الحاله١: فبما ان الحصة العينية لم تتجاوز اكثر من نصف رأس المال فلا يلزم ان تقيم من قبل مقيم معتمد، ومن ثم لا يجب عليه ان يزيد عشرين الم لاتمام المبلغ. وفقًا للمادة الواحدة والأربعون بعد المائة:
1 - إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
الحاله ٢ رياض اصبح المسؤول عن الحصة في الشركة لعدم قبول تجزئتها ولأنه لا يمكن للثلاثء تقسيم حصة واحدة عليهم، فيكون رياض هو المسؤول عنها ومن بعد ذلك هو يأخذ الربح ويقسمه عليهم بما اتفقوا عليه، والخسارة كذلك.
المادة ١٧٤
يحدد الشركاء مقدار رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، ويقسم إلى حصص متساوية القيمة، وتكون الحصة غير قابلة للتجزئة والتداول. فإذا ملك الحصة أشخاص متعددون، جاز للشركة أن توقف استعمال الحقوق المتصلة بها إلى أن يختار مالكو الحصة من بينهم من يعد مالكًا منفردًا لها في مواجهة الشركة. ويجوز للشركة أن تحدد لهم ميعادًا لهذا الاختيار وإلا كان لها بعد انقضائه بيع الحصة لحساب مالكيها. وفي هذه الحالة، تعرض الحصة على الشركاء الآخرين ثم على الغير، وفقًا لما ورد في المادة الثامنة والسبعين بعد المائة) من النظام، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
الحالة ٣: اجتمع الشركاء لتوزيع الارباح وطبقوا ماجاءت به المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: ١ - ترتب الحصص حقوقًا متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.
۲ - تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على الشركاء من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات، إن وجدت.
٣- يستحق الشريك حصته في الأرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة أو الشركاء الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
الحالة ٤: المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تضمنت عدة احكام منها في الفقره الأولى: ١- اذا مُنيت الشركة بخسارة وارادت تخفيض رأس المال فعليها تلاوة بيان عن الاسباب الموجبة للتخفيض، وعن التزامات الشركة واثر التخفيض بها. ٢- ارفاق تقرير مراجع الحسابات. والفقرة الرابعة: ان يقدم الشركاء مشروعًا بتخفيض رأس المال الى الشركاء. -وكانت الحالة مطبقة لكل هذه الشروط.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة ونصها: ١ - للجمعية العامة للشركاء أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. وفي هذه الحالة الأخيرة، لا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة للشركاء بعده مدير الشركة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن التزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على الشركاء في الحالات التي يصدر فيها قرار الشركاء بالتمرير. - يقدم الشركاء مشروعًا بتعديل عقد تأسيس الشركة ٤- متضمنا تخفيض رأس مال الشركة إلى السجل التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التخفيض وترفق به الوثائق المشار إليها في الفقرتين (۱) و (۲) من هذه المادة بحسب الأحوال. ويكون قرار التخفيض نافذا بعد قيده وشهره لدى السجل التجاري.
الحالة ٥: بلغ الشريك محمد المدير لكي يبلغ بقية الشركاء انه يعزم على بيع مجمل حصصه، وهو مايوافق نص المادة انه يجب عليه تبليغ المدير بذلك، وتقدم الشركاء لشراء حصص محمد بعد خمسة ايام من التبليغ، وهو دون المدة المقررة (٣٠ يوم) فتقدمهم صحيح شكليًا، وجرى انتداب مقيم معتمد، وبعد التنازل الى صديقة جعفر تم قيد التصرف في السجل التجاري. ما اتت به المادة الثامنة والسبعون بعد المائة جملةً وتفصيلًا، ونصها: يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة - بعوض أو دونه - أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد تلك الحصة وسداد قيمتها أو قيام الشركة بشرائها خلال (ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المدير بالثمن الذي يتفق عليه. وإذا طلب استرداد هذه الحصة أو الحصص أكثر من شريك قسمت بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وفي حال الاختلاف على قيمة الحصة تقدر قيمتها على نفقة طالب الاسترداد أو الشركة بحسب الأحوال - من مقيم معتمد أو أكثر يعد تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لحصة الشريك الراغب في التنازل. وإذا انقضت المدة المحددة لممارسة حق الاسترداد دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة أو إذا لم يقم طالب الاسترداد بسداد قيمتها أو إذا لم تقم الشركة بشرائها خلال تلك المدة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.