188 Matching Annotations
  1. Apr 2025
    1. 1- يتقدم المدين بدعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يُعد لذلك.

      2- إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر القاضي التنفيذ قرائن على إخفائه أمواله، فعلى قاضي التنفيذ - بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.

      3- يستدعي قاضي التنفيذ المدين خلال فترة حبسه ويستجوبه استظهاراً لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفقاً لما تحدده اللائحة.

      4- إذا كان الإعسار ناشئًا عن جناية فالتعليمات الرسمية تؤكد على عدم سماع الدعوى وتقدير المصلحة والمفسدة في ذلك.

      5- إذا كانت دعوى الإعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي.

      6 تطبق المادة؛ (46) من نظام التنفيذ بحق مُدعي الإعسار قبل النظر في إعساره.

      7- الإفصاح عن أمواله لدى الجهات والأجهزة الحكومية وغيرها، وفق أحكام الفصل الثالث من الباب الأول من نظام التنفيذ، والاستجواب له والتتبع لأمواله، وندب خبير عند الحاجة.

    1. الإفلاس : هو مدين استغرقت ديونه جميع اصوله - يباع ماله ويوزع على الدائنين - تجاري

      الإعسار : عدم قدرة المرء اداء ما عليه بمال او كسب - ليس هناك مال له يباع اصلاً - مدني

    1. الحالة الاولى : حكمت الدائرة برد الدعوى لعدم الاختصاص

      الحالة الثانية : حكمت الدائرة بصرف النظر لوجود عيوب شكلية في السندات المقدمة

      الحالة الثالة : حكمت الدائرة بإلزام طالبة التنفيذ برد مبلغ وقدره 10500 للمنفذ ضده وهو ما استوفي خطاً

      الحالة الرابعة : حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوفاء المنفذ ضده وصرف النظر عن الطلبات المستجدة

    1. 1- دعوى نشأت بسبب التنفيذ - الاختصاص: قاضي التنفيذ.

      مثال: المنازعة في صفة الدائن والمدين

      2- دعوى تتعلق بتوافر شروط صحة التنفيذ - الاختصاص: قاضي التنفيذ.

      مثال: الطعن بعدم توفر الشروط الشكلية للورقة التجارية

      3- كل منازعة متعلقة بالتحقق من الشروط النظامية الكلية لتنفيذ السند التنفيذي - الاختصاص: قاضي التنفيذ

      مثال: ادعاء تزوير السند

      4- كل منازعة متعلقة بالسند التنفيذي أو ناشئة عنه - الاختصاص: قاضي التنفيذ

      مثال: المنازعة في اجرة الحارس القضائي او استبداله

      5- كل منازعة متعلقة بموضوع الحق - الاختصاص: قاضي الموضوع.

      مثال: المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد او احدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المقاولات

      6-كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه - الاختصاص: قاضي الموضوع.

      مثال: دعوى الشفعة

    1. تعريف المفهوم:

      منازعات التنفيذ هي الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها اطراف خصومة التنفيذ او غيرهم

      خصائص المفهوم:

      ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية أو السندات. قد تكون متعلقة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ. تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة أثناء التنفيذ.

      صور دالة على المفهوم:

      المنازعة في اجرة الحارس القضائي او استبداله

      صور غير دالة على المفهوم:

      المنازعة المتعلقة بإخلال طرفي التعاقد او احدهما بالتزاماته الواردة في العقد كعقود المقاولات والتوريد

    1. التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود. التظهير التوكيلي

      التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة. التظهير التأميني

      التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي

      التظهير التمليكي: نقل الملكية.

      التظهير التوكيلي: تفويض السلطة.

      التظهير التأميني: تحمل المخاطر

    1. ١-علاقة الموكل (المظهر) بالوكيل (المظهر إليه) تعتبر العلاقة بين المظهر والمظهر إليه علاقة وكالة، حيث التزم المظهر إليه في تنفيذ التعليمات الصادرة إليه من المظهر، ورعاية مصالحه وحقوقه. التظهير التوكيلي لا يرتب في ذمة المظهر إليه (الوكيل) مديونية طالما أن التحصيل لم يتم. على الوكيل (المظهر إليه) مراعاة تعليمات الموكل (المظهر)، ومطالبة المسحوب عليه بقيمة الورقة عند استحقاقها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لصيانة حقوق موكله عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء، من عمل احتجاج والرجوع على الضامنين. &إذا تمكن المظهر إليه من تحصيل قيمة الورقة فعليه أن يرد ما قبضه للمظهر، أو يقيده في حسابه، وعلى الأخير أن يرد للوكيل المصاريف التي أنفقها في سبيل تحصيل قيمة الورقة& نصت المادة (18) من نظام الأوراق التجارية على عدم انقضاء الوكالة المستمدة من التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو فقده الأهلية، وعدم إبطال الوكالة في حال موت الموكل أو فقده الأهلية مصلحة كبيرة تتمثل في حمل المظهر إليه على تنفيذ الوكالة، ودعم الثقة في الأوراق التجارية وتسهيل تداولها. ٢- أثر التظهير التوكيلي بالنسبة للغير للمدين والمتضامنين التمسك قبل المظهر إليه بجميع الدفوع التي يملكون توجيهها للمظهر، ولا يجوز لهم مواجهة المظهر إليه بدفع خاص ناشئ عن علاقة شخصية معه، لأنه لا يطالب بالقيمة لنفسه لا يجوز للمظهر إليه تظهير الورقة للغير على سبيل التمليك، وإنما على سبيل التوكيل فقط، لأنه لا يملك الحق الثابت في الورقة.

    1. لمادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام. المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه. المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف. المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة. المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة. المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية. المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه. المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

    1. المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

      المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

      الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

      تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

      تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

      تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

      تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل

    1. المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

      إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

      المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

      يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

      المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

      إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

      المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

      يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

      المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

      يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

      المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

      يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

      المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

      يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

      المادة (82): التصرف في حالات التحريف

      إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

    1. مبادئ الأوراق التجارية :تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية.

      الشكلية:

      تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها.

      الكفاية الذاتية:

      تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى.

      الالتزام الصرفي:

      يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط.

      استقلال التوقيع:

      كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى.

      الصرامة في تنفيذ الالتزام:

      تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

    1. الشيك الأول: عادي (غير مصدق) خصائصه: ١- يُعتبر وسيلة دفع. ٢- يُصرف مباشرة من حساب الساحب (صاحب الشيك) في البنك. ٣- غير مضمون بالدفع إلا إذا توفرت تغطية مالية كافية في حساب الساحب. الشروط الشكلية: ١- كتابة كلمة “شيك” في مستند الشيك. ٢-أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه (المصرف). ٣-ذكر اسم المستفيد أو وجود عبارة “لحامله”. ٤-تحديد المبلغ بالأرقام والحروف. ٥-تاريخ ومكان إصدار الشيك. ٦-توقيع الساحب. الشيك الثاني شيك مصدق: خصائصه: ١- يتم ضمان صرف المبلغ المكتوب فيه من قبل البنك. ٢-يقتصر صرفه على المستفيد الأول المكتوب اسمه في الشيك. ٣-يُعتبر أداة أكثر أمانًا في التعامل المالي. الشروط الشكلية: ١-كتابة كلمة “شيك” واضحة في المستند. ٢-وجود ختم البنك المصدق الذي يضمن الدفع. ٣- تحديد المستفيد الأول وعدم ترك الشيك لحامله. ٤-ذكر المبلغ بالأرقام والحروف. ٥-توقيع الساحب. ٦-تضمين علامة التخصيص كعبارة (“لا يُصرف الشيك إلا للمستفيد الأول”)

    1. الشروط الشكلية:

      تاريخ الإصدار: موجود مكان الإصدار: موجود تاريخ الاستحقاق: موجود الاسم الكامل للمدين: العنوان الكامل للمدين: موجود (مدينة، حي) الاسم الكامل لحامل السند: موجود المبلغ المدون بالقيمة العددية والكتابية: موجود الغرض من الدفع: موجود التوقيع أو الختم للمدين: التاريخ والتوقيع: الشروط الإضافية

      الاشتراطات الغير متححقة: مكان الوفاء

    1. الحالة 1 الإجراءات القانونية

      طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

      الحالة 2 الإجراءات القانونية

      تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

    1. الشيك: 3 أطراف / يتداول/ أمر بالدفع/ بنك/ أداة وفاء/ نتيجة عقد حساب مصرفي/ وقت السحب/ لا محل له/ يمكن وجوده او عدم وجوده/ بيان من المسحوب عليه او من غرفة المقاصة او احتجاج.

      الكمبيالة: 3 أطراف/ يتداول/ أمر بالدفع/ بنك او شخص طبيعي او اعتباري/ أداة وفاء او ائتمان/ عقد التزامات/ في تاريخ الاستحقاق/ يمكن تقديمها للقبول/ يلزم وجوده/ احتجاج.

      السند لأمر: 2 طرفين/ يتداول/ تعهد بالدفع/ لا يوجد/ أداة وفاء او أداة ائتمان/ عقد التزامات/ في تاريخ الاستحقاق/ لا محل له/ يلزم وجوده/ احتجاج.

    1. ١- اختصاص المحاكم التجارية في نظر منازعات الأوراق التجارية.

      ٢- صدور نظام الأوراق التجارية في الكمبيالة وسند الأمر والشيك.

      ٣- صدر نظام التنفيـذ ولائحتـه التنفيذيـة. وقـد أضاف لـلأوراق التجاريـة قـوة أخـرى تمثلـت فـي اعتبارهـا سـندات تنفيذيـة بموجـب المـادة التاسـعة ً مـن نظـام التنفيـذ.

    1. فعلى مستوى الدول كانت المحاولات كالتالي: 1-الدولة الاسكندنافية هي السابقة الى تحقيق هذا الهدف وتوصلت الى اتفاق فيما بينها عام 1880 م وحددت بموجبة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وفي عام 1897 م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك. 2-في عام 1910 تبنت الحكومة الهولندية الدعوة لعقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف ثم أنبنى عليه اجتماع أخر في عام 1912م حضرته 32 دولة وتم الاتفاق فيه على وضع مشروع قانون موحد يتعلق بالكمبيالة والسند لأمر، ولكن حرب العالمية الأولى عرقلت هذا السعي فلم تأخذ بالمشروع الا بعض الدول. 3-وبعد حرب العالمية الأولى استؤنفت جهود توحيد أحكام قانون الأوراق التجارية برعاية عصبة الأمم حيث عقد مؤتمر دولي في جنيف وانتهى بوضع ثلاث اتفاقيات تتعلق بالكمبيالة والسند لأمر ووقعت عليها 26 دولة، ثم سعت اللجنة القانونية التابعة لجامعة الدول العربية عام 1367هـ الى اعداد مشروع لتنظيم الأوراق التجارية مستمد في جملته من التنظيم الموحد الذي انتهى اليه مؤتمر جنيف وأصبح معمولا به في كثير من الدول العربية. .وقد عرف المسلمون في تعاملاتهم التجارية مايعد لدى بعض الباحثين اصلا تاريخياً للأوراق التجارية المعاصرة وهي : الصكوك - السفاتج - رقاع الصيارفة

    1. أولاً: تُعرف الأوراق التجارية بأنها:- هي الصكوك المحررة، المستوفية لبيانات معينة وفقاً لأوضاع يحددها قانون كل دولة وتتضمن التزاماً بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق الوفاء في تاريخ محدد مع إمكانية نقل الحق في اقتضائه من شخص إلى آخر، عن طريق التظهير أو المناولة.

      ثانياً: ومما قدمته الأوراق التجارية:- 1- تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر بدلاً من حمل الأموال النقدية. 2- دعم الائتمان التجاري. 3- تعزيز التواصل التجاري. 4- توفير ضمانات قانونية تعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات.

    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. الحالة الاولى) ماذا لو تصرف الورثة في مال المفقود والذي صدر حكم بأنه ميت ثم ظهر المفقود حياً فما الذي يجب فعلة بالميرات.

      الجواب / لا يرجع بماله عليهم.

      الحالة الثانية) ماذا لو تم وضع الحمل وتبين جنسة أنه ذكر ولكنه كان ميتاً فكيف يتم تقسيم الميراث في هذه الحالة.

      الجواب / لا أرث له. ويتم توزيع ما بقي من الميراث على الورثه.

      الحالة الرابعة) ماذا لو كان المتوفي ممن لم ينسب لأبيه فمن هم ورثته.

      الجواب / أمه وقرابتها يرثها ويرثونه.

      1. يرثون من جهة البنوة، ينزلون منزلة البنت ويأخذون نصيبها.

      2. يرث من جهة الأمومة، ينزل منزلة الأم ويأخذ نصيبها.

      3. ترث من جهة الأبوة، تنزل منزلة الأب وتأخذ نصيبه.

    1. الورثة بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم. الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى. الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).

    1. يشتركون جميعهم في الثلث وما يزيد عن الثلث يقف على إجازة الورثة ويكون التوزيع بينهم بالتساوي.

    1. الحالة الثانية) إذا قسم المال وانتقل إلى الورثة وتصرفوا فيه ببيع أو هبة أو نحوهما أو هلك أو استهلك.

      الجواب / لا يرجع به عليهم.

      الحالة الثالثة) إذا كانت زوجة المفقود لم تتزوج بزوج أخر.

      الجواب / تبقى في عصمته بالعقد الأول

      الحالة الرابعة) إذا كانت زوجة المفقود قد تزوجت بزوج آخر ولم يدخل بها.

      الجواب / ترجع لزوجها الاول بالعقد الأول ويبطل العقد الثاني

      الحالة الخامسة) إذا كانت الزوجة قد تزوجت بزوج آخر ودخل بها.

      الجواب / لاتعود الى عصمة الزوج الأول وتكون زوجة للثاني

    1. المسألة الثانية). إذا كان للأب أكثر من وصية ولا يعلم المتقدم منهما من المتأخر وكان قد أوصى في كل وصية لشخص معين.

      الجواب / يشتركون جميع الاوصياء في الوصاية، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بها دون الآخرين، الا أن يوكله البقية ويستثنى من هذا ما إذا رأت المحكمة أن مصلحة القاصر في عدم إشتراكهم ففي هذه الحالة تحدد المحكمة من يتولى منهم الوصاية مراعاة لمصلحة القاصر.

      المسألة الثالثة). إذا جعل الأب الوصاية لشخص واحد ثم جعلها في وصية أخرى للآخر ووجدت قرينة تدل على إرادة الموصي اشتراكهما في الوصاية.

      الجواب / يشتركون جميعهم في الوصية ولا ينفرد بها أحد عن الآخر إلا بتوكيل منه .

      المسألة الرابعة). إذا جعل الأب الوصاية لشخص واحد ثم جعلها في وصية أخرى لآخر ولم توجد قرينة تدل على إرادة الموصي اشتراكهما في الوصاية.

      الجواب / تكون الوصية للموصي الاخير منهما .

    1. الحالة الاولى :الحضانة لام الام لانه من شروط الحاضن ان تتوفر فيه القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته.

      الحالة الثانية :الحضانة للام لان زوجها من اقارب المحضون

      الحالة الثالثة :الحضانة للام اذا كان المحضون رضيع زما دون السنتين

      الحالة الرابعة :لحضانة للام لان الاب لا يقيم معه من يصلح للحضانة من النساء.

      الحالة الخامسة :الحضانة للام لانه لا يسقط حقها بالحضانة بترك البيت.

      الحالة السادسة : الحضانة للأب ويسقط حق الام بالحضانة لانتقالها بقصد الاقامة.

      الحالة السابعة : اذا اتم الخامسة عشر يخير الابن بينهما ما لم تقتضي مصلحة المحضون خلاف ذلك.

      الحالة الثامنة : تكون الحضانة للاب ويكون للابن الخيار اذا اتم الخامسة عشر بينهما مالم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

    1. عدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. ٢- لا تفسخ ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام

      ٣-لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام

      ٤-تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام.

      ٥-يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام

      ٦-للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

      ٧-لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.

    1. لحالة الثانية: يقع الخلع لأن الشرط وقوع الخلع وجود العوض كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة فيقع في أي حال كانت عليها.

      الحالة الثالثة: يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلغ بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين.

      الحالة الرابعة: يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة.

      الحالة الخامسة: لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد.

      الحالة السادسة: إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة

      ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨

    1. الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة وتبين بينونه كبرى

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: يقع الطلاق

      1. إذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما.

      ويستثنى من ذلك أن للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان؛ واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب.

      وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان :

      -ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة.

      -الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا.

      1. لا تقبل الدعوى لان المادة (73) نصت في فقرتها الأولى ان تقدم الدعوى خلال ( خمسة عشر ) يوما من تاريخ علمه بالولادة ولقد مضى على ولادة الطفل وعلمه بالولادة 90 يوم ثلاثة أشهر
    1. نظام الأحوال الشخصية اعطى نفقه الزوجة كثير من الامتيازات ومنها:

      1- أن نفقه الزوجة المستمرة تُعد من الديون الممتازة. 2- ينفق الزوج على الزوجة حتى وان كانت موسرة إضافةً لذلك لاتسقط بالآداء او الإبراء.

      بينما النفقة على القريب: 1- الأصل نفقته في ماله 2- تسقط بمضي المدة 3- النفقة المستمرة للأولاد والوالدين تُعد من الديون الممتازة.

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، أيضاً سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة. مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها. المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين. سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.

    1. الحالة الثانية) تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال. حكم المهر: يكون معجل: إذا خلا عقد الزواج من النص على تأجيل المهر أو عدم تحديد وقت معين لتسليمه فإنه يكون معجّلًا ويجب على الزوج تسليم المهر للزوجة عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة) تزوجها على مهر قدره خمسون ألف ريال. تسلم بعد سنه من تاريخ العقد. حكم المهر : يكون الأجل معلومًا فيحل المهر بحلول الأجل كما لو حدد الأجل بتاريخ معين وبصفة فيسلمه بعد سنه في الميعاد.

      الحالة الرابعة) تزوجها على مهر قدرة خمسون ألف ريال مؤجلة. حكم المهر: يكون مؤجل. حيث لم ينص على التأجيل من غير ذكر وقت وهو ما يعرف بالمهر المؤخر فيحل بالفرقة البائنة أو وفاة أحد الزوجين.

    1. الحالة الاولى) إذا شرط الزوج على الزوجه ألا تعمل. ولم تف الزوجة بذلك. فيكون الفسخ بلاعوض. تصحيح الأحكام: يكون الفسخ على عوض لا يزيد على المهر بحسب ما ورد بالمادة (28). الحالة الثانية) إذا ادعى أحد الزوجين الشرط. وأنكره الآخر ولم يكن مدوناً في وثيقة عقد الزواج. فللمدعي إثباته بالبينه. تصحيح الأحكام: لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان (الفقرة 2 المادة 27). الحالة الثالثة) إذا شرطت الزوجة على زوجها أن تسكن عند أهلها. فلم يف الزوج بذلك. فللزوجه طلب إلزام الزوج بالشرط. تصحيح الأحكام: إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته (الفقرة 1و2 من المادة 27) من النظام فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة. الحالة الرابعة) إذا شرطت الزوجه لها بيتاً مستقلاً ولم يف الزوج بذلك. فيكون الفسخ على عوض وهو المهر دون زيادة. تصحيح الأحكام: كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر. وفقاً لما تضمنته (المادة 27 و28).

    1. الحالة الأولى : إذا كان المهر موجودا بعينه؛ فإن للخاطب أو لورثته الرجوع فيه.

      الحالة الثانية: إذا كان المهر غير موجود بعينه؛ إما لتلفه قبل المطالبة أو زوال ملكيتها عنه؛ فترد المخطوبة مثله إن كان المهر من الأموال المثلية، أو ترد قيمته في يوم قبضه إن كان المهر من الأموال القيمية،

      الحالة الثالثة يلزمها رد المهر بعينه أو مثله أو قيمته

    1. الحالة الثانية: حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا. • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع • التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها؛ لأن الأصل أن الهدايا تلزم بالقبض ولا يجوز لباذلها الرجوع عنها.

    1. الباب الأول : الزواج وفصول الباب ٤

      الباب الثاني : آثار عقد الزواج وفصول الباب ٢

      الباب الثالث : الفرقة بين الزوجين فصول الباب ٢

      الباب الرابع : آثار الفرقة بين الزوجين فصول الباب ٢

      الباب الخامس : الوصاية والولاية فصول الباب ٥

      الباب السادس : الوصية فصول الباب ٣

      الباب السابع : التركة والأرث فصول الباب ٦

      الباب الثامن : احكام ختامية ويحتوي على ٧ مواد

    1. السؤال الأول: باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

      السؤال الثاني= الثالث: روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة.

      اسؤال الرابع: تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية.

      السؤال الخامس: قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. - مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها -

      السؤال السادس: بهدف النظام الى الحفاظ على الاسرة و معرفة حقوق الاطراف بالعلاقة الزواجية سوا الابتدائية في الخطبة او حتى بعد الفرقة وجود نظام يحسم بالخلافات والقضايا الاسرية. ومراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. - مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع - وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية لغير المتقاضين سواء من الدارسين أو غيرهم - وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة. - استقرار الاحكام القضائية . -حسم الأحكام الكلية مما يسهم في الاسراع في الفصل في المنازعات

  2. Feb 2025
    1. 1- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

      2-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيتها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

      4- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك

    1. الحالة الأولى: العقوبة صحيحة، وتقع المسؤولية على مراجع الحسابات، وذلك إستناداً للمادة: (260) من ذات النظام.

      الحالة الثانية: العقوبة غير صحيحة، وذلك إستناداً للمادة: (261)، من ذات النظام. وأن تكون العقوبة بالسجن لمدة تزيد عن سنة، او بغرامة لاتزيد عن مليون ريال.

      الحالة الثالثة: العقوبة غير صحيحة، وذلك إستناداً للفقرة: (ف)، من المادة: (262)، من ذات النظام. وأن تكون العقوبة بغرامة لاتزيد عن خمسمائة ألف ريال.

      الحالة الرابعة: العقوبة صحيحة، وذلك إستناداً للفقرة: (ف)، من المادة: (263)، من ذات النظام.

      الحالة الخامسة: العقوبة غير صحيحة، وذلك استناداً للمادة: (264) من ذات النظام.

    1. الحالة الأولى : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

      الحالة الثانية : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة.

      الحالة الثالثة :حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة.

      الحالة الرابعة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

      الحالة الخامسة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المائتين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المائتين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة.

    1. لحالة الأولى : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الأول من نظام الشركات كتالي : تنتهي سلطة مدير الشركة أو مجلس إدارتها بانقضائها. ومع ذلك، يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة،‍ ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي.

      الحالة الثانية : ماجاء في نص المادة 246 الفقرة الثانية من نظام الشركات كتالي: تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

      الحالة الثالثة : ما جاء في نص المادة 246 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كتالي : يبقى للشريك أو المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس.

      الحالة الرابعة : ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الثالثة من نظام الشركات كتالي: إذا لم يحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي تؤول إليها أموالها، وإذا لم يحددها الواهب أو الموصي أو الواقف، فتؤول الأموال - بعد الحصول على موافقة الوزارة إلى أشخاص أو كيانات غير ربحية تهدف إلى تحقيق مصارف ومجالات مماثلة أو مشابهة للمصارف والمجالات المحددة لتلك الأموال.

      الحالة الخامسة : مخالفة الشركة( ب )ما جاء في نص المادة 256 الفقرة الرابعة من نظام الشركات كتالي: يلتزم الأشخاص أو الكيانات غير الربحية التي آلت إليها الأموال باستعمالها في المصارف والمجالات المحددة لها

    1. ا الحالة الأولى: غير صحيح، إستناداً للمادة: (252)

      الحالة الثانية: صحيح، وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (248)، ونصها: يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (60)، يومًا من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذر تعيين المصفي خلال تلك المدة يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب يقدمه أي من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة.

      الحالة الثالثة: غير صحيح، وذلك إستناداً للمادة: (250)، ونصها: 1- يعزل المصفي بالطريقة التي عُين بها. وفي جميع الأحوال، يجوز للجهة القضائية المختصة. بناءً على طلب أي من الشركاء أو المساهمين أو دائني الشركة لأسباب مقبولة، أن تقضي بعزله.

      2- يجبُ أن يشمل القرار أو الحكم بعزل المصفي تعيين من يحل محله وتحديد سلطاته وأتعابه.

      الحالة الرابعة: غير صحيح، وذلك إستناداً للمادة: (252).

      الحالة الخامسة: غير صحيح، وذلك إستناداً للمادة: (258).

    1. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :

      ١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.

      ٢-جرد وتقييم الاصول والالتزامات.

      ٣-تسديد الديون.

      ٤-توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.

      ٥-تقديم تقرير نهائي.

      ٦- المسؤولية للمصفي.

    1. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية

    1. 1- الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

      2 الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

      المادة الثانية والتسعون من اللائحه ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

      ٥- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها

    1. لحالة الأولى: يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (225)، ونصها: يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية بناء على أحكام النظام أن تندمج في شركة أخرى من شكلها أو من شكل آخر.

      الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

      الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

      الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

      الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

    1. الجواب1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لاتربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينة: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

      الجواب2: التصويبي: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص املوضى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.

      الجواب3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتبن بفقرتها الرابعة من نظام الشركات

      الجواب4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها بتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.

      الجواب5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.

    1. الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

      الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

      الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

      الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

      الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة) .

    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركة مهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    1. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس،

      1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.

      2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف

    1. أولا: لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره.

      ثانيا : وتنقضي في حالات كما نصة عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية : 1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات 2- اتفاق الشركاء على حل الشركة 3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها.

    1. الجواب1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض.

      الجواب2: تكييف الحالة:صحيح الحكم: يجوز تحديد مالك منفرد للحصص السند النظامي: المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال يحـدد الشـركاء مقـدار رأس مـال الشـركة فـي عقـد تأسيسـها، ويقسـم إلـى حصـص متسـاوية القيمـة، وتكــون الحصــة غيــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة أشــخاص متعــددون، جــاز للشــركة أن توقـف اسـتعمال الحقـوق المتصلـة بهـا إلـى أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهـم مـن يعـد مالـكًا منفـردًا لهـا فـي مواجهـة الشـركة. ويجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر،وفقاًً لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشـركة علـى غيـر ذلـك.

      الجواب3: تكييف الحالة:الأصل ان تكون الحقوق متساوية في الأرباح مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك الحكم: صحيح لأن الشركاء رجعوا الى ماورد في عقد التأسيس السند النظامي: المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء . (1ترتــب الحصــص حقوقاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــدتأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك.) . (3يســتحق الشــريك حصتــه فــي الأربــاح وفقاً لقــرار الجمعيــة العامــة أو الشــركاء الصــادر فــي هــذاالشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ الاســتحقاق وتاريــخ التوزيــع.)

      الجواب4:تكييف الحالة:يجوز تخفيض رأس مال الشركة اذا منيت بخسائر ولايجوز مخالفة المدة المحددة نظاما في تزويد الشركاء بالبيان وهي 15 يوم على الاقل الحكم: يتم تنفيذ القرارحسب السند النظامي في المادة 76: المادة السادسة والسبعون بعد المائةالفقرة 1و3 : تخفيض رأس المال . 1للجمعيــة العامــة للشــركاء أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا م ُ نيــت بخســائر. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يصــدر قــرار التخفيــض إلا بعــد تــاوة بيــان فــي الجمعيــة العامـة للشـركاء يعـده مديـر الشـركة عـن الأسـباب الموجبـة للتخفيـض وعـن التزامـات الشـركة وأثـر التخفيـض فـي الوفـاء بهـا،

      الجواب5: تكييف الحالة:صحيح تصرف محمد ولم يخالف النظام الحكم: يحق لمحمد الاستناد الى تقرير المقيم المعتمد وبما ان المشتري جعفر قبل الشراء بسعر قريب من السعر الذي قيمه المقيم المعتمد فيحق لمحمد بيعه على جعفر بالسعر الأول قبل عرضه على الشركاء لأنه يحقق مصلحته السند النظامي: المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص . 1يجـوز للشـريك أن يتنـازل عـن حصتـه لأي ّ مـن الشـركاء وفق ً ـا للشـروط المنصـوص عليهـا فـي عقـد تأسـيس الشـركة. . 2يجـب علـى الشـريك إذا أراد التنـازل عـن حصتـه لغيـر أحـد الشـركاء فـي الشـركة -بعـوض أو دونـه- أن يُبلـغ باقـي الشـركاء عـن طريـق مديـر الشـركة باسـم المتنـازل لـه أو المشـتري وبشـروط التنـازل أو البيـع، وعلـى المديـر أن يبلـغ باقـي الشـركاء بمجـرد وصـول الإبـاغ إليـه. ويجـوز لـكل شـريك أن يطلـب اسـترداد تلـك الحصـة وسـداد قيمتهـا أو قيـام الشـركة بشـرائها خـال (ثلاثيـن) يوم ً ـا مـن تاريـخ إبـاغ المديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه. وإذا طلــب اســترداد هــذه الحصــة أو الحصــص أكثــر مــن شــريك ق ُ ســمت بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم فــي رأس المــال. وفــي حــال الاختــاف علــى قيمــة الحصــة تُقـدر قيمتهـا علـى نفقـة طالـب الاسـترداد أو الشـركة -بحسـب الأحـوال- مـن مقيـم معتمـد أو أكثـر يعــد تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لحصــة الشــريك الراغــب فــي التنــازل. وإذا انقضــت المــدة المحـددة لممارسـة حـق الاسـترداد دون أن يطلـب أي مـن الشـركاء اسـترداد الحصـة أو إذا لـم يقـم طالـب الاسـترداد بسـداد قيمتهـا أو إذا لـم تقـم الشـركة بشـرائها خـال تلـك المـدة، كان لصاحبهـا الحـق فـي التنـازل عنهـا للغيـر.

    1. 1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا.

      2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.

      3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

      4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.

      5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.

    1. الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها

      الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها

      الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع

      الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه

      الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات

    1. الجوب1: يكـون لرئيـس شـركة المسـاهمة المبسـطة أو مديرهـا أو مجلـس إدارتهـا –بحسـب الأحـوال- أوسـع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا فيما عدا ما استثني بنص خاص ، السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة فقرة ب)

      الجواب2: غير نافذ لانه يخرج عن صلاحياته ومخالف لنظام الشركة الأساس، وان تم تنفيذ القرار يتحمل المدير تبعة ذلك اذا كان يعلم بذلك لانه تصرف باسم الشركة وخارج حدود صلاحياته السند النظامي ( المادة الثانية والأربعون بعد المائة الفقرة د)

      الجواب 3: يجوز ذلك لأنه صدر من مجلس إدارة الشركة ولأنه يحقق فائدة او مصلحة للعمال، السند النظامي :المادة الثانية والأربعون بعد المائة الفقرة أ)

      الجواب4: يكــون للرئيــس أو المديــر -فــي حــدود اختصاصاتــه- أن يُفــوض الغيــر فــي مباشــرة عمــل معيــن أوأكثـر، السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة فقرة ب )

      الجواب5 : يجوز حسب الاستثناءات الواردة في المادة الثانية والسبعون: تقديم القروض ؛ لانها متخصصة بمجال التمويل

    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. اذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

      2- إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3- إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

      4- إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض

    1. 1- الحالة الأولى: موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة على زيادة رأس مال الشركة بمقدار مليون ريال بحيث يكون مقدا ألفي سهم وتكون قيمة السهم الواحد ألف ريال الحكم يعد من صلاحيات الجمعية العامة اتخاذ القرار بزيادة رأس المال المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات ونصها للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به إن وجد بشرط أن يكون - رأس المال المصدر قد دفع كاملا.

      2- الحالة الثانية : تقرير الجمعية العامة لشركة المساهمة زيادة رأس مال الشركة بعد إصدارها مجموعة من الأسهم لمصلحة أحد المساهمين في الشركة مقابل تنازله للشركة بحصصه في عدة عقارات تعتزم الشركة شراءها لغايات بناء مشاريع - اقتصادية تدر ربحا على الشركة الحكم التصرف جائز؛ كونه قد تم تقديم حصة عينية بمقابل عدد الأسهم شريطة تقييمها من قبل مقيم معتمد المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات نص مادة النظام طرق زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية: - إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية

      3- الحالة الثالثة: على إثر الاتفاقية حالة الأجل والتي أبرمتها شركة المساهمة العامة مع الشركة "س" مقابل توريد مجموعة من البضائع - الأجنبية ونقلها إلى ميناء جدة لمصلحة الشركة بمقابل نقدي بلغ عشرة ملايين ريال، قام مجلس إدارة الشركة وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية باجتماعها على عرض أسهم على إدارة الشركة "س" بقيمة الدين المتحصل على شركة المساهمة بعد تقييم كامل لمجموع القيمة من قبل أهل الخبرة، فاتفق الأطراف خطيا على ذلك، مما دعا شركة المساهمة إلى رفع رأس مالها من خلال إصدار خمسة آلاف سهم لمصلحة الشركة "س" بلغت قيمة السهم فيها ألفي ريال

      الحكم كون الدين محدد وحال الأداء وبموافقة الجمعية العامة والشركة المقابلة فالتصرف جائز رقم المادة السادسة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات

      نصها طرق جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، بموافقة الدائنين زيادة رأس المال يزاد رأس المال بإحدى الطرق الآتية …. ب - إصدار أسهم . المعنيين على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية - بعد الاستعانة برأي خبير أو مقيم معتمد أو أكثر، وبعد أن يعد مجلس الإدارة بيانا - عن منشأ هذه الديون ومقدارها، ويوقع أعضاء المجلس هذا البيان ويكونون، مسؤولين عن صحته، ويرفق في شأنه تقرير من مراجع حسابات الشركة

      4- الحالة الرابعة: موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة المسار الذهبي المساهمة بتخفيض رأس مالها لزيادته عن الحاجة بعد صدور موافقة الجمعية العامة للشركة بهيئتها غير العادية وبالأكثرية على خفض رأس مال الشركة المقدر بمائة مليون ريال، إلى خمسين مليون ريال برد ما قيمته خمسمائة ريال لكل مساهم حيث بلغ مجموع أسهم الشركة عشرة آلاف سهم، تبلغ قيمة السهم الواحد ألف ريال)، وجرى ذلك بعد دعوة دائني الشركة لتقديم اعتراضاتهم على القرار بشهرين سبقا تاريخ عقد الاجتماع، دون إبداء أي اعتراضات من قبل الدائنين الحكم يجوز ذلك بعد التحصيل على موافقة الهيئة كونه لم يجر الاعتراض على القرار خلال الميعاد النظامي رقم المادة ١٣٣ نظام الشركات ونصها يخفض رأس المال بإحدى الطرق الاتية أن إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه… والمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة

      5- الحالة الخامسة -تقرر في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة المساهمة خفض رأس مال الشركة البالغ تسعمائة مليون ريال إلى ستمائة مليون ريال، من خلال شراء الشركة قيم الأسهم من حملتها وإلغائها تباعًا بإبلاغ المساهمين ذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة وكذلك عبر رسائل البريد الإلكترونية المعتمدة للمساهمين لتقديم طلبات البيع من تاريخ | 1444-10-10 وحتى تاريخ 15 - 10- 1444، وحيث عرض مجموعة المساهمين أسهمهم للبيع بلغت ما لا يزيد عن حاجة الشركة بتملكه، تقرر شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع بقيمها الحكم التصرف صحيح للإبلاغ بذلك والإعلان عنه في الميعاد والطرق النظامية، وحيث كانت الطلبات لا تزيد عن الحاجة فيحق للشركة شراء كافة الأسهم المطروحة للبيع من قبل المساهمين وإلغاؤها تباعاً المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام الشركات يخفض رأس المال بإحدى الطرق الآتية : _ شراء الشركة عددًا من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

      إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وذلك بإبلاغهم برغبة الشركة في شراء الأسهم بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو بالإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

      _ .ذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.

    1. أولاً: اعداد تقرير مالي عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويجعل المجلس هذه الوثائق تحت التصرف، مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

      ثانياً: إيداع نسخ للمساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات واحد والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.

      ثالثاً: تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.

      رابعاً: تجنيب احتياطي من الأرباح او توزيع الأرباح التي لم يُحدد لها غرض لسداد قيمة السهم أو جزء منه على الا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقا لأحكام النظام.

    1. أولاً: أطراف الدعوى: هم - المُدعي وكالة (س)، - المدعى عليها شركة (ص).

      ثانياً: الموضوع الدعوى: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية.

      ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية.

      رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة.

      خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال.

      سادساً: التكييف النظامي للدعوى: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية.

      سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال.

      ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.

    1. اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:-

      أولاً:انا بة رئيس مجلس الشركة لنائبة في تروس اجتماع الجمعية بسبب تواجد رئيس مجلس الشركة خارج المملكه في وقت الاجتماع الحكم يحق له الصلاحيات في حال غياب الاخير المادة الفقرة ١ من المادة ٨٤ .

      ثانياً:عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين باستخدام برنامج "الزوم" للاجتماعات، وترؤس رئيس مجلس | الإدارة للاجتماع، باشتراط فتح كل مساهم لكاميرة الفيديو وفتح خاصية الصوت في البرنامج، والاتفاق على - التصويت من خلال خاصية رفع الأيدي عبر البرنامج الحكم تكون الاجتماعات المنعقدة عبر وسائل التواصل الحديث نظامية متى ما تم فيها تمكين الحاضرين من التصويت وفتح الكاميرا وخاصية الصوت المواد ٢ من ٨٤ و ٢٤ من اللائحه التنفيذية

      ثالثاً: عتراض عدة مساهمين على عقد اجتماع الجمعية العامة؛ كونهم قد تلقوا الدعوة للحضور من خلال رسائل . إلكترونية عبر البريد الإلكتروني الخاص بهم والمصرح عنه قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع الحكم لا يجوز توجيه دعوى لحضور اجتماع الجمعية العامة بأقل من 21 يوم تسبق تاريخ عقده رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة الحادية والتسعين من نظام الشركات نصها يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد لها بواحد وعشرين يوما على الأقل وفقا . للضوابط التي تحددها اللوائح

    1. الحالة الأولى:- يلتزم اعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس إدارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الإدارة الجديد يكون من واجبات مجلس إدارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاماً إلى حين إستلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة: (69)، ف: 2، المادة: (15)، ف: 2 من اللائحة.

      الحالة الثانية:- يلتزم مجلس إدارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الإعتزال ان يعين عضو جديد بشرط ألا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الإنعقاد المجلس الادارة المادة: (69)، ف:4.

      الحالة الثالثة:- يجبُ على مجلس إدارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن: (60)، يوماً من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بإنتخاب اعضاء مجلس إدارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الإدارة وعقد اجتماعاته المادة: (69)، ف: 5 و 6 .

      الحالة الرابعة:- يجبُ على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة: (70)، من النظام، (۲۲)، من اللائحة.

      الحالة الخامسة:- لمجلس إدارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محددة في النظام المادة: (77)، من نظام الشركات

    1. 1-يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبيعيين ام معنويين. المادة ٥٨ نصها شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واجد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.

      ٢- يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تربط المتضامنين علاقة نسب أو قرابة - وبموافقة الشركاء من مالكي ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس - الشركة التضامن خلاف ذلك رقم مادة النظام الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون الأكثر من نصف رأس المال…. على أن تكون جميع خصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة نسب

      ٣- يجوز للشركاء المؤسسين أن يقصروا الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي خلاف ذلك فيقع على عاتقهم . طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق أحكام نظام السوق المالية رقم مادة النظام المادة الثانية والستين من نظام الشركات ونصها إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم . التي لم يكتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق . المالية

      ٤-يجوز ذلك شريطة استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يحق لأحد التصرف به سوا | مجلس الإدارة رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين من نظام ونصها النظام يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم . الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص . الشركات لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري

      ٥-لا تسمع الدعوى ببطلان شركة المساهمة العامة كونها قد قيدت بالسجل التجاري، ويحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة إقامة دعاوى بمواجهة كل مساهم على حدة وفق أحكام الأنظمة السارية رقم مادة النظام ٦٥ تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس

    1. الحالة الأولى: يجوز إخراج الشريك بناء على حكم قضائي،السند النظامي: المادة السادسة والأربعون: الفقرة الرابعة: (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء)

      الحالة الثانية: تنقضي الشركة نظراً لأن عقد التأسيس نص على إنقضائها بإعسار الشريك الموصي، السند النظامي: المادة السابعة والخمسون: حالات الانقضاء :(لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك)

      الحالة الثالثة: تنقضي الشركة لأن النظام نص على أن الشركة لاتنقضي بوفاة الشركاء الموصين، بمعنى أن ذلك يعني ان الشركة تنقضي بوفاة الشركاء المتضامنين. السند النظامي: المادة السابعة والخمسون: حالات الانقضاء:لا تنقضي شركة التوصية البسيطة بوفاة أي من الشركاء الموصين، ولا بالحجر عليه، ولا بإعساره، ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية تجاهه وفقًا لنظام الإفلاس، ولا بانسحابه، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

      الحالة الرابعة: المادة السادسة والخمسون: التنازل عن الحصص: يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى الشركة؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة.

      الحالة الخامسة: المادة العشرون بعد المائتين: تحول الشركة إلى شكل آخر يجوز تحول الشركة إلى شكل آخر من الشركات بقرار يصدر وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس وبعد استيفاء شروط التأسيس والقيد والشهر المقررة للشكل الذي حولت إليه الشركة.

    1. الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون: صلاحيات الشريك الموصي يجوز للشريك الموصي -أو من يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق. -الحالة الثانية:صحيح لأن الشريك الموصي تدخل في أعمال الإدارة الخارجية المادة الثالثة والخمسون: صلاحيات الشريك الموصي: (2.لا يجوز للشريك الموصي التدخل في أعمال الإدارة الخارجية ولو صدر له توكيل، فإن تدخل كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال. )

      -الحالة الثالثة: المادة الخامسة والخمسون: قرارات الشركاء: لا يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة ولا الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.

      الحالة الرابعة: يجب موافقة الشريك الموصي على التنازل؛ الموافقة يجب أن تصدر من الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال من الشركاء الموصين، السند النظامي: المادة السادسة والخمسون: التنازل عن الحصص: يجوز للشريك الموصي أن يتنازل عن كل حصصه، أو بعضها، للغير؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين ومالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك. الحالة الخامسة:لايسلتزم أخذ موافقة الشركاء الموصين السند النظامي: المادة السادسة والخمسون: التنازل عن الحصص: 5.يجوز إدخال شركاء متضامنين أو موصين إلى الشركة؛ بعد موافقة جميع الشركاء المتضامنين دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الشركاء الموصين، وذلك ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

    1. 1- الفريق الاول يضم على الأقل شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع امواله بالتضامن عن ديون الشركة.

      الفريق الثاني يضم على الأقل شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.

      2- يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن

      3- تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص

    1. الموضوع / تطبيق الحكم المتعلق بشأن انقضاء الشركات. طلب الشريك حل الشركة من خلال القضاء/ إن ماقام به المدعى عليه من أفعال تخل بنظام الشركة والنظام الأساسي لها ، وتزعزع الثقة المفروضة في علاقة الشراكة بين الشركاء في شركة التضامن ، الأمر الذي من شأنه تعطل سير أعمال الشركة. السند النظامي / الفقرة (الرابعة) من المادة (السادسة والاربعون) من نظام الشركات السعودي الاتي نصه (للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء) والفقرة (ج) من المادة (الثالثة والاربعون بعد المائتين) من نفس ذات النظام الاتي نصه (صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها).

    1. الحالة الأولى/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.

      الحالة الثانية/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.

      الحالة الثالثة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.

      الحالة الرابعة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة/ 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.

      الحالة الخامسة/ الحكم أو القرار صحيح. المادة 46 ف4

    1. الوقائع المؤثرة : أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ادعى فيها أنه شريك مؤسس في الشركة المدعى عليها بنسبة 25% وطالب المدعي بتمكينه من الاطلاع على ميزانيتها؛حيث امتنعت المدعى عليها الشركة عن تمكينه من ذلك وأرفق في صحيفته صورة من عقد الشركة ومستخرجاً لسجلها التجاري دفع المدعى عليه بأنه هناك دعوى ماثلة منظورة لدى ذات المحكمة الأسباب: تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لأن الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات حيث يطلب المدعى في دعواه إلزام المدعى عليها بتمكينه من الإطلاع على قوائم مستندات الشركة موضوع الدعوى: الإطلاع على قوائم مستندات الشركة منطوق الحكم : بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.

    1. الحالة الاولى/ دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منهم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29).

      الحالة الثانية/ عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة.

      الحالة الثالثة/ دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة.

      الحالة الرابعة/ نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32).

    1. الموضوع الأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الثاني/ التمثيل بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2

      الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لا يجوز المادة/ 27 ف 3

      الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لا يجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2

    1. التصرف الأول : غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 ف1

      كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

      التصرف الثاني: غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 ف 2

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

      التصرف الثالث: غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. المادة: 28 ف 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن

      التصرف الرابع:

      صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 ف 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

      التصرف الخامس: صحيح، لوجود اعتراض من العضور المتغيب. المادة: 28 ف 2

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

    1. الحالة الأولى:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:

      التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:

      التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    1. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".

      الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".

      الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".

      الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".

      الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

    1. 1- بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة :وجوب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم أو ورثته إذا توفي ولم يوافق وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركات أو المساهمين السابقين في الشركة .

      2- بيان الحكم لتعديل الاسم التجاري للشركة :يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفق الأوضاع المقررة لتعديل عقد التأسيس للشركة أو نظامها الأساسي ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها الإجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل العديل.

      3- بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس :كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية

      4- بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة :يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (60) يوم من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

      5- بيان الحكم لمن له حق الاطلاع على نظام الشركة الأساس :يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2)من نظام المادة (8) ونصها :"عقد تأسيس الشركة او نظامها الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري " وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة وغيرها

  3. Jan 2025
    1. فوائد العقوبات :

      ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب احالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ سواء لقاضي التنفيذ او لجهات التحقيق ، او للقاضي الجزائي الناظر في القضية ، فيقطع الاجتهاد الذي قد يتسبب في رد شيء من ذلك او فتوره .

      ٢- ان يعلم الناس ويتسامع المجتمع بتجريم هذه الافعال فتكون حاضرة في ذهن من تسول له نفسه ارتكاب شيء من ذلك .

      ٣- اضفاء الهيبة على قضاء التنفيذ واكساب اوامره القوة ودعم سلطة القضاء في التنفيذ بما يتناسب مع اسناد هذه المهمة له .

      ٤- تسريع اجراءات احالة مرتكب ذلك لجهات التحقيق والادعاء ومن ثم المحكمة الجزائية

    1. ١ / يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢ / يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣ / لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤ / لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة ، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك ، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥ / يعُدّ الشريك الموصي متضامنًا في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦ / يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال ، أو كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧ / تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن ، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨ / مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانًا مطلقًا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام ، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    1. إجابة السؤال الأول: الشركات الفقهية /تعريفها/ اجتماع في استحقاق أو تصرف. أنواعها/ شركة الأموال /شركة الأعمال أو الأبدان/ شركة الوجوه أو الذمم / شركة المضاربة. القواعد التي تخضع لها الشركات الفقهية / تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام الشركات ما لم تتحول إلى شكل شركة من الشركات النظامية.

      الشركات النظامية/ تعريفها/ عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر، بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح، بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا، لاقتسام ماينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة./ أنواعها/ شركة التضامن/ شركة التوصية المبسطة/ شركة المساهمة /شركة المساهمة المبسطة/ الشركة ذات المسؤولية المحدودة. / القواعد التي تخضع لها الشركات النظامية/ نظام الشركات. إجابة السؤال الثاني: الشركات المدنية/ تعريفها/ شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية/ صفتها/ الشركات المدنية لا تعد تاجرا. / محلها/ محل الشركات المدنية مزاولة أعمال مدنية. الشركات التجارية /هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات. صفتها/ تعد الشركات التجارية شخصية معنوية تتمتع بالصفة التجارية. / محلها /محل الشركات التجارية مزاولة الأعمال التجارية.

      إجابة السؤال الثالث: شركات الأشخاص/ طبيعتها/تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الأشخاص تجمعهم القرابة أو الصداقة . صورها/ شركات التضامن وأيضا شركات التوصية البسيطة.

      شركات الأموال: طبيعتها/تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة./ صورها/شركات المساهمة.

      شركات ذات الطبيعة المزدوجة أو المختلطة/ طبيعتها/ تقوم على الاعتبار الشخصي و الاعتبار المادي معا./ صورها/ الشركات ذات المسؤولية المحددة

    1. الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      أبرز المعاهدات التي أبرمتها المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية

      1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    1. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    1. في الحاله الاولى

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      في الحالة الثانية

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية

      ١- المنع من السفر

      ٢- الحبس

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية

      ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

    1. ١- إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها : يضع المأمور لوحة على مدخل لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها

      ٢- اذا كان المال المراد حجزه عقاراً : يكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز. ويعتبر العقار محجوز وتسري احكام الحجز عليه من حين صدور هذا الامر وبناء عليه يخرج المامور ويباشر اجراءات الحجز.

      ٣- اذا كان المحجوز اوراقاً مالية : فيكون حجزها عن طريق هيئة السوق المالية و ذلك بمنع المدين من التصرف فيها و يكون بيعها عن طريق شخص مرخص له من هيئة السوق المالية بالوساطة في الاوراق المالية في الاوراق الماليه ويتم الاتفاق بين وزارة العدل وهيئة السوق المالية علي وضع الضوابط اللازمة لبيع هذه الاوراق .

      ٤- إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه: يحرر المأمور محضر الحجز وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة

      ٥- إذا كانت حسابات استثمارية : يكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. خطوات التنفيذ :

      ١ / تقديم طلب التنفيذ من طالب التنفيذ

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ من قاضي التنفيذ

      ٣ / تبليغ المنفذ ضده

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ النظاميه

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ

    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات.

    1. إجابة السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. إجابة السؤال الثاني - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      إجابة السؤال الثالث لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. إجابة السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. إجابة السؤال الثاني - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      إجابة السؤال الثالث لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. 1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      2 / اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      3/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      4/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      5 / اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      6/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      7/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      8/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      9/ ختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      10/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

    1. 1- قبل النظام: كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والاعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي اما بعد النظام أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام 2- قبل النظام:الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة بعد النظام:الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة 3- قبل النظام:لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين بعد النظام: فرض عقوبات صارمة على المماطلين 4- قبل النظام: لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم اما بعد النظام: أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة 5- قبل النظام: عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامةاما بعد النظام: تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية 6- قبل النظام: كان محصور في القاضي الإداري والشرط . بعد النظام: سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ. 7- قبل النظام: كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي اما بعد النظام: أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم.

  4. Dec 2024
    1. 1/ شخصي - ابراء 2/ تبعي - انقضاء اصل الحق 3/ شخصي - تقادم 4/ شخصي - وفاء بديل 5/ اصلي - وفاه 6/ شخصي - وفاء اختياري 7/ اصلي - هلاك محل الحق العيني 8/ اصلي وفاه 9/ شخصي وفاء اختياري

    1. مصادر الحق واثبات حمايته ثلاث اقسام رئيسية :

      اولاً/ مصادر الحق وتنقسم الى : 1- المصدر المنشىء للحق 2- المصدر الموضوعي للحق وفيه امرين ( الوقائع المادية - التصرفات النظامية )

      ثانياً / إثبات الحق وينقسم الى: 1- مفهوم اثبات الحق 2- عبء اثبات الحق 3- محل اثبات الحق 4- وسائل اثبات الحق وفيها امرين ( وسائل موضوعية - وسائل اجرائية )

      ثالثاً / حماية الحق وتنقسم الى : 1- حماية الحق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية 2- وسائل حماية الحقوق المدنية وفيها ( الحقوق العينية - الحقوق الشخصية)

      صور حماية الحقوق / 1- الحماية الموضوعية 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية العاجلة

    1. الحالة الاولى : الحق مملوك ولكن الفعل على غيرالمعتاد وهذا من استعمال الحق بنية الاضرار بالغير

      الحالة الثانية : تصرف مالك الفندق غير صحيح لانه مخالف للنظام فلا يجوز للاجنبي تملك عقارداخل حدود الحرمين الا بالإرث وهذا من استعمال الحق في غير ماشرع له او لغاية غير مشروعة

    1. انواع محل الحق قسمين : 1- الاشياء 2- الاعمال

      القسم الاول الاشياء تنقسم الى / عقارات - منقولات - شيء مثلي - شيء قيمي - اشياء قابلة للاستهلاك - اشياء غير قابلة للاستهلاك

      القسم الثاني الاعمال تنقسم الى / عمل ايجابي - عمل سلبي

    1. 1 - الدفع صحيح / لانه ناقص الاهلية وتصرفه يدخل في التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتقع صحيحة اذا باشرها بإذن وليه اما اذا اجراها بدون علمه فتكون قابله للإبطال ويجوز للولي او الوصي ابطالها

      2 - التصرف صحيح / وتدخل ضمن التصرفات النافعة نفعاً محض والتي والتي لاتترتب اي التزام نظامي كقبول الهديه والهبه فهذه التصرفات يصح له مباشرتها بنفسه دون اذن وليه لانها مصلحة خالصة

    1. 1/ الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر اما الحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2/ الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته اما الحق الشخصي يرد على عمل لاترد عليه الحيازة لانه ليس ناشئا ماديا محسوس 3/ صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة لان الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص اخر اما صاحب الحق الشخصي لا يمكن استيفاؤه الاعن طريق المدين 4/ الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز اما الحق الشخصي فإنه لا يكون الا حقا مؤقتا فينقضي بالوفاء به حقيقة او حكم 5/ يخول الحق العيني الاصلي لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف او جزء منها اما الحق العيني التبعي يخول لصاحبه سلطة اللتبع والتقدم وفي الحق الشخصي لا يمنح صاحبه هذه السلطات بل يمنحه الحق في اقتضاء اداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني او التعويض

    1. التعريف : استئثار شخص بقيمة استئثاراً يحميه القانون او مكنة وسلطة يثبتها القانون لشخص تخوله التسلط على قيمة معينة او اقتضائها تحقيقا لمصلحة يحميها القانون

      الخصائص : الاستئثار- التسلط - حجية الحق

      صور دالة : المصلحة

      صور غير دالة : ذكر الدعوى

    1. اقليمية القانون : يطبق على كل من يوجد داخل الدولة بصرف النظر عن الجنسية ولا يتخطى اقليمها ولو تعلق بمواطنيها

      شخصية القانون : سريان قانون الدولة على الاشخاص المنتمين اليها برابط الجنسية المقيمين خارج اقليمها وعدم تطبيق ذلك على الاجانب الموجودين داخل اقليمها

      تطبيق القانونين : من الممكن اخذ القانونين معاً حيث تطبق القوانين الوطنية على الاجانب الموجودين على اقليم الدولة اسوة بمواطني هذه الدولة وفي المقابل تطبق القوانين الاجنبية على رعايا هذه الدولة اينما وجدوا في حدود معينة

      في نطاق القانون العام : الاصل فيما يخص هذه القواعد انها تطبق تطبيقاً اقليمياً مطلق لانها تنظم العلاقات التي تكون الدولة طرف فيها بصفتها وتتعلق بالنظام العام للدولة فلا تقبل مزاجمة القوانين الاجنبية داخل اقليمها

      في نطاق القانون الخاص : العلاقات القائمة في اطار القانون الخاص لاتتسم بطابع السلطة والسيادة وادى ذلك الى انحسار مجال الاخذ بمبدا اقليمية القانون

    1. الامر الملكي : اقوى واعلى الادوات التنظيمية في المملكة يعبر عن ارادة الملك وحده تصدر بصيغة محددة تحمل توقيع الملك بصفته رئيس الدولة / متخذ القرار الملك / مثل تعيين الوزراء

      المرسوم الملكي : اداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار تجاه ذلك الموضوع ويحمل توقيع الملك بوصفه رئيس مجلس الوزراء / متخذ القرار الملك / ميزانية الدولة

      اللوائح التنفيذية تصدر من الوزير المختص او السلطة التنفيذية او مجلس الوزراء / تتضمن تنفيذ لما قضى به النظام وتيسير لتنفيذه / مثل اقامة الحدود

      اللوائح التنظيمية تصدر بقرار من مجلس الوزراء او بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات او قراروزاري / تتضمن القواعد العامة المجردة والملزمة التي تطبق على عدد غير محدود من الافراد / مثل اللوح الارشاديه

    1. المصادر الرسمية للقاعدة القانونية : 1- القواعد الشرعية وتنقسم الى : مصادر اصلية وهي ( القرآن - السنة ) مصادر تبعية ( قول الصحابي - الإجماع - القياس - العرف - سد الذرائع - الاستصحاب ) 2- القواعد النظامية وتنقسم الى : قواعد مستمدة من الشريعة الاسلامية - قواعد مصدرها المصالح المرسلة

    1. الحالة الأولى : للمحكمة ان ترد بعدم الإختصاص ولايجوز اتفاق الخصوم لأن هذا خلاف للقاعدة الآمرة

      الحالة الثانية : دفع سعيد غير صحيح مقابل دفع خالد لانه متفق بينهم شهادة الشهود ومكتوب وهذا مطابق لنص القاعدة المكملة

    1. القانون الجنائي الخاص - القانون الاداري - القانون الاداري - القانون الدستوري - القانون التجاري- القانون الجنائي العام - القانون الدولي - القانون المالي - القانون التجاري- قانون المرافعات - القانون الجنائي - القانون المدني - القانون التجاري - القانون المدني - القانون الدولي العام

    1. التعريف : مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزآء يوقع على من يخالفها

      النطاق : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد الأشخاص وواجباتهم

      اهدافه :تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع - اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوقيق فيما بينهما - تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به - حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص

  5. Oct 2024
    1. ج1/ 1- ركن مادي : القيام بمزاولة اعمال الوساطة المالية دون ترخيص من الهيئة 2- ركن معنوي : القصد الجنائي بالعلم واتجاه الارادة بالقيام بالفعل وارتكاب الجريمة

    1. الثقة في السوق المالية - تعزيز شفافية السوق - العدالة والمساواة لكل المستثمرين - الحصول على المعلومات الخاصة بالشركات التي تتداول اوراقها المالية في السوق - سلامة السوق وحماية المستثمرين

    1. ج1/ الاوراق المالية تكون من خلال وسيط ومن الاخطاء التي وقع فيها مدير البنك لم يقدم معلومات كافية وعدم الافصاح في مواجهة العملاء ووقع في المسؤلية المدنية العقدية للمدعي لانه لابد ان يكون على معرفة شاملة وما حصل بسبب الانسحاب هو عدم متابعة لاجراءات المدعي وهذا الغلط يتحمله البنك لان المدعي لم يستمر في الانسحاب بل واصل الاكمال في الاستثمار

      ج2/ دفع المدعى عليه صحيح لان الشخص لا يملك ترخيص انما المدعي اخذ بتوصيات المدعى عليه بصفته مطلع على السوق والوصف الصحيح انه عقد مضاربة

    1. لا يوجد ملاحظة ملخص او خريطة مفاهيم اهمية الاوراق المالية تعريفها واعمالها واشتراطاتها وماهي الاوراق الماية ومفاهيم متعلقة بأعمال الاوراق المالية

    1. 1- تنظيم السوق المالية وتطويرها والعمل علظ تنمية وتطوير اساليب الاجهزة والجهات العاملة في تدوال الأوراق المالية 2- تنظيم اصدار الاوراق المالية ومراقبتها والتعامل بها 3- تنظيم ومراقبة اعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها 4- حماية المواطنين والمستثمرين في الاوراق المالية من الممارسات غير العادلة 5- العمال على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الاوراق المالية 6- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها 7- وضع السياسات والخطط واجراء الدراسات واصدار القواعد اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة 8- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية لتطبيق احكام النظام وتعديلها 9- الموافقة على طرح الاوراق المالية 10- ابداء الرأي والتوصية للجهات الحكومية في الأمور التي يكون من شأنها المساهمة في تنمية السوق وحماية المستثمرين في الاوراق المالية 11- تعليق نشاط السوق لمدة لاتزيد عن يوم واحد ويتعين في حالات الضرورة التي ترى معها الهيئة او وزير المالية تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد ان يصدر بالموافقة على ذلك قرار من وزير المالية 12- منع اي اوراق مالية في السوق او تعليق اصدارها او تداولها اذا رأت الهيئة ضرورة ذلك

    1. ج1/ غرامة لا تتجاوز مئة الف ريال - اغلاق المنشأة لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوم - اغلاق المنشأة نهائياً - جواز مضاعفة العقوبة في حال التكرار- تتعدد الغرامات بتعدد الاشخاص الذين وقعت في حقهم المخالفة - يجوز بقرار من الوزير او من ينيبه ايقاع العقوبتين المنصوص عليها في الفقرتين ( أ و ب) بما لا يتجاوز نصف الحد الاعلى المقرر لاي منهما

      ج2/ يصدر بقرار من الوزير جدول يحدد فيه المخالفات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الاعلى الوارد في الفقرتين ( أ وب) من المادة (229) - اذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد عن نصف الحد الاعلى المقرر لها او كانت من المخالفات التي تستوجب الاغلاق النهائي فترفع الوزارة دعوى اما المحكمة المختصة للنظر فيها وايقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (229)

      ج3/ يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة على ان يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير - يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مدة تحددها الائحة وفي حالة عدم ازالتها تعد مخالفة جديدة - يتم تحصيل الغرامات وفقاً للاجراءات المتبعة في تحصيل الاموال وتؤول الى صندوق تنمية الموارد البشرية

    1. اذا ثبت ماتقدم به العامل في صحة دعواه يلزم صاحب العمل بدفع مستحقاته - يغرم صاحب العمل غرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال او منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بهما معاً لمخالفتة لائحة العمل المنزلي

    1. الجوانب القضائية :

      تطبيق المادة (74) فيما يخص انهاء عقد العمل بشرط ان تكون موافقتة كتابية

      تطبيق المادة (77) الفقرة (1) فيما يخص استحقاقها تعويض لجبر الضرربما يعادل اجر خمسة عشر يوم عن كل سنة من سنوات الخدمة

      تطبيق المادة (76) فيما يخص انهاء العقد دون سبب مشروع ودون اشعار العامل

      تطبيق المادة (84) فيما يخص انهاء الخدمة استحقاق اجور نهاية خدمة

      طبلت يمين الإستظهار - حكم على المدعى عليها غيابياً

      الحكم : 1- الزم المدعى عليها تعويض للفصل غير المشروع 2- الزام المدعى عليها دفع نهاية خدمة 3- الزام المدعى عليها تعويض عدم اشعار

      ما غفلت عنه الدائرة :

      ان المدعي بداية دعواه اكد ان عقد العمل محدد المدة

    1. 1/ اذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية او النظامية الجوهرية إزاء العمل كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من اجره الشهري او عدم تجديد رخصة إقامته او عدم توفير التأمين الطبي والرعاية الصحية 2/ اذاثبت ان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بالشروط في العمل وظروفة 3/ اذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه وخلافاً لما تقرره المادة الستون من هذا النظام 4/ اذا وقع من صاحب العمل او احد افراد اسرته او من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف او سلوك مخل بالآداب نحو العامل او احد افراد اسرته 5/ اذا اتسمت معاملة صاححب العمل او المدير المسؤول بمظاهر من القسوة او الجور او الاهانة 6/ اذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل او صحته بشرط ان يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على ازالته 7/ اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الاخص بمعاملته الجائرة او بمخالفته شروط العقد الى ان يكون العامل في الظاهر هو الذي انهى العقد

    1. ليس له حق بالرجوع والاستمرار او تعويض عن الفصل من العمل بسبب تغيبه لان هذا القعد عقد تجربة لينظر هل يناسب للعمل او هل يناسبه العمل ومن شروطه التخلي عن احدى الاطراف او الاتفاق وليس عقد عمل

    1. (المادة الرابعة والثمانون) من نظام العمل تنص على انه اذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة تحسب على مدة خدمته واذا كانت الخدمة خمس سنوات او اكثر يستحق العامل مكافأة بمعدل نصف اجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية

      (المادة الثامنة والثمانون : اذا كان العقد لايحدد ما اذا كان التاريخ المستخدم هجري ام ميلادي يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين واذا لم يتم الاتفاق يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل

      المطالبة بالحقوق / اذا لم يتم تسوية القضية ودياً في ادارة التسوية الودية يحق للعامل رفع الدعوى الى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة بما فيها الاجر الاخير ومكافأة نهاية الخدمة

      الرأي القانوني : انتهاءعقد العمل سواء بالتاريخ الهجري او الميلادي والزام صاحب العمل بصرف مستحقات العامل تشمل مكافأة نهاية الخدمة والاجور المستحقة واي مستحقات نص عليها العقد

    1. التوصيف غير كافي وغير صحيح في بعض المواضع وناقص ولا يوجد بينات على ما ذكر كما انها تطالب بمبالغ ماليه هناك حسميات ومبالغ مدفوعة لها بقدر ما تطلب والمدعى عليها تطالبها بمبالغ مالية

      الحكم : تنظر المبالغ الماية بين الطرفين ويعطى المستحق منهما - وتعطى المدعية من دعواها ماهوا بين شهادة الخبرة وتعويض عن التأمين الطبي

    1. يجب على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب بإصابة عمل او مرض مهني ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك وفق للمادة الثالثة والثلاثين بعد المائة من نظام العمل

      للعامل المصاب حال كون اصابته مؤقته الحق في المعونة المالية وفق ما يلي :

      1- الستين يوم الاولى الحق في معونة تعادل الاجر كامل للمدة المذكورة 2- ما بعد الستين يوم حتى سنة او ثبت بالتقرير الطبي عدم احتمالية شفائه وعدم تمكنه من العمل يستحق خلال الفتره هذه معونة تعادل نسبة ( 75%) من اجره طيلة هذه المدة 3- بعد تمام السنة او ثبوت كون الاصابة عجزاً كلياً لا يعطى معونة ولا يحق لصاحب العمل الرجوع فيما تم تسليمة من معونة سابقة وينهى عقد العمل ويتم تعويضه عن الاصابة وفق ما يلي :

      1- حال العجز الكلي او الوفاة الحق في تعويضة فللمصاب او المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل اجره عن مدة ثلاث سنوات بحد ادنى قدره اربعة وخمسون الف ريال 2- حال العجز الجزئي الدائم فإن للمصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر وفقاً لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي

    1. السؤال الأول كم يستحق العامل إجازة سنوية ؟

      الجواب / للعامل الحق في التمتع بإجازة سنوية عن كل عام لاتقل عن إحدى وعشرين يوم واذا امضى في العمل خمس سنوات متصلة فلا تقل عن ثلاثين يوم ويكون تمتعه بها في سنة الاستحقاق وينظم مواعيدها صاحب العمل بحسب مصلحة العمل مع اشعار العامل بذلك قبل ثلاثين يوم من موعدها ويحق للعامل تأجيلها او جزء منها الى السنة التالية بعد موافقة صاحب العمل ولصاحب العمل تأجيلها لمدة لا تزيد عن تسعين يوم لمصلحة العمل وتجوز الزيادة عند الحاجة بشرط الموافقة الكتابية من العامل ويكون التأجيل للسنة التالية لاستحقاق الاجازة كحد اقصى ولايجوز اخذ بدل مالي عنها

      ابرز الأفكار : عند مواصلة العمل خمس سنوات فللعامل رصيد ثلاثين يوم - للعامل اخذ الاجازة متواصلة او متقطعة كما يشاء

      السؤال الثاني هل يستحق العامل اجازة لفريضة الحج ؟

      الجواب / يستحق اجازة اداء فريضة الحج لا تقل عن عشرة ايام ولاتزيد على خمسة عشر يوم ويشترط لاستحقاق العامل لها امضاء عامين متصلين على الاقل في عمله لدى صاحب العمل وتكون لمره واحدة طوال مدة خدمتة

      ابرز الافكار: لايستحق العامل اخذ اجازة للحج الا ان يكمل عامين فأكثر عند صاحب العمل - لا يأخذ العامل اجازة الحج الا مرة واحدة طول الخدمة

      السؤال الثالث هل يستحق العامل اجازة للأعياد والمناسبات؟

      الجواب / 1- يستحق اجازة عيد الفطر لمدة اربعة ايام تبدا من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم ام القرى 2- اجازة عيد الأضحى لمدة اربعة ايام تبدا من يوم الوقوف بعرفة 3- اجازة اليوم الوطني للملكة لمدة يوم واحد 4- اجازة وفاة زوجة العامل او احد اصوله او فروعه او عند زواجه لمدة خمسة ايام لكل منهما

      ابرزالأفكار: للعامل حق في الاجازات سواء في الاعياد الدينية ام احداث فرح او حزن

    1. تنظيم ساعات العمل :

      المنع/ منع المنظم صاحب العمل من تشغيل العامل اكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد حال اعتماد المعيار اليومي او ثمانية وارعين ساعة حال اعتماد المعيار الاسبوعي وذلك في جميع اشهر السنة ما عدا شهر رمضان فقرر تخفيضها الى ست ساعات في اليوم او ست وثلاثين ساعة في الاسبوع وفقا لما قرره المنظم في المادة الثامنة والتسعين

      الإستثناء / استثنى المنظم الحق في زيادة ساعات العمل الى تسع ساعات او تخفيضها لسبع ساعات في بعض فئات العمال وبعض الصناعات والاعمال التي لايكون فيها العمل مستمر

      الجواز / اجاز المنظم صاحب العمل بعد موافقة الوزير الحق في زيادة ساعات العمل عن ثمان ساعات في المنشآت التي تكون طبيعة عملها بالتناوب وقيد ذلك بأن يكون متوسط ساعات العمل لمدة ثلاثة اسابيع تعادل ثماني ساعات يومياً او ثمانية واربعين ساعة اسبوعياً وفقاً لما قرره المنظم في المادة المائة من نظام العمل

      تنظيم فترات الراحة :

      1- يحق للمرأه عند عودتها من اجازة الوضع ان تأخذ فترة راحة لإرضاع مولودها على الا يزيد مجموعها عن ساعة في اليوم الواحد وذلك علاوة على فترات الراحة المقررة لجميع العمال وتحتسب تلك الفترة من ساعات العمل الفعلية ولا يترتب عليها تخفيض الاجر

      2- يجب على صاحب العمل ان يوزع اوقات العمل بحيث يكون لكل عامل مالا يقل عن اربعة وعشرين ساعة متواصلة وهذا اليوم هو يوم الجمعة ويجوز لصاحب العمل ان يستبدل يوم الاجازة هذا بأي يوم في الاسبوع على ان يمكنهم من اداء واجباتهم الدينية ولا يجوز تعويض يوم الراحة الاسبوعي بمقابل نقدي ويكون هذا اليوم بأجر كامل

      3- الحد الأقصى لبقاء العمال في مكان العمل اثنى عشرة ساعة في اليوم الواحد تحتسب منها ساعات الراحة اليومية

    1. الاكتفاء على عقد العمل المتفق عليه من الطرفين بما مذكورفيه وعلى ما ذكر المدعي وعدم ذكر المخالصة بين الطرفين التي تثبت الحق والأوراق التي تضمنت الإستحقاق المالي و ذكر سداد المعى عليها بجزء من ذلك وطلب ما يثبت ذلك

    1. ج1/ التسبيب : استحقاقها لما ذكر في دعواها وما كان متفق عليه في العقد من بدلات العمل لما ورد في نظام العمل في المادة ( الرابعة والثمانون - والمادة الثانية )

      ج2/ التسبيب : استحقاق العامل ما ذكره في دعواه وما كان مبرم في العقد ومتفق عليه من الطرفين اعطي بما ذكر في نظام العمل في المواد ( الرابعة والثمانون - والمادة الثانية )

      ج3/ التسبيب انتفاء المدعي من الصفة العمالية و عدم اختصاص المحكمة العمالية بهذه الدعوى

      ج4/ التسبيب عدم استحقاق المدعي ما ذكره في دعواه في عدم تسلمه مكافئة نهاية الخدمة لوجود مخالصة مع المدعى عليها

    1. اجازة ست اسابيع بعد الوضع وحقها تمديدها شهر دون اجر 2- اجازة عشرة اسابيع للوضع بأجر كامل تدخل فيها الست اسابيع السابقة توزعها كيف تشاء تبدأ قبل الولادة بأربعة اسابيع بتاريخ المثبت في الشهادة 3- اجازة مدتها شهر بعد انتهاء مدة الوضع بأجر مع حقها بتمديدها لشهر اخر ولكن دون اجر 4- اجازة لمدة اربعة اشهر وعشر ايام بأجر للمسلمة التي يتوافى عنها زوجها ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حامل ولغير المسلمة خمسة عشر يوم بأجر

    1. واجبات العامل :

      1- ان ينجز العمل وفقاًً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل اذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخلف العقد او النظام او الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر 2- ان يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه او التي تكون في عهدته وان يعيد الى صاحب العمل المواد غير المستهلكة 3- ان يلتزم حسن السلوك والأخلاق اثناء العمل 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون ان يشترط لذلك اجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل او الأشخاص العاملين فيه 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الاتحاق بالعمل او اثناه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية او السارية 6- ان يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها او التي اسهم في انتاجها بصورة مباشرة او غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل او المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بالمصلحة لصاحب العمل

      واجبات صاحب العمل :

      1- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر وجميع الرسوم الخاصة بالعامل غير السعودي 2- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي لأوقات العمل 3- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بالتنظيم النظامي للإجازات وعدم حرمانه من هذا الحق 4- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من مخاطر العمل 5- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية 6- حق العامل في ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة 7- حق العامل في تطبيق صاحب العمل لأحكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي تسري عليها احكام نظام العمل :

      1- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته او إشرافه مقابل أجر 2- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشغلون المراعي او الزراعة 3- عمال المؤسسات الخيرية 4- عقود التدريب والتأهيل 5- العاملون بعض الوقت

      الفئات المستثناة من احكام نظام العمل :

      1- افراد اسرة صاحب العمل 2- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها 3- المعالة المنزلية ومن في حكمهم 4- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم 5- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن 6- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لاتزيد على شهرين

    1. ج1: 1/ اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مدة محددة يتم الإتفاق على تحديدها لفترة زمنية ويعد العقد منتهي فور انقضاء المدة - اذا كان العامل سعودي فيتجدد العقد لمدة غير محددة اما غير السعودي فيتجدد عقده لمدة محددة 2/ عقد تكون فيه المدة غير محددة بزمن معين - لا يتحقق الا في العمال السعوديين وغير السعودي يجب ان يكون مكتوب ومحدد المدة 3/ عقد تتحدد مدته ببداية الموسم وتنتهي بإنتهائه - اذا استمر اكثر من ثمانين يوم يتحول الى عقد عمل يخضع لجميع احكام النظام بغض النظر عن تأشيرة العمل ومدة الإقامة 4/ من انواع عقود العمل بقيام العامل بمهمة محددة دون تحديد مدة زمنية وتتحدد مدة العقد بهذه المهمة وينتهي بإتمام هذه المهمة - يصح الاتفاق على تجديد العقد لإتمام المهمة ذاتها لأكثرمن مرة وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء المدة فيعتبر ذلك بمثابة تجديد تلقائي للعقد ويتحول الى عقد عمل غير محدد المدة 5/ التفاق على العمل لمدة محددة كإنجاز مهمة معينة او اداء عمل معين لا يتجاوز في كليهما تسعين يوم - اذا استمر اكثر من تسعين يوم يتحول العقد الى عقد عمل يخضع لجميع احكام النظام بغض النظر عن تأشيرة العمل ومدة الإقامة 6/ اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل بالعمل لديه لساعات محدودة تقل عن نصف ساعات العمل المعتادة للمنشأة لا تتجاوز ثلاثة وعشرين ساعة في الإسبوع - يجوز تجديد العقد لبعض الوقت لمدة مماثلة او مدة معينة 7/ عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل او تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة - عدم خضوع عقد التدريب لجميع احكام نظام العمل 8/ عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب السفينة او مجهزها او ممثل عن اي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها - عقد محدد المدة تحدد مدة العقد بأن يكون لمدة معينة او لسفرة معينة

      ج2: 1/ السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقاً - غير السعودي يشترط حصوله على رخصة العمل من وزارة الموارد البشرية قبل مباشرته للعمل 2/ السعودي عقده غير محدد المدة - غير السعودي يجب ان يكون محدد المدة 3/ السعودي له الحق للعمل في جميع المهن - غير السعودي يحظر عليه العمل في المهن التي يقررها وزير الموارد البشرية ولايجوز اسناد اي مهمة من مهام تلك المهن بشكل مباشر او غير مباشر تحت اي مسمى وظيفي اخر لغير السعودي

    1. تعريف المفهوم : عقد مبرم بين صاحب العمل والعامل يتعهج الاخير بموجبه ان يعمل تحت إدارة صاحب العمل او اشررافه مقابل الأجر

      خصائص المفهوم : الأجر - التبعية لصاحب العمل - الإدارة والإشراف من صاحب العمل على العامل

      صورة دالة على المفهوم : العمل بأجر شهري وبعقد

      صورة غير دالة على المفهوم : العمل بدون أجر وبدون عقد

    1. ج1/ جهة الإختصاص المحكمة الإدارية ج2/ جهة الإختصاص لجنة فض منازعات عمال الخدمة المنزلية ج3/ جهة الإختصاص المحكمة العمالية - وما يخص التعويض عن الإصابة لدى المحكمة العامة ج4/ جهة الإختصاص المحكمة العامة

    1. ج1/ التقدم بعذر تقبله المحكمة - صدور إقرار بالحق من المدعى عليه ج2/ فوات مصلحة الخصوم - تعرضهم للخطر والضرر ج3/ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً واذا تعذر ذلك رفع للمحكمة المختصة ج4/ لا يسقط ويمكنه المطالبة به استناداً لنص المادة الثامنة من نظام العمل ج5/ موافقة العامل على ذلك كتابة - عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري

    1. ج1/ 1- الصواب ان يقال ولا أريد ابنتي أن تتضرر 2- تخوله حق المطالبة لأن الفعل (خول) يتعدى الى مفعولين 3- الصحيح أن يقول ولمطالبة المدعية بفسخ نكاحها أوأن يستعمل مصدر الفعل (طلب) فيقول ولطلب المدعية فسخ 4- الأحسن (ثبت في مكان واضح ) لأن الأصل في الظرفية (في) وأشد منه ما 5- قول المحامي طلبت المحكمة المتهمين 6- استمعت المحكمة إلى محامي الدفاع 7- حالة الجر (ثلاثون) لذا يجب القول اخذ رئيس المركز الأمني تعهدات من ثلاثين شخصاً بسبب المشاجرة التي وقعت امس 8- حالة النصب ( أربعون) لذا يجب القول أخذ الجاني أربعين ألف ريال من المجني عليه

      ج2/ 1- الخطأ : المبرم بين الطرفين / رفع كلمة ( الطرفان) والصواب جرّها لأنها مضاف اليه (الطرفين) 2- الخطأ : للمادة الثالة عشر / تذكير كلمة (عشر) والصواب تأنيثها ( الثالثة عشرة) 3- الخطأ : عن شيئاً / نصب كلمة (شيئاً ) مع انها مسبوقة يحرف جر فالصواب جرها (عن شيء)

    1. 1/ المحكمة - مبتدأ مرفوع 2/ هذان - فاعل 3/ المجرمون - نائب فاعل مرفوع 4/ الذي - اسم موصول في محل رفع نائب فاعل 5/ الشهود - مبتدأ مرفوع / صادقون - خبر مرفوع 6/ أنتما - ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ 7/ القرار - اسم كان مرفوع 8/ واضح - خبر إن مرفوع 9/ شهادة مبتدأ مرفوع

    1. 1/ موجّه - موجَّهًا 2/ الّذي - الّتي 3/ يقوم - يقُمْ 4/ هذا - هذه 5/ إنذار - إنذارًا 6/ مردود - مردودًا 7/ عدلي - عدليًّا 8/ وكيلي - وكيلا 9/ يرتضي - يرْتَضِ 10/ بأنَّ - أَنَّ 11/ مشتملةً - مشتملةُ

    1. الاعراب اللفظي للاسماء هو الاثر البادي في اخر الكلمة ويكون في الكلمات المعربة غير المنتهية بحرف علة - واعرابها التقديري اثر غير ظاهر غير مرئي او مسموع على اخر الكلمة - الحروف كلها مبنية والافعال كلها ولايعرب الا مضارع في حالات والمضارع المعرب والاسماء معربة الا في حالات تبنى

    1. يمكن ان نقول العلم بأصول تعرف بها احوال الكلمة من حيث البناء والاعراب ومن حيث مايصيبها من تغييرات في حال تركيبها مع غيرها ونعرف ما يكون اخر الكلمة عليه من الضبط الاعرابي

    1. المستوى الاعرابي من المستويات المهمة للمحامي في عمله لان صياغة القواعد القانونية وفق القواعد الاعرابية ليس امر سهل لا من حيث الضياغة او من يتولاها لذلك ينبغي ان يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغه بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية وفي الصياغة القانونية يفضل للمحامي استعمال الفعل المضارع المبني للمعلوم اولى من المبني للمجهول لان الفعل المبني للمجهول قد يسبب الغموض في حين يكون بيان الفاعل مطلوبا

    1. ج1/ 1- الخلل هنالافي اقحام (في) في ( فيماعدا) ولا مكان لها هنا لان الاسلوب اسلوب استثناء فيقال ( ما عدا الدراجة الآلية ) وانما يؤتى ب (في) عندارادة الظرفية نحو : ولا يصح فيما عدا ذلك 2- الخلل هنا في اقحام اللام في خبر الكون الصواب (تكون مدة التفويض مدة اقصاها ستة اشهر ) ومع ذلك هو تركيب ركيك لاتحاد الاسم والخبر ويستقيم الكلام بنحو ( اقصى مدة لتفويض سعودي الى سعودي ستة اشهر) 3- كلمة (صالح) هنا من تحريفات العامة والمراد (لمقتضيات المصلحة العامة )و(لمصلحة اي شخص ) واما (الصالح) فهو اسم لفاعل الصلاح وليس هو المصلحة

      ج2/ 1- من خلال عقد محرر يتفقان عليه / حشو لاداعي له 2- الذي اوكل الطرف الاول ... / لايقال اوكله بل اوكل عليه اي خلى العمل كله عليه 3- وتوليها والاضطلاع بها / حشو لا داعي له 4- وفي جميع مدنها ومحافظاتها وقراها / حشو واستطراد لا داعي له 5- والبرنتات / كلمة اجنبية يجب استعمال بديلها العربي وهو بيانات مطبوعة 6- يقوم بتزويد ...ب / اسلوب غير فصيح والصواب يزوّد الطرف الاول عناوينَ 7- بعناوين وارقام هواتف خصمه / اسلوب غير صحيح والصواب بعناوين خصمه وارقام هواتفه تجنباً للفصل بين المضاف والمضاف اليه 8- حيث أن / همزة إن بعد حيث واجبة الكسر9- قد يتحمل / قد لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها 10- يقوم بتقديمها / اسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة والصواب يقدمها

    1. 1/ أشفاه الله - كلمة أشفاه استعملت بمعنى الشفاء من المرض ودلالتها الصحيحة في اللغة هي أهلكه لا شفاه والصواب شفاه الله

      2/مؤدّاه - كلمة مؤدّاه لاتاتي في اللغة العربية بمعنى مفاده او فحواه والصواب فحواه

      3/ البلكونة - كلمة اجنبية ولها بديل عربي هي الشرفة

      4/ وبالتالي - كلمة بالتالي استعمال محدث لايدل على المعنى المقصود والصواب ومن ثم

      5/ثم مات - استعمال ثم في هذا المقام لا يناسب لان ثم تدل على الترتيب والتراخي وهذا يناقض ما دلت عليه كلمة من فوره في السياق والصواب فمات من فوره لان الفاء تدل على الترتيب والتعقيب

      6/ الجاكيتات - جمع جاكيت وهي كلمة اجنبية لها بديل عربي وهو المعطف والجمع معاطف

      7/ تعرضت مجوهراتها - لفظ التعرض يدل في اللغة العربية على الرغبة في الشيء وهو خلاف المقصود في هذا السياق وكلمة مجوهرات ليست كلمة معروفة في المعاجم العربية والصواب وقد اصيبت موكلتي بسبب تفريط الحارس بسرقة جواهرها

      8/ يحجّم - لم تستعمل في اللغة العربية بمعنى يقلل والصواب يقلل او احد مرادفاتها

      9/الضنَّ - استعملت بمعنى الشك وهي ليست بهذا المعنى بل معناها البخل والصواب الظن

      10/ دحضتُ حجة الخصم ان يَدْحَضَ شيئاً من الحجج - استعمل الفعل دحض متعديا الى المفعول الحجة غير صحيح لغوي لان الفعل دحض الثلاثي يأتي لازما فيقال مثلا دحضَتْ الحجة اي بطلت والصواب أدحض الحجةَ يُدحِضها بمعنى ابطلها يبطلها

      11/ لغسيل - الكلمة في اللغة العربية تاتي بمعنى مغسول وليست بمعنى الغسل والصواب لغسل الملابس

      12/المُعِدّات - استعمالها بكسر العين للدلالة على معنى الاجهزة والآلات المُعَدّه لشيء ما والصواب المُعَدّات

      13/ استلام - وهو بمعنى التسلّم ليس في معاجم اللغة بل فيها ان الاستلام هو اللمس بالقبلة او باليد ولذا خطأه كثيرون وتكلف آخرون لتصحيحه

    1. المعاجم قسمين تاريخية ومعاجم الفاظ :

      التاريخية تبحث في تطور دلالات الكلمة في الماضي ووالى اين وصلت في الاستعمال مثل ان تستعمل الكلمة في معان محسوسة وتتحول الى معان مجردة

      ومعاجم الالفاظ اصبحت طرائق معروفة لمن يريد جمع الفاظ اللغة وترتيبها فيختار احدى مسالك الكعجميون ويبني عليها معجمة وهذا النوع من المعاجم يعتني بترتيب الالفاظ وفق الحروف

    1. الاخطاء الاملائية / 1. لاتملكيها - لا تملكها 2. البند سابعاً- البند السابع 3. تنفذها - تنفيذها 4. البند رابعاً - البند الرابع 5. البند خامساً - البند الخامس 6. البند ثامناً - البند الثامن7. البند عاشراً - البند العاشر 8. البند تاسعاً - البند التاسع

      اخطاء علامات الترقيم /

      1. وبركاته وبعد - ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين وتجنب النقطتين في الاخر

      2. موكلتي لا شأن - لم توضع شرطة اعتراض

      3. للتسليم) - لم توضع نقطة بعد النص المنقول

      4.سلمهم الله .. - ليس هذا من مواضع النقطتين الافقيتين

    1. علامات الترقيم علامات مرسومة توضع بين الكلام بهدف اعانة القارىء على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة و تنظيم المعلومات تنظيم واضح حتى لا يختل المعنى المقصود ويؤدي الى اضطراب عند القارىء وهي 11 علامة

    1. الشمسية / السجل - النوم - الرئيسة - الزيادة - الثمن - التأجيل

      القمرية / الحكم - الجنسية - المدني - الأبواب - الفضيلة - المدعي - للمبيع - فالبيع

    1. 1/امتلئت - امتلأت

      2/ إستفاد - اقوال - استفاد - أقوال

      3/سائه - ساءَه

      4/ تفائلوا - تفاءلوا

      5/ الإنتماء - فولاءنا - انتماءنا - الانتماء - ولاؤُنا - انتماؤُنا

      6/آذان - أذان

      7/ ملائمة - يلاءم - ملاءَمة - يلائم

      8/ أبناءنا - آبائهم - أبناؤُنا - آباءَهم

      9/ رأسماله - رأس ماله

      10/ شيئ - شيء

      11/ يسىء - يسيء

      12/ إتباع - اتباع

    1. انواع الهمزات الثلاثة المذكورة :

      1/ الهمزة اول الكلمة : لاتكون الامتحركة محققة النطق وتكتب على صورة الف باي حركة تحركت واقسامها هي ست اقسام مذكورة

      2/الهمزة المتوسطة : ننظر الى حركتها وحركة ما قبلها ونكتبها على ما يناسب اقوى الحركتين او ما يناسب الحركة والسكون واقوى الحرركات الكسرة ويناسبها الياء ثم الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الالف ثم السكون وهو ضد الحركة وهو اضعف من كل الحركات

      3/ الهمزة المتطرفة :وتكتب حسب حركة الحرف المتحرك قبلها

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة : قوة الحركة ننظر الى حركتها وحركة ما قبلها ونكتبها على ما يناسب فأقواها الكسرة ويناسبها الياء ثم الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الالف ثم السكون وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات

    1. أشراط / جمع شرط جمع تكسير أشراط والصواب جمعه على شروط او شرائط مسجولة/ صياغة اسم المفعول به من الرباعي على وزن مفعول والصواب ابدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الاخر فيقال مُسَجَّلة المباعة/ صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن مُفْعَل والصواب ان يكون على وزن مفعول فيقال مَبيْع واصلها مبيوع ثم صارت بعد الاعلال مبيع ومؤنثه مبيعة المقرور/ صياغة اسم المفعول من قرَّرالرباعي على وزن مفعول الخاص باثلاثي والصواب ابدال حرف المضارعة ميماً وفتح ما قبل الاخر المُقَرَّر المثبوت/ صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول والصواب مُفْعَل : مُثْبَت

      حصد - متعدًّ - أحصد - بإدخال الهمزة سهر- لازم - ساهرته - بزيادة الالف كَسَر- متعدي - انكسر - بالمطاوعة خرج - لازم - استخرج - ببنائه على استفعل

      تَعَلَّم - تُعُلَّم استيقن - اُسْتُوقن يُواعِد - يُواعَد يَدْعُو - يُدْعَى

    1. الاقسام التي تنظم المسائل الصرفية هي قسمين :

      1. تصرف الكلمة لغاية معنوية مثل / الاشتقاق وانواعه- النسب والتصغير- الزيادة ومعانيها - مسائل التعريف والتنكير - التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون

      2. وحدات التغيير التي تعتري تدخل على الكلمات لغير غاية معنوية مثل/ الاعلال - الابدال - القلب - النقل - الادغام - مسائل اخرى كالوقف والامالة والتقاء الساكنين

    1. المباعة : يفسد معنى اللائحة لانها تريد المركبة المبيعة وليس المباعة او تصريح: او تصريحاً لانه معطوف على المفعول به (رخصة) قبل : اسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة عن كافة اسباب التمييز: تكرار لايضيف جديد للحكم

    1. المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة وتحويلها الى معان وصيغ متعدده المستوى التركيبي : يهتم بالتراكيب والجمل المستوى الدلالي : يهتم بإيضاح الوحدات المعجمية والمعاني الملابسة لها المستوى الاعرابي : يهتم بعلاقة الكلمات في الجملة من ناحية الاعراب

    1. 1.استخدمها 2. استخدمها 3. استخدمها 4. تحتاج الى تحسين 5. استخدمها 6. تحتاج الى تحسين 7. استخدمها 8. استخدمها 9. استخدمها 10. استخدمها

    1. الضوابط اللفظية : نص المادة صحيح وفصيح وخالي من الاخطاء ولا يوجد فيه الفاظ عامية او حشو واستطراد الضوابط التركيبية : الاسلوب عربي وصحيح وغير مختلف الضوابط المعنوية : النص دقيق وواضح وموافق فيه العبارة للمعنى ضوابط الاملاء والترقيم : النص مطبق لقواعد الاملاء ومشتمل على علامات الترقيم

  6. Sep 2024
    1. 1/ في حال صلاحية القضية للحكم فتفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من الممثلين

      2/ تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين

      3/ في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك - يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبين فيه اسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم الى المحكمة

    1. 1/يجب ان يسبق نظها للجوء الى المصالحة و الوساطة 2/ تقيد الدعوى اذا كانت مستوفية وتحال الى الدائره ويبلغ بعا المدعي في يوم قيدها على ان يتضمن التبليغ تحديد ميعاد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوم من تاريخ القيد 3/يودع المدعى عليه فيها مذكره الدفاع قبل الجلسة المحدده لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4/لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5/ في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الاحالة للخبرة فيحدد ميعاد ايداع تثرير الخبرة بما لايتجاوز عشرين يوم 6/ للمحكمة بعد التحقق من المسائل الاولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوم وعليها ان تبين سبب التأجيل في محضر القضية 7/ يكون الحد الاقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها الا في الحالات والظروف الاستثنائية منها الاسباب الخارجة عن ارادة الخصم مثل المرض الطارئ او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طارئ 8/ تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9/ تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10/ تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادره في الدعاوى اليسيرة خمسة عشر يوم من تاريخ احالتها مالم تقرر نظرها مرافعة

    1. 1- ظهور ادلة جديدة ومستندات وبيانات - اهمال البينة المقدمة وعدم التطرق لها وجواب المستانف المستأنف ضده عنها - الحكم لسابقة قضائية في ذات الموضع بإثبات الشراكة

      2- قدم خلال الاجل المحدد نظاما فإنه مقبول شكلا - من ناحية البيانات والاسانيد جاء النص امر فيها بتقديمها ضمن صحيفة الدعوى وهو مالم يتم من الملتمس - انتهاء الدائره بتأييد الحكم محمول على اسبابه

    1. في الحكم كان هناك اخطاء مادية وكتابية : خطأ مادي منطوق يتصل بأطراف النزاع وخطأ كتابي لم يبين في دعوى المدعي وهي اتعاب الخبير ونوع الخبرة

    1. ج1/ لوجود عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم الاختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر

      ج2/ان يشعر الدائن المدين كتابة بطلب الوفاء قبل خمسة ايام على الاقل من التقدم الى المحكمة بطلب الامر بالأداء على ان يتضمن الاشعار التاريخ المزمع للتقدم الى المحكمة ويكون اثبات حصول اشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية او عبر مقدم خدمة الكترونية مرخص بالتبليغ

      ج3/ لايلزم اذا فصلت الدائرة في طلب اصدار امر الاداء

    1. ج1/ اذا اقتضى الحال تاجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعد اخر للنطق به وفي جميع الاحوال لا يجوز تاجيل النطق بالحكم مرة اخرى

      ج2/ اذا اقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة - الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة - الاحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية - الاحكام الصادره في المسائل الاولية على ان يودع صك الحكم في اليوم التالي من النطق به

      ج3/ جسامة الضرر - مقدار المبلغ المحكوم به - مماطلة المحكوم عليه - العرف او العادة المستقرة - رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ : بعد قفل باب المرافعة اذنت المحكمة لاطراف الدعوى بتقديم مذكرات تكميلية لتوضيح ما سبق وحدد اجل

      الصحيح : اذا فتح الباب بعد اغلاقه يثبت في محضر الجلسة

      الخطأ: حدد اجل لتقديمها خمسة عشر يوم

      الصحيح : لاتتجاوز المدة عشر ايام

      الخطأ : قدم المدعي مذكرتين والمدعى عليه واحده

      الصحيح : لا يحق لكل طرف ان يقدم الا مذكرة واحدة

      الخطأ : ارفق المدعي الاولى فيها استيفاء وايضاح ما سبق والثانية تشمل طلبات جديده والمدعى عليه ارفق مستندات فقط

      الصحيح : لايجوز ان تشمل طلبات او بيانات جديدة ولايجوز ان ترفق اي مستندات بل يقتصر فيها استيفاء وايضاح ما سبق تقديمه

      الخطأ : طلب المدعي ان يطلع على المستندات التي قدمها المدعى عليه ولكن المحكمة رفضت لان باب المرافعة قد اقفل

      الصحيح : لا يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة ولا اثناء المداولة ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الخصوم دون اطلاع الطرف الاخر عليها

    1. الاولى : اذا لم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فلها الحكم في الدعوى بناء على طلب المدعى عليه اذا كانت صالحة للحكم فيها ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا والا قررت شطبها وللمدعي طلب السير فيها خلال ثلاثين يوم من تاريخ الشطب فإذا لم يطالب فيها خلال المده وانقضت حكم باعتبار الدعوى كان لم تكن

      الثانية: تعد الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك

    1. تعقد قبل جلسة المرافعة - تعقد بحضور اطراف الدعوى وتعد الدائرة بناء عليه تقرير يتضمن ما انتهت اليه الجلسة ويعتمد من رئيس الدائرة - للدائرة اسناد ادارة الجلسة التحضيرية لدراسة القضية ولها الاستعانة في ذلك بالادارة المختصة

    1. ج1/ الجلسات الاسبوعية بواقع يومين في الاسبوع - والدعاوي لايقل عن سبعين دعوى منظورة او ربع الدعاوي المنظورة لدى الدائرة

      موعد الجلسة الاولى مالا يزيد عن عشرين يوم

      الجلسة الاولى بعد الابلاغ بعد الابلاغ باربعة ايام وفي الطلبات العاجلة اربعة وعشرين ساعة

      التاجيل لايتجاوز ستين يوم وفي المرة الثانية لايتجاوز ثلاثين يوم

      ج2/ تعلمت اجرائات نظر الدعوى - وعدد جلساتها ومدة نظر القضية - وعند تخلف احد الاطراف بغير عذر ما العقوبة

    1. ج1/ استكمال اوراق الدعوى - تبليغ الاطراف - تبادل المذكرات والمستندات - اعداد التقريرالاولي عن الدعوى على ان يتضمن دراسة المسائل الاولية وتحديد محل النزاع ونطاق الادلة - بيان الاجراءات التي تمت قبل القيد - طلب اكمال اي متطلبات للتهيئة سواء كانت مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط الاطراف او مستندات منصوص عليها في الانظمة

      ج2/ تصنيف الدعوى - وصف مختصر للدعوى والطلب - وزن الدعوى والوقت المقترح لنظرها - تزمين الاجرائات بما في ذلك عدد الجلسات المقترح ومواعيدها - تقدير مدة الجلسة على ان يراعي في تقديرها السبب الذي عقدت من اجله واجراءاتها وعدد اطرافها - اجراء تبادل المذكرات - اقتراح اي اجراءات يتطلبها نظر الدعوى

    1. تم الاطلاع على قضية بين مؤسسة وشركة لمشروع فندق وكان بينهم عقد على التحكيم وكان النزاع فيه الطرف الاول لدية موكل والطرف الثاني لا يتجاوب ويشير الى القضاء ورفعت للمحكمة التجارية وجاء الحكم بعدم جواز النظر فيها لانها غير مختصة رفعت المستندات من اتفاق وتحكيم والاخطار والحكم الصادر من المحكمة التجارية حددت الجسلة ولم تحضر المدعى عليها عينت المحكمة ثلاثة محكمين بعروض واتفقوا على واحد والاسباب لما كانت المحكمة مختصة بنظر الدعوى بين الطرفين نوعيا ومكانيا استناد للماده الثامنة من نظام الحكم يكون الاختصاص بنظر الدعوى بطلان الحكم التحكيم والمسائل التي يحيلها النظام هذا للمحكمة المختصة معقود لمحكمة الاستئناف المختصة بنظر النزاع - ولما نصت الماده الخامسة اذا اتفق طرفا التحكم على اخضاع العلاقة بينهم لاحكام اي وثيقة وجب العمل بها بما تشملة من احكام خاصة بالتحكيم -ولاشتمال العقد بند يلجأ الطرفان لتحكيم محكم ويلتزم به الطرفان بالتنفيذ الفوري لما يصدر عنه من المحكم وكان الحكم بينهم : حكم بتعيين احد المحكمين المتفق عليه من الطرفين وتحددت اتعابه وتدفع بينهم مناصفة

    1. تم تبليغ المدعى علية وفق النظام برسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ولم يستجيب وتم رفع المستندات في ملف الدعوى وكان حكم المحكمة على المدعى عليه بالحكم غيابيا

    1. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوم من اقامة الدعوى - يجب ان يتضمن الاخطاربيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة - يتحقق الاخطار بقيام المدعي ارسال البيانات الى اي من عناوين المدعى عليه او باي وسيلة كانت - يعد في حكم الاخطار مايثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة بقبل قيد الدعوى شرط مضي خمسة عشر يوم - تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية واي متطلب منصوص عليه في الانظمة التجارية اذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها - اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوم من تاريخ ابلاغه فان قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وان لم يستوف خلال المدة عد الطلب كان لم يكن

    1. ج1/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستند كافي لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المده النظامية 30 يوما

      ج2/ الاحالة الى المصالحة من الاجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى علية ان يخالفها لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الا بعد مرور المدة النظامية

      ج3/بعد مضي المدة النظامية يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. 1- الاستعانة بالقطاع الخاص 2- جواز اسناد اي من الاجرائات الواردة اعلاه الى ادارات مركزية في الوزارة 3- جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات 4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والاجرائات الموضحة في المواد 18و21 من الائحة التنفيذية

    1. ج1/ الدوائلا الفردية في الدرجة الاولى دوائر لنظر الدعاوى : المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب اعمالهم التجارية الاصلية او التبعية اذا كانت القيمة لا تزيد عن مليون ريال - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت القيمة تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون الثانية دوائر للطلبات : الطلبات المستعجلة وفق احكام الباب السادس من النظام - طلب اصدار اوامر الاداء وفق احكام الباب التاسع من النظام

      الإستئناف : الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة - الاعتراض على اوامر الاداء الصادر بموجب احكام النظام - الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة او تركها - الاعتراضات التي يحددها المجلس - الاعتراض على الاحكام والقرارات والاوامرالمتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات او استردادها او طلب اثبات انقضاء الغرض منها - الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

      التاثير : الدوائر الفردية تختص في المنازعات بين التجار والطلبات والاستئناف تكون في الاعتراضات على الاحكام او القرارات

    1. ج1/ المجلس الاعلى للقضاء ج2/الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي ادارتها ج3/ الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام - اجرائات التبليغ - الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة - تبادل المذكرات - إدارة قاعة الجلسة - إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة - ادارة الدعوى وملف القضية - البحوث والدراسات - اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة - جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى - الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة - صياغة واعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة

    1. صدور هذه الانظمة في وثائق هي من باب التنظيم لما هو قائم والا فامملكة لم تعرف ما يسمى بالفراغ الدستوري واشير الى هذا المعنى في اداة اصدارها ج2 نصوص عامة في الكتاب والسنة - اعراف دستوريه استقرت وهي مستمده من النصوص العامة ومستهدية بوقائع دستورية للدولة في عهودها السابقة - وثائق دستولاية دعت الحاجة الى تدوينها اما على شكل نظم او معاهدات او التزامات او قواعد نظامية - مؤسسات دستورية تتفاعل مع الواقع والعصر وتستجيب لمتطلباتها وفق ثوابت البلاد

  7. Aug 2024
    1. ج1/ متخصصة : منظمة الصحة العالمية - صندوق النقد الدولي - الوكالة الدولية للطاقة الذرية عامة : عصبة الامم - الامم المتحدة - جامعة الدول العربية ج2/ اقليمية : منظمة الوحدة الافريقية - مجلس اوروبا قارية : حلف شمال الاطلسي عالمية : الامم المتحدة ج3/ شبه تشريعي : منظمة الطيران المدني - منظمة العمل الدولي منظمات : اتحاد البريد العالمي - اتحاد المواصلات السلكية قانونية : محكمة العدل الدولية ج4/ الشخص الطبيعي - الشركات - المؤسسات - الدول - الاشخاص ذوي القانونية الدولية

    1. ج1/ الواجبات / واجبات قانونية - واجبات ادبية ج2/ الحقوق / حق البقاء - حق الاستقلال - حق المساواه امام القانون ج3/ ان تعمل الدولة كل ما من شأنه ان يكفل بقائها واستمرارها واتخاذها من التدابير مايلزم لدفع ما يهدد وجودها - عدم الاستعمار والاستحلال وتطبيق سيادتها في الداخل والخارج دون الخضوع الى جهة خارجيه او دولة اخرى - تمتع جميع الدول بالتساوي دون التفرقة والتمييز واحده عن الاخرى ج4/ القانونية لها صفة الزام في القانون الدولي يعني تمتع الدول بالحقوق يقتضي في نفس الوقت التزامها بالواجبات كل ما وجد حق لدولة كان هناك واجب على الدول الاخرى احترامه - الواجبات لاتقابلها حقوق ثابته ولا يفرضها القانون الدولي على الدول قانون واجب الاتباع بل تمليها عليها اعتبارات اخرى

    1. المصادر الرئيسية هي وسيلة عمل القانون الدولي ومصدرلقواعده بل تمثل معظمة واحدى المبادئ الاساسية التي تعترف الانظمة القانونية بها لمختلف الدول

      اما المصادر الاحتياطية فهي يستأنس بها القاضي للحكم في المنازعات وهي مصادر قانونية لاينشأ عنها قواعد دولية يستشهد بها القاضي الدولي

    1. ج1/ ان تتمتع جميع الشعوب بالحق في تقرير المصير وهذا يمكن من التمتع بحقوقهم الفرديه وعدم التفرقه والرق ج2/ التعايش السلمي بين الامم والشعوب على اساس المبدا الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب اي عدم تدخل الدول في شؤن دولة ما لقوانينها الداخلية مالم تنتهك القوانين الدولية ج3/ مساواة الدول امام القانون الدولي العام وعدم التفرقة والانحياز في الاقوى وتقدم العلم والاصل على من هم اقل ج4/ وجوب الوفاء بالعهود والقوانين وفي حال انتهاكها تحل النزاعات والحروب ويعرض منتهكها الى قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ج5/ عدم استخدام القوة والتهديد في حل المنازعات وتغليب لغة النقاش لكي لا تعود الحرب الا في سبيل المصلحة المشتركة

    1. ج1/ قانون السلام - قانون الحرب ج2/ القانون الدولي العام - القانون الدولي الاقليمي اوالقاري او المحلي ج3/ قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي بطريقة آلية وتلقائية دون مراعاة اي فوارق بينهم - قواعد ذات مضمون عام تنطبق على كل اشخاص القانون الدولي لكن مع مراعاة الفوارق المترتبة على الطبيعة القانونية بمركز كل منهم وذاتيته - قواعد ذات مضمون خاص لاتنطبق على كل اشخاص القانون الدولي بل ينحصر تطبيقها على احدهم او بعضهم

    1. هذا القول خليط بين فكره التشريع والقانون ولا يرتبط القانون بالتشريع فالقواعد القانونية موجودة قبل وجود المشرع فقد تولد القاعده القانونية ويلتزم بها الجميع دون ان تصدرمن سلطة تشريعية وكذلك العرف ج2/القاعده القانونية سابقة في الوجود على القضاء اللذي يطبقها والحجة غير وجيهة بعد ان توفرللمجتمع الدولي نظام قضائي يتولى البت في المنازعات الدولية ج3/ ليست شرط لوجودها فالقاعده توجد نتيجة حالة اجتماعية تدفعها للوجود وقواعد القانون الدولي ليست خالية من الجزاء فهناك جزاء قد يصل الى الحرب ج5/ تعود الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث التشكيل من دول ام افراد وهناك العديد من القواعد الداخلية التي لا تنطبق الا على اشخاص محددين ولم يقول احد انها تفتقد العمومية والتجريد