١- تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.
٢- تأجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز أن تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.
٣- يقدم ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك مبينا فيه أسماء المعترضين والمدعين الذين تقدموا باستئنافهم الى المحكمة.