100 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94

    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة

      الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات

      الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول

      الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها

      الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة.

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة 61

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    1. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي.

    1. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    1. يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم

    1. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    1. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم(رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة.

    1. 1 - 2 : يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

      3 : لايجوز

      4 : اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع

      5 : تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

    1. حالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

  2. Mar 2025
    1. إجراءات نظر دعوى الإعسار:

      تبدأ إجراءات نظر دعوى الإعسار بتقديم المدعي طلب الإعسار إلى الدائرة المختصة في محكمة التنفيذ. يقوم القاضي في هذه الحالة بالتحقق من الوضع المالي للمدعى عليه من خلال استعراض الوثائق والمستندات المقدمة. يتم أيضًا الاطلاع على الإفادات المتعلقة بحالة المدعى عليه المالية من الجهات المختصة، مثل الاستعلام من البنك المركزي للتحقق من وجود أموال أو حسابات مصرفية، وكذلك من الجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من أن المدعى عليه لا يمتلك أصولًا قد تساعد في سداد ديونه.

      إذا تبين القاضي من خلال هذه الإجراءات أن المدعى عليه في حالة إعسار فعلاً، يُصدر قرارًا بالإعفاء من الديون أو يُمكّن المدعى عليه من جدولة ديونه حسب الإجراءات القانونية

    1. الإعسار والافلاس هما مفهومان قانونيان متشابهان لكنهما يختلفان في بعض الجوانب. إليك مقارنة بينهما:

      تعريفات

      الإعسار: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد. الافلاس: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. الاختلافات الرئيسية

      المدة: الإعسار يعتبر حالة مؤقتة، بينما الافلاس يعتبر حالة دائمة. النتائج: الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون، بينما الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين. الإجراءات: الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا، بينما الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا.

    1. الحالة الأولى : حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص .

      الحالة الثانية : حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في الورقة التجارية محل المنازعة .

      الحالة الثالثة : حكمت الدائرة بإلزام طالب التنفيذ برد مااستوفي خطأ من النفذ ضده بملغ وقدره { 10500} ريال .

      الحالة الرابعة : حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ رقم لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي محل النزاع .

    1. الحالات الاختصاص 1 دعوى تتعلق بسبب السند. المحكمة التي أصدرت السند أو العقد الأساسي. 2 دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ. قاضي التنفيذ المختص. 3 كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمة

      المختصة بالنظر في صحة السند التنفيذي. 4 كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص. 5 كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع. 6 كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه. المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى

    1. منازعات التنفيذ هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل:

      تعريف منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ:

      العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ). خصائص منازعات التنفيذ

      وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار. صور دالة على المفهوم:

      عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض. صور غير دالة على المفهوم

      نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية. أمثلة على منازعات التنفيذ

      نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.

    1. مقارنة بين طرق تداول الورقة التجارية أوجه الاختلاف التظهير الناقل للملكية التظهير التوكلي التظهير التأميني الشروط الشكلية يتطلب توقيع المظهر وتدوين عبارة "ادفع لأمر…" يتطلب توقيع المظهر دون أي شرط خاص يتطلب توقيع المظهر مع ذكر عبارة "ضمانًا" أو "تأمينًا" الأثر المترتب ينقل ملكية الورقة بالكامل إلى المظهر له يمنح المظهر له حق التصرف نيابة عن المظهر فقط يمنح المظهر له حقًا تأمينيًا على الورقة حتى يتم سداد الدين

    1. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي لعلاقة الموكل بالوكيل

      إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير

      الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.

    1. المادة (5) / الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام.

      المادة (7) / الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه.

      المادة (10) / الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف.

      المادة (35)/ الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة.

      المادة (36)/ الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة.

      المادة (37)/ الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية.

      المادة (58)/ الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه.

      المادة (82)/ الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

    1. الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

      الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

      الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

      المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

    1. المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير. المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها. الخطوات العملية لتنفيذ المهام: تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول. تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية. تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول. تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

    1. يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل. -يجب أن يكون الساحب متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، -تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. -يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. -يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح. -يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين. -يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية أو الرجوع لاحد الأطراف -إذا وقع تحريف يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط

    1. مبادئ الأوراق التجارية تُعتبر من الأسس التي تضمن فعاليتها في التعاملات المالية والتجارية. تلخيص المبادئ كالتالي:

      الشكلية: تتطلب الأوراق التجارية صياغة مكتوبة واضحة وفقًا للقوانين المحددة لضمان صحتها وسريانها. الكفاية الذاتية: تحتوي الورقة التجارية على جميع البيانات اللازمة لتحديد الالتزامات المالية دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقات أو وثائق أخرى. الالتزام الصرفي: يلتزم الأطراف الواردة أسماؤهم في الورقة التجارية بسداد المبلغ المحدد فيها دون شروط. استقلال التوقيع: كل توقيع على الورقة التجارية يمثل التزامًا مستقلاً للشخص الذي وقّع، بغض النظر عن التواقيع الأخرى. الصرامة في تنفيذ الالتزام: تُنفذ الالتزامات الواردة في الورقة التجارية بصرامة وفق القانون، مما يضمن حقوق الدائن والمدين.

    1. الشيك هو وثيقة مالية تعبر عن أمر غير مشروط يدفع من قبل البنك عند تقديمه، ويجب أن يحتوي على الشروط الشكلية التالية:

      الشروط الشكلية

      الكتابة باللغة العربية: يجب أن يكون الشيك مكتوبًا باللغة العربية. تاريخ الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على تاريخ الإصدار. مكان الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على مكان الإصدار. اسم البنك: يجب أن يحتوي الشيك على اسم البنك الذي سيقوم بالدفع. اسم المستفيد: يجب أن يحتوي الشيك على اسم المستفيد. المبلغ: يجب أن يحتوي الشيك على المبلغ المدفوع، مكتوبًا بالعربية والرقام.

    1. الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين 2- الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – اسم من يجب الوفاء له ( المستفيد ) – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه – توقيع من انشاء السند ( توقيع المحرر )

    1. الحالة 1 الإجراءات القانونية

      طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

      الحالة 2 الإجراءات القانونية

      تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

    1. الشيك : الاطراف: ساحب - المسحوب عليه- المستفيد الكمبيالة : الاطراف : الحامل - الساحب - المسحوب عليه السند لامر :الاطراف : الحامل - المحرر

    1. الاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية: كان التركيز في هذا النظام على الكمبيالة، التي كانت تعرف في بعض الأحيان بالـ"سفاتج". الكمبيالة هي أداة تجارية تتيح للمستفيد سحب مبلغ معين من المال في وقت محدد.

      الاوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية:هذا النظام استمد أحكامه من القانون الموحد للأوراق التجارية الذي تم إقراره بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930. هذه الاتفاقيات كانت تهدف إلى توحيد المعايير القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية عبر الدول.

      الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية: في هذا النظام، تم منح الأوراق التجارية قوة قانونية، حيث تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة 9 من النظام. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ هذه الأوراق من خلال إجراءات قانونية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في كل مرة

    1. الأوراق التجارية: الأوراق التجارية هي أدوات مالية مكتوبة تُستخدم في المعاملات التجارية لإثبات الالتزامات المالية أو نقل الحقوق بين الأطراف. تشمل الأوراق التجارية الشائعة مثل الكمبيالة، السند لأمر، والشيك. هذه الأوراق تُعتبر وسيلة مرنة وسريعة لتسوية المعاملات المالية بعيداً عن التعامل النقدي المباشر.

      ما الذي قدمته الأوراق التجارية؟ تعزيز التواصل التجاري: سهّلت الأوراق التجارية المعاملات بين التجار الذين قد لا يعرفون بعضهم شخصيًا، مما عزز الثقة وأتاح للعمليات التجارية أن تحدث دون الحاجة إلى وجود علاقة سابقة. وفرت وسيلة رسمية تُعتمد قانونياً لإثبات الالتزامات المالية. تقليل الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر: بدلاً من حمل الأموال النقدية، قدمت الأوراق التجارية بديلاً آمناً وسهلاً لنقل الأموال بين الأطراف. اختصار المسافات الزمنية والجغرافية: ساعدت الأوراق التجارية في تسهيل التجارة بين المدن والدول، مما قلل من التعقيدات المرتبطة بالمسافات الطويلة. دعم الائتمان التجاري: أتاحت للأفراد والشركات إمكانية شراء السلع والخدمات بالدفع المؤجل عن طريق الائتمان، مما عزز النشاط الاقتصادي. توفير ضمانات قانونية: تُعتبر الأوراق التجارية وثائق رسمية معترف بها قانونياً، وتُوفر حماية للطرفين في حالة النزاعات

    1. الاجنبية :

      جعل المختص بتنفيذ الاحكام الاجنبية هو : قاضي التنفيذ ، كما في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة ونصها : << يكون تنفيذ الاحكام والاوامر والمحررات الاجنبية من قاضٍ او اكثر بحسب الحاجة ، وللمجلس الاعلى للقضاء عند الحاجة احداث محاكم متخصصة للتنفيذ >>.

    1. خطوات التنفيذ : ١ : تقديم طلب التنفيذ. ٢ : إصدار أمر التنفيذ. ٣: تبليغه. ٤ : اتخاذ وسائل التنفيذ. ٥ : بيع الأموال المحجوزة. ٦ : توزيع حصيلة التنفيذ.

    1. المجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    1. الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

  3. Feb 2025
    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. طالما تم التصرف به فلا يلزم الورثة بإرجاعه. يتم تقسيم نصيبة على الورثة كونه مات. والدته وقراباتها.

    1. ١/البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة.

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    1. الورثة بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم. الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى. الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين

    1. ١-الحضانة للام ٢- ينظر لمصلحة المحضون ٣-الحضانة للام ٤-الحضانة لام الام ٥-ينظر لمصلحة المحضون ٦-الحضانة للاب ٧-يخيرالمحضون ٨- يخير المحضون

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الحالة الثانية:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج فإذا طلبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك واستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الثالثة:- لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر ديناً في ذمة الزوج وإذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك والمستند الفقرة الثانية من المادة ١٠٦ من النظام.

      الحالة الرابعة:- تفسخ المحكمة عقد الزواج ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج والمستند المادة ١٠٧ من النظام.

      الحالة الخامسة:- استحقاق الزوجة للفسخ مقيد بعدم رجوع الزوج عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة ويسقط حقها في الفسخ بعد رجوعه عن يمينه خلال هذه الفترة والمستند الفقرة الأولى من المادة ١١٣.

      الحالة السادسة:- للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توفر الشروط الآتية: ١-ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢-أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر. ٣-أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ إنذاره والمستند المادة ١١٤ من النظام.

      الحالة السابعة:- لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة والمستند المادة ١١٤ من النظام.

    1. اولا : المادة ٧٣ متممه للمادة ٧٢ فان هاتين المادتين تبين انه لا تسمع دعوى النفي بعد ثبوت النسب باحدى الطرق للمقررة في المادة ٦٧ الا باللعان ثانيا: لا يقبل لان التراخي عن المبادرة بنفي الولد اقرار ضمني بنسبه اليه وذلك وفقا للمادة ٧٣.

  4. Dec 2024
    1. تم قبول الدعوى شكلا ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لان حكم التحكيم جاء موافق لصحيح النظام وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لانه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه )فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن الأمر .

    1. الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى ,وهذا لذكرها قاعدة اصوليه خطأ وتبيقها خطأ وهي ان العام يقيد بالخاص والصحيح ان الخاص مقيد بالعام كما ان دفعها بان كفاله الغرام قائمة مع زوال العقد لا ينظر لان القصد من هذه الكفاله هو العقد , وتم فسخ العقد .

  5. Oct 2024
    1. ١- تنظيم السوق المالية وتطويرها ٢- تنظيم اصدار الاوراق المالية ٣- تنظيم ومراقبة اعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة ٤-حماية المواطنين والمستثمرين ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية ٦- تنظيم ومراقبة الافصاح الكامل عن المعلومات ٧- وضع السياسات والخطط ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية ٩-الموافقه علي طرح الاوراق المالية ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية ١١-منع اي اوراق في السوق الماليه ١٢- تعليق نشاط السوق

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل في غير العمل المتفق عليه ولكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه لمخالفه النظام

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار.

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع :

      تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. يكون الإستناد على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لإثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الإستحقاق المالي.

    1. حالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .

      الحالة القضائية الثالثه ؛

      التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .

      الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.

    1. الاجازات للمرأة العاملة

      اجازة ست اسابع بعض الوضع ويجوز لها تمديدها لشهر اجازة وضع كامل باجر لمدة عشرة أسابيع اجازة لمدة شهر كامل باجر وجوز لها تمديدها شهر ولكن بدون اجر

    1. سؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    2. السؤال الأول: الحالة الاولى: ان يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة. الحالة الثانية صدور اقرار بالحق من المدعى عليه. السؤال الثاني: تعرض لمصلحة الخصوم و تعرضهم للضرر السؤال الثالث: ليتم اتخاذ التسوية الودية بين الخصوم و تحقيق صفة الاستعجال لانه من سمات القضاء العمالي دون الدخول للنزاع القضائي الذي يعد اطول من ناحية المدة السؤال الرابع: لا يسقط لان النظام ينص على ذلك السؤال الخامس: ان يوافق العامل على ذلك كتابة مع اخذ الحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالاجر الشهري

  6. Sep 2024
    1. الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح:

      اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح

      يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح:

      لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح:

      لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.

      التصحيح:

      اطلاع الطرف الآخر بالمستندات

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    1. 1-التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى

      2-عرض الصلح على الأطراف

      3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية

      4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود

      5-اعتماد خطة إدارة الدعوى

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    1. جواز الاستعانة بالقطاع الخاص جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت إلى ادارات مركزية في الوزارة جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات جراز الاستئناس وفقا لضوابط المواد ٢١/١٨ من اللائحة التنفيذية للنظام

    1. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقًاللمادةالحاديةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظامالمحاكمالتجاريةتؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقًاللمادةالثمانونمننظامالمحاكمالتجاريةوالمادةالثانيةعشرةمناللائحةالتنفيذيةلنظام المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن

    1. ج١- المجلس الأعلى للقضاء. ج٢-١-الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة الدوائر والموظفين والإدارة. ٢-تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٣-تخصيص دائرة او أكثر في نظر قضايا لنوع معين. ٤-الفصل في التظلمات. ٥-تسمية أحد القضاة للإشراف على تهيئة الدعاوى. ج٣-١-إجراءات التبليغ ٢-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٣-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وإدارة الجلسة ٤-ادارة قاعة الجلسة

  7. Aug 2024
    1. المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق . السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة

    1. 1/ المقصد: الاختصاص الولائي للمحاكم - رتبته: حاجي - الكلي: المال. ٢/ المقصد: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني - الكلي: النفس. ٣/ المقصد: تحقق الغايات لايبطل الإجراء - رتبته: ضروري - الكلي: الدين. ٤/ المقصد: درء لهما - رتبته: ضروري - الكلي: النسل. ٥/ رتبته: ضروري - الكلي: الدين. ٦/ المقصد: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. ٧/ المقصد: لايتم اتخاذ اي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني - رتبته: حاجي - الكلي: النفس. ٨/ المقصد: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات - رتبته: ضروري - الكلي: النفس

    1. الحكم الأول: رغبة المحلات التجارية في ممارسة التجارة المقصد:حفظ المال ،المرتبة حاجي أو تحسيني ،الحكم الثاني المنع من مزاولة التجارة مؤقتا لانتشار الوباء ، المقصد: حفظ النفس، المرتبة ضروري او حاجي. المسألة الثانيه- الحكم الاول: منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة القيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة حاجي او تحسيني الحكم الثاني :رغبة من لم يحصل على رخصة بالقيادة المقصد: حفظ النفس ،المرتبة تحسيني ويقدم الحكم الأول على الحكم الثاني لان الحاجي او التحسيني اعلى من التحسيني والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. المسألة الثالثه -الحكم الاول: تنفيذ الحكم القضائي بسجن من ارتكب معصية ثم تاب منها وليست من الحدود المقصد: حفظ العرض ، المرتبة :حاجي او تحسيني ، الحكم الثاني إيقاف تنفيذ الحكم لثبوت توبة المتهم المقصد :حفظ الدين والعرض ، المرتبة : حاجي او تحسيني ، ويقدم الحكم الثاني على الأول لأولوية حفظ الدين.

      المسألة الرابعه - الحكم الأول :عدم الحبس للمريض الذي لايتحمل الحبس المقصد حفظ النفس مرتبته ضروري او حاجي ، الحكم الثاني: تنفيذ الحبس المقصد حفظ العرض والمال مرتبته ضروري او حاجي ويقدم الحكم الأول بعدم الحبس لأولوية حفظ النفس

    1. سست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض. التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه

    1. ١- حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين اقامه الصلاة مكملاته:وجوب صلاه الجماعه والاذان لها.

      ٢- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته وجوب التماثل في القصاص .

      ٣ - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا.

      ٤- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر ( ما اسكر كثيره فقليله حرام) .

      ٥-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره .

      التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي صلاة الجماعة المكمل التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي التداوي المكمل تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي طلب العلم المكملالادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة.

      مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني .

      اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل التسمية قبل الاكل .

      العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لا تجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم .

      المال مقصد تحسيني اباحة التجارة بالطيبات وتنمية المال . المكمل اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة .

      1 -ضروري في المال ٣-حاجي في الدين-التيسير على المسافر ٤-حاجي في المال-تسعه اعشار الرزق بالتجاره ٥-ضروري في النفس- تعذر النفقه

    1. 1-شركة العنان:

      جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني

      2-تصدر الجاهل للافتاء:

      لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي

      3-الاقتراض:

      جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي

      4-اكل الميتة للمضطر:

      جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري

      5-البيع والشراء:

      جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني

    1. السؤال الأول الكليات الدين وجود: الحث على صلاة الجماعة عدم: النهي عن الغيبة والنميمة النفس وجود:التداوي عدم:النهي عن الشرب واقفا النسل وجود: الصيام لمن لايستطيع الزواج عدم : النهي عن التعدد لمن لايعدل العقل وجود: شغل العقل بالعلم النافع وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : تبذير المال فيما لانفع منه

      السؤال الثاني الابواب العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود: الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لا يقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس

    1. ١- حفظ الدين : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} ٢- حفظ النفس : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ٣- حفظ العقل : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ٤- حفظ النسل : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) ٤- حفظ المال : (هوالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)

      العبادات : من جانب الوجود / الامر بإقامة الصلاة -العدم /الوعيد والعقاب لتاركها .

      المعاملات: من جانب الوجود / السعي في طلب الرزق -العدم / النهي عن اكل المال الحرام

      النكاح : الوجود / الامر بالنكاح لحفظ النسل -العدم /النهي عن الزنا والحد لمرتكبه

      الجنايات: الوجود/ دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين - العدم / النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود / وضع الحدود للتنفير من السرقة - العدم / الامر بقطع يد السارق

    1. حفظ المال: حاجي\ثابت\خاص\جزئي. منع كسر قلوب الفقراء: حاجي\ثابت\ كلي \عام حفظ النسل: حاجي\ثابت\كلي \عام حفظ جماعة المسلمين\حاجي\موهوم \خاص\جزئي رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر \حاجي\موهوم\خاص\جزئي

    1. ١-ان الزكاة تجب على الاغنياء والغني يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لا يعد غنيا ولايجب عليه الزكاة ٢- ان البائع الاول اذا راى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه الى منع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعه من بيع المال قبل قبضه ( منعا للنزاع والتحايل ).

      : ١-عدم الاضرار بالطفل لصغر سنه واحتياجه لرعاية اللازمه وعدم الاضرار بالام والاب استنادا لقولة تعالى: ( لاتُضَارَّ وَ الِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَالَدِهِ ) . ٢-ان الطفل يحتاج الرعايه من والده كما يحتاج من والدته كلهما مكملين

    1. ١-الحكم :الاستئذان -المقصد :حفظ العوره من الاطلاع عليها- اللفظ الدال "من اجل" ٢- الحكم :قطع يد السارق-المقصد :مجازاته على السرقة -اللفظ الدال المفعول الاجله ٣-الحكم : هو الامر باقامة الصلاة المقصد: تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكراللفظ الدال تعقيب الحكم ب أن ٤- الحكم: قسمة الفيء في المصارف الخمسه- المقصد: توزيع المال بين الفقراء لتحقيق التوازن حتى لايجتمع عند الاغنياء-اللفظ الدال (كي) ٥- الحكم: التكفبن في الاحرام مع عدم تغطيت الراس-المقصد: لان الناس تبعث يوم القيامه على احوالهم اللفظ الدال ( فاء التعقيب) ٦- الحكم: الامر بالصدقة من الاضحيه والنهي عن الادخار فوق ثلاث ايام ثم الاباحه بعد ذاللك -المقصد: المساوة بين المسلمين: اللفظ الدال ( من اجل).

    1. ‏‎س١ أولاً: من ناحية الاتفاق فعلم أصول الفقه و علم مقاصد الشريعة يهدفان كل منهما الوصول إلى الحكم الصحيح في النوازل. ثانياً: من ناحية الاختلاف علم أصول الفقه يركز على دراسة الأدلة و طرق الاستدلال و استنباط الأحكام منها، في حين مقاصد الشريعة نظر استقرائي يكون بفهم المعاني و الأحكام التي قصدها الشارع، والتي تتجلى في كثير من أحكامه، و كذلك يستفاد منه بتنظيم أفكار المجتهدين. س٢ ‎أولاً: من ناحية الاتفاق فالقواعد الفقهية و القواعد المقاصدية يتفقان في كونهما من القضايا الكلية التي تشتمل على فروع و جزئيات كثيرة، وتساهم في دراسة المسائل و تيسير الوصول إلى الأحكام الشرعية. ثانيا : من ناحية الاختلاف فيكمن الفرق بينهما في إن القواعد الفقهية تركز على تصرفات المكلف من الناحية الفقهية، بينما تركز القواعد المقاصدية على الأحكام و اللوازم التي قصدها الشارع من عموم الأحكام الشرعية، و هذا أهم الفروق