203 Matching Annotations
  1. Aug 2024
    1. 1/ الفرق بين علم مقاصد الشريعة وعلم أصول الفقة: أولاً: يتفق كلاهما أن لهم غاية وهي الوصول إلى الحكم الصحيح للنوازل. ثانياً: يختلفان في أن دارس الأصول يدرس الأدلة ثم يدرس طرق الإستنباط من الأحكام الشرعية، أما دارس مقاصد الشريعة يدرس ويمحص في المعاني والحِكم التي أرادتها الشريعة وظهرت في كثير من أحكامها ،أما الإختلاف الآخر هو أن مقاصد الشريعة تساعد في تنظيم النظر وترتيب أفكار المُجتهد.

      2-الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد المقاصدية: أولا: يتفقان أن كلاهما لهم أصول عامة وقضايا كلية يندرج تحتها فروع وجزئيات متعددة، وأن كلاً منها يساعد على النظر في النوازل، ويساهم في تيسير الوصول إلى الحكم الشرعي، وأن كلاً منها نشأ من استقراء النصوص الشرعية وفروعها الفقهية.

      ثانيً: يختلفان فالقواعد المقاصدية تبحث في الحِكم والغايات التي ظهرت إرادة الشارع لها في كثير من الأحكام الشرعية، وأما القواعد الفقهية تبحث في أفعال المكلفين من حيث حُكمها الفقهي.

    1. 1- لحفظ القران من الضياع 2- لدرء المفاسد 3- لرفع الحرج 4-لحفظ الحقوق 5- لحفظ الدم . :استنباط الشاطبي 1-إباحة القرض وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين 2- بيع العرايا بخراصها تمرا وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى 3- الجمع بين المغرب والعشاء للمطر وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 4- جمع المسافير بين الصلاتين وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج 5- صلاة الخوف على هيئة مخصوصة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد 6-اباحة الاطلاع على العورات للتداوي وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح 7- اباحة المضاربة وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير 8- المساقاة وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه