230 Matching Annotations
  1. Sep 2024
    1. لمقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضرورية نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدرة وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبة وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازة المتهم من الحبوب المحظورة انما حازة لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبة والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقررت تعزيره

    1. المقصد الشرعي وهو النهي عن على ما يذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض .

      التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه أعلاه

    1. التمثيل للمكملات في كل ضروري من الكليات الخمس

      1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعة والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضرورية في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضرورية في النسل تحريم الزنا والعقوبة على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال: تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي: جواز المساقاة المكمل: شروط المساقاة بتوزيع الغلة

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل: باحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. السؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطيب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر

    1. 1-شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)

      2-تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)

      3-الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)

      4-اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)

      5-البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)

    1. السؤال الأول دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      السؤال الثاني الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير

      السؤال الثالث العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق

    1. حفظ المال : حاجي - ثابت - خاص - جزئي

      منع كسرقلوب الفقراء : حاجي - ثابت - عام - كلي

      حفظ النسل : حاجي - ثابت - عام - كلي

      حفظ جماعة المسلمين : حاجي - موهوم - خاص - جزئي

      رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين اثناء المطر : حاجي - موهوم - خاص - جزئي

    1. السؤال الاول: 1- ان الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنياً ولا تجب عليه الزكاة.

      2- ان البائع الاول اذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه ومنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل.

      السؤال الثاني: 1- رفع الضرر عن المحضون بسبب صغر سن المحضون والحاجه الى العناية والرعاية له من قبل والدته استنادا لقوله تعالى (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) والخوف عليه من الضرر كونه عديم الاهلية.

      2- رفع الضرر عن المدعي: ان منع والد الطفل من زيارته يعد اضراراً وهي ممنوعة لقوله تعالى: ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

      3- التيسير والرفق بحاجات المحضون: ان الطفل يحتاج للرعاية من والده كما يحتاج من والدته وكلاهما مكملين لبعض وزيادة عدد ايام الزيارة وتقليص الساعات من 5 ساعات الى 3 ساعات وعند بلوغه سن السابعة يسمح له بالسفر مع والده

    1. ١-الحكم الاستئذان-المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال من اجل.

      ٢-الحكم طهارة القط - المقصد التيسير- اللفظ الدال-إنها من الطوافين عليكم.

      ٣-الحكم الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال- إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.

      ٤-الحكم قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال-فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا.

      ٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال- إن الصلاة.

      ٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن-اللفظ الدال-كي لايكون.

      ٧- الحكم عدم تغطية رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال-فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً.

      ٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- اللفظ الدال-من اجل الدافه التي دفة.

    1. 1 إباحة القراض . وجه الاستحسان : أن الأصل وجوب القبض عند صرف نقد بنقد ، لكن أبيح تأجيل ذلك إذا كان قرضا . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين . 2 بيع العرايا بخرصها تمرا . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم بيع الرطب باليابس ، لكن أبيح بيع العرايا للفقراء . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالفقراء الذين يشتهون أكل الرطب وليس ندهم له كثمنا إلا التمر ، والإرفاق بالبائع الذي يريد بيع الرطب ويجد الفقير يشتريه بتمر . 3 الجمع بين المغرب والعشاء للمطر . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند المطر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة صلاة الجماعة في وقتها عند المطر ، فأبيح لهم الجمع ين الصلاتين . 4 جمع المسافر بين الصلاتين . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 5 صلاة الخوف على هيئة مخصوصة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها ، لكن أبيح الجمع بين الصلاتين عند السفر . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين لمشقة النزول لأداء كل صلاة في وقتها عند السفر ، فأبيح للمسافر الجمع ين الصلاتين . 6 إباحة الاطلاع على العورات عند التداوي . وجه الاستحسان : أن الأصل تحريم الاطلاع على العورات ، لكن أبيح ذلك عند التداوي . المقصد الشرعي هو : حفظ النفس لحاجة المكلف إلى التداوي والذي لا يحصل إلا بكشفه عن عورته . 7 إباحة القراض ( المضاربة ) . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في القراض أن يأخذ نسبة من ربح المال مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب المال قد يشق عليه إيجاد من يعمل بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون التجارة في بدايتها . 8 المساقاة . وجه الاستحسان : أن الأصل أن العامل في مال غيره يأخذ أجرا محددا ، لكن أبيح في المساقاة أن يأخذ نسبة من الثمار التي تخرج من المال لتكون العوض المستحق له عن عمله مع ما في ذلك من الجهالة . المقصد الشرعي هو : الإرفاق بالمكلفين فأن صاحب الأرض قد يشق عليه إيجاد من يعمل فيها بالأجرة و أن يدفع أجرة له مع كون الأرض لم تخرج نتاجها وقد لا يكون عنده مال .

    1. ١: رفع المشقة وعدم تكليفها لمن لا يستطيع التحمل. شريعة بالإجماع والقياس

      ٢: رفع المشقة النفس والبدن ووجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير.

      ٣: حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .

      ٤: الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا.

      ٥: التيسير و الرفق.

      ٦: التيسير و رفع الحرج.

      ٧: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق.

      ٨: التيسير وعدم التزمت في الدين .

      ٩: أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح النص

      ١٠: حفظ الدين والمال والتيسير.

      ١١: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.

      ١٢: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه

    1. فرق بين مقاصد الشريعة و أصول الفقه:

      الغاية: غايات كل منهما هي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. موضوعاته: دارس الاصول يدرس الأدلة ثم طرق الأحكام منها. محل النظر في علم الأصول هي الأدلة و طرق الاستدلال. دارس الأصول يدرس المعاني و الحكم التي أرادتها الشريعة و ظهرت في كثير من أحكامها, يعين في تنظيم النظر و ترتيب فكر المجتهد.

      الفرق بين مقاصد الشريعة و القواعد الفقهية:

      أوجه الاتفاق: ان كلا منهما قضايا كلية و اصول عامة يندرج تحتها فروع و جزيئات متعددة ان كلا منهما يساعد على النظر في النوازال و يساهم في تيسير الوصول الى الحكم الشرعي. ان كلا نشأ من استقراء نصوص الشريعة و فروعها الفقهية.

      أوجه الاختلاف: القواعد الفقهية تبحث في افعال المكلفين من حيث حكمها الفقهي. القواعد المقاصدية تبحث في الحكم و الغايات التي ظهرت ارادة الشارع لها في كثير من الاحكام الشرعية.

  2. Aug 2024
    1. اولاً تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر.

    1. ابطال العقد ابطال لآثاره الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة أصولية خطأ وتطبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفالة هو العقد , وتم فسخ العقد.

    1. عدم الصحة الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لأنه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .جاء قرار المجلس الاعلى لقضاء (الحكم اذا صادف محلا مشغولا بحكم اخر فلا يعتد به ولا ينتج اثرا لازما )

    1. تحقق الضرر على المدعي ، وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه وشؤونه لانتفاء اهلية الاداء حضر والد المدعى عليه وليا له ، وتم الحكم بفسخ النكاح لثبوت الضرر . لقوله تعالى ( ولا تمسكوهن ضرارا )

    1. السؤال الأول: انواع العوارض :

      اولا : عوارض الأهلية السماوية : 1- الجنون 2- النسيان 3- النوم

      ثانيا : عوارض الأهلية المكتسبة :

      1- الجهل 2 - السكر 3- السفه 4- الهزل 5- الخطأ 6- الإكراه

      السؤال الثاني:

      اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والده .

      أهلية الأداء : اكتساب شخص أهلية الأداء الكاملة ولم يبلغ سن الرشد بقرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه أو طلب نائبه الشرعي إذا أثبت الشخص قدرته على إدارة شؤونه .

      السؤال الثالث:

      لا يحتج بالإكراه بغير دليل قاطع و يأخذ بالإقرار لأن العاقل لا يتصور أن يكذب في شيء يضره .

    1. قسام الأهلية : اولا- أهلية وجوب :وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات شروطها : 1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة حالات أهلية الوجوب حالتان: 1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لإنه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق 2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته ثانيا- أهلية الأداء: شروطها: صلاحية الانسان لصدور الأفعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا و شرطها الأساسي هو التميز حالات أهلية الأداء: 1- عديم الاهلية وهو الطفل في زمن طفولته والمجنون في أي سن فهما لاعقل لهلا أهلية أداء له وكلاهما لا تترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- أهلية أداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لا تصح أصلا 3- أهلية الأداء الكاملة وهو من بلغ سن الرشد عاقلا و كذلك الصغير المأذون له

    1. تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) اما بالنسبة للحكم الشرعي الذي انطلق منه القاضي في حكمه فهو الوجوب وبذلك قضى بإلزام المدعى عليه بدفع الدفعة الثانية للمدعي

    1. الأول:- نظام الآثار جوابه هو الجواز. الثاني:- ما يجب على كل تاجر جوابه هو المنع وتم تعديل المادة بالشرط. الثالثة:- تعداد السكان جوابه هو المنع والشرط.

    1. السؤال الأول - أوجه التشابه: أن كلاهما خطاب من الله أوجه الاختلاف: 1- من حيث الحد والحقيقة: فالتكليفي هو خطاب طلب أو ترك بينما الوضعي هو خطاب إعلام وإخبار علامة على حكمه. 2- من حيث اشتراط قدرة المكلف: يشترط في الحكم التكليفي استطاعة المكلف وذلك على العكس من الحكم الوضعي والذي لا يشترط ذلك. 3-من حيث تعلق الحكم بفعل المكلف وغير المكلف: أتى الحكم التكليفي خاصاً بالمكلفين دون غيرهم أما الحكم الوضعي فهو يتعلق بكلا من المكلف وغير المكلف. 4- من حيث علم المكلف: يشترط في الحكم التكليفي علم المكلف على عكس الحكم الوضعي الذي لا يشترط ذلك. مع وجود استثناءين على ذلك.

      السؤال الثاني - استخراج النص الوضعي و النص التكليفي: القطعة الأولى: النص التكليفي وجوب التسمية عند الوضوء- النص الوضعي الوضوء شرط للصلاة. القطعة الثانية: النص التكليفي وجوب إكرام الضيف النص الوضعي شرط أن يكون مجتازاً في القرى دون الأمصار

    1. الجدول الاول - الاول : سبب الثاني : سبب الثالث : مانع الرابع : شرط الخامس : مانع

      الجدول الثاني - الاول : مانع - يمنع الثاني : مانع المثال الثالث : مانع

      الجدول الثالث نظام المرور- الاول : يشترط شرط الثاني : شرط

      الجدول الرابع - الأول : شرط الثاني: سبب الثالث: شرط الرابع : سبب

    1. التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية وهذا هو مانع السبب. مانع الحكم جمع بين الوظيفة والتجارة والمانع في هذا التطبيق هو مانع حكم.

    1. حكم الحج: الإيجاب حكم الربا: التحريم حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه: الكراهة حكم الصيد: الإباحة حكم البيع: الإباحة حكم الصلوات الخمس: الإيجاب حكم الاكل والشرب في ليل رمضان: الاباحة حكم أداء الامانات: الايجاب حكم الاشهاد على البيع: الندب حكم اكل الميتة: التحريم حكم كتابة الدين: الندب حكم الزنا: التحريم حكم شرب الخمر ولعب الميسر: التحريم

    1. ١- مصدر الحكم: (الحكم الشرعي) مصدره سماوي. (القاعدة النظامية) مصدرها الحاكم او ولي الامر.

      ٢- نوع الجزاء باعتبار الثواب والعقاب: (الحكم الشرعي) ايجابي وسلبي. (القاعدة القانونية) سلبية فقط.

      ٣- الجزاء على تصرفات الافراد باعتباره دنيوياً او اخروياً او كلاهما: (الحكم الشرعي) جزائه دنيوياً واخروياً. (القاعدة النظامية) جزاؤها دنيوي فقط.

      ٤- تنوع الاحكام الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة: (الحكم الشرعي) تنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة. (القاعدة القانونية) لا يوجد في الانظمة الوضعية الندب والكراهة.

    1. الجدول: 1- (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) حكم تكليفي 2- (أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم) حكم تخييري 3- (اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل) حكم تكليفي 4- خطاب الله بجعل الشي سببا او شرطا او مانعا او صحيحا او باطلا الحكم وضعي

      اجابة السؤال الأول: لا حكم شرعي الا لله , قال عز وجل ( إن الحكم إلا لله ) وقال (ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ) , وما تعلق بذات الله تعالى (لا اله الا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف

      اجابة السؤال الثاني : 1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة 3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع ( حكم الوضع )

    1. 1- استنادًا على هذه القاعدة " الزيارة ومقدارها يحدده العرف" وكما ورد في كشاف القناع (والغلام يزور امه على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع ) تم الاستعانة بخبير معتبر ليحدد وقت ومكان الزيارة ومن عليه أخذ الأولاد و ردهم ومدة زيارة الإجازات والأعياد. 2- استنادًا على هذه القاعدة " سلطان الأب على ابنه اقوى من سلطان الام على ابنها " تم الأخذ بعدم موافقة الأب على إلزام ابنه ذو 19 عامًا بإيصال اخوته لزيارة الأم وارجاعهم. 3- بناء على ذلك " ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب " وقوله تعالى ( ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " تم الحكم بإلزام الأب "المدعى عليه" بتمكين الأم "المدعية" من زيارة اولادها في الأوقات المذكورة في نص الحكم ، ويتولى المدعى عليه توصيل الأولاد وتسليمهم لوالدتهم في البيت الذي تقيم فيه واستلامهم بعد انتهاء وقت الزيارة.

    1. للقاضي: يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو في المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه بتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعد على ذلك في تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة ثم ترجيح ما هو أقوى دليلاً و أدق نظراً وأقرب تحقيقاً للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها في التقاضي:1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة وخاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه عند بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول فقه 2-النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولاً إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن اكن النصين متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخاً للأول وملغيا له 3-دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقاً وقد يكون مفهوماً والمنطوق قد يكون صريح وغير صريح والمفهوم قد يكون موافقاً للمنصوص وقد يكون مخالفاً له والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه 4-هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع ومثل قاعد أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول وقاعد النافي هل يلزمه الدليل أولا وغير ذلك مما تمس الحاجة له 3-لخبراء الأنظمة: 1- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها وهما عمد الأنظمة في بلادنا وقد المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن( المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.....) 2-يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها 3- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها 4- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها تفسيرا صحيحاً لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد 5-سدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك وماهي الطرق التي يسلكها.

    2. للقاضي: يستعين القاضي بقواعد أصول الفقه وقوانينه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو في المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه بتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي كانوا يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعد على ذلك في تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعنية بالمقارنة ثم ترجيح ما هو أقوى دليلاً و أدق نظراً وأقرب تحقيقاً للمصالح التي قصد الشارع تحقيقها في التقاضي:1- النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة وخاصة، منها مطلقة ومنها مقيدة، منها غامضة ومنها واضحة فالعام يخصص بالخاص عند التعارض والمطلق يقيد بالمقيد عند التضارب والغامض يزال غموضه عند بالواضح إذا كان تشريعهما يرمي إلى تحقيق غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد أصول فقه 2-النصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي أو شراح القانون يحتاج إلى اتباع نهج أصول الفقه الذي يقضي بأنه يجب اللجوء أولاً إلى الجمع بين النصين إن أمكن لأن إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما فإذا لم يتيسر ذلك يجب التفتيش عن المرجحات لتقديم الراجح عن المرجوح في العمل وإن لم يكن ذلك بأن اكن النصين متساويين في القوة الإلزامية ولم يكن هناك مرجح لأحدهما فيجب البحث عن تاريخ تشريعهما لتحديد المتأخر واعتباره ناسخاً للأول وملغيا له 3-دلالات النصوص على الأحكام مختلفة منها صريحة ومنها ضمنية والحكم المأخوذ من النصوص قد يكون منطوقاً وقد يكون مفهوماً والمنطوق قد يكون صريح وغير صريح والمفهوم قد يكون موافقاً للمنصوص وقد يكون مخالفاً له والتمييز بين هذه الشقوقات لدلالات النصوص ومضامينها يتطلب الإلمام بقواعد أصول الفقه 4-هناك قواعد أصولية يحتاج إليها كل من يكون طرفاً في التقاضي كقواعد الألفاظ والسياق واعتبار القرائن التي لها أثر في تفسير النصوص النظامية أو مذكرات الترافع ومثل قاعد أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل أو قرينة تقتضي العدول وقاعد النافي هل يلزمه الدليل أولا وغير ذلك مما تمس الحاجة له 3-لخبراء الأنظمة: 1- يهتم علم أصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها ويأتي في مقدمة هذه الأدلة القرآن والسنة والمسائل المتعلقة بها وهما عمد الأنظمة في بلادنا وقد المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم أن( المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.....) 2-يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الأخرى كالعرف والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستصحاب وغيرها مما يحتاجه المنظم عند اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها 3- يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة وهي أمور في غاية الأهمية للمنظم التي يراعيها أثناء اقتراح مشاريع الأنظمة وسنها 4- يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الألفاظ وطرق تفسير النصوص وهي من الركائز الأساسية التي تقوم عليها صياغة الأنظمة وتفسيرها حتى تكون الصياغة دقيقة والتفسير لها تفسيرا صحيحاً لذا يحتاج الخبير النظامي إلى التفريق بين المنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد 5-سدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض وهي من القضايا الأساسية لواضع النظام ومفسره إذا تعارضت عليه النصوص كيف يعمل عند ذلك وماهي الطرق التي يسلكه

    1. لقواعد:جمع قاعده وهي أساس البنيان،وفي اصطلاح العلماء: يقولون قاعدة هذه المسألة، والقاعدة في هذا الباب القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية مثال: الحيل في الشرع باطلة فتعرف بالنظر فيها قضايا متعددة الاستنباط: الاستخراج الأحكام:احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباطغير تلك الأحكام كقواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع وطرق البناء وغير ذلك الشرعية: احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق الفرعية:احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام أهم موضوعات أصول الفقه: 1- طرق الفقه على سبيل الإجمال ويقصد بها الأدلة بنوعيها القطعي والظني أو المتفق عليه والمختلف فيه والبحث فيها يشمل حجيتها وقوتها في الايصال إلى الحكم 2- صفة الاستفادة منها ويشمل طرق الدلالة أي عقلية أم لفظية حقيقة أم مجازية بطريق المنطق أم بطريق المفهوم بطريق الخصوص أم العموم كما يشمل طرق معرفة الغلة واجراء الأقيسة 3-صفة المجتهد والمقلد وما يتبع ذلك من شروط الاجتهاد وأحكامه وسبيل دفع التعارض والموجهات ومعنى التقليد وأحكامه