والتأهيل -العاملون بعض الوقت ٢-الفئات المستثناتين احكام نظام العمل -أفراد أسرة صاحب العمل -لاعبو الانديه والاتحادات الرياضيه-العماله المنزليه ومن في حكمهم -عمال الزراعه والرعاة -عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن -العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمه محدده ولمدة لاتزيد على شهرين
عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه
مسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية
المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية
المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية
المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
6
جواب السؤال الأول : ١- التقدم بعذر تقبله المحكمة ٢- صدور إقرار بالحق من المدعى عليه
جواب السؤال الثاني : يترتب عليه فوات ملصحة الخصوم ، وتعرضهم للخطر والضرر الذي لايمكن تلافيه او معالجته
جواب السؤال الثالث: انها تقدم لمكتب العمل قبل رفعها للقضاء العمالي ليتم التسوية النزاع فيها ودياً
جواب السؤال الرابع: لا يسقط حق العمال فيها
جواب السؤال الخامس : يرسل للعامل كتابيا انه يريد نقله للاجر الاسبوعي
المستأنفين / المستأنفان موجه / موجها يقوم /يقم انذار /انذارا عدلي /عدليا يرتضي/ يرتض وكيلي /وكيلا الذي /التي هذا /هذه مردود /مردودا بان / أن
ايميل كلمة اجنبية من خلال عقد محرر يتفقان علية/ حشو لا داعي له الذي أوكل الطرف الاول / لا يقال اوكل بل اوكل عليه وتوليها والاضطلاع عليها /حشو لا داعي له وفي جميع مدنها ومحافظاتها/ حشو واستطراد لا داعي له البرنتات / اجنبية يمكن استبدالها (بيانات مطبوعة ) يقوم بتزويد ...ب / اسلوب غير فصيح الصواب يزود بعناوين وارقام هواتف خصمه / الصواب بعناوين خصمه وارقام هواتفه حيث أن / همزة ان واجبة الكسر قد يتحمل /قد لاتناسب العقود الملزمه ويجب حذفها يقوم بتقديمها /حشو والصواب يقدمها وهو غالبا مستحق /(غالبا) لا تناسب العقود في هذا السياق يقضي بها لصالح الطرف الثاني / كلمة (صالح) لا تناسب السياق وانما لمصلحة الطرف الثاني سواء تم ذلك بشكل ودي/الاسلوب مخالف للاسلوب الفصيح الصواب :سواء تحقق ذلك تحققا وديا او ...
1- الخطاء: (نفذت) / التصحيح : استعمال الفعل بالذال بمعنى انتهى وذهب، والصحيح استعماله بالدال المهملة(نفذ)، لأن (نفذ) لا تأتي بمعنى ذهب وانتهى.
2- الخطاء: (أشفاه الله) / التصحيح: كلمة (أشفاه) استعملت بمعنى الشفاء من المرض، ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلكه لا شفاه، والصواب: (شفاه الله).
3- الخطاء: (مؤداه )/ التصحيح: كلمة(مؤداه) لا تأتي في اللغة العربية مفاده أو فحواه، والصواب أن يقال: ( فحواه ) .
5- الخطاء: (البلكونة) / التصحيح: كلمة أجنبيه ولعا بديل عربي هو: ( الشرفة ).
6- الخطاء: (وبالتالي) / التصحيح: كلمة(وبالتالي) استعمال محدث لا يدل على المعنى المقصود، والصواب أن يقاب: ( ومن ثَمّ ).
7- الخطاء: (ثم مات) / التصحيح: استعمال(ثم) في المقام لا يناسب؛ لان ثم تدل على الترتيب والتراخي وهذا يناقض نا دلت عليه كلمة(من فوره): لأن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب.
8- الخطاء: (الجاكيتات) / التصحيح: جمع (جاكيت): وهي كلمة اجنبيه لها بديل عربي وهو: (المعطف).
9- الخطاء: (تعرضت مجوهراتها)/ التصحيح: لفض التعرض يدل في اللغة العربية على الرغبه في الشيء وهو خلاف المقصود في هذا السياق، وكذلك كلمة(مجوهرات) فهي ليست كلمةً معروفة في المعاجم العربية، والصواب أن يقال مثلاً: (وقد أصيبت موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها).
10- الخطاء:(يحجّم)/ التصحيح: كلمة(يحجّم) لم تستعمل في اللغة العربية بمعنى يقلل، ولذلك فالصواب أن تستعمل كلمة( يقلل ) أو أحد مرادفها.
11- الخطاء:(الضنَّ) استعمال كلمة(الضنّ) بمعنى الشك وهي ليست بهذا المعنى بل معناها البخل، والصواب استعمال كلمة (الظن).
12- الخطاء:(دحضتُ حجة الخصم أن يَدْحَضَ شيئاً من الحجج )/ التصحيح: استعمال الفعل (دحض) متعدياً إلى المفعول (الحجة) غير صحيح لغوياً؛ لأن الفعل(دحض) الثلاثي يأتي لازماً فيقال مثلاً دحضتَ الحجة أي بطلت، والصواب أن يقال:(أدحض الحجةَ يُدحِضها) بمعنى أبطلها يبطلها.
13- الخطاء: (لغسيل)/التصحيح: كلمة(غسيل) في اللغة العربية تأتي بمعنى مغسول وليست بمعنى الغسل، ولهذا فالصواب أن يقال: (لغسل الملابس).
14- الخطاء:(الُعِدّات)/التصحيح: استعمال كلمة(المُعِدّات) بكسر العين للدلالة على معنى الأجهزة والآلات المُعَدّة لشيء ماء، والصواب أن يقال: ( المُعَدّات) بفتح العين.
15-الخطاء:(استلام)/ التصحيح: والاستلام بمعنى التسلّم ليس في معاجم اللغة، بل فيها أن الاستلام هو اللمس بالقبلة أو باليد؛ ولذا خطأه كثيرون وتكلف آخرون لتصحيحه.
الهدف من علامات الترقيم أنها تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة، وتنظيم المعلومات له تنظيمًا واضحًا.
القمرية : الحكم ، الجنسية، المدني ، الأبواب
الشمسية : السجل + الرئيسية + النوم
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أن الكسرة أقوى من الضمة والفتحة أضعف من الضمة والسكون أضعف من كل الحركات
لرباعي (أبرم) على صيغة مفعول. أن يبدل حرف المضارعة ميماً ويفتح الحرف الذي قبل الآخر فيقال: ( المُبْرَم ) . 2: أشراط : جمع (شرط) جمع تكسير على (أشراط). والصواب جمعه على شروط أو شرائط 3: مسجولة : صياغة اسم المفعول من الرباعي على وزن( مفعول). والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر فيقال: ( مُسَجَّلة ) . 4: المباعة : صياغة أسم المفعول من الثلاثي على وزن (مُفْعَل) . والصواب أن يكون على وزن ( مفعول ) فيقال: (مَبيْع) وأصلها (مبيوع) ثم صارت بعد الإعلال (مبيع) ومؤنثه ( مبيعة ) . 5: المقرور : صياغة اسم المفعول من (قرَّر) الرباعي على وزن (مفعول) الخاص بالثلاثي. والصواب إبدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الآخر (المُقَرَّر) . 6: المثبوت : صياغة اسم الفاعل من الرباعي (أثبت) على مفعول. والصواب (مُفْعَل: مُثْبَت) .
-
نقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها ، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون. 2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.
-
2- المباعة : ( التصحيح ) : المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة: لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة .
3: أو تصريح : ( التصحيح ) : أو تصريحاً: لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة ) .
4: قبل : ( التصحيح ): إسقاط كلمة "قبل" لا يفسد معنى العبارة .
5: عن كافة أسباب التمييز: ( التصحيح ): تكرار لا يضيف للحكم .
المستويات اللغوية مرتبطة ببعضها ولا يمكن أن تكون منفصلها عن بعضها عند الإستعمال .
-
تجنب الكلمات الغامضة استخدمها تجنب الكلمات المثيرة للالتباس استخدمها التأكد من تغطية كل نطاق المعنى دون التغافل عن جزء استخدمها استعمال الكلمة نفسها بالمفهوم ذاتها تحتاج الى تحسين استعمال الكلمات غير الضرورية احاول تجنب استخدمها استعما ل "واو" العطف وحرف "أو" بعناية استخدمها عدم الإطالة في الجمل وأكثر من الجمل القصيرة استخدمها استخدام صيغة الإثبات دون صيغة النفي استخدمها تجنب استعمال صيغة "يكون" بكل أشكالها في الصياغة القانونية استخدمها اختيار مفردات تلائم الاختصاص القانوني في صياغة الكلام استخدمها
خلو النص من الأخطاء ومراعاة علامات I n s e r t L a T e X InsertLaTeXالترقيم والضوابط التركيبية من خلال سلامة التصريف وتجنب الحشو وموافقة العبارة للمعنى والضوابط المعنوية من خلال موافقة العبارات للمعنى
الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.
اجراءات الدعوى اليسيرة : ١-يجب ان يسبقها مصالحة ووساطة ٢-قيد الدعوى اذا كانت مستوفية ٣-ايداع مذكرة الدفاع ٤-لايقبل دفوع او تقديم اي طلبات بعد انتهاء الجلسة التحضيرية ٥-تحال الى الخبرة عند الاقتضاء ٦-يمكن تاجيل الجلسة التحضيرية اذا رات الدائرة ذلك ٧- يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ٨- تحديد جلسة النطق بالحكم بعد قفل باب المرافعة ٩- تسليم صورة الحكم فور صدوره ١٠-تكون مدة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من احالتها للدائرة
مطابقا للنظام شكلا وموضوعا و التسبيب كان في غاية الوضوح ..
مطابقه لنظام شكلاً وموضوعاً
مطابق لنظام شكلاً وموضوعاً
-
أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.
-
كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.
المادة الستون 1.تُودَع في ملف الدعوى عند النطق بالحكم مسوَّدة أسبابه ومنطوقه موقعة من القضاة. وللمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته وفق ما تحدده اللائحة.
2.إذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم، فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر، وتحدد موعداً آخر للنطق به. وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أُخرى.
3ما الأخطاء المتعلقة بقفل باب المرافعة في القضية؟ الأخطاء تصحيح الخطأ
١- خمسة عشر يوما ٢.-مستند واحد تكميلي فقط ٣- يرفق بدون مستندات
لحكم في الجزء الأول من القضيه / شطب القضيه للمره الأولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال 30 يوما
الحكم في الجزء الثاني من القضيه / يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام
استكمال المذكرات والمستندات واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإدخال وقبول تدخل من يصح اختصامه. إعداد دراسة عن الدعوى.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
إجراءات نظر الدعوى: تكون كتابة ويجوز سماعها مشافهة، وعند تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر أن تقرر أحد العقوبات 1- فرض غرامة 2- عدم قبول الطلبات عدد الجلسات ومدة نظر القضية
-
ت. 1 استكمال أوراق الدعوى. . 2 تبليغ الأطراف. . 3 تبادل المذكرات والمستندات. . 4 إعداد التقرير الأولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة. . 5 بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد. . 6 طلب إكمال
تم الاطلاع نعم تم استيفاء الشروط حيث رفعة الدعوى من قبل محامي
،قم بتصنيف إجراءات الترافع الآتية من حيث جواز أو عدم جواز الاتفاق عليها من الأطراف. إجراءات الترافع يجوز الاتفاق عليها لا يجوز
١/ يجوز ٢/ لايجوز ٣/يجوز ٤/ يجوز ٥/ لايجوز ٦/ يجوز ٧/ يجوز ٨/ يجوز ٩/ يجوز ١٠لايجور
وبما تم ذكرة من بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفة بواسطة نظام أبشر،
فبناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها بناه قدم صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي
2من خلال دراستك لقيد الدعوى التجارية، اذكر ما هي متطلبات قيد الدعوى .دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
١-يجب ان يخطر المدعي عليةكتابة بأداء الحق الدعي به قبل خمسة عشر يوما في جميع الدعاوي التي تختص بها المحكمه فيما عدا ما يجب فيه الإحالة إلى المصالحه والوساطة ٢-يجب اللجوء إلى المصالحه والوساطة قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه -الدعاوى المتصله بالعقوبات
3-الدعاوي التي تكون جهة إداريه طرفاً فيها -الدعاوى اليسيرة -الطلبات المستعجلة -الدعاوى المحدده إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة
7من رأيك ما هي الإجراءات النظامية الملائمة في هذه الحالة القضائية؟ دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
بعد مضي المدة النظامية ة (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.
-
.الإحالة إلى المصالحة، وقيد الدعوى فور وصول تقرير مركز المصالحة (ةدمراظتنلاةجاحلانود،ًايئزجواًايلكحلاصتلاضفرب30.ًاموي)
-
بعد مضي المدة النظامية (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة
بعد مضي المدة النظامية (30 يوم)يتوقف الصلح ويتم القييد الدعوى، وبدأ إجراءات نظرها ، لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة
2اذكر ما هي ممكنات عمل المحكمة التجارية من خلال دراستك للمقرر التدريبي .دون ملاحظاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-الاستعانه بالقطاع الخاص ٢-جواز إسناد أي من الإجراءات المذكورة إلى ادارات مركزية في الوزارة ٣- جواز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات ٤-جواز الاستئناس برأي التجار وفق احكام المواد ١٨و٢١من الائحه التنفيذيه للنظام
واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:
دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
تأيد الحكم
الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.
حكمة الدائرة الحكم الصادر بناء حفظ النفس والعقل وذلك حسب نظام المخدرات بالمواد الوارده بالحكم وقررت عقوبة السجن و المنع من السفر خارج البلاد،
لان من يتعاطى المخدرات يحتاج إلى زجر وردع و حتى لا يفلت من العقوبة فقررت له المنع من السفر.
حفظ المال: وذلك لعدم تقيد الشركة بالانظمة المشروعة لها. حفظ النفس: وذلك لان الشركة لم تعطي العمال العاملين لديها حقوقهم المنصوص عليها فالنظام.
1 - حفظ الدين - ضروري - كلي
2 - حفظ المال حاجي - جزئي
3- حفظ المال - حاجي - كلي
رغبة المحلات المحل التجارية في ممارسة النشاط التجاري الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه: حفظ المال، ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني
الحكم الثاني: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: ضروري أو حاجي
الحكم المقدم منهما: المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا سبب التقديم: أن كلي النفس مقدم على كلي المال كما أن الحكم الثاني يحقق مقصدا ضروريا أما الأول فيحقق مقصداً حاجيا أو تحسينيا. ————————————————————- **منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة الحكم الأول: منع قيادة السيارة لمن يحصل على رخصة قيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني
الحكم الثاني: رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقيادة المقصد منه: حفظ النفس ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني
الحكم المقدم منهما: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم: أن مقصد الحكم الأول حاجي أو تحسيني أرفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لأن الأول أمر عام، والثاني رغبة خاصه، والمصلحة العامة تقدم على الخاصة. ————————————————————- **تنفيذ الحكم القضائي في السجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد الحكم الأول: تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لا تبلغ الحد المقصد منها: حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني
الحكم الثاني: رغبة الدائرة القاضي في وقت تنفيذ الحكم ثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه: حفظ الدين والعرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي او تحسيني
الحكم المقدم منهما: وقف تنفيذ الحكم لثوب التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم: أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض. ————————————————————- ** طلب طالب التنفيذ إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده الحكم الأول: إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه: حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي أو تحسيني الحكم الثاني: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لا يتحمل الحبس المقصد منهم: حفظ النفس مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي
الحكم المقدم منهما: عدم إيقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده سبب التقديم: حفظ النفس مقدم على حفظ المال. ————————————————————- ** فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين الحكم الأول: فرض الدائرة القضائية الحراس القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين المقصد منه: حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم: حاجي الحكم الثاني: رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسة المقصد منه: حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم: تحسيني
الحكم المقدم منهما: فرض الدائرة القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء أو الدائنين سبب التقديم: أن الحكم الأول يحقق مقصدا حاجيا، والثاني يحقق مقصدا تحسينيا، كما أن الحكم الأول يحقق مقصدا عاما، والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصة.
حكمت الدائرة حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض . التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه.
حفظ الدين :مايحقق مقصدا ضروريا الصلاة ومكملة وجوب صلاة الجماعه حفظ :النفس وجوب في النفس ومادونا عند اتلافه عمدا ومكمله التماثل في القصاص حفظ النسل: تحريم الزنا والعقوبة على مادون الزنا حفظ العقل: تحريم شرب المسكر مكمله تحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر حفظ المال: تحريم غصب الاموال ومكمله جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
الفقرة الثانية في الدين وجوب صلاة الجماعة ومكملة مشروعية التراص في الصلاة في النفس الامر بالتداوي ومكملاته تحريم التداوي بالمحرمات في العقل الامر بطلب العلم ومكملاته اداب طلب العلم في المال جواز المساقاة ومكملاته شروط المساقاة الفقرة الثالثة في الدين صيام التطوع مكملات استحباب تبييت النية من الليل في النفس اباحة اكل الطيبين المباحة مكملات التسمية عند الاكل في العقل تعلم علوم نافعة لاتحب ومكملاته اقامة الجامعات لتعلم العلوم في المال اباحة التجارة في الطيبات لزيادة المال ومكملاته ان يشترط العاقدين ماله فيه مصلحة.
المال- وجودا - تحسيني)
2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
محمد الجهني 4 سبتمبر p. 2 2اذكرمن السؤال الأول الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه
السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
اريام المطيري 23 hrs ago p. 2 2اذكرمن على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه
السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
أسماء العنزي 29 أغسطس p. 2 2اذكرمن الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك ) ، النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) ، النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا ) ، العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) ، المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).
رحيل العتيبي 29 أغسطس p. 2 2اذكرمن الاول:الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك) الثاني:النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) الثالث:النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا) الرابع : العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) الخامس:المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).
3الأبواب :الباب الوجود العدمالعبادات المعاملات النكاح الجنايات الحدود الاول:الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك) الثاني:النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) الثالث:النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا) الرابع : العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) الخامس:المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).
مها العتيبي 30 أغسطس p. 3 3الأبواب الدين الوجود،الأمر بعبادة الله وحد العدم،النهي عن الشرك النفس الوجود، الأمر بالأكل والشرب الذي تقوم عليه حياة الإنسان العدم، النهي عن قتل النفس أو رميها في التهلكه/ النسل الوجود الآمر بالزواج العدم النهي عن الزنا/ العقل الوجود الأكل والشرب الذي يبقي العقل حي العدم النهي عن المسكرات والمخدرات اللتي تذهب العقل/ المال الوجود التجاره والسعي لطلب الرزق العدم النهي عن الإسراف وإتلاف المال
ثانيا : أمثلة للأبواب :- الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة .
حنين الصبحى 30 أغسطس p. 3 3الأبواب :الباب الوجود العدمالعبادات المعاملات النكاح الجنايات الحدود الدين / الوجود ( الامر بالتوحيد ) العدم ( النهي عن الشرك ) ، النفس / الوجود ( الامر بالأكل والشرب الذي تقوم به حياة الانسان ) العدم ( النهي عن قتل النفس ) ، النسل / الوجود ( الامر بالنكاح للقادر الذي يخاف على نفسه العنت ) العدم ( النهي عن الزنا ) ، العقل / الوجود ( الامر بحفظ العقل ) العدم ( النهي عن التعاطي ) ، المال / الوجود ( الامر بطلب الرزق ) العدم ( النهي عن اتلاف المال ).
سلمى مغاوي 14 مايو p. 3 3الأبواب أولا : أمثلة للكليات الخمس :- الكليات : الوجود : العدم : الدين : الحث على صلاة الجماعة . النهي عن الغيبة والنميمة . النفس : التداوي . النهي عن الشرب واقفا . النسل : الأمر بالصوم لغير القادر على النكاح . النهي عن التعدد لمن لا يعدل . العقل : الأمر بطلب العلم . النهي عن التعاطي . المال : التجارة . عدم تبذير المال فيما لا ينفع .
ثانيا : أمثلة للأبواب :- الباب : الوجود : العدم : العبادات : النوافل . الشتم والذم . المعاملات : الاجارة والمقارضة . الخلع . النكاح : الصوم لمن لا يقدر . النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه . الجنايات : الدية لما دون النفس . الحدود فيما دون النفس . الحدود : التعزير لما لا حد فيه . قياس ترويج المخدرات على الحرابة .
حفظ المال في إباحة عقد المساقاة (حاجي - ثابت - خاص - جزئي ) 2/ منع كسر قلوب الفقراء بتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة: ( حاجي - ثابت - كلي - عام ) 3/ حفظ النسل بإباحة تزين المرأة لزوجها : ( حاجي - ثابت - كلي - عام ) 4/ حفظ جماعة المسلمين بمنع الخروج على ولي الأمر: ( حاجي - موهوم - خاص جزئي ) 5/ رفع الحرج بإباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر : ( حاجي - موهوم - خاص - جزئي )
اشتراط ملك النصاب لإيجاب الزكاة : أن الزكاة تجب على الأغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولا تجب عليه الزكاة.
( من اشترى طعاما فلا يبعيه حتى يستوفيه ) اشتراط القبض لجواز البيع : أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المعيبة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل لبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعا للنزاع والتحايل.
المقاصد الشرعية التي أسست الدائرة عليها حكمها : أولًا رفع الضرر عن المحضون: صغر سن المحضون والحاجة إلى العناية والرعاية له من قبل والدته والخوف عليه من الضرر كونه عديم الأهلية . ثانيًا: رفع الضرر عن المدعي: أن منع والد الطفل من زيارته يعد إضرارا وضارة و هي ممنوعة لقوله تعالى"لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده". ثالثًا: التيسير والرفق بحاجات المحضون: أن الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاجه من والدته كلهما مكملين لبعض، زيادة عدد أيام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات إلى 3 ساعات، وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده.
استنباط المقاصد الشرعية : الحكم أو الفعل : - المقصد : - اللفظ الدال : النص الأول : قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما جعل الاستئذان من أجل البصر ) : الاسئذان / حفظ العورات من الاطلاع عليها / (من أجل ) النص الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم في الهرة (ى إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ) : طهارة الهرة / التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق التحرز منها / ( أنها من الطوافين عليكم ) النص الثالث : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنو لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره " : إيجاب المثل في كفارة الصيد / منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله / لام التعليل ( ليذوق ) النص الرابع : قال تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم " : قطع يد السارق / مجازاته على السرقة / ( المفعول لأجله ) النص الخامس : قال تعالى " وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر " : الأمر بإقامة الصلاة / تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر / ( تعقيب الحكم ب أن ) النص السادس : قال تعالى " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " : قسمة الفيء في المصارف الخمسة / توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع عند الأغنياء / ( كي) النص السابع : عن ابن عباس ( أن رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( اغسلوه بما وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فأنه يبعث يوم القيامة ملبيا )) التكفين في الاحرام مع عدم تغطية الرأس / لأن الناس تبعث يوم القيامة على أحوالهم / فاء التعقيب النص الثامن: عن عائشة فالت ( دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي )) …. : الأمر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار فوق ثلاثة أيام ثم الاباحة بعد ذلك / المساواة بين المسلمين / (من أجل )
حفظ الدين وحفظ القرآن من التحريف. المقصد الثاني : تشديد العقوبة لتنفير الناس وردعهم عن الفعل المقصد الثالث : تضمين الصناع مراعاة لمقصد حفظ المال حيث قال علي ( لا يصلح الناس إلا ذلك ) . المقصد الرابع : حفظ الأموال لأن من الناس من لا يردعه إلا إتلاف المال . المقصد الخامس : حفظ النفس بالزجر عن القتل ولو كان القتلة كثيرون _
السؤال الثاني: الأمثلة ووجه الاستحسان والمقصد الشرعي منها :
1 إباحة القراض . وجه الاستحسان : أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين . 2 بيع العرايا بخرصها تمرا . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس ندهم له كثمنا إلا التمر ، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر . 3 الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر ، فأبيح لهم الجمع ين الصلاتين . 4 جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 5 صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 6 إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي هو : حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته . 7 إباحة القراض ( المضاربة ) . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها . 8 المساقاة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال .
الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل . النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير . النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان . النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا . النص الخامس : التيسير و الرفق . النص السادس : التيسير و رفع الحرج . النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق . النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح . النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .
الاتفاق بين القاعدة الفقهية والمقاصد الشريعة/
1) ان كلا منها قواعد كلية واصول عامه يندرج تحتها جزئيات متعددة 2) كلا منها يساعد في النظر في النوازل وتيسير الوصول للحكم الشرعي 3) كلا منها نشأ من استقراء نصوص الشريعة وفروعها الفقية
ويختلفان كلا من القواعد الفقهيه وقواعد المقاصد / أ)القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي
ب)القواعد االمقاصدية تبحث في الحكم والغايات التئ اظهرت ارادة الشارع
غاية كلا منهما سوا اصول فقه او مقاصد الشريعة / الوصول للحكم الصحيح لنوازل موضوعاتها اصول الفقه / النظر في الادلة وطرق الاستدلال ودراسة استنباط الحكم منها موضوعاتها مقاصد الشريعة / تنظيم وترتيب فكر المجتهد ودراسة المعاني والحكم التى ارادتها الشريعة
خصائص المقاصد الشرعية / 1)ربانية المصدر 2)مراعاة فطرة الانسان وحاجته 3)الثبوت والاستمرار 4)الكلية والعموم 5)التالف والاتساق
السؤال الاول : قال تعالى :" أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه