١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.
٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.
٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.
٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.
١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.
٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.
٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.
٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.
لا يجوز لكونه يعد من الريا.
١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.
٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.
٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.
٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.
٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.
٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.
٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.
٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال
نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي:ـ 1)ـ طريقة اتقضاء الشركة. 2)ـ حالة الحصة. 3)ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.
1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي
2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.
3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .
4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.
5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.
السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.
الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.
الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.
الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.
السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.
2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.
3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.
4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.
١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي
حالة الاولى /
متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام
الحالة الثانية / يجب ان يحدد في الحكم مواعيد الزيارات. يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية
وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.
إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.
إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.
إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.
1-تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3- تبليغه 4- اتخاذ وسائل التنفيذ 5- بيع الاموال المحجوزه 6-توزيع حصيلة التنفيذ
المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.
المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.
المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات
سؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره
السؤال الثاني - انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.
السؤال الثالث - إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.
ج1: الإلزام يكون ممن يملك السلطة(القاضي)./ الالتزام يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره. ج2: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها. ج3: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فال يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المادة 49/ 52.
س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ
س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي
س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني
اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته
٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ
٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ
٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري
كان التنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية وكانت اجراءاته تستغرق وقت طويل وجهات متعددة أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التمفيذ وحده المخول بها وأصبحت تتم بسرعة اكثر .
1- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره
2- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
الحالة الاولى)
ماذا لو تصرف الورثة في مال المفقود والذي صدر حكم بأنه ميت ثم ظهر المفقود حياً فما الذي يجب فعلة بالميرات.
الجواب /
لا يرجع بماله عليهم.
الحالة الثانية)
ماذا لو تم وضع الحمل وتبين جنسة أنه ذكر ولكنه كان ميتاً فكيف يتم تقسيم الميراث في هذه الحالة.
الجواب /
لا أرث له. ويتم توزيع ما بقي من الميراث على الورثه.
الحالة الرابعة)
ماذا لو كان المتوفي ممن لم ينسب لأبيه فمن هم ورثته.
الجواب /
أمه وقرابتها يرثها ويرثونه.
1: البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.
2: أب لأم يأخذ الورث من جهة الأبوة.
3: العمه تأخذ الورث من جهة الأبوة.
الورثة بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم.
الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى.
الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).
يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة
لا يرجع بماله على الورثه ٢- تبقى بعصمته بنفس العقد الاول
٣- ترجع لزوجها الاول بنفس العقد ويبطل عقدها مع الزوج الثاني
٤-لا تعود الزوجة الى عصم الزوج الاول تكون زوجة للثاني
المسألة الثانية:- يشترك جميع الأوصياء.
المسألة الثالثة:- جميعهم لوجود قرينة.
المسألة الرابعة:- للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى.
الحالة الثانية:- الحضانة للأم.
الحالة الثالثة:- الحضانة لمصلحة المحضون.
الحالة الرابعة:- الحضانة للأم.
الحالة الخامسة:- الحضانة لأم الأم.
الحالة السادسة:- ينظر لمصلحة المحضون.
الحالة السابعة:- الحضانة للأب.
الحالة الثامنة:- يخير المحضون.
الحالة التاسعة:- يخير المحضون.
تكون عدتها غير الحامل حيضات كاملات و لا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث و تبدّا بحساب العدة من بداية صدور الحكم القضائي و يحق للمرأة ان تتزوج بعد انتهاء عدتها
2-لا تفسخ ،ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٣-لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام ٤-تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. ٥-يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام ٦-للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية: ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. ٧-لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام.
الخلع وجود العوض. كما لا يؤثر على وقوع الخلع حال الزوجة، فيقع في أي حال كانت عليها . ج . يقع الخلع فيجوز أن يكون العوض في الخلع بمثل المهر أو أقل منه أو أكثر بحسب اتفاق الطرفين. د. يصح الخلع إذا كان العوض فيه أن تنفق المرأة على الأولاد مدة مستقبلية محددة. هـ. لا يجوز أن يكون العوض في الخلع إسقاط أي حق للأولاد. و. إذا اتفق الطرفان على المخالعة مقابل المهر؛ فيقتصر العوض على تسليم المقبوض منه فقط.
١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل
٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل
٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨.
1: طلقه واحده.
2: طلقه واحده.
3: يقع وتبين منه بينونه كبرى.
4: لايقع.
5: لايقع.
6: لايقع.
7: يقع الطلاق
نصت المادة 67 من نظام الأحوال الشخصية : التي يثبت فيها النسب للزوج ويمكن الاستناد الي هذه الماده فيما لو اراد الزوج ان يلاعن زوجته فالماده 67 ذكرت ان البينة تعد طريق لإثبات نسب الولد لأبيه بينما ذكرت المادة 72 انه لو ثبت النسب للزوج وفق المادة 67 فلا تسمع الدعوى بنفيه ولكن لو لم يتوافر احكام هاتين المادتين فيمكن اعمال المادة 73 في طلب اللعان.
نفقة الزوجة مقدمة على كافة النفقات ولو كانت موسرة فنفقتها في مال زوجها لا مالها وتعد نفقتها من الديون الممتازة التي لا تسقط الا بالاداء او الابراء ولا تسمع نفقتها فيما زاد على سنتين اما ما يخص نفقة القريب فالاصل ان نفقته في ماله وتسقط بعدم المطالبة مالم ينفق غيره ويطالب بما اداه له كما ان نفقة الولد تأتي بعد نفقة الزوجة وبعدها نفقة الوالد وهي من الديون الممتازة واما من دونهم ممن تجب نفقتهم عليه فلا تعد من الديون الممتازة اما سماع الدعوى فالنفقة على الوالد لا تسمع فيما يزيد عن سنة اما الوالد والاقارب فبما لا تزيد عن ١٨٠ يوما
مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها ،
كذلك سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة او المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة.
الحالة الثانية:
تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجلاً ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.
الحالة الثالثة:
تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.
الحالة الرابعة:
تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجلاً.
1- ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
2- لها ذالك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
3- لا يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية
حالات المهر في الحالة الثانية:
إذا كان المهر موجوداً بعينه :
أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه. الحالة الثالثة : اذا لم يكن المهر موجودا بعينه أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية. الحالة الرابعة : إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.
1- لم تتم الخطبة لوجود رضاع بينهما حكم رجوع الهدايا: لا ترجع من الطرفين التعليل: انتهاء الخطبة بسبب مانع من موانع عقد الزواج لم يكن معلوماً من قبل و هو الرضاع فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الأخر
2- عدل خالد عن الخطبة بسبب ظروف سفره للدراسة: حكم الرجوع بالهدايا: لا يحق لخالد الرجوع بالهدايا ويحق للمخطوبة الرجوع بالهدايا التي قدمتها له التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الاخر فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها. وللطرف الأخر الذي لم يصدر العدول منه الحق في استرداد الهدايا التي قدمها
الباب الأول: الزواج وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين
الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب
الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج
الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة
الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود
الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية
الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة
الباب الثامن: أحكام ختامية، ويشتمل على (٧) مواد.
السؤال الأول: باستمداد أحكام النظام من الشريعة الاسلامية واستنادها على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
السؤال الثاني : روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة.
السؤال الثالث: روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة.
السؤال الرابع: تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية.
السؤال الخامس: قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. - مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها -
السؤال السادس: يهدف النظام الى الحفاظ على الاسرة و معرفة حقوق الاطراف بالعلاقة الزوجية سواء الابتدائية في الخطبة او حتى بعد الفرقة وجود نظام يحسم بالخلافات والقضايا الاسرية. ومراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. - مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع - وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية لغير المتقاضين سواء من الدارسين أو غيرهم - وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة. - استقرار الاحكام القضائية . -حسم الأحكام الكلية مما يسهم في الاسراع في الفصل في المنازعات.
نطاق النص هو المواد الثلاث السابقة للمادة . يشترط لمضاعفة العقوبة العود يستثنى العائد للجريمة بعد انقضاء الثلاث سنوات فأنه لا يعد عائدا .
جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها جديدة تحديد صفة العائد للجريمه . 2- اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة علي جسامة الفعل المجرم ، الظروف المحيطة بالفعل والاثار المترتبة علي الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة علي الجرائم الجسيمة والاقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة للعقوبة علي الفعل تحديد معيار العودة للجريمه وتأكيد بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقاً عائدة للجريمه في حال ارتكابها أثناء المده يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات القضائية .
3- استثناء مضاعفة العقوبة علي المخالفات بشكل ضمني.
4 - ابتداء الفقرة الأولى باللفظ يراعي بصيغة تقديرية علي اي جهة مخولة بتنفيذ احكام النظام بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف وفي عبارة بعد عادا او جيت المادة هنا الا يعتد باي حاله للعوده دون الحاله هذه بدلاله وجوب ذلك .
8الحالة الأول : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتيين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة .
_ الحالة الثانية : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتيين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة .
_ الحالة الثالثة :حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتيين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة .
_ الحالة الرابعة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتيين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة . حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة .
_ الحالة الخامسة : حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتيين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتيين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة
الحالة الاولى :
المادة السادسة والاربعون بعد المائتين :
١- تنتهي سلطة مدير الشركة او مجلس ادارتها بانقضائها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ، ويعدون بالنسبة الى الغير في حكم المصفي الى ان يعين المصفي .
٢- تبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية ، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي .
٣- يبقى للشريك او المساهم خلال مدة التصفية حق الاطلاع على وثائق الشركة المقرر له في النظام او عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس
الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207
الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201
الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204
الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202
الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين :
١- مع مراعاة القيود الواردة في قرار تعيين المصفي ، يمثل المصفي الشركة امام القضاء وهيئات التحكيم والغير ، ويقوم بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية ، وبوجه خاص تحويل اصول الشركة الى نقود بما في ذلك بيع المنقولات او العقارات بالمزاد او بأي طريقة اخرى تكفل الحصول على افضل سعر ممكن .
٢- يجوز للمصفي ان يبيع اصول الشركة جملة او ان يقدمها حصة في شركة اخرى اذا صرحت له بذلك الجهة التي عينته .
٣- لا يجوز للمصفي ان يبدأ أعمالاً جديدة الا ان تكون لازمة لإتمام اعمال سابقة .
٤- تلتزم الشركة بأعمال المصفي الداخلة في حدود سلطاته .
٥- تنتهي صلاحيات المصفي بإنتهاء اعمال التصفية ، او بإنتهاء مدة التصفية ( ايهما اسبق ) ما لم تمدد وفق احكام النظام .
مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية
يجوز تقيسم الشركة الى شركتين او اكثر ولو كانت في دور التصفية تكون الشركة الناشئة عن التقسيم خلفا للشركة محل التقسيم في حدود ما ال اليها وفقا لقرار التقسيم
الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري
الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة
١- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧ ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨ ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨ ٥- صحيح وفق المادة ٢١٧
ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس،
1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.
2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف
أولا: لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره ثانيا : وتنقضي في حالات كما نصة عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية : 1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات 2- اتفاق الشركاء على حل الشركة 3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها
الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم (رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة .
1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.
2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.
3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.
4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.
5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.
الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.
الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات
الجوب1: يكـون لرئيـس شـركة المسـاهمة المبسـطة أو مديرهـا أو مجلـس إدارتهـا –بحسـب الأحـوال- أوسـع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا فيما عدا ما استثني بنص خاص ، السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة فقرة ب)
الجواب2: غير نافذ لانه يخرج عن صلاحياته ومخالف لنظام الشركة الأساس، وان تم تنفيذ القرار يتحمل المدير تبعة ذلك اذا كان يعلم بذلك لانه تصرف باسم الشركة وخارج حدود صلاحياته السند النظامي ( المادة الثانية والأربعون بعد المائة الفقرة د)
الجواب 3: يجوز ذلك لأنه صدر من مجلس إدارة الشركة ولأنه يحقق فائدة او مصلحة للعمال، السند النظامي :المادة الثانية والأربعون بعد المائة الفقرة أ)
الجواب4: يكــون للرئيــس أو المديــر -فــي حــدود اختصاصاتــه- أن يُفــوض الغيــر فــي مباشــرة عمــل معيــن أوأكثـر، السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة فقرة ب )
الجواب5 : يجوز حسب الاستثناءات الواردة في المادة الثانية والسبعون: تقديم القروض ؛ لانها متخصصة بمجال التمويل
الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)
الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير
الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)
الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )
إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.
2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.
4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.
الحالة الأولى: تجوز
الحالة الثانية: تجوز
الحالة الثالثة: لا تجوز
الحالة الرابعة: يجوز
يمثل الأولاً: اعداد تقرير مالي عن السنة المالية المنقضية.
ثانياً: ايداع نسخ للمساهمين والاحتفاظ بها في المقر الرئيسي للشركة.
ثالثاً: تحديد تاريخ ومقدار صرف الأرباح وموعد استحقاقها.
رابعاً: تجنيب إحتياطي من الأرباح او توزيع الأرباح المبقاة التي لم يُحدد لها غرضاسهم
أولاً: الأطراف: 1- المُدعي وكالة (س). 2- المدعى عليها شركة (ص). ثانياً: الموضوع: تتعلق الدعوى بالديّن والصكوك التمويلية. ثالثاً: أسباب النزاع: عدم التزام المدعى عليها بدفع الدفعة الثانية. رابعاً: الوقائع: الدعوى تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة. خامساً: طلبات المُدعي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 220,000 ألف ريال. سادساً: التكييف النظامي: من اختصاص المحكمة التجارية استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية. سابعاً: منطوق الحكم: الزام المدعى عليها شركة (ص)، بأن تدفع للمُدعي (س)، مبلغ وقدره 220,000 الف ريال. ثامناً: تسبيب الحكم: منطقي.
جتماع الجمعية العامة للمساهمين:-
أولاً: يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.
ثانياً: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.
ثالثاً: يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. المادة:(84)، من ذات النظام.
الحالة ١ يلتزم اعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس إدارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الإدارة الجديد يكون من واجبات مجلس إدارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاماً إلى حين إستلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة: (69)، ف: 2، المادة: (15)، ف: 2 من اللائحة.
الحالة الثانية:- يلتزم مجلس إدارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الإعتزال ان يعين عضو جديد بشرط ألا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الإنعقاد المجلس الادارة المادة: (69)، ف:4.
الحالة الثالثة:- يجبُ على مجلس إدارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن: (60)، يوماً من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بإنتخاب اعضاء مجلس إدارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الإدارة وعقد اجتماعاته المادة: (69)، ف: 5 و 6 .
الحالة الرابعة:- يجبُ على عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة: (70)، من النظام، (۲۲)، من اللائحة.
الحالة الخامسة:- لمجلس إدارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محددة في النظام المادة: (77)، من نظام الشركات.
الحالة القضائية تاسيس شركة المساهمة العامة براس المال يبلغ مليون ريال منقبل خمس شركات الاثيات يكون تاسيس شركة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاصا طبيعين او معنويين السند النظام المادة الثامة والخمسون
الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين
الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين
الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين
الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين
الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين
1- تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير اعمال الشركة بعدد مرات محددة نظاماً اضافة الى ما تقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية ( المادة ٥٣) 2- لايحق للشريك الموصي ان يظهر بمظهر المدير او الشريك المتضامن للشركة (المادة ٥٣ ف ٢) 3- تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين (المادة٥٥ف٢) 4- يحق للشريك الموصي مالك اغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل في حصص بقية الشركاء الموصين (المادة٥٥ف٢) 5- للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين متى نص على ذلك في عقد التأسيس
الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة.
الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.
يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن
تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص
طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة
السند النظامي: الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( السادسة والاربعون ) من نظام الشركات وهي ( للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء ) والفقرة (ج) من المادة ( الثالثة والاربعون ) بعد المائتين من نظام الشركات وهي ( صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ).
حالة الأولى: الحكم أو القرار صحيح. المادة 44 ف1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول.
الحالة الثانية: الحكم أو القرار صحيح. المادة 44 ف2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء. ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري.
الحالة الثالثة: الحكم أو القرار صحيح. المادة 45 ف1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري.
الحالة الرابعة: الحكم أو القرار صحيح. المادة 45 ف2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة.
الحالة الخامسة: الحكم أو القرار صحيح. المادة 46 ف4
للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء
حكم الدائرة: بإلزام المدعى عليها الشركة، بتمكين المدعي من الإطلاع على المستندات والقوائم المالية للشركة. الحكم صحيح استنادا للمادة الحادية والأربعون لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ويجوز له -أو لمن يفوّضه- أن يطلع مرتين خلال السنة المالية على سير أعمال الشركة، وأن يفحص سجلاتها ووثائقها، وأن يستخرج بيانًا موجزًا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق، وأن يقدم الآراء إلى مدير الشركة. وكل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن.
الحالة الاولى/ دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منهم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29).
الحالة الثانية/ عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة.
الحالة الثالثة/ دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة.
الحالة الرابعة/ نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32).
الموضوع الأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1 الموضوع الثاني/ التمثيل بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2 الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3 الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1 الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2.
صرف الأول: (غير صحيح)، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كلياً وغير مطروح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: (28)، ف:1، كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.
التصرف الثاني: (غير صحيح)، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعد تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: (28)، ف: 2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.
التصرف الثالث: (غير صحيح)، وذلك لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن المادة: (28) ف:1، يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يُعد كأن لم يكن.
التصرف الرابع: (صحيح)، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: (28)، ف:3 "، للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.
التصرف الخامس: (صحيح)، لوجود إعتراض من العضو المتغيب المادة: (28)، ف:2، تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه بهِ.
الحاله الأولى : التحقق من صحة الإجراء / لا يجوز كون الشريك قد تقرر له اجر في عقد التأسيس . مادة النظام / المادة الثالثة والعشرين الفقرة الثانية .. نص النظام / ( يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله ) . الحالة الثانية : التحقق من صحة الإجراء / لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة . مادة النظام / المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الفقرة الأولى .. نص النظام / ( يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي: أ. أن يفوّض الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمون، مدير الشركة أو مجلس إدارتها في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً. ب. أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى أرباحها. ج. أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد حسم ما تم توزيعه ورسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم ) . الحالة الثالثة : التحقق من صحة الإجراء / جائز حيث ان الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بموجب عقد التأسيس ما لم يتفق على خلاف ذلك . مادة النظام / المادة الرابعة والعشرون من نظام الشركات نص النظام / ( إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدًا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيهما مماثلًا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. وإذا قدم الشريك -إضافة إلى عمله- حصة نقدية أو عينية كان له نصيب في الربح أو الخسارة عن حصته بالعمل ونصيب آخر عن حصته النقدية أو العينية ) . الحالة الرابعة : التحقق من صحة الإجراء / يجوز ذلك حيث يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة لم يكن ربع السنة المالية من ضمنها . مادة النظام / المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات الفقرة الثانية نص النظام / ( إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل شريك أو مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها ) . الحالة الخامسة : التحقق من صحة الإجراء / لا يجوز هذا الاتفاق بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه . مادة النظام / المادة الثالثة والعشرين من نظام الشركات الفقرة الأولى نص النظام / ( يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإن اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عُدَّ هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك، يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر ).
الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة".
الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة".
الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل".
الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح".
الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".
\بيان الحكم لجهة الموافقه على اسم الشركه: يجب الحصول على الموافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحاله التي يشتمل فيها الاسم التجاري عل اي من اسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.
٢\ بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للاوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس،ولا يترتب على التعديل المساسبحقوق الشركه او التزاماتها او الاجراءات النظامية التي اتخذتها او اتخذت في مواجهتها قبل التعديل.
٣\بيان الحكم ل الشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.
٤\بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.
٥\بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.
تم الاطلاع
لإعسار والافلاس هما مفهومان قانونيان متشابهان لكنهما يختلفان في بعض الجوانب. إليك مقارنة بينهما:
تعريفات
الإعسار: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد. الافلاس: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. الاختلافات الرئيسية
المدة: الإعسار يعتبر حالة مؤقتة، بينما الافلاس يعتبر حالة دائمة. النتائج: الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون، بينما الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين. الإجراءات: الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا، بينما الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا. التأثير على الأعمال: الإعسار قد لا يؤثر بشكل كبير على الأعمال، بينما الافلاس يؤدي إلى إنهاء الأعمال. الشروط
الإعسار: عدم القدرة على سداد الديون. وجود ديون غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون. الافلاس: عدم القدرة على سداد الديون بشكل دائم. وجود ديون كبيرة غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون
الاختصاص
محكمة التنفيذ محكمة التنفيذ محكمة التنفيذ محكمة الموضوع محكمة الموضوع
منازعات التنفيذ هي نزاعات قانونية تنشأ حول تنفيذ العقود أو القرارات القضائية، وتشمل:
تعريف منازعات التنفيذ منازعات التنفيذ هي خلافات قانونية بين الأطراف حول تنفيذ:
العقود (بيع، تأجير، وكالات، إلخ). القرارات القضائية (أحكام قضائية، قرارات التحكيم، إلخ). الالتزامات المالية (ديون، تأمين، إلخ). خصائص منازعات التنفيذ
وجود عقد أو قرار قضائي. نزاع حول تنفيذ الالتزامات. تدخل السلطة القضائية. وجود أطراف متعددة. هدف الحل هو تنفيذ العقد أو القرار. صور دالة على المفهوم:
عدم الوفاء بالالتزامات. الخلافات حول شروط العقد. مشاكل في تنفيذ القرارات القضائية. نزاعات حول حقوق الملكية. طلبات التعويض. صور غير دالة على المفهوم
نزاعات شخصية غير متعلقة بالعقود. خلافات سياسية. نزاعات تجارية غير متعلقة بالتنفيذ. مشاكل فنية غير متعلقة بالعقود. نزاعات غير قانونية. أمثلة على منازعات التنفيذ
نزاع بين البائع والمشتري حول تسليم السلع. خلاف بين المؤجر والمستأجر حول إنهاء العقد. نزاع حول تنفيذ حكم قضائي. خلاف بين الشريكين حول توزيع الأرباح.
التظهير التمليكي:
يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود.
التظهير التوكيلي:
يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة.
التظهير التأميني:
يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي
التظهير التمليكي: نقل الملكية. -التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. -التظهير التأميني: تحمل المخاطر.
النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي لعلاقة الموكل بالوكيل
إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير
الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.
تم الاطلاع
الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.
الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.
الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.
المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة
المهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.
المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.
الخطوات العملية لتنفيذ المهام:
تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.
تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.
تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.
تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.
المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف
إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.
المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة
يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.
المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة
إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.
المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة
يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.
المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة
يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.
المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي
يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.
المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين
يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.
المادة (82): التصرف في حالات التحريف
إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.
ادئ الأوراق التجارية الرئيسية:
المبادئ الشكلية
يجب أن تكون الأوراق التجارية مكتوبة بشكل واضح ومحدد. يجب أن تحتوي على جميع البيانات اللازمة (التاريخ، المبلغ، الأطراف، التوقيعات). يجب أن تكون الأوراق التجارية موقعة من قبل الأطراف المعنية. الكفاية الذاتية
الأوراق التجارية يجب أن تكون ذات قيمة مالية مستقلة. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى عروض أخرى. يجب أن تحتوي على جميع الشروط اللازمة لتنفيذها. الالتزام الصرفي
الأوراق التجارية يجب أن تحتوي على التزام واضح ومحدد. يجب أن يكون الالتزام غير مشروط. يجب أن يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ. استقلال التواقيع
الأوراق التجارية يجب أن تكون مستقلة عن العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتحويل. صرامة في تنفيذ الالتزام.
الأوراق التجارية يجب أن تكون ملزمة قانونياً. يجب على المدين الوفاء بالالتزام في المدة المحددة. يجب على الدائن تقديم الأوراق التجارية في المدة المحددة.
الشيك هو وثيقة مالية تعبر عن أمر غير مشروط يدفع من قبل البنك عند تقديمه، ويجب أن يحتوي على الشروط الشكلية التالية:
الشروط الشكلية
الكتابة باللغة العربية: يجب أن يكون الشيك مكتوبًا باللغة العربية. تاريخ الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على تاريخ الإصدار. مكان الإصدار: يجب أن يحتوي الشيك على مكان الإصدار. اسم البنك: يجب أن يحتوي الشيك على اسم البنك الذي سيقوم بالدفع. اسم المستفيد: يجب أن يحتوي الشيك على اسم المستفيد. المبلغ: يجب أن يحتوي الشيك على المبلغ المدفوع، مكتوبًا بالعربية والرقام.
الشروط الشكلية المتحققة: شرط الامر او عبارة سند لأمر في متن السند – تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ نقدي معين 2- الشروط الشكلية غير المتحققة: ميعاد الاستحقاق – مكان الوفاء – اسم من يجب الوفاء له ( المستفيد ) – تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه – توقيع من انشاء السند ( توقيع المحرر )
الحاله 1 الإجراءات القانونية
طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض. الحالة 2
الإجراءات القانونية
تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.
الشيك : الاطراف: ساحب - المسحوب عليه- المستفيد الكمبيالة : الاطراف : الحامل - الساحب - المسحوب عليه السند لامر :الاطراف : الحامل - المحرر
1-الاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية لم يتضمن سوى الكمبيالة وكان يطلق عليها السفاتج 2- الاوراق التجارية في نظام الاوراق التجارية استسقى احكام هذا النظام من القانون الموحد للاوراق التجارية الذي اقر بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930 3- الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية : اضفى قوه قانونية على الاوراق التجارية واعتبرها سندات تنفيذية بموجب المادة 9 من النظام
منذ العصور الاسلامية أسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقةً لعصورها مثل: الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفة.
تعريف الاوراق التجارية بانها محررات مكتوبة قابلة للتداول بالطرق التجارية تمثل حقا نقديا مستحق الاداء بمجرد الاطلاع او بعد مدة زمنية محددة 2- قدمت الاوراق التجارية للمتعاقدين العديد من التسهيلات لسرعة استخدامها وتسهيلها للمصاعب وتقليلها للمخاطر التي تعوق الحركة الاقتصادية
أولاً تم قبول الدعوى شكلاً ولكن مضمون الدعوى لم يتم قبوله وذلك لأن حكم التحكيم جاء موافقاً لصحيح النظام، وجاء ذلك لتأيد الدائرة للأمر لأنه يتعارض مع القاعدة الفقهية (من سعى على نقض ما تم على يده فسعيه مردود عليه ) فالمدعية قبلت بشرط التحكيم والخضوع لهيئة التحكيم وليس من حقها التراجع عن هذا الشرط.
الحكم بعدم جواز النظر. أبطال العقد إبطال الأثار المترتبة عليه (كالكفالة) المرتبطة بعقد تم فسخه بحكم قضائي وأن الاستناد إلى القاعدة الأصولية الخاطئ من حيث أنه لا علاقة له بالدعوى أصلاً مما تسبب في الأخلال في سير الدعوى ومحاولة تظليل العدالة والتشكيك بها. واستناد القاضي على القاعدة الفقهية التي تنص على أنه لا اجتهاد في مورد نص وهذا غير مسلم به لان القصد قد يظهر من امارة او قرينه او بينه خارج النص. فالحكم بعدم النظر للدعوى صحيحاً.
الحكم ببطلان البيع او الوصية او الهبه غير صحيح ,لانه لو اذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم تصرف الراهن قبل القبض نفذ تصرفه لعدم اللزوم بعد القبض .
ثبتت الضرر على المدعي وبما ان المدعى عليه لا يحسن التصرف في نفسه ولا شؤونه لانتفاء اهلية الاداء والتصرف حضر والد المدعى عليه وليا له , وتم الحكم بفسخ عقد النكاح لثبوت الضرر قال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شق الله عليه ) .
التطبيق الأول : عوارض الاهلية السماوية :المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز . عوارض الاهلية المكتسبة :السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة . التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه . التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين ,وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
أقسام الأهلية :أهلية وجوب وهي صلاحية الانسان لأن تثبت حقوق وتجب عليه واجبات وشروطها :1-صلاحية الانسان لوجوب الحقوق ا لمشروعة له وعليه 2- ملازمة للإنسان منذ بداية حياته وشرط ثبوتها للإنسان الحياة وحالات أهلية الوجوب حالتان:1- أهلية وجوب ناقصة اذا صلح تثبت له حقوق ولا تجب عليه واجبات مثل الجنين في بطن أمه تثبت له حقوق لانه يرث ويوصى له ويستحق في ربع الوقف ولا تجب عليه لغيره حقوق2- أهلية وجوب كاملة إذا صلح تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وهي تثبت لكل انسان من ولادته 2- أهلية الاداء وهي صلاحية الانسان لصدور الافعال والاقوال منه على وجه يعتد به شرعا ولها شرط واحد وهو التميز وحالات اهلية الاداء: 1- عديم الاهلية وهوالطفل في زمن طفولته والمجنون في اي سن فهما لاعقل لهلا اهلية اداء له وكلاهما لاتترتب اثار شرعية على اقوالهم وافعالهم فعقودهما وتصرفاتها باطلة 2- اهلية اداء ناقصة مثل الصبي في دور التميز والمعتوه فتصرفاتهما النافعة لهما نفعا محضا كقبل الهبات والصدقات بدون اذن وليه اما التصرفات الضارة مثل تبرعه لاتصح اصلا 3- اهلية الاداء الكاملة وهو من بلغ الحلم فاهلية الاداء كاملة
تحقق شروط النظر في الدعوى والتأكد من الاختصاص النوعي ,والتحقق من اركان وشروط صحة العقد ,وحيث ان تحقق الشرط بنقل الترخيص ,ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم ( المسلمون عند شروطهم ) فعلى المدعى عليه أداء المبلغ المالي .
المادة الثالثة الحكم النظامي هو الجواز المادة الثانية الحكم النظام هو الشرط
استثنى العلماء من ذلك امرين • أسباب العقوبات التي هي الجنايات كالقتل الموجب للقصاص (يشترط فيه العلم والقصد) حد الزاني لا يجب فالشبهة • أسباب انتقال الأملاك في المنافع والاعيان كالبيع والهبة والاجارة ونحو ذلك من العقود (يشترط في ذلك العلم) اجتماع الحكم التكليفي مع الوضعي وافتراقهما قد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف وقد ينفرد خطاب الوضع في شيء واحد مثال اجتماع خطاب التكليف والوضع (الزنا والسرقة) (الوضوء شرط للصلاة) (القتل حرام وهو سبب حرمان الإرث) (اللعان سبب التحريم ونفي الولد وهو واجب أو مباح فاجتمع الأمران) مثال انفراد الوضع دون التكليف (زوال الشمس وجميع أوقات الصلوات أسباب لوجوبها) (روية الهلال سبب لوجوب رمضان والبلوغ شرط) (جميع ما يترتب على هذه هو شيء اخر غيرها فالوضع في شيء والتكليف في شيء اخر) لا يتصور انفراد خطاب التكليف لوحده اذ لا تكليف الا وله سبب أو شرط أو مانع
الامثلة الفقهية: المثال ١: سبب \ المثال ٢: سبب \ المثال ٣: البطلان \ المثال ٤: الصحة \ المثال ٥: البطلان الامثلة النظامية: نظام مكافحة التدخين: المكان ١: يمنع \ المكان ٢: يمنع \ المكان ٣: مانع نظام المرور: المثال ١: شرط \ المثال ٢: يشترط نظام التقاعد العسكري: الحالة ١: شرط \ الحالة ٢: سبب \ الحالة ٣: شرط \ الحالة ٤: سبب
قضية الأولى: فيما يتعلق بدعوى المدعي اتضح بأن تعاقده كان مع إحدى المؤسسات والتي كان مالكها متوفي وحيث أن صفة المالك معتبرة في التعاقد لكون ذمة المالك والذمة المالية للمؤسسة متحدة وعليه يترتب بطلان العقد الذي أبرم بين المدعي والمدعى عليه وهو الطرف الثالث
القضية الثانية: هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً له أو مانعاً منه أو فاسداً أو رخصة أو عزيمة. وجاء صحيحاً برد دعوى المدعي بطلب الإعسار بسبب التحايل على المدعى عليه أخذه للأموال والتهرب وكان حبسه وردعه نظير ذلك أولى للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع
التجارة عمل مشروع ولكن المانع هنا هو اجتماع التجارة مع وظيفة رسمية دون اذن نظامي قبول الهدايا امر مشروع ولكن المانع في حال كان الشخص موظف رسمي وهذه الهدايا او الإكراميات بقصد الاغراء من ارباب المصالح وهذا هو مانع السبب
القاضي حكم على المتهم غرامه ماليه لأنه جمع بين الوظيفة الرسمية وبين العمل بالتجارة وهذا هو المانع الحكم وفي حال زوال احدهما يصبح الامر مشروعاً
حكم الحج (الإيجاب)
حكم الربا (التحريم)
حكم الكلام فيما لا يعني المرء وما لا فائدة فيه (الكراهة)
حكم الصيد (الإباحة)
حكم البيع (الإباحة)
حكم الصلوات الخمس (الإيجاب)
حكم الاكل والشرب في ليل رمضان (الاباحة)
حكم أداء الامانات (الايجاب)
حكم الاشهاد على البيع (الندب)
حكم اكل الميتة (التحريم)
حكم كتابة الدين (الندب)
حكم الزنا (التحريم)
حكم شرب الخمر ولعب الميسر (التحريم)
سمات القاعدة النظامية • قاعدة سلوك اجتماعية • قاعدة عامة مجردة • قاعدة تنظم الروابط بين الأشخاص • قاعدة تقرن بالجزاء المادي الذي توقعه القاعدة النظامية تدور في فلك السلوك الخارجي غالباٌ الفرق بين الحكم الشرعي والقاعدة النظامية • الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين • القاعدة النظامية خطاب ولي الأمر المتعلق بأفعال المكلفين • الحكم الشرعي مصدره سماوي • القاعدة النظامية مصدرها الحاكم أو ولي الأمر • الحكم الشرعي يثيب على فعل الواجب ويعاقب على النواهي (إيجابي وسلبي) • القاعدة النظامية لا تثيب على فعل الواجب وتعاقب على النواهي (سلبية فقط) • الحكم الشرعي جزائه دنيوياً واخروياَ • القاعدة النظامية جزاؤها دنيوي فقط • الحكم الشرعي يتنوع الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة • القاعدة النظامية لا يوجد فيها الندب والكراهة
جواب السؤال الاول :
١-حكم تكليفي
٢-حكم تخييري
٣-حكم تكليفي
٤- حكم وضعي
جواب السؤال الثاني :
لا حكم شرعي الا لله, قال عز وجل (إن الحكم إلا لله) وقال تعالى: (وما أختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله), وما تعلق بذات الله تعالى (لا إله إلا الله) وما تعلق بفعله قوله عز وجل (خلق كل شيء), وما تعلق بذات المكلفين والجمادات من حيث الفعل لا التكليف.
1- ان يرد فيه اقتضاء وطلب, ويضم هذا احكام التكليف الاربعة الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. 2- ان يرد فيه التخيير وهذا حكم الإباحة. 3- ان لا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير بوضع شرط او سبب او مانع, وهو خطاب الوضع
استند القاضي إلى القاعدة الاصولية (الواجب لايؤخر الا لواجب آخر) وحيث تهدف القاعدة إلى بيان الواجب الشرعي وكان لها تأثير على تسبيب الدعوى: حيث ان المدعى عليه وافق على تمكين المدعى عليها من زيارة أبنائها إلا انه اشترط بأن تتولى المدعية اخذ أبنائهم من بيته , وهو دفع غير معتبر لان المرأة بطبيعتها يشق عليها ذلك مع بعد المسافة و كونها لا تستطيع قيادة السيارة , ولان الاب مأمور بحسن تربيته لأولاده و رعايتهم و من حسن التربية وصل الأولاد لأمهم , ولم يتبين من خلال المرافعة سبب امتناع المدعى عليه عن توصيل الأولاد لزيارة والدتهم و ردهم , و امتناعه عن ذلك يعد من الإضرار المنهي عنه , والله يقول :(لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).
١- القواعد : جمع قاعدة وهي أساس البنيان وهي القضايا الكلية التي تعرف بالنظر فيها قضايا جزئية
٢- الاستنباط : الاستخراج
٣- الأحكام : احتراز من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك الأحكام
٤- الشرعيه:احتراز من القواعد التي يتواصل بها الى استنباط الاحكام المعقلية كقواعد المنطق
٥- الفرعية : احتراز من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الاحكام الشرعية الأصلية وهي الاعتقاديّة وهي قواعد علم الكلام
أهم موضوعات أصول الفقه
١- طرق الفقه على سبيل الاجمال (الادلة القطعية والادلة الظنية) ٢- صفة الاستفادة منها (الدلالة العقلية ام الدلالة اللفظية) ٣- صفة المجتهد والمقلد
لقانوني / يستين بقواعد اصول الفقه يقونون في الترجيح بين المذهل الفقع في القضية أو المسألة المعروضة عليه. يستعين بقواعد الأصول الفقه في فهم النص النظامي وطرق الاستنباط.
مستوى التقاضي / النصوص القانونية كالنص الشرعية. النصوص قد تتعارض معها ورفع التعارض من قبل القاضي. النصوص المثينة على الحكام مختلفة منها صريحة منها. قواعد الأصولية يحتاج إلى من يكون طرفا في التقاضي كقواعد الفاظ في السياق.
مستوى الخبراء النظام / يقومون بأعداد مشروع النظام وصيانه ومراجعته ودقيقه مثل صدوره مثل هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.
دراسة علم الأصول الفقهة عن خبراء الانظمه / دراسة الشرعية المتفق عليها والمختلفة فيها (القران السنه) . الإدله الشرعية الأخرى (العرفية المصالح المرسله سد الذرائع الاستصحاب). الشرعية العامة. مباحث دلالات الفاظ وطرق تفسير النصوص (التفريق بين المنظوق والمفهوم العام والخاص المقيد والمطلق). مباحث التعارض والطرق الترجيح حالة حصول التعارض.
مفاهيم متعلقة بالفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية. إيداع الدعوى في سجل الدعاوى لدى اللجنة
قيد الدعوى لدى اللجنة في سجل خاص . مباشرة النظر في الدعوى من قبل اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ١٤ يوما
وسائل الإخطار والتبليغ بكل السبل المتاحة
نصاب الجلسات : حضور ثلاثه اعضاء ما لم ير الرئيس خلاف ذلك
ضبط الجلسة : يناط بالرئيس ضبطها
علنية الجلسة تكون جلسات اللجنة علنية،إلا إذا رأت اللجنة جعلها سرية.
محضر الجلسة يحرر سكرتير اللجنة، محاضر جلسات اللجنة في محضر الجلسة.
الركن المادي يتمثل في المزواله لاعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال واما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك
من أسباب تجريم التداول بناءً على معلمات داخلية:
المحافظة على الثقة في السوق المالية. تعزيز الشفافية. تعزيز العدل تعزيز المساواة
تحليل القضية الاولى: كانت بين مدعي (عميل) ومدعى عليه (بنك) تم الادعاء بانه تم فرض غرامة على طلب الانسحاب من صندوق الاستثماري المغلق وعدم توفر مناقشة مسبقة قبل فرض الغرامة مع مستشار لذلك قررت اللجنة: بالزام البنك برد مبلغ الغرامة وتم استئناف من قبل البنك: حول كون الخصم من استثمار العميل هو ليس غرامة لطلب الانسحاب وانما هو انخفاض في قيمة الاستثمار نتيجة الظروف الاقتصادية لذلك لابد ان يتم التأكد من سبب الخصم والتحري حوله بالعقد المبرم بين العميل والبنك وكذلك النظر في اخطاء البنك لعدم توفر مستشار يناقش التغييرات التي تحصل في استثمار العميل وابلاغه بها. تحليل القضية الثانية: تمت بين اشخاص طبيعيين ادعى المدعى بان تم الاحتيال عليه واخذ امواله دون مردود بالأرباح او راس مال لذلك قررت اللجنة: رد المبلغ و ابطال العقد بينهما تم استئناف القرار من قبل المدعى عليه: اولا بكون: عدم اختصاص اللجنة لكون المدعى عليه ليس شركة وسيطة وانما شخص فردي والعقد المبرم بينهما هو عبارة عن شركة مساهمة ولذلك الاختصاص يكون للمحاكم التجارية لذلك تم رفض العقوبات المالية. ثانيا: كون ان اللجنة حكمت بما لم يطلب منها وهذا مخالف لنظام المرافعات الشرعية.
اهم مرتكز هو فتح باب الاستثمار للشركات والافراد وتدوير السيولة بطريق نظامي حسب ماتقضي به أنظمة وتعليمات السوق المالية وتعزيز وتطوير أداء السوق المحلي لجذب الاستثمارات للشركات العالمية .
ج1/ نعم - نعم - لا
ج2/ جميعها تقييمي فيها 5
الخريطة الذهنية لما يخص الأوراق المالية من تعريف ، واشتراطات الممارسة أعمال ومفاهيم شرح شامل لجميع النقاط واضح ولايوجد ملاحظات .
١- تنظيم السوق المالية وتطويرها.
٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.
٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
٤-حماية المواطنين والمستثمرين.
٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.
٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.
٧- وضع السياسات والخطط.
٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.
٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية.
١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.
١١- تعليق نشاط السوق.
١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.
الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الإلتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل المخالفات التي تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل المادة 1 مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد مايلي: 1- جدول المخافات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين).
لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بغير مهنته لكون العمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي فأنه يرفع عن العمل البلاغ الكيدي للهروب المصدر بحقه وصرف رواتبه المتأخرة وإصدار غرامه بحق المدعى عليه
النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار
الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:
تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:
استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:
استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:
التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:
كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.
-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة
المدعى: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018 وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر وأنه تم استبعاد المدعي بسب عدم الالتزام وانه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة العقد يتص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر:المدعى استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعى ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة إذا كانت موجودة لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك عدم احقية المدعي في رواتب إضافية بمأنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الاثر الرجعي للرواتب : لايمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أوبعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط
١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها
٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما
٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار
٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل
٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل
٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة
أي القانوني:
انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.
المواد:
المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.
المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.
توصيف المدعي للواقعة
يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:
• تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له
• نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة
الحكم القضائي للواقعة
يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:
١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية
على صاحب العمل الالتزام بعلاج العامل المصاب باصابة عمل ويتحمل جميع النفقات اللازمه لذلك
ويسقط حق العامل في حقه في العلاج وتكاليفه والتعويض عن الاصابه
١- في حاله تعمد اصابه العامل نفسه
٢- الاصابه حدثت بسبب سوء سلوكي مقصود من جانب العامل
٣- العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب او قبول معالجه الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب المشروع
وللعامل المصاب اذا كانت اصابته مؤقته الحق في المعونه الماليه بما يعادل الاجر كاملا للستين يوما الاولى
وبما يعادل ٧٥٪ من نسبه اجره ما بعد ٦٠ يوما الاولى حتى سنه ولا يعطى معونه بعد تمام السنة.
احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر
المنع :
تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير
استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي.
حالة القضائية الاولى : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .
الحالة القضائية الثانية : التسبيب استحقاق العامل لكل ما ذكره بناء على الالتزامات المتفق عليها بين طرفي العقد وفقا لما ذكر وفقا لما ورد في نظام العمل في مادته الثانية والمادة الرابعة والثمانون .
الحالة القضائية الثالثه:
التسبيب هو عدم اختصاص المحكمه العمالية بالدعوى .
الحاله القضائية الرابعه : التسبيب بعدم استحقاقه لتسلمه مكافأة نهاية الخدمة.
جازات المرأة العاملة :
١- حق المرأة في اجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة اسابيع توزعها كيف تشاء تبدأ بحد اقصى بأربعة اسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية .
٢- حق المرأة في اجازة شهر بأجر تكون بعد انتهاء مدة اجازة الوضع ، مع حقها بتمديد الاجازة لمدة شهر اخرلكن بدون اجر .
٣- حق المرأة المسلمة في اجازة بأجر لمدة لا تقل عن اربعة اشهر وعشرة ايام حال وفاة زوجها ، ولها الحق في تمديدها دون اجر حال كونها حاملا حتى وضع الحمل ، دون الحق في بقية اجازة العدة ان كانت الولادة قبل انتهاء اجازة العدة .
اما المرأة غير المسلمة فلها الحق بإجازة بأجر لمدة خمسة عشر يوما حال وفاة زوجها .
1- ان ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل. 2- ان يعتني عناية كاملة بالآلات والأدوات والخامات المملوكة لصاحب العمل. 3- ان يلتزم بحسن السيرة والسلوك اثناء العمل. 4- ان يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط اجر اضافي في حالات الكوارث والأخطار. 5- ان يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في اجراءها. 6- ان يحفظ اسرار واجبات العمل.
واجبات صاحب العمل :
1- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل. 2- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر. 3- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل. 4- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات. 5- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل. 6- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل. 7- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة. 8- ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافأة نهاية الخدمة. 9- ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل. 10- ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها.
الفئات التي يطبق عليها احكام النظام :
١- كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر .
٢- عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة .
٣- عمال المؤسسات الخيرية .
٤- عقود التدريب والتأهيل .
٥- العاملون لبعض الوقت .
الفئات المستثناة من احكام هذا النظام :
١- افراد اسرة صاحب العمل وهم زوجه واصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم .
٢- لاعبو الاندية والاتحادات الرياضية ومدربوها .
٣- العمالة المنزلية ومن في حكمهم .
٤- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم .
٥- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن .
٦- العاملون غير السعوديين القادمون لاداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد عن شهرين .
عقد عمل محدد المدة : عقد العمل العادي لغير السعوديين ( يجدد )
عقد عمل غير محدد المدة : عقد العمال السعوديون
عقد العمل الموسمي : عقد عمل محدد المدة كأيام الحج ( يجدد )
عقد العمل لمهمة محددة : عقد العمل العادي ( يجدد )
عقد العمل المؤقت : عقد لمدة محدده ( يجدد )
عقد العمل لبعض الوقت : عقد لمدة محدده
عقد عمل التأهيل والتدريب: عقد مدة محدده ( يحدد )
عقد عمل البحري : عقد لمدة محدده ( يحدد )
الاختلاف بين السعودي وغير السعودي : يسوغ ان يكون عقد السعودي محدد المدة او غير محدد المدة او مرنا بخلاف غير السعودي لا يكون إلا محدد المدة
السعودي له الحق في العمل مطلقا في جميع المهن بخلاف غير السعودي
تقتصر عقود العمل المرن على السعودي بخلاف غير السعودي السعودي له الحق في العمل في جميع المهن بخلاف غير السعودي.
عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر عقد رضائى: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة فى ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل باداء العمل، والعكس صحيح .
اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني
-الدعوى الأولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الإدارية.
-الدعوى الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية.
-الدعوى الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية.
-الدعوى الرابعة: اختصاص المحاكم العامة
السؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.
السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.
السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.
السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
لصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.
٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين
٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ
٥-الصواب : ثبت في مكان واضح
٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين
٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع
٨- الصواب : ثلاثين شخصًا
٩-الصواب : أربعين
السؤال الثاني :
٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )
٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)
٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)
٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)
محكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع
-الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل
-الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع
-أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ
-القرار :اسم كان مرفوع مرفوع
-واضح : خبر إن مرفوع
المستأنفين/المستأنفان المستدعى ضدهما/ المدعى عليه تسليم المأجور/ تسليم العين المؤجرة المستدعي / المدعي لم يرتضي المستدعى/ لم يرضى المدعى عليه
الأسماء المبنية :
١- الضمائر كلها. ( هو ، أنت ، نحن …)
٢- اسم الإشارة. ( هذا ، هذه ، ما عدا ما دل على اثنين أو اثنتين : هذان ، هاتان )
٣- أكثر أسماء الاستفهام. ( أين ، لماذا ، كيف … )
٤- أكثر أسماء الشرط. ( من ، مهما ، متى … )
٥- بعض الظروف. ( الآن ، أمس ، حيث … )
٦- أسماء الأفعال. ( حذارِ ، هيهات ، شتان ، صه … )
الإعراب هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة.
ينبغي أن يتمتع الشخص الذي يتولى الصياغة بمهارات لغوية وتمكن من اللغة العربية.
لخلل هنا في إقحام ( في ) في ( فيما عدا ) ولا مكان لها هنا فيقال : ( ما عدا الدراجة الألية ).
• كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة ).
السؤال الثاني :
١/ قد يتحمل ( قد ) لا تناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.
٢/ يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها.
٣/ سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً.
٤/ حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر
٢-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)
٣-مؤاده / الصواب (فحواه )
٤-البلكونة / الصواب (الشرفة )
٥-وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)
٦-ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)
٧- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)
٨- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )
٩-يحجّم / الصواب ( يقلل)
١٠- الصواب/ ( الظن )
١١- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)
١٢- لغسيل / الصواب ( لغسل )
١٣- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )
١٤- استلام / الصواب ( تسلم)
لمعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا. وللمعاجم نوعان: المعاجم التاريخية - معاجم الألفاظ.
علامات الترقيم عددها (11)، وهي:
1- الفاصلة ،
2- الفاصلة المنقوطة ؛
3- النقطة.
4- النقطتان الرأسيتان:
5- علامة الاستفهام؟
6- علامات التنصيص"
7- الشرطتان - -
8- علامة التعجب!
9- الشرطة-
10- القوسان ( )
11- علامة الحذف …
والهدف من علامات الترقيم أنها :
1- تعين القارئ على فهم المعنى المقصود بكل يسر وسهولة.
2- تنظيم المعلومات تنظيمًا واضحًا.
القمرية: الحكم ، الجنسيه ، المدني ، الابواب ، الفضيلة ، المدعي / الشمسيه : السجل ، الرئيسية ، النوم ، الزيادة
1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت
2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد
3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه
4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا
5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا
تنقسم الهمزة إلى ثلاثة أقسام حسب موقعها في الكلمة :
١- الهمزة أول الكلمة.
٢- الهمزة المتوسطة.
٣- الهمزة المتطرفة.
• الضابط في الهمزات حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبله.
القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة • قوة الحركات : الكسرة > الضمة > الفتحة > السكون أضعف من كل الحركات.
شراط جمع شرط جمع تكسير على أشرط والصحيح الجمع على شروط أو شرائط.
مسجولة صياغة اسم المفعول به من الرباعي على وزن مفعول والصحيح ابدال حرف المضارع ميم وفتح ما قبل الأخير يكون مسجلة .
المباعة صياغة اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعل والصحيح يكون على وزن مفعول مبيع وأصلها مبيوع . -المقرور صياغة اسم المفعول من قرر الرباعي على وزن مفعول الخاص بالثلاثي الصحيح المقرر.
الثبوت صياغة اسم الفاعل من الرباعي أثبت على مفعول والصحيح مثبت.
حصد , متعد ، أحصد بإدخال الهمزة.
سهر ، لازم ، ساهرته ، بزيادة الألف.
كسر ، متعدي ، أنكسر ، بالمطاوعة.
خرج ، لازم ، استخراج ، ببنائه على أستفعل.
-المبنية للمفعول : - ضورب - تعلم أستوفن يواعد _ يدعى .
تنقسم المسائل الصرفية إلى: 1- تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث والتثنية والجمع والتأكيد بالنون.
2- وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والإمالة والتقاء الساكنين.
المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.
أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)
قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة
عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم
المستوى الصرفي : يهتم ببناء الكلمة الواحدة فقط المستوى التركيبي : يتعلق بالتراكيب يتعلق بتكوين الجمل المستوى الدلالي : يتعلق بالوحدات المعجمية المستوى الكتابي : يختص بكتابة الكلمة ذاتها في موقع اعرابي المستوى الآعرابي: يهتم هذا المستوى بالعلاقة بين الكلمة والكلمة في الجملة من الناحية النحوية
١- استخدمها ٢- استخدمها ٣- تحتاج إلى تحسين ٤- استخدمها ٥- استخدمها ٦- تحتاج إلى تحسين ٧- استخدمها ٨- استخدمها ٩-استخدمها ١٠- تحتاج إلى تحسين
خلو المادة من الأخطاء النحوية والتصريفية، ومراعاة القواعد الإملائية وقواعد الترقيم كما تم استعمال ألفاظ واضحة وفصيحة ومتفق عليها، ولم تستعمل الالفاظ العامية غير السليمة لغويًا، وخلوها من الحشو والاستطراد.
1- يجب أن يسبق نظرها اللجؤء إلى المصالحة والوساطة 2- تسد الدعوى إذا كانت مستوفيه وتحال للدائرة المختصه 3- يودع المدعي عليه فيها مذكرة الدفاع قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الاقل 4- لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات او بينات او دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية 5-في الاحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة فيحدد ميعاد 6- للمحكمة بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية ان تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما 7- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه 8- تحدد جلسة النطق بالحكم عند الاقتضاء بعد قفل باب المرافعة بما لا يتجاوز خمسة ايام 9- تسلم نسخة الحكم فور صدوره ويجوز عند الاقتضاء تحديد موعد لتسليم صورة نسخة الحكم بما لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ النطق به 10- تكون مدة نظر الاستئناف على الاحكام الصادرة في الدعاوي اليسيرة خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها إلى الدائرة ما لم تقرر نظرها مرافعة
فصل المحكمة أولا في قبول التماس إعادة النظر والشروط الازمة لقبوله في جلسة يبلغ بها الاطراف ولها أن رأت أنه مقبول شكلا أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد
يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية
يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس
يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك
كل ما تم من الاجراءات مطابق للنظام شكلا وموضوعا صحيحا
أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.
ج1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم.
اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى
الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به
معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء
الخطأ الاول:- اجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما
التصحيح:
اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.
الخطأ الثاني:- تقديم المدعي مذكرتين.
التصحيح
يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.
الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.
التصحيح:
لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.
الخطأ الرابع: أرفق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.
التصحيح:
لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.
الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر بالمستندات.
التصحيح:
اطلاع الطرف الآخر بالمستندات
إذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة.
اهمية الجلسة التحضيرية فيما يلي :
التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف
تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى
عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع
عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى
تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة
أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.
إجراءات تهيئة الدعوى :
1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة
محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .
تم الاطلاع على دعوى توريد ( اتفق فيها اطراف الدعوى على ان تقوم المدعيه بتوريد مواد غذائية للمدعى عليها, والتزمت بذلك المدعية ولكن لم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل المبلغ) مع العلم بأن مبلغ المطالبة (1435) ورفعت القضية بواسطة محام , ولم تكن المدعى عليها بحاجة محام.
واقر وكيل المدعى عليها بصحة المبلغ , وبذلك حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بدفع المبلغ.
وكانت القضية من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاستئناف.
١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.
تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية فهذه قرينة على وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى هاتف المحمول الموثق.
ماهي متطلبات قيد الدعوى التجارية :-
يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوما على الأقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة فيما عدا الآتي :-
الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في لأنظمة التجارية. الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. الدعاوى اليسيرة. الطلبات المستعجلة. قواعد عامة لقيد الدعوى التجارية :-
1- يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل القيد و يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. 2- يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت . 3- يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي خمسة عشر يوما . 4- تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية وأي متطلبات منصوص عليها في الأنظمة التجارية. فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها. وتحال للدائرة المختصة فور قيدها، و إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد وإن لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.
الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.
الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.
الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة
1-الاستعانه بالقطاع الخاص 2-جواز انشاء وحدات مختصه لتهيئة نظر المنازعات 3-جواز اسناد اي من الاجراءات الوارده الى إدارات مركزية في الوزاره 4-للمحكمه الاستئناس براي التجار وفقاً لماده 18و 21من الائحه التنفيذيه لنظام.
اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف :-
أولا :* اختصاص دوائر المحمة التجارية في الدرجة الأولى :تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد في المحكمة التجارية وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر الدعاوى الآتية : 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .
ثانيا : لنظر الطلبات الآتية : 1- الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكا الباب التاسع من النظام .
ثالثا : اختصاص دوائر المحمة التجارية في درجة الاستئناف**: تؤلف دوائر من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة لنظام المحكمة التجارية وتختص هذه الدوائر بما يأتي : 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو انتفاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
بناءً على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، يُعتبر الحكم صحيحًا، حيث تنص المادة على ضرورة نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة فقط، مما يحدد اختصاص المحاكم التجارية ويؤكد صحة الحكم المذكور.
ج1: يتولى المجلس الاعلى للقضاء المحاكم التجاريه
ج2: ١- تسميه عضو احتياطي للدائرة ٢-تخصيص دائره او اكثر في الدرجه الابتدائية ودرجه الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي . ٣-تسميه أحدٍ قضاة المحكمة للأشراف على اعمال الاداره المختصه بتهيئة الدعوى . ٤-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى او تسليم صوره نسخه الحكم المذيله بالصيغة التنفيذيه . ٥-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعيه ٦- اعتماد تقرير الاداره المختصه بغرض احاله الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية ١٩٢/أ
ج3: ١-الاعمال المتصله بالقيد والاحاله وتسليم الاحكام ٢-اجراءات التبليغ ٣-الاعمال المتصله بإداره الجلسه ٤-تبادل المذكرات ٥-اداره قاعه الجلسات ٦-اداره الوحدات المتخصصة في المحكمه ٧- اداره الدعوى وملف القضيه ٨- البحوث والدراسات ٩- ضياعه واعداد كافه الوثائق القانونيه والفنيه ذات الصله بعمل المحكمه ١٠ -اعداد التقارير التي تطلبها المحكمه ١١- جميع الاعمال ذات الصله بتهيئة الدعوى ١٢- الاعمال ذات الصله بالتكامل مع الجهات المختصه
مراحل تطور الفقه : ١ / ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق . ۲/ محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣ / نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه ٤ / ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥ / ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الجمع الموسع والمست الفقهي لرابطة العالم الإسلامي . ٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧ / ظهور الكتابة في نظريات الفقيه / ٨/ ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية
المسألة الأولى،خروج عمر إلى بلاد الشام: سبب الخلاف عدم بلوغ الدليل المسألة الثانية، جمع القرآن:سبب الخلاف العائد الى تحقيق المناط المسألة الثالثة،الوضوء بماء الورد والزعفران:الخلاف في الدلالات العائدة للألفاظ
مذهب أبي حنيفة ( مدرسة أهل الرأي )
مذهب مالك (مدرسة أهل الحديث)
مذهب الشافعي (مدرسة أهل الحديث)
مذهب أحمد (مدرسة أهل الحديث)
٢- أقسام الواجب = أصول الفقه
٣- ألفاظ العموم =أصول الفقه
٤- شروط النكاح = فقه
٥- أركان القياس = أصول فقه
٦- محظورات الإحرام = فقه
علم الفقه هو معرفه الاحكام الشرعيه العمليه من ادلتها التفصيلية و علم الفقه هو اشهر اسمائه و ايضا يطلق عليه الفروع او الفروع الفقيه او الفقه الاصغر لان الفقه الاكبر هو علم العقيدة و هناك عشره مبادئ في مدخل الفقه و هي الاسم - التعريف - الموضوع- المسائل - الثمره - الاستمداد - الواضع - حكم تعلمه - نسبته الى العلوم - فضلة
المقصد الاول: حفظ العقل بمنع كل ما يزيله ويضر به رتبته : ضروريه نوعه الكلي : العقلي
المقصد الثاني : تحقيق العدل بتخفيف الحكم عند توفر اسبابه رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين والعرض
اثر تلك المقاصد في الحكم: ان الدائرة حكمت بسجن المتهم شهرين لثبوت حيازته للحبوب المخدره وفي ذلك حفظ للعقل من جهة العدم بمنع ما يزيله او يضر به وحكمت بتخفيف العقوبة لظهور الندم والتوبه وقلة الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق .
السوابق التي لم تذكرها الدائرة : ١) زجر العاصي عن الوقوع في مثل هذا الذنب رتبته: تحسيني نوعه الكلي : الدين ٢) حماية العاصي من اسباب الوقوع في الذنب رتبته : تحسيني نوعه الكلي : الدين
اعادة صياغة التسبيب : ونظرا لكون ما حازه المتهم من الحبوب المحظورة انما حازه لغرض التعاطي الشخصي ولان فيه ضرر على العقل الذي تقتضي الشريعة الى حفظه فقد رأيت معاقبته بما نصت عليه المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية زجرا له عن العودة لمثلها ومنعه من السفر وحماية عن ملابسة من يدعوه الى العودة لمثل هذا الذنب ونظرت لقلة هذه الكمية المضبوطة وخلو صحيفته من السوابق واظهاره للتوبه والندم فقد رأيت التخفيف عليه والنزول عن القدر الادنى عن المادة ٤١ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقية وقررت تعزيرة
حفظ النفس: تبليغ المستثمر الاجنبي كتابيا عند مخالفة احكام النظام لازالة المخالفة خلال مدة زمنية.
حفظ المال: بقاء المخالفة وعدم إزالتها يعاقب المستثمر الاجنبي بإلغاء ترخيص الاستثمار.
حفظ المال: عدم ارتقاء المشروع لحجم الاستثمار البالغ خمسة ملايين.
حفظ النفس: وجود عماله دون كفالة تختص بالمشروع.
المقصد الأول: الاختصاص الولائي للمحاكم ،رتبته حاجي،الكلي: المال.
المقصد الثاني: يبقى الحق مكفول لصاحبه طالما تبقى المصلحة - رتبته: حاجي أو تحسيني، الكلي: النفس.
المقصد الثالث: تحقق الغايات لا يبطل الإجراء - رتبته ضروري - الكلي: الدين.
المقصد الرابع: درء لهما، ورتبته ضروري، الكلي: النسل.
المقصد الخامس: رتبته ضروري، الكلي: الديَّن.
المقصد السادس: حماية الجلسة من الإخلال بنظامها، ورتبته حاجي، الكلي: النفس.
المقصد الثامن: لا يتم اتخاذ أي اجراء الا بعد اشتماله على مسوغ قانوني، ورتبته: حاجي
المقصد التاسع: حماية للحقوق وسلامة الاجراءات، ورتبته ضروري.
1- الحكم الاول رغبة المحلات التجاريه في ممارسة النشاط التجاري المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني المنع من مزاولة النشاط التجاري مؤقتا لانتشار وباء كورونا المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم ضروري او حاجي
2-الحكم الاول منع قيادة السيارة لمن لم يحصل على رخصة قياده المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة السائق الذي لم يحصل على رخصة بالسماح له بالقياده المقصد منه حفظ النفس الذي يحققه الحكم التحسيني. الحكم المقدم منهما منع قيادة السياره لمن لم يحصل على رخصة قيادة سبب التقديم ان مقصد الحكم الاول حاجي او تحسيني ارفع من المقصد التحسيني الذي يحققه الحكم الثاني لان الاول امر عام والثاني رغبة خاصه والمصلحه العامه تقدم على الخاصه
3-الحكم الاول تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمن ارتكب معصية خُلقية لاتبلغ الحد المقصد منه حفظ العرض ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني رغبة الدائرة القاضي في وقف تنفيذ الحكم الثبوت التوبة النصوح للمتهم المقصد منه حفظ الدين والعرض مرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني. الحكم المقدم منهما وقف تنفيذ الحكم لثبوت التوبة النصوح للمتهم سبب التقديم أن حفظ الدين مقدم على حفظ العرض
4-الحكم الاول ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده المقصد منه حفظ المال ومرتبة المقصد الذي يحققه الحكم حاجي او تحسيني الحكم الثاني عدم ايقاع عقوبة الحبس التنفيذي للمنفذ ضده لكونه مريضا لايتحمل الحبس المقصد منه حفظ النفس ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي
5-الحكم الاول فرض الدائره القضائية الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد أموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين المقصد منه حفظ المال ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم حاجي الحكم الثاني رغبة المدير في الاستمرار في عمله وعدم فرض الحراسه المقصد منه حفظ العرض ومرتبه المقصد الذي يحققه الحكم تحسيني. الحكم المقدم منهما فرض الدائرة الحراسة القضائية على الشركة التي ظهر من مديرها تبديد اموالها بما يضر بالشركاء او الدائنين سبب التقديم أن الحكم الاول يحقق مقصدا حاجبا والثاني يحقق مقصدا تحسينيا كما أن الحكم الاول يحقق مقصدا عاما والحكم الثاني يحقق مصلحة خاصه.
أسست الدائرة القضائية حكمها على المقصد الشرعي وهو النهي عن على مايذهب العقل سواء من المسكر أو غيره من المؤثرات العقلية والمقصد رتبته ضروري ونوعه كلي. ويوجد مقاصد أخرى من الممكن الاستناد عليها المقصد الأول هو حفظ الأمن بمعاقبة كل من يدخل منزل غيره بدون اذن رتبته تحسيني نوعه النفس والعرض والمقصد الثاني زجر المتهم من الوقوع في نفس الذنب مرة أخرى رتبته تحسيني نوعه الدين والمقصد الثالث حفظ حرمة البيوت رتبته تحسيني نوعه العرض. التسبيب: يجلد حد المسكر 80 جلدة دفعة واحدة علنا اوصي الجهة المسؤولة بإبعاده عن البلاد فور انتهاء العقوبة لظهور فساده واتقاء شره اعادة الصياغة بناء على ما ذكر من دعوى المدعي العام وعلى اعترافه بشرب المسكر ودخوله منزل المواطن …. تحت تأثير المسكر من نوع عرق لغرض سيئ في نفسه ولان ما ارتكبه من شرب المسكر كبيرة من كبائر الذنب يثبت بثوته الحد الشرعي الزاجر من الوقوع في الذنب ولان دخوله لمنزله يعد انتهاك لحرمة المنزل ويعارض المقصد الشرعي لحفظ البيوت ما يطلب تعزيره حفظاً للحرمات والاعراض لذا فقط ثبت لدي شرعا ادانة المدعى عليه بما نسب اليه اعلاه
1-حفظ الدين ما يحقق مقصد ضروريا في الدين :اقامه الصلاة مكملاته: وجوب صلاه الجماعه والاذان لها. 2- حفظ النفس ما يحقق مقصد ضروريه في النفس: وجوب القصاص في النفس وما دونها عند اتلافها عمدا مكملاته: وجوب التماثل في القصاص 3 - حفظ النسل ما يحقق مقصد ضروريه في النسل تحريم الزنا والعقوبه على ما دون الزنا 4- حفظ العقل ما يحقق مقصدا ضروريا في النفس تحريم شرب المسكر مكملاته: وتحريم شرب القليل من المسكر ولو لم يسكر( ما اسكر كثير فقليل حرام) 5-حفظ المال ما يحقق مقصدا ضروريا في المال:تحريم غصب الاموال مكملاته: جعل يد الغاصب يد ضمان ولو تلف المال بفعل غيره
التمثيل للمكملات في الحاجيات الخمس حفظ الدين مقصد حاجي: صلاة الجماعة المكمل: التراص في الصلاة حفظ النفس مقصد حاجي : التداوي المكمل: تحريم التداوي بالمحرمات حفظ العقل مقصد حاجي: طلب العلم المكمل :الادب في طلب العلم حفظ المال مقصد حاجي:جواز المساقاة المكمل:شروط المساقاة بتوزيع الغلة
مقاصد تحسينية الدين مقصد تحسيني صيام التطوع المكمل استحباب تبييت النية من الليل النفس مقصد تحسيني :اباحة الاكل المباح والتلذذ به مكمل: التسمية قبل الاكل العقل مقصد تحسيني تعلم العلوم المباحة التي لاتجب المكمل اقامة الجامعات التي تعلم تلك العلوم المال مقصد تحسيني: اباحة التجارة بالطيبات وانماء المال. المكمل:اباحة اشتراط بالعقد ماله فيه مصلحة. ااسؤال الثالث 2- تحسيني النفس-اباحة التطييب والتطهر 3-ضروري في المال-عقوبة قطع يد السارق 4-حاجي في الدين-التيسير على المسافر 5-حاجي في المال- تسعة اعشار الرزق بالتجارة 6-ضروري في النفس - تعذر النفقة 7-تحسيني في الدين- ذبح الاضحية بعد الفجر
1- شركة العنان(جائزة-حفظ المال- وجودا - تحسيني)
2- تصدر الجاهل للافتاء(لايجوز-حفظ الدين-عمدا-حاجي)
3- الاقتراض(جائز-حفظ النفس-وجودا-حاجي)
4- اكل الميتة للمضطر(جائز-حفظ النفس-وجودا - ضروري)
5- البيع والشراء(جائز- حفظ المال-وجودا-تحسيني)
السؤال الأول الدين وجود: وجوب اقامة الصلاة عدم: السرقة النفس وجود: المحافظة على الذات وعدم تضيع الوقت عدم:النهي عن المسكرات واقفا النسل وجود: الزواج للمقتدر عدم : النهي الصيام في حال عدم الاستطاعة على الزواج وحفظ الذات وجود: شغل القلب بذكر الله وعدم :النهي عن مذهبات العقل المال وجود: التجارة عدم : اكل اموال الناس بالباطل
السؤال الثاني: العبادات وجود: النوافل عدم: الشتم والذم المعاملات وجود:الاجارة والمقارضة عدم: الخلع النكاح وجود: الصوم لمن لايقدر عدم: النهي عن خطبة الرجل على خطبة اخيه الجنايات: وجود: الدية لما دون النفس عدم: الحدود فيما دون النفس الحدود وجود:التعزير لما لا حد فيه عدم: قياس ترويج المخدرات على الحرابة
اولاً:- دليل على حفظ الدين { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} حفظ النفس ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ حفظ العقل (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) حفظ النسل قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) حفظ المال هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)
ثانياً:- الدين وجود: الشهادتين عدم: النهي عن إشراك الله بالعبادة النفس وجود: التوقي مما يضر الجسد مثل الاكل المكشوف عدم!:النهي عن القاء النفس في التهلكة العقل: وجود : الاكل وتغذية البدن العدم: النهي عن شرب مايذهبه النسل وجود:النكاح عدم:النهي عن الزنا المال وجود:السعي لطلب الرزق عدم: النهي عن الاسراف والتبذير
ثالثاً:- العبادات : وجود الامر بإقامة الصلاة العدم الوعيد والعقاب لتاركها
المعاملات: وجود: السعي في الأرض لطلب الرزق العدم: النهي عن اكل المال الحرام
النكاح : الوجود : الامر بالنكاح لحفظ النسل العدم: النهي عن الزنا والحد لمرتكبه
الجنايات: الوجود: دم المسلم على المسلم حرام والتآلف بين المسلمين. العدم: النهي عن قتل النفس التي حرم الله والقصاص. الحدود: الوجود: وضع الحدود للتنفير من السرقة العدم: الامر بقطع يد السارق
أولا : حفظ المال: حاجي - ثابت - خاص - جزئي.
ثانيا : منع كسر قلوب الفقراء: حاجي - ثابت - كلي - عام
ثالثا : حفظ النسل: حاجي - ثابت - كلي - عام
رابعا : حفظ جماعة المسلمين - حاجي - موهوم - خاص - جزئي
خامسا : رفع الحرج بالجمع بين الصلاتين بالمطر :حاجي - موهوم - خاص - جزئي
ج1\ ١-أن الزكاة تجب على الاغنياء والغنى يختلف تقديره فضبط بملك النصاب فمن لم يملك النصاب لابعد غنياً ولا تجيب عليه الزكاة ٢-أن البائع الأول إذا رأى المشتري باع العين المبيعة وربح فيه قبل قبضه قد يدفعه ذلك لمنع تسليم المبيع والتحايل ليبيعها هو على المشتري الثاني فيزيد ربحه فمنعت الشريعة من بيع المال قبل قبضه منعاً للنزاع والتحايل. ج2\ أ-صغر سن الطفل المحضون والحاجه الى العنايه والرعايه له من قبل والدته و الخوف عليه من الضرر كونه صغير لم يبلغ سن الرشد
ب-زياد عدد ايام الزياره وتقليص ساعاتها من ٥ ساعات الى ٣ ساعات. وبعد بلوغه سن السابعه يسمح له بالسفر مع والده.
١-الحكم الاستئذان-المقصد حفظ العورات من الاطلاع عليها- اللفظ الدال من اجل.
٢-الحكم طهارة الهرة- المقصد التيسير على الناس- اللفظ الدال إنها من الطوافين عليكم.
٣-الحكم أو الفعل الصيد عند الاحرام- المقصد منع الناس من الصيد عند الاحرام- اللفظ الدال إيجاب المثل في قتل الصيد أثناء الاحرام.
٤-الحكم أو الفعل قطع يد السارق-المقصد جزاء السرقه-اللفظ الدال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا.
٥-الحكم وجوب إقامة الصلاة- المقصد تحقيق الانتهاء من الفحشاء والمنكر- اللفظ الدال إن الصلاة.
٦- الحكم قسمة الفيء- المقصد توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء-اللفظ الدال كي لايكون.
٧- الحكم أو الفعل عدم تغطيت رأس الميت وهو محرم-المقصد أن الناس تبعث يوم القيامة على احوالهم -اللفظ الدال فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً.
٨- الحكم الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن الادخار- المقصد المساواة بين الفقراء- اللفظ الدال من اجل الدافة التي دفة.
النص الأول : رفع المشقة وتحقيق العدل. النص الثاني: التيسير ورفع المشقة. النص الثالث: حفظ العورات ورفع الحرج. النص الرابع: حفظ العرض ورفع الحرج عن غير القادر بالصيام. النص الخامس:التيسير والرفق. النص السادس: التيسير ورفع الحرج. النص السابع: رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق. النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق. النص التاسع: من مقاصد الصدقة هو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل والشح. النص العاشر:حفظ الدين والمال والتيسير. النص الحادي عشر:الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام. النص الثاني عشر:البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الاسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه.