174 Matching Annotations
  1. May 2025
    1. 1/ جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة.

      2/ اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      3/ استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني.

      4/ ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    1. الحالة الأولى : تقع المسؤولية علي مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229 .

      الحالة الثانية : السند النظامي المادة 213 من نظام الشركات .

      الحالة الثالثة : يكون من ضمن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين .

      الحالة الرابعة : العقوبة مشددة بسبب تكرار المخالفة الماده 23 من نظام الشركات .

      الحالة الخامسة : المادة 94 . من نظام الشركات.

    1. الحالة الأولى :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ط فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      الحالة الثانية :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ب فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ي فتعد العقوبة مخالفة .

      الحالة الثالثة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الثانية و الستون بعد المأتين الفقرة ص فتعد العقوبة مخالفة .

      الحالة الرابعة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة أ فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ح فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

      الحالة الخامسة :

      حالة ( أ ) ما جاء في نص المادة الستون بعد المأتين الفقرة ج فتعد من الجرائم الجسيمة .

      حالة ( ب ) ما جاء في نص المادة الحادي و الستون بعد المأتين الفقرة ز فتعد من الجرائم الأقل جسامة .

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي المادة

    1. الحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة210

    1. يكون المصفي مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير نتيجة تجاوزه حدود سلطاته أو نتيجة الأخطاء التي يرتكبها في أداء أعماله.

      ثانياً: تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مصفيا بذاته أو مشتركة على جميع المصفين إذا تعددوا وكان القرار صادرًا بإجماعهم ما لم يكن لكل منهم حق العمل على انفراد وفقا لحكم المادة.

      ثالثاً: فيما عدا حالتي التزوير والاحتيال، لا تسمع الدعوى ضد المصفي بعد (5) سنوات من تاريخ شطب قيد الشركة لدى السجل التجاري. م/ المادتين: (258-259). من ذات النظام

      إجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها هي :

      ١-ابلاغ الدائنين والمساهمين.

      ٢-جرد وتقييم الاصول والالتزامات.

      ٣-تسديد الديون.

      ٤-توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين.

      ٥-تقديم تقرير نهائي.

      ٦- المسؤولية للمصفي.

    1. مثال على ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندماتفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

    1. 1-الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

      2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

      3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة

      4- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.

      5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.

    1. الحالة الاولى\ يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه. الحالة الثانية\ لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام. الحالة الثالثة\ لايجوز. الحالة الرابعة\ لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري.

    1. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطةالحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    1. 1-صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

      ٥- صحيح وفق المادة 217

    1. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    1. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    1. حالة1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرًا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض.

      الحالة2: تكييف الحالة:صحيح الحكم: يجوز تحديد مالك منفرد للحصص السند النظامي: المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال يحـدد الشـركاء مقـدار رأس مـال الشـركة فـي عقـد تأسيسـها، ويقسـم إلـى حصـص متسـاوية القيمـة، وتكــون الحصــة غيــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة أشــخاص متعــددون، جــاز للشــركة أن توقـف اسـتعمال الحقـوق المتصلـة بهـا إلـى أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهـم مـن يعـد مالـكًا منفـردًا لهـا فـي مواجهـة الشـركة. ويجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر،وفقاًً لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشـركة علـى غيـر ذلـك.

      الحالة3: تكييف الحالة:الأصل ان تكون الحقوق متساوية في الأرباح مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك الحكم: صحيح لأن الشركاء رجعوا الى ماورد في عقد التأسيس السند النظامي: المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء . (1ترتــب الحصــص حقوقاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــدتأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك.) . (3يســتحق الشــريك حصتــه فــي الأربــاح وفقاً لقــرار الجمعيــة العامــة أو الشــركاء الصــادر فــي هــذاالشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ الاســتحقاق وتاريــخ التوزيــع).

      الحالة4:تكييف الحالة:يجوز تخفيض رأس مال الشركة اذا منيت بخسائر الحكم: يتم تنفيذ القرار السند النظامي: المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تخفيض رأس المال . 1للجمعيــة العامــة للشــركاء أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا مُنيــت بخســائر. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يصــدر قــرار التخفيــض إلا بعــد تـلاوة بيــان فــي الجمعيــة العامـة للشـركاء يعـده مديـر الشـركة عـن الأسـباب الموجبـة للتخفيـض وعـن التزامـات الشـركة وأثـر التخفيـض فـي الوفـاء بهـا.

      الحالة5: تكييف الحالة:صحيح تصرف محمد ولم يخالف النظام الحكم: يحق لمحمد الاستناد الى تقرير المقيم المعتمد وبما ان المشتري جعفر قبل الشراء بسعر قريب من السعر الذي قيمه المقيم المعتمد فيحق لمحمد بيعه على جعفر بالسعر الأول قبل عرضه على الشركاء لأنه يحقق مصلحته السند النظامي: المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص . 1يجـوز للشـريك أن يتنـازل عـن حصتـه لأي ّ مـن الشـركاء وفقاً للشـروط المنصـوص عليهـا فـي عقـد تأسـيس الشـركة . 2يجـب علـى الشـريك إذا أراد التنـازل عـن حصتـه لغيـر أحـد الشـركاء فـي الشـركة -بعـوض أو دونـه- أن يُبلـغ باقـي الشـركاء عـن طريـق مديـر الشـركة باسـم المتنـازل لـه أو المشـتري وبشـروط التنـازل أو البيـع، وعلـى المديـر أن يبلـغ باقـي الشـركاء بمجـرد وصـول الإبلاغ إليـه. ويجـوز لـكل شـريك أن يطلـب اسـترداد تلـك الحصـة وسـداد قيمتهـا أو قيـام الشـركة بشـرائها خـال (ثلاثيـن) يوم مـن تاريـخ إبلاغ المديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه. وإذا طلــب اســترداد هــذه الحصــة أو الحصــص أكثــر مــن شــريك قســمت بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم فــي رأس المــال. وفــي حــال الاختــاف علــى قيمــة الحصــة تُقـدر قيمتهـا علـى نفقـة طالـب الاسـترداد أو الشـركة -بحسـب الأحـوال- مـن مقيـم معتمـد أو أكثـر يعــد تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لحصــة الشــريك الراغــب فــي التنــازل. وإذا انقضــت المــدة المحـددة لممارسـة حـق الاسـترداد دون أن يطلـب أي مـن الشـركاء اسـترداد الحصـة أو إذا لـم يقـم طالـب الاسـترداد بسـداد قيمتهـا أو إذا لـم تقـم الشـركة بشـرائها خلال تلـك المـدة، كان لصاحبهـا الحـق فـي التنـازل عنهـا للغيـر

    1. حالة1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرًا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض.

      الحالة2: تكييف الحالة:صحيح الحكم: يجوز تحديد مالك منفرد للحصص السند النظامي: المادة الرابعة والسبعون بعد المائة: مقدار رأس المال يحـدد الشـركاء مقـدار رأس مـال الشـركة فـي عقـد تأسيسـها، ويقسـم إلـى حصـص متسـاوية القيمـة، وتكــون الحصــة غيــر قابلــة للتجزئــة والتــداول. فــإذا ملــك الحصــة أشــخاص متعــددون، جــاز للشــركة أن توقـف اسـتعمال الحقـوق المتصلـة بهـا إلـى أن يختـار مالكـو الحصـة مـن بينهـم مـن يعـد مالـكًا منفـردًا لهـا فـي مواجهـة الشـركة. ويجـوز للشـركة أن تحـدد لهـم ميعـادًا لهـذا الاختيـار وإلا كان لهـا بعـد انقضائـه بيـع الحصـة لحسـاب مالكيهـا. وفـي هـذه الحالـة، تعـرض الحصـة علـى الشـركاء الآخريـن ثـم علـى الغيـر،وفقاًً لمــا ورد فــي المــادة (الثامنــة والســبعين بعــد المائــة) مــن النظــام، مــا لــم ينــص عقــد تأســيس الشـركة علـى غيـر ذلـك.

      الحالة3: تكييف الحالة:الأصل ان تكون الحقوق متساوية في الأرباح مالم ينص عقد الشركة على غير ذلك الحكم: صحيح لأن الشركاء رجعوا الى ماورد في عقد التأسيس السند النظامي: المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: توزيع الأرباح على الشركاء . (1ترتــب الحصــص حقوقاً متســاوية فــي الأربــاح الصافيــة وفــي فائــض التصفيــة، مــا لــم ينــص عقــدتأســيس الشــركة علــى غيــر ذلــك.) . (3يســتحق الشــريك حصتــه فــي الأربــاح وفقاً لقــرار الجمعيــة العامــة أو الشــركاء الصــادر فــي هــذاالشــأن، ويبيــن القــرار تاريــخ الاســتحقاق وتاريــخ التوزيــع).

      الحالة4:تكييف الحالة:يجوز تخفيض رأس مال الشركة اذا منيت بخسائر الحكم: يتم تنفيذ القرار السند النظامي: المادة السادسة والسبعون بعد المائة: تخفيض رأس المال . 1للجمعيــة العامــة للشــركاء أن تقــرر تخفيــض رأس المــال إذا زاد علــى حاجــة الشــركة أو إذا مُنيــت بخســائر. وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة، لا يصــدر قــرار التخفيــض إلا بعــد تـلاوة بيــان فــي الجمعيــة العامـة للشـركاء يعـده مديـر الشـركة عـن الأسـباب الموجبـة للتخفيـض وعـن التزامـات الشـركة وأثـر التخفيـض فـي الوفـاء بهـا.

      الحالة5: تكييف الحالة:صحيح تصرف محمد ولم يخالف النظام الحكم: يحق لمحمد الاستناد الى تقرير المقيم المعتمد وبما ان المشتري جعفر قبل الشراء بسعر قريب من السعر الذي قيمه المقيم المعتمد فيحق لمحمد بيعه على جعفر بالسعر الأول قبل عرضه على الشركاء لأنه يحقق مصلحته السند النظامي: المادة الثامنة والسبعون بعد المائة: التنازل عن الحصص . 1يجـوز للشـريك أن يتنـازل عـن حصتـه لأي ّ مـن الشـركاء وفقاً للشـروط المنصـوص عليهـا فـي عقـد تأسـيس الشـركة . 2يجـب علـى الشـريك إذا أراد التنـازل عـن حصتـه لغيـر أحـد الشـركاء فـي الشـركة -بعـوض أو دونـه- أن يُبلـغ باقـي الشـركاء عـن طريـق مديـر الشـركة باسـم المتنـازل لـه أو المشـتري وبشـروط التنـازل أو البيـع، وعلـى المديـر أن يبلـغ باقـي الشـركاء بمجـرد وصـول الإبلاغ إليـه. ويجـوز لـكل شـريك أن يطلـب اسـترداد تلـك الحصـة وسـداد قيمتهـا أو قيـام الشـركة بشـرائها خـال (ثلاثيـن) يوم مـن تاريـخ إبلاغ المديــر بالثمــن الــذي يتفــق عليــه. وإذا طلــب اســترداد هــذه الحصــة أو الحصــص أكثــر مــن شــريك قســمت بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم فــي رأس المــال. وفــي حــال الاختــاف علــى قيمــة الحصــة تُقـدر قيمتهـا علـى نفقـة طالـب الاسـترداد أو الشـركة -بحسـب الأحـوال- مـن مقيـم معتمـد أو أكثـر يعــد تقريــرً ا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لحصــة الشــريك الراغــب فــي التنــازل. وإذا انقضــت المــدة المحـددة لممارسـة حـق الاسـترداد دون أن يطلـب أي مـن الشـركاء اسـترداد الحصـة أو إذا لـم يقـم طالـب الاسـترداد بسـداد قيمتهـا أو إذا لـم تقـم الشـركة بشـرائها خلال تلـك المـدة، كان لصاحبهـا الحـق فـي التنـازل عنهـا للغيـر

    1. 1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا.

      2- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة.

      3- المادة الثانية والستون بعد المائة الفقرة الثانية والثالثة : التي نصت على : لا يسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

      4- المادة الثالثة والستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير.

      5- المادة الرابعة والستون بعد المائة تكلمت عزل المدير.

    1. الحالة 1 - اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم.

      التصرف : تضمن النظام الأساسي للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة، وتعيين محكم فرد لنظر النزاع. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة باللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية، مع تعيين محكم فرد للنظر في النزاع. رقم المادة : المادة 94 . نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق النظام الأساسي للشركة، ويجوز تعيين محكم فرد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. الحالة 2- اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم.

      التصرف : اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للشركاء المساهمين الاتفاق على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بينهم حول آلية عمل الشركة. رقم المادة : المادة 95 . نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة، على أن يتم تحديد عدد المحكمين وآلية عمل الهيئة وفقًا للاتفاق بين الأطراف. الحالة 3- اللجوء إلى الوساطة.

      التصرف : عرض مجموعة مساهمين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لمجموعة من المساهمين غير المعنيين بالنزاع تقديم عرض للوساطة بين الأطراف المتنازعة. رقم المادة : المادة 96 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم تعيين وسيط محايد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف. الحالة 4- اللجوء إلى التفاوض.

      التصرف : عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للمساهمين عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بينهم. رقم المادة : المادة 97 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق الاتفاقات الناتجة عن هذه المفاوضات. الحالة 5- اللجوء إلى الصلح.

      التصرف : إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة. بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لأطراف النزاع إبرام الصلح فيما بينهم لحل الخلافات المتعلقة بتسيير أعمال الشركة. رقم المادة : المادة 98 . نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على الصلح لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق اتفاق الصلح وفقًا للإجراءات النظامية

    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    1. 1/إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

      2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

      4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

  2. Apr 2025
    1. الحالة الأولى : القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة

      المجال : إعداد القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة. الأحكام : على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن: إعداد القوائم المالية للشركة. تقديم تقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنقضية. تضمين التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. وضع هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وأربعين يومًا على الأقل. الحالة الثانية : تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعها

      المجال : تزويد المساهمين بالقوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة. الأحكام : على رئيس مجلس الإدارة أن: تزويد المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها. توفير تقرير مراجع الحسابات إن وجد. نشر الوثائق عبر وسائل التقنية الحديثة أو تقديمها مباشرة قبل موعد الجمعية العامة العادية بواحد وعشرين يومًا على الأقل. إيداع الوثائق وفقًا لما تحدده اللوائح. الحالة الثالثة : تكوين الاحتياطيات

      المجال : تكوين الاحتياطيات. الأحكام : للجمعية العامة العادية - عند تجديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن: تقرر تكوين احتياطيات إضافية بما يحقق مصلحة الشركة. تضمن توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. اقتطاع مبالغ من صافي الأرباح لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة. الحالة الرابعة : استخدام الاحتياطيات

      المجال : استخدام الاحتياطيات. الأحكام : يجوز للجمعية العامة العادية أن: تستخدم الاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه. تضمن العدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام

    1. 1- أطراف الدعوى / المدعي شركة (س) والمدعي عليها شركة(ص).

      2- موضوع الدعوى / إدعاء المدعي بأنه قام بشراء أسهم رأس مال شركة المدعى عليها بقيمة إجمالية (620000) ستمائة وعشرون الف ريال على أن يسدد المبلغ على دفعتين الأولى (400000) أربع مئة ألف ريال بعد عشر أيام من توقيع العقد المؤرخ في 1441/7/6هـ والدفعة الثانية تدفع خلال عام من تاريخ توقيع العقد ، أي بتاريخ 2020/3/30م حيث تم استلام الدفعة الأولى من قبل المدعى عليها وتبقت الدفعة الثانية وهي مبلغ وقدره (220000) مائتين وعشرون ألف ريال.

      3- أسباب النزاع / عدم الوفاء بالالتزام (تخلف عن السداد).

      4- وقائع الدعوى / العقد المبرم موضوع النزاع ، المبلغ المطلوب سداده ، إقرار ومصادقة المدعى عليها بما نسب إليها ، وجود مصلحة بالدعوى.

      5- طلبات المدعي / إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق محل الدعوى.

      6-التكييف النظامي للدعوى/ دعوى تجارية.

      7- منطوق الحكم / حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (ص) سجل تجاري رقم …. بأن تدفع للمدعي (س) رقم الهوية ……. مبلغاً قدره (220000) مائتين وعشرون ألف ريال.

      8- تسبب الحكم / بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما كانت دعوى المدعي تتعلق بالمطالبة بقيمة بيع حصة في شركة فإن الإختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما فيما يتعلق بموضوع الدعوى والنزاع فإن المدعى عليه وكالة صادق على صحة العقد وأقر بما ورد في دعوى المدعي إلا أن وكالته لا تخولة حق الإقرار بالدين والغرم. ولأن ما قدمه المدعي من بينه وهو عقد البيع الموقع والمختوم عليه من المدعى عليها وعدم طعن المدعى عليها فيه أو إدعاء السداد تراه الدائرة بينه كافية للحكم بموجبها.

      9- السند النظامي للحكم من نظام الشركات الجديد/ ما ورد بالمادة 73 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ1437/1/28هـ المتضمن (أن بيع رأس مال الشركة يجب أن يكون لمصلحة الشركة ، وأن يكون هناك مسوغ قانوني لذلك كمثل:ـ 1ـ زيادة رأس المال. 2ـ تمويل مشاريع جديدة. 3ـ سداد الديون. 4ـ تحسين هيكل رأس المال. وكما يجب أن تتم الموافقة على بيع رأس المال من قبل الجمعية العامة العادية ، ويشترط أن يكون القرار صادراً بأغلبية الثلثين على الأقل من إجمالي الأسهم)

    1. الحالة الاولى / اجتماع الجمعية العامة للمساهمين ترؤس الاجتماع : في اجتماع الجمعية العامة لشركة (النهضة)، تعذر حضور رئيس مجلس الإدارة ونائبه، فقام المساهمون بالتصويت لاختيار عضو من المجلس لرئاسة الاجتماع.

      الحكم : يتم اختيار رئيس الاجتماع عن طريق تصويت المساهمين. السند النظامي : المادة (84) من نظام الشركات. نص المادة : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت. الحالة الثانية / الاجتماع بواسطة التقنية الحديثة والتصويت على القرارات : عقدت شركة (الرؤية) اجتماع الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو ، حيث شارك المساهمون في النقاشات وصوّتوا على القرارات إلكترونيًا.

      الحكم : يجوز عقد الاجتماع والمشاركة في المداولات والتصويت باستخدام وسائل التقنية الحديثة. السند النظامي : المادة (84) من نظام الشركات. نص المادة : يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة. الحالة الثالثة / الدعوة إلى الاجتماع : أرسل مجلس إدارة شركة "التقدم" دعوة رسمية لجميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوي لمناقشة القوائم المالية.

      الحكم : يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وفق الإجراءات النظامية المحددة. السند النظامي : المادة (84) من نظام الشركات. نص المادة : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت. الحالة الرابعة / الاعتراض على قرار جمعية المساهمين : أحد المساهمين في شركة "الإبداع" اعترض على قرار الجمعية العامة بشأن تعديل سياسة توزيع الأرباح.

      الحكم : يحق للمساهمين الاعتراض على قرارات الجمعية العامة وفقًا للإجراءات القانونية المحددة. السند النظامي : المادة (84) من نظام الشركات. نص المادة : لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وله في ذلك أن يوكل عنه شخصًا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة. الحالة الخامسة / اختصاصات الجمعية العادية وغير العادية : في اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة "التميز"، قرر المساهمون تعديل عقد التأسيس وإعادة هيكلة رأس المال.

      الحكم : تختص الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم، وتعيين مراجع الحسابات، بينما تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساس للشركة واتخاذ القرارات الجوهرية. السند النظامي: المادة (84) من نظام الشركات. نص المادة : تُحدد اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولوائحها التنفيذية بما يشمل انتخاب أعضاء المجلس وتعديل النظام الأساس

    1. الحالة ١: يلتزم اعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة في حال اعتزالهم منصبهم دعوة الجمعية العامة العادية لغايات البت في تعيين مجلس ادارة جديد ولحين اتمام اجراءات تنصيب اعضاء مجلس الادارة الجديد يكون من واجبات مجلس ادارة الشركة السابق تسيير أعمال الشركة والقيام بمهامهم وواجباتهم على الوجه المطلوب نظاما الى حين استلام مجلس الادارات الجديد صلاحياته ومهامه المادة ٦٩ف٢، المادة ١٥ ف٢ من اللائحة.

      الحالة ٢- يلتزم مجلس ادارة شركة المساهمة في الحالة التي يخلو فيها منصب احد اعضاء مجلس الادارة بسبب الوفاة او الاعتزال ان يعين عضو جديد بشرط الا يكون شغور المنصب يؤثر على صحة نصاب الانعقاد لمجلس الادارة المادة ٦٩ ف٤.

      الحالة ٣- يجب على مجلس ادارة الشركة ان يقوم بدعوة اعضاء الجمعية العامة للشركة للاجتماع بفتره لاتقل عن ٦٠ يوم من التاريخ المقرر للاجتماع وغاية الاجتماع تتحدد بانتخاب اعضاءمجلس ادارة بالعدد اللازم كحد ادنى لانعقاد مجلس الادارة وعقد اجتماعاته المادة ٦٩ ف ٥و٦.

      الحالة٤- يجب على عضو مجلس ادارة الشركة المساهمة في حضور اجتماعات المجلس وعدم التغيب عنها قدر المستطاع المادة ٧٠ من النظام ، ٢٢ من اللائحة.

      الحالة٥- لمجلس ادارة الشركة الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بادارة الشركة مالم تكن صلاحياته محدده في النظام المادة ٧٧ من نظام الشركات

    1. ١- الحالة الأولى / يكون تأسيس شكة المساهمة صحيحا بالنسبة للمؤسسين سواء كانوا اشخاص طبعيين ام معنويين. المادة ٥٨ نصها شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية.

      ٢- الحالة الثانية / يجوز تحويل شركة التضامن إلى شركة مساهمة شريطة أن تربط المتضامنين علاقة نسب أو قرابة - وبموافقة الشركاء من مالكي ما يزيد عن نصف رأس مال الشركة على الأقل ما لم يحدد عقد التأسيس - الشركة التضامن خلاف ذلك رقم مادة النظام الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين يجوز تحول شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة إلي شركة مساهمة إذا طلب ذلك الشركاء المالكون الأكثر من نصف رأس المال…. على أن تكون جميع خصص الشركة مملوكة ممن تربطهم صلة قرابة نسب

      ٣- الحالة الثالثة / يجوز للشركاء المؤسسين أن يقصروا الاكتتاب بالأسهم على أنفسهم، وفي خلاف ذلك فيقع على عاتقهم . طرح ما تبقى منها للاكتتاب وفق أحكام نظام السوق المالية رقم مادة النظام المادة الثانية والستين من نظام الشركات ونصها إذا لم يقصر المؤسسون خلال مرحلة الاكتتاب الأسهم على أنفسهم، وجب عليهم طرح الأسهم . التي لم يكتبوا بها للاكتتاب وفقا لنظام السوق . المالية

      ٤- الحالة الرابعة / يجوز ذلك شريطة استكمال إجراءات قيد الشركة لدى السجل التجاري، ولا يحق لأحد التصرف به سوا | مجلس الإدارة رقم مادة النظام الفقرة الأولى من المادة الرابعة والستين من نظام ونصها النظام يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم . الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المرخص . الشركات لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري

      ٥- الحالة الخامسة / لا تسمع الدعوى ببطلان شركة المساهمة العامة كونها قد قيدت بالسجل التجاري، ويحق للشركة ذات المسؤولية المحدودة إقامة دعاوى بمواجهة كل مساهم على حدة وفق أحكام الأنظمة السارية رقم مادة النظام ٦٥ تعد الشركة مؤسسة تأسيساً صحيحا بعد قيدها لدى السجل التجاري، ولا تسمع بعد ذلك الدعوى ببطلان الشركة لأي مخالفة لأحكام النظام أو لأحكام نظام الشركة الأساس.

    1. الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين

      الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين

      الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين

      الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين

      الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

      عبير البلوي ٢٩ أكتوبر، ٢٠٢٤ الحالة الاولى : موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين

      الحالة الثانية : موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين

      الحالة الثالثة : وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين

      الحالة الرابعة : تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين

      الحالة الخامسة : الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

      فاطمه القحطاني ٢٩ أكتوبر، ٢٠٢٤ الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين

      الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين

      الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين

      الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين

      الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

      هديل قدح ٢٩ أكتوبر، ٢٠٢٤ الحالة الاولى موضوع الحالة طلب حل الشركة قضائيا الحكم يجوز تحول الشركة رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين الحالة الثانية موضوع الحالة اعسار الشركاء الحكم \ تكون الشركة معسرة بموجب عقد التاسيس المادة / السابعة والخمسين الحالة الثالثة وفاة الشركاء موضوع الحالة /تنقضي الشركة حكما بمجرد وفاة كافة الشركاء فيها المادة /الفقرة الثالثة من المادة الخمسين الحالة الرابعة تحويل الشركة الي شركة التضامن الحكم/ تتحول الشركة لافتقار الشركات فيها المادة /الفقرة الاولى من المادة العشرون بعد المائتين الحالة الخامسة الحكم/ يجوز تحويل الشركة الى شركة مساهمة المادة /الحادية والخمسين

    1. لحالة الأولى : تقتصر صلاحيات الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على الاطلاع على سير أعمال الشركة بعدد مرات محددة نظامًا، إضافةً إلى ما تقتضيه الحاجة في حالات التصويت على قرارات جوهرية، المادة (53) من نظام الشركات السعودي. نص المادة : يقتصر حق الشريك الموصي على الاطلاع على سير أعمال الشركة بعدد مرات محددة وفقًا للنظام، وإبداء الرأي في حالات تصويت على قرارات تتصف بالجوهرية.

      الحالة الثانية : لا يحق للشريك الموصي أن يظهر بمظهر المدير أو الشريك المتضامن للشركة ، المادة (52)، الفقرة (2) من نظام الشركات السعودي. نص المادة : يحظر على الشريك الموصي القيام بأي عمل يظهر فيه بمظهر المدير أو الشريك المتضامن أو أن يتحمل مسؤوليات الإدارة في الشركة.

      الحالة الثالثة : تقتصر صلاحيات عزل المدير في شركة التوصية البسيطة على الشركاء المتضامنين دون الموصين، المادة (55)، الفقرة (2) من نظام الشركات السعودي. نص المادة : يكون حق عزل المدير في شركة التوصية البسيطة محصورًا بين الشركاء المتضامنين فقط، ولا يشمل الشركاء الموصين.

      الحالة الرابعة : يحق للشريك الموصي مالك أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في عملية التنازل عن حصص بقية الشركاء الموصين، المادة (55)، الفقرة (2) من نظام الشركات السعودي. نص المادة : يجوز للشريك الموصي الذي يملك أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين التدخل في إجراءات التنازل عن حصص بقية الشركاء الموصين.

      الحالة الخامسة : يحق للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص المتضامنين إذا نص عقد التأسيس على ذلك، المادة (56)، الفقرة (5) من نظام الشركات السعودي. نص المادة : يجوز للشركاء الموصين التدخل في التصرف بحصص الشركاء المتضامنين إذا نص على ذلك صراحة في عقد التأسيس.

    1. الفريق الاول من الشركاء شريك من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية يكون مسؤولا شخصيا في جميع اموال بالتضامن عن ديون الشركة.

      الفريق الثاني شريك من ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية موصيا لايكون مسؤول عن ديون الشركة الافي حدود حصته.

      يخضع الشركاء في شركة التوصية البسيطة للاحكام المطبقة على الشركاء في شركة التضامن

      تطبق على شركة التوصية البسيطة احكام شركة التضامن فيما لم يرد به نص خاص

    1. طلب الشريك ودعواه صحيحة بحل الشركة

      السند النظامي: الفقرة ( الرابعة ) من المادة ( السادسة والاربعون ) من نظام الشركات وهي ( للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء ) والفقرة (ج) من المادة ( الثالثة والاربعون ) بعد المائتين من نظام الشركات وهي ( صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ).

    1. لحالة الأولى: الحكم أو القرار صحيح، م/ 44 فقرة1 لا يجوز أن تكون حصص الشركاء ممثلة في صكوك قابلة للتداول. الحالة الثانية: الحكم أو القرار صحيح، م/ 44 فقرة2 لا يجوز للشريك أن يتنازل عن حصصه، كلها أو بعضها، إلا بمراعاة القيود التي ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو بموافقة باقي الشركاء. ويعد باطلًا كل اتفاق على التنازل عن الحصص دون مراعاة القيود أو موافقة الشركاء، ويجب قيد وشهر هذا التنازل لدى السجل التجاري. الحالة الثالثة: الحكم أو القرار صحيح.، م/ 45 فقرة1 إذا انضمّ شريك جديد إلى الشركة بحصة جديدة كان مسؤولًا شخصيًّا في جميع أمواله وبالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بإجماع الشركاء، ويسري هذا الاتفاق في مواجهة الدائنين من تاريخ قيده وشهره لدى السجل التجاري. الحالة الرابعة: الحكم أو القرار صحيح، م/ 45 فقرة2 إذا انسحب شريك من الشركة أو أُخرج منها فلا يكون مسؤولًا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد قيد وشهر انسحابه أو إخراجه لدى السجل التجاري، ويظل مسؤولًا عن الديون التي نشأت قبل ذلك، ما لم يُعفَ بموافقة باقي الشركاء ودائني الشركة. الحالة الخامسة: الحكم أو القرار صحيح، م/ 46 فقرة4 للجهة القضائية المختصة بناء على طلب شريك أو أكثر أن تقرر حل الشركة إذا كان استمرارها غير ممكن بين الشركاء.

    1. الوقائع: أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ادعى فيها أنه شريك مؤسس في الشركة المدعى عليها بنسبة 25% وطالب المدعي بتمكينه من الاطلاع على ميزانيتها؛حيث امتنعت المدعى عليها الشركة عن تمكينه من ذلك وأرفق في صحيفته صورة من عقد الشركة ومستخرجاً لسجلها التجاري دفع المدعى عليه بأنه هناك دعوى ماثلة منظورة لدى ذات المحكمة. الأسباب: تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لأن الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات حيث يطلب المدعى في دعواه إلزام المدعى عليها بتمكينه من الإطلاع على قوائم مستندات الشركة. موضوع الدعوى: الإطلاع على قوائم مستندات الشركة. الحكم: إلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من الإطلاع على مستندات قوائم الشركة. تطبيق الأحكام والقرارات: المادة الثامنة : قيد وثائق تأسيس الشركة: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وتُعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

    1. دعوى الشركة والشريك اللشركة ان ترفع دعوى المسؤولية على المدير بسبب مخالفة احكام النظام او عقد التاسيس او مايصدر منههم من اخطاء اواهمال او تقصير وينشأ عنها اضرار على الشركة المادة (29) عدم سماع الدعوى لاتحول موافقة الشركاء او الجمعية العامة على ابراء ذمة المدير دون اقامة دعوى قاعدة تقييم القرارات اذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار اذا احاط بموضوع القرار اذا اعتقد جازما ان القرار يحقق مصالح الشركة نفقات اقامة دعوى المسؤولية للجهة المختصة طلب من الشريك تحميل الشركة النفقات مادة (32)

    1. الموضوع الأول/ التمثيل بحالة/ وجود عروض مشتريات مقدمة من شركات عدة، ولكن إحدى هذه الشركات تملكها زوجة المدير. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الثاني/ التمثيب بحالة/ اشترك عضو مجلس شركة للاستيراد والتصدير في منافسة شركة الاستيراد بتوقيع عقود أعمال منافسة للشركة الاخرى. الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 2

      الموضوع الثالث/ التمثيل بحالة/ أن يقدم المدير على شراء أصول ذات قيمة متدنية بناء على أنها قد ترتفع قيمتها في المستقبل. الحكم/ لايجوز المادة/ 27 ف 3

      الموضوع الرابع/ التمثيل بحالة/ أن يشتري المدير أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أًول من المتوقع أنه تحقق دخل ممتاز للشركة لكن تم شرائها من قبل أحدهم لحسابه الشخصي . الحكم/ لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف 1

      الموضوع الخامس/تمثيل الحالة/ تم عرض عقد على أحد أعضاء مجلس الشركة (أ) للانتماء للشركة (ب) وهي شركة منافسة لأعمال الشركة (أ) الحكم / لايجوز إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه. المادة/ 27 ف2

    1. التصرف الأول / غير صحيح، لأن تبديل نظام البصمة بنظام جديد كليا وغير مطورح في السوق وغير مدروس بعناية. المادة: 28 ف1

      كون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن.

      التصرف الثاني/ غير صحيح، لأن عدم علم المدير أو العضو بالقرار وعدم تمكنه من الاعتراض عليه. المادة: 28 ف 2

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

      التصرف الثالث/ غير صحيح، لأن كل شرط يقضي بإعفاءهم يعد كأن لم يكن. المادة: 28 ف 1 يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن

      التصرف الرابع/ صحيح، لعدم توفير التغطية التأمينية المادة: 28 ف 3 للشركة أن توفر تغطية تأمينية لمديرها أو عضو مجلس إدارتها خلال مدة عمله أو عضويته ضد أي مسؤولية أو مطالبة تنشأ بسبب صفته.

      التصرف الخامس/ صحيح، لوجود اعتراض من العضور المتغيب. المادة: 28 ف 2

      تكون المسؤولية إما شخصية تلحق مديرًا أو عضوًا بذاته، أو مشتركة على جميع المديرين أو جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا كان القرار صادرًا بإجماعهم، وإذا صدر القرار بأغلبية الآراء فلا يسأل المديرون أو الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سببًا للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم المدير أو العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به

    1. لحالة الأولى:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز؛ كون الشريك قد تقرر له أجر في عقد التأسيس. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثالثة والعشرين. نص المادة/ يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسارة بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله. الحالة الثانية:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز كون ذلك غير موجود في عقد تأسيس الشركة، ولو أن المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات قد نصت على: يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على الشركاء أو المساهمين في شركات المساهمة والمساهمة المبسطة وذات المسؤولية المحدودة؛ إلا أن ذلك يخل بذات الوقت بضوابط توزيع الأرباح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات: "يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي…. مادة النظام/ الفقرة الأولى من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. نص المادة/ يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على الشركاء أو المساهمين إذا كان عقد تأسيسها أو نظامها | الأساس ينص على ذلك، بعد استيفاء الآتي….. الحالة الثالثة:

      التحقق من صحة الاجراء/ جائز كون الشركاء الذين يقومون بالأعمال لم يتقدموا بحصص نقدية مضافة إلى أعمالهم فتكون حصته في الأرباح بمقدار حصة أقل شريك بحصة نقدية بموجب عقد التأسيس: ما لم يتفق على خلاف ذلك. مادة النظام/ المادة الرابعة والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله، ولم يتضمن عقد تأسيس الشركة تحديدا لنصيبه في الربح أو الخسارة، كان نصيبه فيها مماثلا لحصة أقل شريك في رأس مال الشركة. الحالة الرابعة:

      التحقق من صحة الاجراء/ يجوز ذلك، يحق للدائن مخاصمة الشركة عن هذا الفعل، كون عقد التأسيس للشركة لم يتح توزيع الأرباح إلا في فترات زمنية محددة، لم يكن ريع السنة المالية من ضمنها. مادة النظام/ الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام الشركات. نص المادة/ إذا وزعت أرباح على الشركاء أو المساهمين بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، جاز لدائني الشركة مطالبتها ….." الحالة الخامسة:

      التحقق من صحة الاجراء/ لا يجوز مثل هذا الاتفاق، بل كان الأصح أن تتفاوت نسب توزيع الأرباح والخسائر بحقه. مادة النظام/ المادة الثالثة والعشرين بفقرتها الأولى. نص المادة/ يتقاسم جميع الشركاء الأرباح والخسائر بحسب نسبة حصة كل منهم في رأس المال، فإذا اتفق على حرمان أي منهم من الربح أو على إعفائه من الخسارة، عد هذا الاتفاق كأن لم يكن. ومع ذلك يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على تفاوت نسب الشركاء في الأرباح والخسائر.

    1. الحاله الاولى: تعيين الخطأ/للإستيراد والتصدير. تصحيح الخطأ/شركة الرواد للقاولات او شركة الرواد للإنشاءات السند النظامي/رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. نصها: "يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، ويجوز أن يكون الاسم مشتقًا من غرضها، أو اسمًا مميزًا، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المساهمين فيها الحاليين أو السابقين، أو منها معًا، مع مراعاة ألا يكون مخالفًا لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها في المملكة". الحاله الثانيه: تعيين الخطأ/عدم اخذ موافقه خالد. تصحيح الخطأ/الرجوع لورثه خالد. السند النظامي/ رقم الماده:الماده (٥) بفقرتها الثانيه من نظام الشركات. نصها:"يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أيّ من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة". الحاله الثالثه: تعيين الخطأ/ إيقاف تنفيذ العقود لتغيير الاسم. تصحيح الخطأ/ لايؤثر تغيير اسم الشركة عبى اي حقوق للشركاء او الغير. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٥ ) بفقرتها الرابعه. ونصها: "يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل". الحاله الرابعه: تعيين الخطأ/ الاتفاق الشفهي. تصحيح الخطأ/ الإتفاق الكتابي. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الاولى من نظام الشركات. ونصها: "يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وأي تعديل يطرأ عليه، مكتوبًا، وإلا كان العقد أو النظام الأساس أو التعديل باطلًا، ويكون تأسيس الشركة أو تعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس بعد استيفاء ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه النظام واللوائح". الحاله الخامسه: تعيين الخطأ/ الاعتداد بالعلم الشخصي بالتعديل بالالغاء. تصحيح الخطأ/ الاعتداد بالتعديل من تاريخ قيده في السجل. السند النظامي/ رقم الماده: الماده (٨) بفقرتها الرابعه من نظام الشركات. ونصها: "لايجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، وإذا لم يُقيَّد بيانٌ أو أكثر فيكون وحده غير نافذ في مواجهة الغير".

    1. ١- بيان الحكم لجهة الموافقة على اسم الشركة: يجب الحصول على موافقة الشريك او المساهم او ورثته اذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركات او المساهمين السابقين في الشركة.

      ٢- بيان الحكم للتعديل الاسم التجاري للشركة: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس

      ٣- بيان الحكم للشروط الواجب توافرها في المؤسس: كل من اشترك فعليا في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصه نقدية او عينية.

      ٤- بيان الحكم لموقف المؤسسين حال رفض طلب تأسيس الشركة: يحق للمؤسسين التظلم امام الوزارة خلال (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغهم برفض الطلب.

      ٥- بيان الحكم لمن له الحق في الاطلاع على نظام الشركة الاساس: يتاح للغير الاطلاع على البيانات والوثائق المنصوص عليها في الفقره (٢) من نظام هذه الماده (٨)، ونصها: (عقد تأسيس الشركة او نظامها الاساس ومايطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري) وتعد البيانات والوثائق المستخرجة من السجل التجاري حجة في مواجهة الشركة والغير.

  3. Mar 2025
    1. تقديم دعوى الإعسار إلى الدائرة المختصة الاطلاع على اجابات الجهات الحكومية لتأكد من عدم وجود أي أموال للمدعي والاطلاع على الإعلان في الصحيفة وأفاده هيئة وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والاطلاع على البنك المركزي والاستفسار عن سجلاته التجارية.

    1. o الإعسار والافلاس هما مفهومان قانونيان متشابهان لكنهما يختلفان في بعض الجوانب. إليك مقارنة بينهما:

      ((تعريفات))

      الإعسار: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم في الوقت المحدد.

      الافلاس: حالة يصبح فيها الفرد أو الشركة غير قادرين على سداد ديونهم بشكل دائم، ويتم إعلانهم أفلاس في المحكمة. الاختلافات الرئيسية

      (( المدة ))

      الإعسار يعتبر حالة مؤقتة

      الافلاس يعتبر حالة دائمة.

      ((النتائج))

      الإعسار قد يؤدي إلى إعادة هيكلة الديون

      الافلاس يؤدي إلى تصفية الأصول لتحقيق الدائنين.

      (( الإجراءات))

      الإعسار يتم التعامل معه من خلال إجراءات قانونية أقل تعقيدًا

      الافلاس يتطلب إجراءات قانونية أكثر تعقيدًا.

      ((التأثير على الأعمال))

      الإعسار قد لا يؤثر بشكل كبير على الأعمال

      الافلاس يؤدي إلى إنهاء الأعمال. الشروط

      الإعسار: عدم القدرة على سداد الديون. وجود ديون غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.

      الافلاس: عدم القدرة على سداد الديون بشكل دائم. وجود ديون كبيرة غير مدفوعة. عدم وجود أصول كافية لتغطية الديون.

    1. الحالة الأولى: منازعة في موضوع الحق

      الحكم: حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، حيث أن المنازعة تتعلق بموضوع الحق وهو ما يختص به قاضي الموضوع، وليس قاضي التنفيذ.

      الحالة الثانية: منازعة متعلقة بالتحقق من توافر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي

      الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوجود عيب شكلي في السند التنفيذي، حيث أن السند التجاري لم يستوفِ الشروط النظامية المطلوبة، وبالتالي لا يُعتبر صالحًا للتنفيذ.

      الحالة الثالثة: منازعة رد ما استوفي خطأ

      الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المستوفاة خطأ، حيث ثبت أن المبالغ التي تم تحصيلها كانت أعلى من المبالغ المستحقة بعد تعديل الحكم، والمبلغ المتوجب رده هو 10,500 ريال.

      الحالة الرابعة: منازعة تنفيذية بسبب الوفاء بالمطالبة المالية

      الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء طلب التنفيذ لوفاء المنفذ ضده بالمطالبة المالية المدونة في السند التنفيذي، حيث ثبت سداد المبلغ بالكامل سواء عبر الحوالة البنكية أو الفاتورة المرفقة

    1. لحالات الاختصاص

      1 دعوى تتعلق بسبب السند. المحكمة التي أصدرت السند أو العقد الأساسي.

      2 دعوى تتعلق بإجراءات التنفيذ. قاضي التنفيذ المختص.

      3 كل منازعة متعلقة بمخالفة توفر الشروط النظامية الشكلية للسند التنفيذي. المحكمةالمختصة بالنظر في صحة السند التنفيذي.

      4 كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه. قاضي التنفيذ المختص.

      5 كل منازعة متعلقة بموضوع الحق. المحكمة الموضوعية المختصة بالنزاع.

      6 كل منازعة وقعت بعد إنهاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه. المحكمة المختصة بالنظر في النزاعات الأخرى

    1. تعريف المفهوم:

      منازعات التنفيذ هي النزاعات القانونية التي تنشأ أثناء تنفيذ الأحكام أو السندات التنفيذية بين الأطراف المعنية. تتعلق بالحقوق والالتزامات المرتبطة بعملية التنفيذ، سواء كانت تتعلق بالإجراءات أو بالموضوع. خصائص المفهوم:

      ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية أو السندات. قد تكون متعلقة بالاعتراض على إجراءات التنفيذ. تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتنازعة أثناء التنفيذ. صور دالة على المفهوم:

      اعتراض المدين على حجز أمواله بدعوى أن الحجز غير قانوني. مطالبة الدائن بتوسيع نطاق التنفيذ للحصول على حقه. وقف التنفيذ بسبب صدور حكم جديد يؤثر على القضية.

    1. التظهير التمليكي

      يعني التظهير التمليكي إنشاء علاقة ملكية بين الأطراف. يؤدي إلى نقل الملكية من البائع إلى المشتري. يشمل بيع السلع، نقل الأملاك، وغيرها. يخضع لقانون العقود. التظهير التوكيلي

      يعني التظهير التوكيلي إنشاء علاقة وكالة بين الأطراف. يؤدي إلى تفويض الوكيل بالتصرف في شؤون الموكل. يشمل الوكالات التجارية، القانونية، والمالية. يخضع لقانون الوكالة. التظهير التأميني

      يعني التظهير التأميني إنشاء علاقة تأمين بين الأطراف. يؤدي إلى تحمل التأمين لمخاطر معينة. يشمل التأمين على الحياة، السيارات، وغيرها. يخضع لقانون التأمين. الفرق الرئيسي

      التظهير التمليكي: نقل الملكية. التظهير التوكيلي: تفويض السلطة. التظهير التأميني: تحمل المخاطر

    1. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي لعلاقة الموكل بالوكيل

      إنشاء علاقة وكالة قانونية. التزام الموكل بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها. مسؤولية الموكل عن أفعال الوكيل. الحق في إنهاء الوكالة. النتائج المنطقية المترتبة على التظهير التوكيلي بالنسبة للغير

      الحق في الاعتماد على الوكيل في التعاملات. التزام الغير بالوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها مع الوكيل. مسؤولية الغير عن أفعال الوكيل. الحق في طلب التعويض عن أي ضرر.

    1. المادة (5): النص: إذا كُتب مبلغ الكمبيالة بالحروف والأرقام معًا ووجد اختلاف بينهما، يعتمد على المبلغ المكتوب بالحروف. وإذا كتب المبلغ عدة مرات مع اختلاف، يؤخذ بالمبلغ الأقل. الشرح: يهدف النص إلى تجنب النزاعات حول قيمة الكمبيالة بتحديد أولوية للحروف المكتوبة يدويًا لأنها أقل عرضة للتزوير مقارنة بالأرقام. المادة (7): النص: تحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقًا للنظام، مع شرط ألا يقل عمر الشخص عن 18 سنة. وإذا كان أجنبيًا، فيُراعى نظام بلده. الشرح: تركز المادة على التأكد من أن الشخص الملتزم بالكمبيالة يتمتع بالأهلية القانونية لتحمل المسؤوليات الناتجة عن التزامه. المادة (10): النص: إذا وُضعت كمبيالة تتضمن بيانات ناقصة، يمكن إتمامها لاحقًا بتفويض صاحب الحق في الكمبيالة. الشرح: توفر هذه المادة مرونة في استخدام الكمبيالة من خلال السماح باستكمال بياناتها وفقًا للتفاهم بين الأطراف. المادة (35): النص: يحق للضامن ضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه، ويكون ملتزمًا بما ضمنه. الشرح: توضح المادة أهمية الضمان كوسيلة لحماية حقوق المستفيد، مع مرونة في تحديد النسبة المضمونة. المادة (36): النص: يُكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة أو ورقة مرفقة ويُوقع الضامن عليها. الشرح: يهدف النص إلى توثيق الضمان الاحتياطي وضمان صحة التزامات الضامن تجاه حامل الكمبيالة. المادة (37): النص: يلتزم الضامن الاحتياطي بالوفاء بالكمبيالة إذا تعثر المدين الأساسي. الشرح: تؤكد المادة على مسؤولية الضامن الاحتياطي تجاه الالتزامات المالية. المادة (58): النص: ساحب الكمبيالة والمتضامنون مسؤولون بالتضامن تجاه حامل الكمبيالة. الشرح: تعزز هذه المادة حماية حقوق حامل الكمبيالة من خلال توفير خيارات متعددة لاستيفاء حقه. المادة (82): النص: إذا حدث تحريف في الكمبيالة، يتحمل الموقعون بعد التحريف التزاماتهم بناءً على النص الجديد. الشرح: تركز المادة على التزامات الموقعين في حالة وجود أي تعديلات أو تحريفات في النص الأصلي.

    1. الحالة الأولى: الوصف: شخص سعودي يقدّم مبلغًا من النقود مقابل رسالة (كمبيالة) ليتم تحويلها إلى الهند لصالح مستفيد آخر. الوظيفة الاقتصادية: أداة لنقل النقود: حيث يتم تحويل الأموال من بلد إلى آخر باستخدام الكمبيالة. أداة وفاء: يتم ضمان الدفع للمستفيد النهائي.

      الحالة الثانية: الوصف: تاجر يبيع بضاعة إلى مشترٍ ثالث دون استلام الثمن فورًا، ولكنه يسحب كمبيالة على المشتري بقيمة البضاعة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تُستخدم الكمبيالة كضمان لدفع قيمة البضاعة المؤجلة. أداة وفاء: تضمن الوفاء بالدين المستحق في تاريخ الاستحقاق.

      الحالة الثالثة: الوصف: تاجر يشتري بضاعة ويتفق مع البائع على دفع قيمة البضاعة بعد فترة معينة (ثلاثة أشهر) باستخدام الكمبيالة. الوظيفة الاقتصادية: أداة ضمان: تضمن للبائع حقه في استلام المبلغ بعد فترة محددة. أداة وفاء: تُعتبر الكمبيالة وسيلة وفاء بالدين في تاريخ محدد.

      المخرجات: الحالة الأولى تبرز دور الكمبيالة في نقل النقود وتأمين حقوق الأطراف في التعامل الدولي. الحالة الثانية والثالثة توضح دور الكمبيالة كضمان ووسيلة وفاء لتسهيل العمليات التجارية المؤجلة.

    1. لمهمة الرئيسية الأولى: أثر كون الورقة التجارية تمثل حقًا نقديًا غير معلق على شرط يؤدي دفعة واحدة: الورقة التجارية هي وسيلة لضمان الدفع النقدي المباشر، مما يعزز الثقة بين الأطراف. يجعل التعامل أكثر سهولة وسرعة دون الحاجة إلى اتفاقيات أو شروط إضافية. يضمن للمستفيد استلام المبلغ المحدد في تاريخ الاستحقاق دون تأخير.

      المهمة الرئيسية الثانية: أثر أن الورقة التجارية تقبل التداول بالطرق التجارية، وأنها صكوك شكلية: سهولة انتقال الحقوق المالية بين الأطراف من خلال التظهير أو التسليم. يتيح التداول الحر للورقة التجارية ضمن بيئة الأعمال بشكل قانوني. ضرورة الالتزام بالشكلية لضمان صحة الورقة التجارية واستيفاء شروطها.

      الخطوات العملية لتنفيذ المهام:

      تحديد أهداف المهمة: فهم طبيعة الورقة التجارية وتأثيرها في تسهيل العمليات التجارية. معرفة كيف تؤثر الشروط الشكلية وحق النقد على التداول.

      تقسيم المهمة إلى مهام أصغر: تحليل مفهوم "حق نقدي غير معلق على شرط". دراسة التداول التجاري والشكليات المرتبطة بالورقة التجارية.

      تنفيذ المهمة: جمع الأمثلة العملية عن الأوراق التجارية (كمبيالة، سند إذني، شيك). تحليل الحالات التي توضح الشروط وأثرها على التداول.

      تلخيص أهم الأفكار: الأوراق التجارية أداة فعالة لتسهيل المدفوعات وضمان الحقوق. الالتزام بالشكليات يحمي جميع الأطراف المتعاملة. تسجيل كافة البيانات في نموذج عمل المهمة: يتم إعداد جدول يحتوي على النقاط السابقة مع إضافة أمثلة عملية لتوضيح المفهوم.

    1. المادة (5): كتابة مبلغ الكمبيالة بالأرقام والحروف

      إذا كان المبلغ مكتوبًا بالأرقام والحروف مع وجود اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ المكتوب بالحروف. إذا تم كتابة المبلغ أكثر من مرة بالحروف والأرقام مع اختلاف، يتم الاعتماد على المبلغ الأقل.

      المادة (7): تحديد أهلية الساحب لإصدار الكمبيالة

      يجب أن يكون الساحب (الشخص الذي يصدر الكمبيالة) متمتعًا بأهلية الالتزام بموجب القانون. يُشترط أن يكون عمره على الأقل 18 سنة، وإذا كان القاصر يحمل جنسية دولة أخرى، يتم الرجوع إلى القوانين الخاصة بتلك الدولة.

      المادة (10): تعديل أو تغيير بيانات الكمبيالة

      إذا تم رفع الكمبيالة إلى القضاء بسبب تزوير أو تعديل في البيانات، فإنها تُعتبر باطلة فقط في الأجزاء المعدلة أو المزورة. يُترك للمحكمة الفصل في النزاعات بناءً على ما تراه مناسبًا.

      المادة (35): الضمان في سداد مبلغ الكمبيالة

      يُسمح للضامن بضمان مبلغ الكمبيالة كاملاً أو جزءًا منه. يكون الضامن مسؤولاً بنفس مسؤولية المدين الأصلي.

      المادة (36): كتابة الضمان في الكمبيالة

      يُكتب الضمان في نفس الورقة أو ورقة مرفقة. يتضمن توقيع الضامن أو اسمه مكتوبًا بخط واضح.

      المادة (37): مسؤولية الضامن الاحتياطي

      يلتزم الضامن الاحتياطي بدفع الكمبيالة إذا لم يقم المدين الأصلي بالسداد. يتحمل الضامن نفس الالتزامات القانونية التي يتحملها المدين.

      المادة (58): مسؤولية الساحب والمتضامنين

      يتحمل الساحب والمتضامنون مسؤولية جماعية. يُمكن للمستفيد الرجوع إلى أي من الأطراف لتحصيل حقوقه كاملة.

      المادة (82): التصرف في حالات التحريف

      إذا وقع تحريف في الكمبيالة، يتحمل كل موقع المسؤولية بناءً على نصيبه فقط. لا يتحمل الأطراف الآخرون أي التزام خارج عن التحريف.

    1. مبادئ الأوراق التجارية الرئيسية:

      المبادئ الشكلية

      يجب أن تكون الأوراق التجارية مكتوبة بشكل واضح ومحدد. يجب أن تحتوي على جميع البيانات اللازمة (التاريخ، المبلغ، الأطراف، التوقيعات). يجب أن تكون الأوراق التجارية موقعة من قبل الأطراف المعنية. الكفاية الذاتية

      الأوراق التجارية يجب أن تكون ذات قيمة مالية مستقلة. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى عروض أخرى. يجب أن تحتوي على جميع الشروط اللازمة لتنفيذها. الالتزام الصرفي

      الأوراق التجارية يجب أن تحتوي على التزام واضح ومحدد. يجب أن يكون الالتزام غير مشروط. يجب أن يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ. استقلال التواقيع

      الأوراق التجارية يجب أن تكون مستقلة عن العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتحويل. صرامة في تنفيذ الالتزام

      الأوراق التجارية يجب أن تكون ملزمة قانونياً. يجب على المدين الوفاء بالالتزام في المدة المحددة. يجب على الدائن تقديم الأوراق التجارية في المدة المحددة.

    1. لشيك الأول: عادي (غير مصدق)

      خصائصه:

      ١- يُعتبر وسيلة دفع.

      ٢- يُصرف مباشرة من حساب الساحب (صاحب الشيك) في البنك.

      ٣- غير مضمون بالدفع إلا إذا توفرت تغطية مالية كافية في حساب الساحب.

      الشروط الشكلية:

      ١- كتابة كلمة “شيك” في مستند الشيك.

      ٢-أن يتضمن اسم البنك المسحوب عليه (المصرف).

      ٣-ذكر اسم المستفيد أو وجود عبارة “لحامله”.

      ٤-تحديد المبلغ بالأرقام والحروف.

      ٥-تاريخ ومكان إصدار الشيك.

      ٦-توقيع الساحب.

      الشيك الثاني شيك مسطر:

      خصائصه: -يقتصر صرفه على المستفيد الأول المكتوب اسمه في الشيك.

      ٣-يُعتبر أداة أكثر أمانًا في التعامل المالي.

      الشروط الشكلية:

      ١-كتابة كلمة “شيك” واضحة في المستند.

      ٢-وجود ختم البنك المصدق الذي يضمن الدفع.

      ٣- تحديد المستفيد الأول وعدم ترك الشيك لحامله.

      ٤-ذكر المبلغ بالأرقام والحروف.

      ٥-توقيع الساحب.

      ٦-تضمين علامة التخصيص كعبارة (“لا يُصرف الشيك إلا للمستفيد الأول”)

    1. لشروط الشكلية:

      تاريخ الإصدار: موجود مكان الإصدار: موجود تاريخ الاستحقاق: موجود الاسم الكامل للمدين: العنوان الكامل للمدين: موجود (مدينة، حي) الاسم الكامل لحامل السند: موجود المبلغ المدون بالقيمة العددية والكتابية: موجود الغرض من الدفع: موجود التوقيع أو الختم للمدين: التاريخ والتوقيع: الشروط الإضافية

      الاشتراطات الخاصة: وجود شرط يسقط حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار. الرقابة القانونية: إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 692. التواقيع والختم: التوقيع والختم للمدين

    1. الحالة 1 الإجراءات القانونية

      طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

      الحالة 2 الإجراءات القانونية

      تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

    1. ن حيث/

      1. الأطراف الشيك: الساحب، المسحوب عليه (البنك)، المستفيد. الكمبيالة: الساحب، المسحوب عليه، المستفيد. السند: المصدر والمستفيد فقط.

      2. التداول بالطرق التجارية الشيك: يتم التداول عن طريق التظهير أو التسليم. الكمبيالة: يتم التداول بالتظهير أو التسليم. السند: يتم التداول بالتظهير أو التسليم.

      3. الصيغة الشيك: أمر بالدفع فوري. الكمبيالة: أمر بالدفع في وقت مستقبلي. السند: تعهد بالدفع في وقت مستقبلي.

      4. المسحوب عليه الشيك: بنك فقط. الكمبيالة: أي شخص أو جهة. السند: لا يوجد مسحوب عليه.

      5. الوظيفة الشيك: أداة وفاء. الكمبيالة: أداة وفاء وائتمان. السند: أداة ائتمان.

      6. وقت وجود مقابل الوفاء الشيك: عند تحرير الشيك. الكمبيالة: عند الاستحقاق. السند: عند الاستحقاق.

      7. القبول الشيك: غير قابل للقبول. الكمبيالة: يمكن قبولها. السند: لا يوجد قبول.

      8. اسم المستفيد الشيك: يكتب اسم المستفيد أو يصدر لحامله. الكمبيالة: يكتب اسم المستفيد. السند: يكتب اسم المستفيد.

      9. إثبات الامتناع عن الوفاء الشيك: يثبت باحتجاج (عدم الدفع). الكمبيالة: يثبت باحتجاج رسمي. السند: يثبت باحتجاج رسمي.

      10. الإعفاء من الاحتجاج

        الشيك: يمكن الاتفاق على الإعفاء. الكمبيالة: يمكن الاتفاق على الإعفاء. السند: يمكن الاتفاق على الإعفاء.

    1. الدول الأسكندنافية: هي السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك

      في عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف … -في العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصرها منها: ١-الصكوك ٢-المفاتج ٣-رقاع الصيارفة

      منذ العصور القديمة الاسلامية أسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصورها.

      مثل/

      الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفه.

      ، كما يعد من الخصائص الرئيسية الاوراق التجارية هي قابليتها للتدوال بين الاطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر من خلال التظهير أو التسليم .

    1. الدول الأسكندنافية: هي السابقة في تحقيق الهدف لأنه حددت اتفاق في عام 1880م حيث بموجبها حددة القواعد المتعلقة بالكمبيالة والسند لأمر وعام 1897م أتمت توحيد القواعد المتعلقة بالشيك

      في عام 1910م تبنت الحكومة الهولندية الدعوة في عقد مؤتمر دولي في مدينة لاهاي بشأن توحيد قواعد قانون الصرف … -في العصور الإسلامية السابقة اسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصرها منها: ١-الصكوك ٢-المفاتج ٣-رقاع الصيارفة

      منذ العصور القديمة الاسلامية أسهم المسلمون في تطوير أدوات مالية كانت سابقة لعصورها.

      مثل/

      الصكوك ، السفاتج ، رقاع الصيارفه.

      ، كما يعد من الخصائص الرئيسية الاوراق التجارية هي قابليتها للتدوال بين الاطراف المختلفة كما يمكن تداول الورقة التجارية من شخص الى شخص اخر من خلال التظهير أو التسليم .

    1. 1/ تعريف الأوراق التجارية: هي صك محرر وفقاً لبيانات يحددها النظام، ويتمن التزماً بدفع مبلغ نقدي في وقت محدد،ويكون قابلاً للتداول بالطرق التجارية، ويعد سنداً تنفيذياً بذاته.

      2/ قدمت الاوراق التجارية للمتعاقدين العديد من التسهيلات لسرعة استخدامها وتسهيلها للمصاعب وتقليلها للمخاطر التي تعوق الحركة الاقتصادية.

    1. من ابرزالفوايد. ١. ضمان الامتثال للتحكام القضائية. ٢. منع المماطلة والتلاعب. ٣. حماية حقوق الدائنين. ٤. تعزيزالثقة في النظام القضائي. ٥. ردع الموظفين العموميين عن تعطيل التنفيذ. اما فوائده للمواطنين فتبرز في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة والمساواة والردع العام والخاص وتعزيز الثقة في النظام القضائي. وامافوائده للدولة فتتمثل في التالي. ١. حماية مؤسسات الدولة. ٢. تعزيز سيادة القانون. ٣. تحقيق الردع العام. ٤. تعزيزالتعاون الدولي

    1. الإجابة : فرض غرامة أو الزيادة على قيمة السيارة المشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط؛ يعتبر ربا محرماً في الشريعة الإسلامية. والربا هو كل زيادة مشروطة على أصل المال دون مقابل. وهذه الزيادة تتعارض مع مبادئ العدل والإنصاف في المعاملات المالية. والأدلة على حرمة الربا عديدة في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن بينها : قول الله تعالى في سورة البقرة : (( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون )).

    1. ١ / يكون مسؤولاً بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢ / يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣ / لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤ / لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة ، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك ، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥ / يعُدّ الشريك الموصي متضامنًا في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦ / يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال ، أو كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧ / تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن ، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨ / مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام ، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانًا مطلقًا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام ، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    1. يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي:ـ 1)ـ طريقة اتقضاء الشركة. 2)ـ حالة الحصة. 3)ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون

    1. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    1. مراحل إبرام المعاهدات الدولية : 1- المفاوضات : تبدأ بين الدول المعنية بالمعاهدة لمناقشة بنودها وتحديد المصالح المشتركة. 2- الصياغة : يتم التوصل إلى اتفاق مبدئي وصياغة نص المعاهدة باللغات الرسمية للدول المشاركة. 3- المراجعة القانونية : يخضع نص المعاهدة لمراجعة قانونية دقيقة من قبل الخبراء القانونيين للتأكد من توافقها مع القوانين المحلية والدولية. 4- الموافقة الداخلية : تُعرض المعاهدة على الجهات الحكومية المعنية للموافقة، وقد تتطلب موافقة مجلس الوزراء أو مجلس الشورى. 5- التوقيع : بعد الحصول على الموافقات اللازمة، تُوقَّع المعاهدة من قبل ممثلي الدولتين كدليل على الموافقة المبدئية على بنودها. 6- التصديق : بعد التوقيع، تُصدّق المعاهدة وفقاً للإجراءات الداخلية لكل دولة، ويتضمن ذلك إصدار مرسوم ملكي في السعودية. 7- الإيداع : تُودع المعاهدة لدى جهة الإيداع المحددة في النص مثل الأمم المتحدة. 8- النشر : تُنشر المعاهدة في الجريدة الرسمية للمملكة لتصبح ملزمة قانوناً.

      أشكال المعاهدات : 1- حسب أطراف المعاهدة : ثنائية ومتعددة الأطراف. 2- حسب الموضوع : سياسية، اقتصادية، اجتماعية، مناخية، وغيرها. 3- حسب إلزاميتها : ملزمة وغير ملزمة.

      متى تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي : 1- تكسب المعاهدة قوة النظام الداخلي إذا تم التصديق عليها من قبل مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      من يقوم بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات في المملكة : 1- مجلس الوزراء. 2- اللجنة العامة. 3- هيئة الخبراء. 4- مجلس الشورى.

      أبرز المعاهدات التي أبرمتها المملكة لتنفيذ الأحكام الأجنبية : 1- اتفاقية جامعة الدول العربية : تضم اثني عشر مادة تتعلق بتنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو تحكيمية، وتحدد الشروط الواجب توافرها لتنفيذ الحكم الأجنبي. 2- اتفاقية مع ثلاث عشرة دولة : تعترف بمراكز التحكيم الدولية وتفرق بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي وتقبل عبء الإثبات للحكم التحكيمي. 3- اتفاقية التعاون القضائي مع جامعة الدول العربية : تضم 72 مادة وتستثني جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية. 4- اتفاقية دول مجلس التعاون : تنص على إمكانية تنفيذ أي حكم قضائي صادر في أي دولة من الأعضاء في باقي الدول الأعضاء.

      الشروط الموضوعية لتنفيذ الأحكام الأجنبية : المادة التاسعة : تحدد شروطًا معينة لتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك الشروط التي يجب أن تتوافر في الحكم الأجنبي ليكون قابلاً للتنفيذ داخل المملكة. المادة الحادية عشرة : تشمل المعايير الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في الحكم ليكون مقبولاً ومطابقًا للمعايير القانونية المحلية. المادة الثانية عشرة : توضح الإجراءات التي يجب اتباعها لتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك الإجراءات القانونية اللازمة والجهات المختصة بتنفيذ الحكم. المادة الثالثة عشرة : تناقش تفاصيل إضافية حول الشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية، بما في ذلك المتطلبات التي يجب أن تتوافر في الحكم الأجنبي. المادة الرابعة عشرة : تشمل الأحكام النهائية الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية والإجراءات اللازمة لتنفيذها داخل المملكة.

    1. الموضوع الأول : تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من غير المسلمين : 1- الأصل : لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية في بلاد الإسلام إلا إذا كانت أحكامًا شرعية. 2- الاستثناء : يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية تنص على ذلك للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) وللمعاملة بالمثل، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.

      الموضوع الثاني : الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية

      الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية : 1-1- قاضي التنفيذ : كما في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة. وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص أكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الأحكام الأجنبية. تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : 1-2- قاضي التنفيذ : وفق المادة الرابعة عشرة، مع مراعاة شروط التنفيذ المحددة في المادة الحادية عشرة. تنفيذ السندات الأجنبية الأخرى : 1-3- لا يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادرًا من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. 2-3- الشروط : يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة بالمملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل حسب المادة التاسعة عشرة

    1. الحالة الاولى /

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحالة الثانية /

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية.

      متعب القرني ١٠ فبراير في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

      غاده الزهراني ١٠ فبراير في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

      أميره الجعيد ١٠ فبراير في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

      أميره الحربي ١٠ فبراير في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

    2. لحالة الاولى :

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور او طالب التنفيذ فللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة ، وله احالته لهيئة التحقيق والادعاء العام .

      الحالة الثانية : المبادرة باستخدام الاجبار والاكراه وتدخل السلطة بالقوة الجبرية قد يعود بالاثر السلبي على نفسية الطفل ، لذا راعى النظام هذا الامر ووجه القاضي بمراعاة التدرج في تنفيذ السند فيبدأ بالنصح والتوجيه ، ثم ترتيب مراحل التسليم بما لا يضر احد اطراف التنفيذ مع افهامه بعقوبة الامتناع ، مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع او المماطل منهما ، فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج فينفذ الحكم جبراً ، ومتى تعذر التنفيذ فللقاضي الامر بأحد الاجراءات التالية او كلها :

      ١- المنع من السفر .

      ٢- الحبس .

      ٣- ايقاف خدماته الحكومية .

      ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية .

    1. وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. خطوات التنفيذ : ١ : تقديم طلب التنفيذ. ٢ : إصدار أمر التنفيذ. ٣: تبليغه. ٤ : اتخاذ وسائل التنفيذ. ٥ : بيع الأموال المحجوزة. ٦ : توزيع حصيلة التنفيذ.

    1. 1: الإلزام يكون ممن يملك السلطة(القاضي)./ الالتزام يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره. ج2: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها. ج3: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فال يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المادة 49/ 52.

    1. ج1: الإلزام يكون ممن يملك السلطة(القاضي)./ الالتزام يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره.

      ج2: كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ج3: إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فال يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، وال يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المادة 49/ 52.

    1. قاضي التنفيذ : ١ / إجرائي.٢ / موضوعي.٣ / موضوعي.٤ / موضوعي.٥ / موضوعي.٦ / إجرائي.٧ / إجرائي.٨ / إجرائي.٩ / موضوعي.١٠ / إجرائي.

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    1. 1- قبل النظام:( كان السند التنفيذي عام وغير دقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي). بعد النظام:( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام). 2- قبل النظام:( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة). بعد النظام:(الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة). 3- قبل النظام:( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين). بعد النظام:( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ). 4- قبل النظام:( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم). بعد النظام:( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة). 5- قبل النظام:( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة). بعد النظام:( تنظيم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ). 6- قبل النظام:( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ). بعد النظام:( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ). 7- قبل النظام:( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي). بعد النظام:( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

  4. Feb 2025
    1. ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره

      ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك

    1. الحالة الاولى: يرجع على الورثة بماله اذا كان موجودا وأما اذا هلك المال او استهلك فلا يرجع عليهم. الحالة الثانية والثالثة: لايرث ويقسم بين بقية الورثة. الحالة الرابعة: جهة الأم.

    1. البنت وبنت البنت تأخذ الورث من جهة البنوة.

      ٢/اب لام يأخذ الورث من جهة الابوة

      ٣/العمه تأخذ الورث من جهة الابوة.

    1. الورثة بالفرض: هم الذين يرثون بنسبة محددة في القرآن الكريم، مثل الزوجة، الأبناء، البنات، الأب، الأم، وغيرهم. الورثة بالتعصيب: هم الذين يرثون ما تبقى من التركة بعد توزيع الفروض، مثل الأبناء الذكور، الإخوة الذكور، وغيرهم. الورثة بالفرض والتعصيب معًا: مثل الأب الذي يرث بالفرض أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا أخرى. الورثة بالرحم: هم الأقارب الذين ليس لهم فرض محدد في القرآن، ولكنهم يرثون في حالة عدم وجود ورثة آخرين

    1. لحاله الأولى : يشترك جميع الأوصياء

      الحالة الثانية : جميعهم لوجود قرينة

      الحالة الثالثة : للثاني لأن الوصية الثانية تعد ناسخة للأولى

    1. الحالة 2: تستحق الأم الحضانة لمرض وعجز الاب.

      الحالة 3: تستحق الام الحضانة لعدم زواجها من اجنبي، عن المحضون.

      الحالة 4: يستحقها الاب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (انتي احق بهِ مالم تنكحي)، رواهُ أبو داود وغيره وحسنه الألباني.

      الحالة 5: تستحق الام الحضانة.

      الحالة 6: تستحق الام الحضانة. لان خروجها من المنزل غير مسقط لحقها من الحضانة.

      الحالة 7: يستحقها الاب تحقيقاً لمقصد مصلحة المحضون.

      الحالة 8: يخير الابن لبلوغه سن (15) عام.

      الحالة 9: تستحقها ام الام. ويخير الابن فيها.

    1. تكون عدتها عدة غير الحامل المفارقة بغير الوفاة، فعدتها ثلاث حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.

    1. الحالة الثانية : لا تفسخ ،ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج فإذا طالبت المرأة بتسليمه فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام. الحالة الثالثة : لا تفسخ المحكمة العقد ويبقى المهر دينا في ذمة الزوج إذا حل أجله وطالبت به المرأة فيحكم لها بذلك وفقا للمادة ١٠٦ من النظام. الحالة الرابعة : تفسخ المحكمة عقد الزواج، ولا يسقط حق المرأة في الفسخ ولو كانت عالمة بالإعسار قبل الزواج، وفقا للمادة (١٠٧) من النظام. الحالة الخامسة : يسقط حق الزوجه بالفسخ بالرجوع عن اليمين طالما كان الرجوع قبل انقضاء ٤ اشهر وفقا للمادة ١١٣من النظام، الحالة السادسة : للزوجة طلب فسخ عقد الزواج ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولكن لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج إلا بعد توافر الشروط الآتية : ١- ألا تكون غيبة الزوج بسبب عمل. ٢- أن تزيد مدة غياب الزوج على أربعة أشهر . ٣- أن تنذر المحكمة الزوج وتمهله مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوم من تاريخ انذاره، وفقا للمادة (١١٤) من النظام. الحالة السابعة : لا تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج في هذه الحالة، وفقا للمادة (١١٤) من النظام

    1. ١/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٢/ لا تصح استنادًا للمادة التاسعة و الثمانون لاتصح المراجعة إلامنجزة و لا يجوز تعليقها على شرط او إضافتها إلى المستقبل

      ٣/ تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٤/تصح المراجعة استنادًا للمادة الثامنة و الثمانون تصح المراجعة باللفظ الصريح نطقًا او كتابة و عند العجز عنهما فبالاشارة المفهومة و بعد الجماع في العدة مراجعة ٥/ لا تصح المراجعة استنادًا للمادة ٨٨.

    1. الحالة الأولى: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثانية: تقع طلقة واحدة.

      الحالة الثالثة: يقع الطلاق بالثلاثة. ويبين بينونه كبرى

      الحالة الرابعة: لا يقع الطلاق.

      الحالة الخامسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السادسة: لا يقع الطلاق.

      الحالة السابعة: يقع الطلاق.

    1. الحالة الاولى : اذا اثبت النسب لأي من الوالدين بإحدى الطرق المقررة في المادة [67] وهي الولادة والاقرار والبينة ، فلا تقبل الدعوى بنفيه بعد ذلك سواء من الوالدين او من غيرهما . ويستثنى من ذلك للرجل ان ينفي النسب الثابت بالولادة في عقد الزواج باللعان ، واللعان هي شهادات مؤكدة بأيمان من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب. وعلى ذلك لابد ان تتوافر شرطا نفي النسب باللعان : 1ــ ان يتقدم الزوج بدعوى نفي النسب خلال 15 عشر يوما من تاريخ علمه بالولادة 2ـ الا يتقدم النفي اقرار بأبوته صراحة او ضمنا

    1. مطالبة المرأة بالنفقة مع عدم استحقاقها لها كما لو كانت لا تقوم بواجباتها، سكوتها عن المطالبة بالنفقة لمدة طويلة أو المطالبة بها بعد مضي المدة المحددة للمطالبة. مطالبة الناشز بالنفقة حيث أن الناشز لا نفقة لها. المطالبة بالنفقة السابقة بعد مضي سنتين. سفر الزوجة خارج المدينة التي يسكن فيها الزوج ومطالبته بحقوقها.

    1. الحالة الثانية:تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال : يكون معجل ويجب تسليم المهر عند مطالبتها به.

      الحالة الثالثة:تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال, وتسلم بعد سنه من تاريخ العقد: يحل بحلول الأجل فيسلمها بعد سنه.

      الحالة الرابعة:تزوجها على مهر قدره خمسون الف ريال تكون مؤجله : يكون مؤجل.

    1. ١/ليس عليه الاثبات الا اذا كان شرطًا مكتوب او اقره الطرف الاخر استنادًا للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٢/ لها ذلك او فسخ النكاح اذا كان الشرط مكتوباً استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

      ٣/لا، يكون بعوض لها فسخ النكاح بدون عوض كونه اخل بشرط من الشروط استناداً للمادة السابعة و العشرون من نظام الاحوال الشخصية

    1. الحالة الثانية : أثر العدول عن الخطبة على المهر: للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.

      الحالة الثالثة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.

      الحالة الرابعة : أثر العدول عن الخطبة على المهر: يلزم المخطوبة رد المهر أو مثله أو قيمته.

    1. الحالة الثانية / حكم الرجوع بالهدايا: لا يرجع الطرفين بالهدايا.

      التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.

      الحالة الثالثة/ حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب لا يرجع ، المخطوبة ترجع. التعليل :انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين عنها لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها.

    1. الباب الأول: الزواج، وفيه أربعة فصول: ١- الخطبة ٢- أحكام عامة للزواج ٣- أركان عقد الزواج وشروطه ٤- حقوق الزوجين

      الباب الثاني: أثار عقد الزواج، وفيه فصلان: ١- النفقة ٢- النسب

      الباب الثالث: الفرقة بين الزوجين، وفيه أربعة فصول: ١- أحكام عامة للفرقة ٢- الطلاق ٣- الخلع ٤- فسخ عقد الزواج

      الباب الرابع: آثار الفرقة بين الزوجين، وفيه فصلان: ١- العدة ٢- الحضانة

      الباب الخامس: الوصاية والولاية، وفيه خمسة فصول: ١- أحكام عامة للوصاية والولاية ٢- الوصي ٣- الولي المعين من المحكمة ٤- تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة ٥- الغائب والمفقود

      الباب السادس: الوصية، وفيه ثلاثة فصول: ١- أحكام عامة للوصية ٢- أركان الوصية وشروطها ٣- مبطلات الوصية

      الباب السابع: التركة والإرث، وفيه ستة فصول: ١- أحكام عامة للتركة والإرث ٢- ميراث أصحاب الفروض ٣- الحجب والتعصيب والعول والرد ٤- ميراث ذوي الأرحام ٥- ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب ٦- التخارج في التركة

      الباب الثامن: أحكام ختامية ويشتمل على ٧ مواد.

    1. السؤال الأول : استند على الأدلة الشرعية الأصلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. السؤال الثاني والثالث : روعي في بناء نظام الأحوال الشخصية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة مع مراعاة ما تحفظت عليه المملكة. السؤال الرابع : تمت مقارنة أحكام النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة والمشاريع الاسترشادية. السؤال الخامس : قام على الأسس التشريعية المعتبرة لمصدرية نصوصه ولم يخرج عند بنائه عن المصادر الآتية: ١-استمداد أحكامه من الكتاب والسنة وعدم تعارضها معهما، وأن تكون اختياراته من أحكام الشريعة الإسلامية ما استند على الأدلة الشرعية الأصلية (الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح) والأدلة التبعية كالعرف والمصالح المعتبرة وغيرها. ٢-مراعاة تحقيق أحكام النظام لقواعد الشريعة الإسلامية العامة ومقاصدها، وأحكام السياسة الشرعية المحققة للمصالح المعتبرة للمجتمع. ٣-الاسترشاد بالمبادئ القضائية، والأحكام القضائية الصادرة من محاكم الاستئناف، والاستئناس بقرارات هيئة كبار العلماء، وقرارات المجامع الفقهية التي تكون المملكة ممثلة فيها. ٤-رعاية التزامات المملكة العربية السعودية بموجب اتفاقيات أو معاهدات دولية نافذة . بالإضافة لمقارنة النظام بأفضل المخرجات التشريعية الموضوعية والإجرائية في القوانين المشابهة، والمشاريع الاسترشادية، وأحدث التجارب الدولية مع التقيد بعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الاسلامية أو ثوابت المملكة. السؤال السادس : يهدف النظام إلى تحقيق ما يأتي: 1- الحفاظ على الأسرة التي هي المكون الأساسي للمجتمع، بما في ذلك مراعاة حقوق المرأة والطفل في ضوء المقاصد الشرعية والأنظمة والتعاميم والقرارات الصادرة بهذا الشأن. 2- مراعاة تطورات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتقنية؛ بما يحقق مصالح المجتمع 3- وضوح المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية لغير المتقاضين سواء من الدارسين أو غيرهم 4- وجود نظام واضح الصياغة وسهل العبارة. 5- استقرار الاحكام القضائية . 6- حسم الأحكام الكلية مما يسهم في الإسراع في الفصل في المنازعات

  5. Dec 2024
    1. 1- شخصي/ ابراء. 2- تبعي /انتهاء الحق. 3- شخصي/تقادم. 4- اصلي/ تراجع. 5- تبعي /ورث. 6- اصلي/ سداد. 7- اصلي/ انتفاء المنفعه. 8- شخصي/موت المنتفع. 9- شخصي/ سداد الدين

    1. مصادر الحق:

      1- المصدر المنشئ للحق اي الذي يثبت الحق ابتداء 2- المصدر الموضوعي وقد يسمى المصدر المباشر الذي إذا وقع ترتب الحق على إثره مباشرة

      وهذا لا يخرج عن أمرين : 1-الوقائع المادية 2- التصرفات النظامية واثبات الحق الحق :هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق النظامية وعبء إثبات الحق يقع على المدعي وقد يقع على المدعى عليه صور حماية الحقوق العينية و الشخصية :

      1- الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية أ- الدعوى التقريرية ب- الدعوى المنشئة ج- دعوى الالزام. 2- الحماية التنفيذية . 3- الحماية الوقتية

    1. 1 - الدفع صحيح / لانه ناقص الاهلية وتصرفه يدخل في التصرفات التي تدور بين النفع والضرر فتقع صحيحة اذا باشرها بإذن وليه اما اذا اجراها بدون علمه فتكون قابله للإبطال ويجوز للولي او الوصي ابطالها

      2 - التصرف صحيح / وتدخل ضمن التصرفات النافعة نفعاً محض والتي والتي لاتترتب اي التزام نظامي كقبول الهديه والهبه فهذه التصرفات يصح له مباشرتها بنفسه دون اذن وليه لانها مصلحة خالصة

    1. 1- أن الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقع تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

    1. مفهوم الحق : ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بوسائل قانونية وبمقتضاها يتصرف الشخص متسلطا على مال معرف به بصفته مالكا او مستحقا له .

      خصائص المفهوم : يتكون الحق في ضوء هذا التعريف من عنصرين اساسين هما : 1 - الاستئثار 2 - التسلط .

      صور دالة على المفهوم : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة . حجية الحق في مواجهة الغير .

      صور غير دالة على المفهوم : 1 - تعريف الحق بغايته ، وهي المصلحة . 2 - ذكر الدعوى ، لأنه أثر للحق ، فالحق سابق لها في الوجود

    1. الامر الملكي هو وثيقة مكتوبة تصدر من الملك بصفته رئيس للدولة ومرجعا للسلطات والذي يتخذ القرار هو الملك يعبر عن ارادته مثال تعين الوزراء والقضاة وأما الأمر السامي هو وثيقه مكتوبه بصفته مرجعا للسلطات وهو يحمل توقيع الملك بصفته رئيس لمجلس الوزراء مثل تملك غير السعودي للعقار في المملكة واللوائح التنفيذية تصدر تنفيذا لما قضى به النظام العام وتصدر من الجهة الادارية أو من وزير أو بالاتفاق بين وزيرين أو بقرار مجلس الوزراء وأما التنظيمية جرت العادة أن تصدر من مجلس الوزراء ولكن قد تصدر بأدوات مختلفة كقرارات المجلس والهيئات أو بقرار وزاري في حالة أن هناك قانون نص على ذلك مثل لائحة الوظائف الدوبلوماسية.

    1. المصادر الرسمية للقاعدة القانونية : 1- القواعد الشرعية وتنقسم الى : مصادر اصلية وهي ( القرآن - السنة ) مصادر تبعية ( قول الصحابي - الإجماع - القياس - العرف - سد الذرائع - الاستصحاب ) 2- القواعد النظامية وتنقسم الى : قواعد مستمدة من الشريعة الاسلامية - قواعد مصدرها المصالح المرسلة

    1. 1-تدفع المحكمه بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها لان قواعد الاختصاص همن النظام العام فلا يصح الاتفاق على مخالفتها 2- دفع سعيد بان اكثر من مائة ألف هو إقرار على نفسه وتقبل شهادة الشهود

    1. 1- القانون الجنائي العام 2- الاختصاص القضائي 3- القضاء الإداري 4- السلطة القضائية 5- القانون العام والخاص 6- القانون العام 7- القانون العام 8- القانون العام 9- القانون الخاص التجاري 10- القانون العام المرافعات الشرعية 11- القانون الخاص 12- القانون الخاص أحوال شخصية 13- قانون خاص وعام بالمحكمة العمالية 14- قانون خاص أحوال شخصية 15- قانون عام

    1. نظام المعاملات المدنية المادة (٢٧٨) قاعدة عامة مجردة نظام الأثبات المادة (٤٣) قاعدة ملزمة

    1. تعريف القانون :- بأنه مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي نتظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها

      نطاق القانون : تمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم

      أهداف القانون : 1/ تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. 2/ إ قامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. 3/ تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه. 4/ حماية الحقوق والحريّات والمصالح المشروعة للأشخاص.

  6. Oct 2024
    1. الركن المادي يتمثل في المزواله لاعمال الوساطه دون الحصول على ترخيص بذلك من قبل هيئة سوق المال واما الركن المعنوي فهو القصد الجنائي بالعلم المسبق واتجاه الاراده لفعل ذلك

    1. تحليل القضية الأولى :هذه الحالة تتعلق بمنازعة قانونية بين العميل (المدعي) والبنك (المدعى عليه) بخصوص استثمار في صندوق استثماري مغلق. الحقائق والأحداث الأساسية:

      المدعي هو عميل للبنك. المدعي استثمر مبلغ 540,000 دولار في صندوق البنك الاستثماري. بعد سنة من الاستثمار، طلب المدعي الانسحاب من الصندوق ووقع طلب الانسحاب. أفاد مدير البنك بإمكانية وجود غرامة عند الانسحاب من الصندوق. المدعي رفض الانسحاب بعد إبداء رغبته في الاستمرار. تم خصم 70,000 دولار من قيمة الاستثمار كغرامة للانسحاب المحتمل. المدعى عليها (البنك) لم يتصل بمستشار استثمار قبل تنفيذ الغرامة. المطالب والأسس القانونية:

      المدعي يطالب بإلزام البنك بإعادة مبلغ الغرامة (70,000 دولار) وإما الاستمرار في الصندوق أو إلغاء الغرامة. اللجنة قررت إلزام البنك بإعادة مبلغ الغرامة. الاستنتاجات المحتملة:

      يبدو أن هناك منازعة بين الطرفين بشأن إمكانية تنفيذ الانسحاب من الصندوق والغرامة المرتبطة به. يشير المدعى عليها إلى عدم صحة بعض الأسس التي اعتمدت عليها اللجنة في قرارها. هناك جدلاً حول ما إذا كانت الغرامة هي عبارة عن عقوبة تم فرضها على المدعي أم أنها تمثل انخفاضًا في قيمة الاستثمار نتيجة الظروف الاقتصادية. المزيد من التحليل:

      يبدو أن هناك نقاش حول تفسير شروط الاستثمار وما إذا كانت الغرامة جزءًا منها أم لا. من الضروري معرفة ما إذا كان البنك قد أجرى أي تواصل مع العميل بخصوص تنفيذ الغرامة أو مستقبل الاستثمار. يمكن للبنك أن يبرر سلوكه بوجود تحذيرات مكتوبة للعميل حول شروط الانسحاب والغرامات المحتملة. محاولة الاستئناف:

      المدعى عليها قدم مذكرة استئناف تشكك في أسس القرار وتذكر وثائق جديدة لدعم دعواها. يمكن أن تؤثر هذه الوثائق الجديدة على قرار اللجنة، إذا تبين أنها تغيير مفهوم القضية. .تحليل القضية الثانية : هذه الحالة تشمل ادعاءات بالنصب والاحتيال في مجال الاستثمار بالأوراق المالية. هنا تلخص الوقائع:

      المدعي (الشخص الذي يقدم الدعوى):

      تعاقد مع المدعى عليه (الشخص المدعى عليه) للاستثمار في مساهمات الأسهم. دفع مبلغ 50,000 ريال كمبلغ مقدم. وقائع الدعوى:

      المدعي ادعى أن المدعى عليه حثه على المشاركة في استثمار مساهمات الأسهم. توقع المدعي أرباحًا كبيرة ولكنه لم يتلق أي أرباح أو رأس مال خلال الفترة المتفق عليها. بعد التحقق، اكتشف المدعي أن المدعى عليه قام بالنصب والاحتيال ولديه امتيازات مادية. المدعي طالب بإلغاء العقد واستعادة المبلغ المدفوع والأرباح المحصلة عن طريق الاحتيال. قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية:

      بطلان العقد بين الطرفين. إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ 40,900 ريال للمدعي (المبلغ المتبقي بعد خصم الأرباح). استئناف المدعى عليه:

      يقدم مذكرة استئناف يدعي فيها أنه ليس وسيطًا ماليًا بموجب تعريف القانون. يعتبر التعريف غير مطابق للواقع وأنه كشخص فردي ليس له نفس الخصائص التي تنطبق على الشركات. يستشهد بالمادة 32 من نظام السوق المالية لدعم حججه. يرى أنه تم تطبيق القوانين بشكل خاطئ وبدون اختصاص من قبل لجنة الفصل. المطلوب:

      المدعى عليه يطلب نقض قرار لجنة الفصل ورفض اختصاصها. يقترح أن القضية تندرج تحت اختصاص المحاكم التجارية ولا تنطبق عليها العقوبات المالية للوسطاء

    1. ١- إصدار أوراق مالية. ٢- دعوة الجمهور للاكتتاب في الأوراق المالية أو الترويج لها بشكل مباشر أو غير مباشر. ٣- الحصول على تمويل مالي يستهدف ممارسة نشاط اقتصادي أو التوسع في نشاط قائم.

      يهدف للحصول على تمويل لدعم النشاط الاقتصادي

    1. ١- تنظيم السوق المالية وتطويرها. ٢- تنظيم إصدار الأوراق المالية.

      ٣- تنظيم ومراقبة أعمال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.

      ٤-حماية المواطنين والمستثمرين.

      ٥- تحقيق العداله والكفاية والشفافية.

      ٦- تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات.

      ٧- وضع السياسات والخطط.

      ٨- اصدار اللوائح التنفيذية الضرورية.

      ٩-الموافقة علي طرح الاوراق المالية.

      ١٠- ابداء الرأي والتوصيات للجهات الحكومية.

      ١١- تعليق نشاط السوق.

      ١٢- منع اي اوراق في السوق المالية.

    1. الالتزام بدفع الأجر وسبق التطرق بالتفصيل والشرح للقواعد وتنظيمات الأجر في النظام السعودي إضافة إلى هذا الالتزام يوجد عدة الالتزامات على عاتق صاحب العمل تجاه العامل

      المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) وكذلك العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين من نظام العمل

      المادة 1

      مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر يعتمد ما يلي: 1- جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل.

    1. النتائج المنطقية المترتبة على انعقاد شرط المنافسة وحماية الأسرار على صاحب العمل على العامل حماية المعلومات والابتكارات الخاصة بالعمل من التسريب أو الاستخدام غير المصرح به الالتزام بعدم العمل مع منافسين لصاحب العمل خلال فترة محددة بعد انتهاء عقد العمل ضمان عدم استخدام العامل المعلومات السرية لتحقيق منفعة شخصية أو للآخرين الحفاظ على سرية المعلومات والمواد الخاصة التي اطلع عليها بحكم وظيفته حماية علاقات العمل والاتفاقيات التجارية من التأثير الضار الالتزام بشروط الاتفاق المتعلقة بالتنافس وعدم إفشاء الأسرار

    1. الجوانب القضائية التي طبقها القاضي في الحكم: امتثال لنظام العمل:

      تطبيق المادة (74) من نظام العمل فيما يخص إنهاء العقد بشكل مشروع فقط عند موافقة العامل كتابياً. استخدام المادة (77) لتحديد التعويض المستحق عن الفصل غير المشروع بأجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة. التعويض عن الفصل غير المشروع:

      إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعية كتعويض عن الفصل غير المشروع، بناءً على الراتب الشهري للمدعية. التعويض عن عدم الإشعار:

      استنادًا إلى المادة (76) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع تعويض إضافي للمدعية عن فترة الإشعار بمقدار لا يقل عن شهرين، حيث تدفع شهرياً. مكافأة نهاية الخدمة:

      استنادًا إلى المادة (84) من نظام العمل، إلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة عن كل سنوات خدمة المدعية. الالتزام بالشروط الشرعية والقانونية:

      التأكيد على أن المدعية قدمت بينة توضح العلاقة العمالية ولم يكن هناك اتفاق كتابي على إنهاء العقد. تنفيذ اليمين للاستظهار من قبل المدعية كما طلب منها، للتأكيد على عدم وجود اتفاق على إنهاء العقد. غياب المدعى عليها:

      كون المدعى عليها تخلفت عن الحضور، تم التعامل مع الحالة بناءً على الأدلة المقدمة وغياب الدفاع، ما أدى إلى الحكم لصالح المدعية. أصدر القاضي حكمه بناءً على قواعد قانونية واضحة ومستندة إلى نظام العمل، مع تقديم التعويضات المستحقة للمدعية استنادًا إلى الأوراق والمستندات المقدمة.

    1. ١-إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزامته العقدية كأن يقوم صاحب العمل بحرمان العامل من أجره الشهري

      ٢-إذا ثبت ان صاحب العمل أو من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد

      ٣-إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل مختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه

      ٤-إذا وقع من صاحب العمل أو من أفراد أسرته اعتداء يتسم بالعنف

      ٥-إذا اتسمت معاملة صاحب العمل بمظاهر من القسوه

      ٦-إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته

      ٧-إذا كان صاحب العمل قد دفع العامل بتصرفاته ومعاملته الجائرة

    1. المدعي: يطلب التعويض عن فصل أثناء فترة التجربة ويطالب برواتب من 19/1/2010 حتى 23/12/2018، وطلب إبراز الاستقالة إن وجدت. المدعى عليها: تؤكد أن العقد كان لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر، وأنه تم استبعاد المدعي بسبب عدم الالتزام، وأنه وقع على تعهد بعدم الاعتراض على التعيين أو الاستبعاد. النقاط الرئيسية: مدة فترة التجربة: العُقد ينص على فترة تجربة من 4/6/2018 إلى 1/9/2018. استلام الأجر: المدعي استلم رواتبه عن الأشهر الثلاثة الأولى بشكل كامل. ادعاء الاستقالة: المدعي ينفي توقيعه على استقالة ويطلب إبرازها. حق الشركة: للشركة الحق في استبعاد الموظف خلال فترة التجربة. الحكم المقترح: رفض المطالبة بالتعويض: حيث أن العقد كان لفترة تجربة ويُمكن للشركة استبعاد الموظف فيها. طلب إبراز وثيقة الاستقالة: إذا كانت موجودة، لتأكيد ما إذا كانت الشركة قد أنهت العقد بشكل صحيح إذا ادعت ذلك. عدم أحقية المدعي في رواتب إضافية: بما أنه استلم جميع رواتبه عن الفترة المتزامنة مع العقد. انعدام الحق في الأثر الرجعي للرواتب: لا يمكن المطالبة برواتب لفترة قبل تاريخ بدء العقد أو بعد انتهائه إذا كان العقد لفترة تجربة فقط. هذا هو التقييم المناسب المستند إلى الوثائق المقدمة والأقوال في الدعوى.

    1. ١-عدم جواز اتهام العامل بأي مخالفه بعد مضي مدة ثلاثين يوما على اكتشافها.

      ٢-عدم جواز إبقاء جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في مخالفة وثبوتها إذا مضى على ذلك اكثر من ثلاثين يوما.

      ٣-سقوط حق العامل في التظلم من القرار أمام المحاكم العمالية ىتحصن القرار بعد مضي خمسة عشر يوما تحتسب من تاريخ إبلاغه بالقرار.

      ٤-الحرمان من العلاوة أو تأجيلها مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      ٥-تأجيل الترقيه مدة لاتزيد على سنه متى كانت مقرره من صاحب العمل.

      ٦-منع المنظم تشديد الجزاء من قبل صاحب العمل حال تكرار المخالفة إذا انقضت مدة مائة وثمانين يوما على المخالفة السابقة.

    1. الرأي القانوني:

      انتهاء عقد العمل**: وفقًا لنظام العمل السعودي، إذا انتهت العلاقة العمالية بتاريخ 1/1/2019م (25/4/1440هـ) فإن حقوق العامل التي يجب أن تصرف عند انتهاء العقد تشمل مكافأة نهاية الخدمة، الأجور المستحقة، وأي مستحقات إضافية نص عليها العقد أو النظام.

      المواد:

      المادة 84 من نظام العمل السعودي: تنص على أنه إذا انتهت العلاقة العمالية بين الطرفين، يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، تحسب بناءً على مدة خدمته. إذا كانت الخدمة خمس سنوات أو أكثر، يستحق العامل مكافأة بمعدل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.

      المادة 88: إذا كان العقد لا يحدد ما إذا كان التاريخ المستخدم هجريًا أو ميلاديًا، يتم الاعتماد على التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، وإذا لم يتم الاتفاق، يستخدم التاريخ الذي يصب في مصلحة العامل.

      المطالبة بالحقوق: إذا لم يتم تسوية القضية وديًا في إدارة التسوية الودية، يحق للعامل رفع الدعوى إلى المحكمة العمالية للمطالبة بمستحقاته المتأخرة، بما فيها الأجر الأخير ومكافأة نهاية الخدمة.

    1. توصيف المدعي للواقعة

      يتضمن توصيف المدعي للواقعة جوانب صحيحة وخاطئة الخاطئة تتمثل في الآتي:

      • تحديد مقدار الراتب بشكل غير دقيق وتعيين المدعي في الوظيفة المناسبة له

      • نقص في تقديم التفاصيل الحقيقية للواقعة

      الحكم القضائي للواقعة

      يُلزم الحكم القضائي المدعى عليه مايأتي:

      ١.الزام المدعى عليه بتسديد ما تبقى من حقوق المدعية

      1. الزام المدعى عليه تسليم المدعية شهادة الخبرة
    1. انه يلزم على صاحب العمل ان يدفع التكاليف العلاجية للعامل اذا صايب في وقت العمل انه اذا كان العلاج في اكثر من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٥٠% الراتب انه اذا كان العلاج في اقل من ٦٠يوم فإنه يصرف له ٧٥٪؜ الراتب

    1. احكام الاجازات : ١- للعامل الحق التمتع بإجازه سنوية عن كل عام لا تقل عن ٢١ يوما ٢-حق العامل في البدل المالي عن رصيد إجازته المستحقه ٣-يستحق العامل الذي انتهت علاقته العمالية مع المنشئة اجر الإجازة عن اجزاء السنة انواع الاجازات : عيد الفطر - عيد الاضحى - اليوم الوطني - يوم التأسيس اجازة وفاة زوجة العامل - اجازة زواجه - وإجازة ولادة المولود -اجازة الحج - اجازة تأدية الامتحان - اجازة بدون اجر

    1. المنع :تنظيم العمل : يمنع جلوس العامل اكثر من ١٢ساعه في العمل وقت الراحة : يمنع صاحب العمل ان يجبر العامل في العمل في اوقات الراحة الاستثاء: تنظيم ساعات العمل : يستثى منها زياده العمل تسع ساعات تنظيم اوقات الراحه : يستثنى من ذلك ما يقرره الوزير

    1. استناده على العقد المبرم في العقد دون ذكر المخالصة بين الطرفين والمتضمنة لاثبات الحق وكذلك الورقة التي تضمنت ذكر الاستحقاق المالي .

    1. ١ وتأسيس ً ا على ما سبق ذكره في وقائع هذه الدعوى، ولم ّ ا كان غاية ما تطلبه المدعية هو مطالبة المدعى عليها بما ادعته من المستحقات المفصلة في دعواها، عليه تكون من قبيل المنازعات العمالية استنادًا للفقرة (أ) من المادة (34) ونصها: (المنازعات المتعلقة بعقود العمل، والأجور، والحقوق، وإصابات العمل، والتعويض عنها)، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية يطلب وفق ً ا لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وبما أنه من المقرر شرع ً ا أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادًا لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فمن المستقر فقه ً ا وقضاء ً أنه لا يحكم لأحد بمجرد الدعوى بل على المدعي إقامة البينة الموصلة للحق، وبما أن المدعية قدمت بيناتها المتمثلة، بعقد العمل المحرر على مطبوعات المدعى عليها، وبما أن الكتابة التي يستند عليها في الإثبات هي التي تكون موقعة ممن صدرت منه، أو ممهورة بختمه أو بصمته، وهذا ما أوضحته المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وهذا ما انطبق على ذلك العقد، وبما أن المدعية قد تقدمت بما يفيد استحقاقها لما ادعته في دعواها، وهي الورقة المشار إليها بعاليه، والتي توضح تفاصيل استحقاقات المدعية والصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ونظرً ا لكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور من غير عذر لذلك، وقد أسقطت حقها في الرد والدفاع، ولما قرره جمهور الفقهاء من أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعين، ولتقوي جانب المدعية بما ذكر بعاليه،ولكون الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد أدت اليمين كما طلبت منها على الوجهالشرعي، ونظرً ا لكون المدعية قد أقرت باستلامها لمبلغ أربعة آلاف ريال، ولكونها وقدحصرت دعواها فيما بقي في ذمة المدعى عليها، كما هو موضح بعاليه؛ لذلك كله

    1. لإجازات للمرأة: إجازة ما بعد الولادة: يُمنع تشغيل المرأة خلال ستة أسابيع بعد الولادة. يحق لها تمديد الإجازة لمدة شهر إضافي دون أجر. إجازة الوضع:

      يحق للمرأة إجازة وضع بأجر كامل لمدة 10 أسابيع. يحق لها إجازة لمدة شهر بأجر كامل بعد انتهاء إجازة الوضع. يمكنها تمديد الإجازة لشهر إضافي دون أجر. فترة الراحة:

      تُمنح المرأة فترة راحة إجماليها ساعة. إجازة وفاة الزوج:

      يحق للمرأة المسلمة إجازة بأجر لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها. يمكن تمديد الإجازة دون أجر في حال كانت حاملاً حتى موعد الولادة.

    1. واجبات العامل: ان ينجز العمل وفق أصول المهنة- ان يعتني بكافة الأدوات والآلات المهمة- ان يلتزم بحسن السرة والسلوك- تم يقدم كل عون ومساعدة دون اشتراط لذلك اجر اضافي-ان يخضع للفحوص الطبية التي يرغب فيها صاحب العمل- ان يحفظ الاسرار الفنية والتجارية والصناعية التزامات صاحب العمل: ان يلتزم صاحب العمل بتقديم العمل للعامل- ان يلتزم صاحب العمل بدفع الاجر- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم أوقات العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتنظيم الاجازات- ان يلتزم صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية من اخطار العمل- ان يلتزم صاحب العمل بتقديم الرعاية الصحية للعامل -ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه شهادة نهاية خدمة-ان يلتزم صاحب العمل بإعطائه مكافاة نهاية الخدمة-ان يلتزم صاحب العمل بعدم إساءة استعمال نظام العمل-ان يطبق صاحب العمل احكام نظام العمل وعدم مخالفتها

    1. الفئات التي يسري عليها نظام العمل) ١/ كل عقد يلتزم بمقتضاه اي شخص بالعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته او اشرافه مقابل اجر ٢/ عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ٣/ عمال المؤسسات الخيرية ٤/ عقود التدريب والتأهيل ٥/ العاملون بعض الوقت

      (الفئات التي لاتسري عليها نظام العمل) ١/ افراد أسرة صاحب العمل ٢ لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ٣/ العمالة المنزلية ومن في حكمهم ٤/ عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم ٥/ عمال البحر الذين يعملون في السفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن

    1. عقد عمل محدد المده -هو اتفاق صاحب العمل والعامل على العمل مده محدد -يعد منتهي فور انتهاء المده إلا في حالات ان ينص العقد على تجدده لفتره مماثله -ان يستمر الطرفان في تنفيذ العقد - ٢-عقد عمل غير محدد المده هو يكون مده العقد غير محدده بزمن معين هذا لأيكون إلا في عقود العمال السعوديين ٣-العقد الموسمي -هو عقد موقت بأعمال موسميه معينه ويتحول العقد الموسمي إلى عقد عمل إذا استمرّ الطرفان في العمل لمده تجاوزت ٩٠يوما ٤-عقد عمل لمهمه محدده -هو قيام العمل بمهمه محدده دون تحديد مده زمنيه وتحدد مدة العقد بهذه المهمه وينتهي بأتمام هذه المهمه ٥-عقد عمل موقت -هو الاتفاق على العمل لمده محدده أو ادا عمل معين ولا يتجاوز ٩٠يوم ٦-عقد عمل لبعض الوقت -هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل الغير متفرغ للعمل لساعات محدوده ٧-عقد التاهيل والتدريب -هو لفئه معينه يستهدف الخريجين من الكليات والطلاب ٨-عقد عمل بحري-هو كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينه أو مجهز سفينه أو ممثل عن أي منهما وهو عقد محدد المده ٢-الحق في ممارسة العمل -السعودي له الحق في ممارسة العمل مطلقا ومدة العقد يسوغ ان يكون محدد المده وغير محدد المده والمهن المحدده السعودي له الحق في العمل بجميع المهن -غير السعودي قيد المنظم حقه في العمل باشتراط حصوله على رخصة العمل ومدة العقد تكون محدده والمهن التي يعمل بها يحظر عليه المهن التي يقررها وزير الموارد البشريه

    1. عقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد العامل بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر 1-عقد رضائي: ينعقد بمجرد تبادل طرفيه التعبير عن ارادتين متطابقتين. 2- عقد ملزم للجانبين: ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، ويكون التزام كل منهما سبب لالتزام الاخر. فسبب التزام صاحب العمل بالوفاء بالأجر هو التزام العامل بأداء العمل، والعكس صحيح . اتفاق صاحب العمل مع العامل على أن يعمل مساعد له بمقابل مالي . اتفاق الطرف الأول على ان يبيع سلعه للطرف الثاني.

    1. المسألة الاولى: اختصاص القضائي لدى المحاكم الادارية

      المسألة الثانية: اختصاص لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية

      المسألة الثالثة: اختصاص المحاكم العمالية

      المسألة الرابعة: اختصاص المحاكم العامة

    1. سؤال الاول: ١- يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة ٢- يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

      السؤال الثاني: تأخير الفصل في الدعاوى العمالية قد يترتب عليه غالبا فوات مصلحة الخصوم، وتعرضهم للخطر والضرر، الذي لا يمكن تالفيه ومعالجته.

      السؤال الثالث: ليتم اتخاذ إلاجراءات الالزمة لتسوية النزاع ودًيا، وعند تعذر ذلك يتم رفعها للمحكمة المختصة.

      السؤال الرابع: لايسقط ويمكنه المطالبه فيه وسبب ذلك نص الماده الثامنه من نظام العمل، كذلك لانه النظام نص على ذلك.

      السؤال الخامس: إذا وافق العامل على ذلك كتابة، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

    1. ٢-الصواب : ولا اريد ابنتي أن تتضرر.

      ٣-الصواب : تخوله لأن الفعل خول يتعدى إلى المفعولين

      ٤-الصواب : ولطلب المدعية فسخ

      ٥-الصواب : ثبت في مكان واضح

      ٦-الصواب : طلبت المحكمة المتهمين

      ٧- الصواب : استمتع المحكمة إلى محامي الدفاع

      ٨- الصواب : ثلاثين شخصًا

      ٩-الصواب : أربعين

      السؤال الثاني :

      ٢-الطرفان : الصواب ( الطرفين )

      ٣- مفرطُ ، مخالفُ : الصواب ( مفرطاً) ( مخالفاً)

      ٤-الثالثة عشر : الصواب (عشرة)

      ٥-شيئاً : الصواب (شيءٍ)

    1. لمحكمة : مبتدأ مرفوع هذان : فاعل -المجرمون : نائب فاعل مرفوع

      -الذي : اسم موصول في محل رفع نائب فاعل

      -الشهود : مبتدأ مرفوع صادقون :خبر مرفوع

      -أنتما : ضمير منفصل مبني في محل رفع المبتدأ

      -القرار :اسم كان مرفوع مرفوع

      -واضح : خبر إن مرفوع

      شهادة :مبتدأ مرفوع

    1. 1: ( المستأنفّيْن / المستأنفان )

      2: ( موجّه/ موجَّها )

      3: ( يقوم/ يقُمْ )

      4: ( إنذار / إنذاراً )

      5: ( عدلي / عدلياً )

      6: ( يرتضي / يرْتضِ )

      7: ( وكيلي / وكيلا )

      8: ( الّدي / الّتي )

      9: ( المستأنفين / المستأنِفان )

      10: ( هذا / هذه )

      11: ( مردود / مردوداً )

      12: ( وكيلي / وكيلا )

      13: ( بأنَّ / أنَّ )

      14: ( مشتملةً / مشتملةْ )

    1. الخلل هنا في إقحام (في ) في (فيما عدا ) ولامكان لها هنا فيقال : (ماعدا الدراجة الألية).

      -كلمة (صالح ) هنا والمراد ( لمقتضيات المصلحة العامة )

      السؤال الثاني ١- قد يتحمل (قد) لاتناسب العقود الملزمة ويجب حذفها.

      ٢-يقوم بتقديمها أسلوب فيه حشو وتأثر بالترجمة ، الصواب : يقدمها

      ٣-سواء تم ذلك بشكل ودّي الأسلوب مخالف للأسلوب الفصيح والصواب : سواء تحقق ذلك تحققاً ودّياً

      ٤- حيث أن همزة إن بعد حيث واجبة الكسر

    1. 2-أشفاه الله / الصواب (شفاه الله)

      3-مؤاده / الصواب (فحواه )

      4 -البلكونة / الصواب (الشرفة )

      5 -وبالتالي / الصواب ( ومن ثَمّ)

      6 -ثم مات / الصواب ( فمات من فوره)

      7- الجاكيتات /الصواب ( معاطف)

      8- مجوهراتها / الصواب ( جواهرها )

      9 -يحجّم / الصواب ( يقلل)

      10- الصواب/ ( الظن )

      11- دحضتُ / الصواب (أدحض الحجة)

      12- لغسيل / الصواب ( لغسل )

      13- المُعِدات / الصواب ( المُعَدات )

      14- استلام / الصواب (تسلم)

    1. سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة ٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين ٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص ٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع ٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة. ٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول ٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

    2. سلمهم الله .. ليس هذا موضع النقطتين الافقتين ٢- وبركاته وبعد -ينبغي وضع فاصلة بين الكلمتين، وتجنب النقطتين في الاخر. ٣- من المالك نود - توضع نقطة بعد نهاية المنقول. ٤-مع المدعى عليها و -لم توضع فاصلة ٥-جميع المشروع على- لم توضع شرطة اعتراض ٦-موكلتي لاشأن - لم توضع شرطة اعتراض ٧-اثبات -لم ترسم همزة القطع ٨-للتسليم ) -لم توضع نقطة بعد النص المنقول ٩- تقدمة - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٠- التسليم الابتدائي - لم توضع فاصلة ١١-الطرفين -لم توضع نقطة ١٢- الزامهم -لم ترسم همزة القطع ١٣-المشروع والرد- لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٤- الرياض وبالاطلاع -لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٥- موكلتي ) - لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ١٦- بالحقائق - لم توضع نقطة في نهاية الجملة ١٧- لاتمليكها - خطأ طباعي ( لاتملكها ) ١٨-{ واخلال -واحساناً - اعمال } -لم ترسم همزة القطع ١٩- التي هي بالأصل من نصيبها -لم توضع شرطتا اعتراض ٢٠-الجديد -لم توضع نقطة نهاية الجملة ٢١-التراخيص -لم توضع فاصلة بين الجملتين المتعاطفتين ٢٢-مانصه - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل سياق النص ٢٣- اصدار -لم ترسم همزة القطع ٢٤-الورقة والقاعدة - لم توضع نقطة بعد كلمة الورقة. ٢٥-تقول - لم توضع نقطتان راسيتان قبل حكاية القول ٢٦- بيان " و ـ لم توضع نقطة في نهاية النص المنقول ٢٧- الآخرى - لم توضع نقطتان رأسيتان قبل إيراد النص.

    1. اللام الشمسية/ السجل, الرئيسة , النوم , الزيادة , الثمن , التأجيل.

      اللام القمرية/ الجنسية , المدني , الأبواب , الحكم , الفضيلة, المدعي, المبيع , البيع.

    1. 1- الخطأ: أمتلئت، الصواب: إمتلأت

      2- الخطأ: إستفاد، الصواب: استفاد

      3- الخطأ: سائه، الصواب: ساءه

      4- الخطأ: تفائلو، الصواب: تفاءلوا

      5- الخطأ: أبناءنا، الصواب: أبناؤنا

    1. القاعدة العامة لكتابة الهمزة المتوسطة: قوة الحركة ننظر الى حركتها وحركة ما قبلها ونكتبها على ما يناسب فأقواها الكسرة ويناسبها الياء ثم الضمة ويناسبها الواو ثم الفتحة ويناسبها الالف ثم السكون وهو ضد الحركة واضعف من كل الحركات.

    1. النشاط الأول/

      1- وفقا للبند ( ثالثا) / الصحيح: الثالث.

      2- أشراط / الصحيح: شروط.على وزن فعول.

      3- مسجولة / الصحيح : مسجلة. على وزن مفعل

      4- المباعة / الصحيح: المبيعة ,لأن المؤسسة كلمة مؤنثة فنقول مبيعة بدلا من مباعة.

      5- المثبوت / الصحيح: المثبت. على وزن مفعل.

      6- دفعا / الصحيح : استبدال دفعا ب درء لأن الكلمة التي قبلها كانت ( لدفع) , فنستخدم كلمة لا تشبهها لتجنب اللبس وسوء الفهم.

      7- المقرور / الصحيح: المقرر. على وزن مفعلل.

      8- ععليه / الصحيح: عليه.

      النشاط الثاني /

      1- كلمة (حصد) متعدَّ - الصواب : (أحصد) بإدخال الهمزة .

      2- كلمة (سهر) لازم - الصواب : (ساهرته) بزيادة الالف .

      3- كلمة (كسَر) متعدي - الصواب : (انكسر) بالمطاوعة .

      4- كلمة (خرج) لازم - الصواب : (استخرج) ببنائه على استفعل.

      النشاط الثالث/

      ١- (ضُورِب) . ٢- (تٌعٌلِّم) . ٣- (اُسْتُوقن) . ٤- (يُواعَد) . ٥- (يُدْعَى) .

    1. نقسم المسائل الصرفية الى:-

      ١-تصرف الكلمة لغاية معنوية، وفيها: الاشتقاق وأنواعه، النسب والتصغير، الزيادة ومعانيها، مسائل التعريف والتنكير، التذكير والتأنيث، التثنية والجمع، التأكيد بالنون.

      ٢-وحدات التغيير التي تعتري على الكلمات لغير غاية معنوية، وفيها: الإعلال، الإبدال، القلب، النقل، الإدغام، مسائل أخرى كالوقف والأمانة والتقاء الساكنين.

    1. المباعة / المباعة المعروضة للبيع ، وعليه يفسد معنى اللائحة ؛ لأنها تريد المركبة المبيعه لا المباعة.

      ٣- أو تصريح / أو تصريحاً ؛ لأنه معطوف على المفعول به ( رخصة)

      ٤- قبل / إسقاط كلمة قبل لايفسد معنى العبارة .

      ٥- عن كافة أسباب التمييز / تكرار لا يضيف جديد للحكم

    1. الضوابط اللفظية: كان النص خاليا من الأخطاء النحوية والتصريفية، فتمت كتابة (والديه بدلًا من والداه) ولم تستخدم الألفاظ العامية ولم يكن في النص حشو واستطراد، وكان فصيحا.

      2- الضوابط التركيبية: تظهر في صحة تركيب نص المادة , مثل : تنتهي الحضانة اذا أتم المحضون ( ثمانية عشر عاما).

  7. Sep 2024
    1. الجواب الاول:

      تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين.

      الجواب الثاني:

      تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.

      الجواب الثالث:

      الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة

    1. أولًا: متى يكون طلب التصحيح؟ إذا وقع في صك الحكم اخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. ثانيًا: ما هي الأخطاء المبينة في القضية والتي لزم بموجبها التصحيح؟ ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. 1: اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر.

      ج2: الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ.

      ج3: لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. اجراءات تأجيل النطق بالحكم : إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى

      الحالات التي لا تودع فيها المسودة : 1- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة 2- الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة 3- الأحكام التي يكتفى بإثباتها في محضر القضية 4- الأحكام الصادرة في المسائل الأولية على أن يودع صك الحكم في اليوم الثاني من النطق به

      معايير تحديد التعويض : 1- جسامة الضرر 2- مقدار المبلغ المحكوم به 3- مماطلة المحكوم عليه 4- العرف أو العادة المستقرة 5- رأي الخبير عند الاقتضاء

    1. الخطأ الاول: تاجل تقديم المذكرات التكميلية خمسة عشر يوما

      التصحيح: اجل تقديم المذكرات التكميلية لا يتجاوز عشرة ايام.

      الخطأ الثاني: تقديم المدعي مذكرتين.

      التصحيح يجب أن تكون مذكرة واحدة فقط.

      الخطأ الثالث: المذكرة الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة.

      التصحيح: لا يجوز تقديم طلبات جديدة في المذكرة التكميلية.

      الخطأ الرابع: ارفاق المدعى عليه مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      التصحيح: لا يجوز إرفاق مستندات جديدة مع المذكرة التكميلية.

      الخطأ الخامس: رفض المحكمة اطلاع الطرف الآخر على المستندات.

      التصحيح : يجوز للطرف الاخر الاطلاع على المستندات.

    1. إجراء تبادل المذكرات تحت سلطة ونظر المحكمة تبين حقيقة محل النزاع وبالتالي سهل للدائرة فهمه والحكم بموجبه

    1. تكمن أهمية الجلسة التحضيرية في :

      -التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى .

      -عرض الصلح على الاطراف.

      -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية .

      -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود .

      اعتماد خطة ادارة الدعوى.

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لايزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

      أما تأجيل الجلسة فيكون بما لايتجاوز الستين يوم والمرة الثانية لا يتجاوز ثلاثين يوم.

    1. إجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى : 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. بلاغ قبل 15 يوم على الاقل

      ٢/ بيانات الاطراف .

      ٣/ موضوع النزاع

      ٤/ الطلبات

      ٥/ مستند المطالبة .

      ٦/ يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه .

      ٧/ على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله

      ٨/ في حال عدم تقييد الدعوى يتم الاستئناف خلال15يوم

    1. 1- المصالحة تكون بحسب المدة النظامية و انتهاء الفترة المحددة .2- قيد الدعوى بعد أن تبين عدم الوصول الى الصلح .

    1. 1-جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. الحكم صحيح بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي ذكرت ما نص الحاجة منه:" نظر الدعوى المتعلقة بشركة المضاربة دون غيرها " في مسألة اختصاص المحاكم التجارية مما يوصل إلى صحة الحكم المذكور.

    1. اجابة السؤال الأول : المجلس الأعلى للقضاء

      اجابة السؤال الثاني : ١-الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدراتها ٢-تسمية عضو احتياطي للدائرة ٣-الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية ٤-تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى ٥-تسمية أحد قضاة المحكمة للاشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهية الدعوى ٦-الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى أو تسليم صورة نسخة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية ٧-اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية ١٩٢/ أ .

      اجابة السؤال الثالث : ١-الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام ٢-إجراءات التبليغ ٣-تبادل المذكرات ٤-الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة ٥-إدارة قاعة الجلسات ٦-ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة ٧-ادارة الدعوى وملف القضية ٨-البحوث والدراسات ٩-صياغة و اعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ١٠-اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١-جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى ١٢-الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة

  8. Aug 2024
    1. الواجبات القانونية للدول :١- الواجبات القانونية ٢- الواجبات الأدبية

      الحقوق الاساسية للدول :١- الحق في البقاء ٢- حق الاستقلال ٣- حق المساواة أمام القانون

    1. مصادر القانون الدولي: ١-المعاهدات الدوليه ٢-العرف الدولي المبادئ العامه للقانون وله خمس مصادر احتياطيه: احكام القضاء الدولي-الفقه الدولي -الإراده المنفرده لأشخاص القانون الدولي-قرارات المنظمات الدوليه مبادئ العداله والانصاف

    1. من حيث موضوعه ج1/أ- قانون السلام. ب- قانون الحرب من حيث المخاطبين به ج2/أ-قواعد ذات مضمون عام (لايوجد مراعاة للفوارق) ب-قواعد ذات مضمون عام (يوجد مراعاة للفوارق) ج ـ قواعد ذات مضمون خاص (لا ينطبق على الكل ) من حيث نطاقة الجغرافي ج3/ أـ القانون الدولي العام ب ـالقانون الإقليمي مثل دول مجلس التعاون

    1. ج1/ان سبب عدم وجود سلطة تشريعية لان القانون لم يكن مرتبط اساساً في التشريع وان القانون وجد قبل المشرع

      ج2/ان عدم وجود السلطة القضائية لايفني وجود القانون اذا القاضي لايخلق القانون انماء يطبقه اذ يوجد محاكم وهيئات مختصة مثل: 1-الهيئة الدولية للتحكيم وحقوق الانسان 2-ومحكمة العدل الدولية

      ج3/بان القوه الملزمة وإن كانت تحمي القاعدة القانونية من العبث بها الا انها ليست شرط في وجودها فا القاعدة توجد نتيجة اجتماعية تدفعها الى الوجود فان جزاءات المجتمع الدولي : أ-تودي الى الحرب ب-الفصل في عضويه المنظمات الدولية ج-وقطع العلاقات الدبلوماسية د-الحصار الاقتصادي

      ج4/بان قلة العدد ترجع اساساً الى طبيعة المجتمع الدولي من حيث انه يشكل دول لامن افراد

    2. ١-ان القانون الدولي نشأ قبل السلطة التشريعية / ظهرت بعد القانون العام / يقوم مقامها الجزاءات كقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والحروب /أن كثير من القوانين غير الدولية لا توجد بها العمومية