1. May 2025
    1. أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر تنوعًا: أدى وجود تحديات في الوسائل التقليدية إلى تطوير حلول مبتكرة تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم)، مما أتاح خيارات أكثر تنوعًا تتلاءم مع طبيعة النزاعات المختلفة.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تكلفة: تفادي التكاليف المرتفعة للمحاكم التقليدية دفع الأطراف إلى تطوير وسائل أكثر اقتصادية تعتمد على التحكيم المبسط أو الوساطة السريعة، مما يجعلها متاحة لفئات أوسع.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر جمعًا لفوائد متعددة: ظهرت وسائل تجمع بين مزايا أكثر من وسيلة، مثل السرعة والسرية والمرونة، مما زاد من فاعليتها في حل النزاعات. أمثلة على ذلك: الجمع بين الوساطة لتحفيز الحل الودي والتحكيم لضمان القرار الملزم.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تعقيدًا: الحاجة إلى تقليل التعقيد في الإجراءات دفعت لتطوير وسائل أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام، مما ساعد الأطراف على حل النزاعات دون الحاجة إلى خبرات قانونية متخصصة.

    2. أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر تنوعًا: أدى وجود تحديات في الوسائل التقليدية إلى تطوير حلول مبتكرة تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم)، مما أتاح خيارات أكثر تنوعًا تتلاءم مع طبيعة النزاعات المختلفة.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تكلفة: تفادي التكاليف المرتفعة للمحاكم التقليدية دفع الأطراف إلى تطوير وسائل أكثر اقتصادية تعتمد على التحكيم المبسط أو الوساطة السريعة، مما يجعلها متاحة لفئات أوسع.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر جمعًا لفوائد متعددة: ظهرت وسائل تجمع بين مزايا أكثر من وسيلة، مثل السرعة والسرية والمرونة، مما زاد من فاعليتها في حل النزاعات. أمثلة على ذلك: الجمع بين الوساطة لتحفيز الحل الودي والتحكيم لضمان القرار الملزم.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تعقيدًا: الحاجة إلى تقليل التعقيد في الإجراءات دفعت لتطوير وسائل أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام، مما ساعد الأطراف على حل النزاعات دون الحاجة إلى خبرات قانونية متخصصة.

    3. أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر تنوعًا: أدى وجود تحديات في الوسائل التقليدية إلى تطوير حلول مبتكرة تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم)، مما أتاح خيارات أكثر تنوعًا تتلاءم مع طبيعة النزاعات المختلفة.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تكلفة: تفادي التكاليف المرتفعة للمحاكم التقليدية دفع الأطراف إلى تطوير وسائل أكثر اقتصادية تعتمد على التحكيم المبسط أو الوساطة السريعة، مما يجعلها متاحة لفئات أوسع.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أكثر جمعًا لفوائد متعددة: ظهرت وسائل تجمع بين مزايا أكثر من وسيلة، مثل السرعة والسرية والمرونة، مما زاد من فاعليتها في حل النزاعات. أمثلة على ذلك: الجمع بين الوساطة لتحفيز الحل الودي والتحكيم لضمان القرار الملزم.

      أثر الوسائل البديلة في نشأة وسائل هجينة وفرعية أقل تعقيدًا: الحاجة إلى تقليل التعقيد في الإجراءات دفعت لتطوير وسائل أكثر وضوحًا وسهولة في الاستخدام، مما ساعد الأطراف على حل النزاعات دون الحاجة إلى خبرات قانونية متخصصة.

    1. كل شخص الحق في الحياة والحرية والامان على النفس وبالتالي ان يتمتع كل شخص بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان.

    2. لكل فرد الحق في الحياه والحريه والامان على النفس

      وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان

    3. نص الاعلان على عدة حقوق من أبرزها:

      1- المساواة في الحقوق وكفالتها للجميع.

      2- الحق في حماية الحياة والحرية والأمان على شخصه.

      3- حظر الرق والاتجار والاسترقاق والاستعباد بالأشخاص.

      4- منع الغخضاع للتعذيب وأي فعل يمس كرامة الشخص.

      5- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد.

      6- المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بحامية القانون.

      7- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية والمساواة في النظر للقضايا على قدم الإنصاف والعلانية.

      8- منع اعتقال أي إنسان تعسفًا.

      9- حق المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.

      10- لا يعاقب شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون الوطني أو الدولي.

      11- الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

      12- الحق في مغادرة أي بلد وبما في ذلك بلده والعودة إليه.

      13- الحق في التزوج واختيار تأسيس اسرة عندما يدرك المرأة والرجل سن البلوغ. وغيرها من الحقوق

    4. جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحق الحياه والحرية و الأمان والعيش كما نصت عليها مواد حقوق الإنسان.

    5. لكل فرد الحق في الحياه والحريه والامان على النفس

      وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان

    6. لكل فرد الحق في الحياة والحرية والامان على النفس وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان .

    7. نص الاعلان على عدة حقوق من أبرزها:

      1- المساواة في الحقوق وكفالتها للجميع.

      2- الحق في حماية الحياة والحرية والأمان على شخصه.

      3- حظر الرق والاتجار والاسترقاق والاستعباد بالأشخاص.

      4- منع الغخضاع للتعذيب وأي فعل يمس كرامة الشخص.

      5- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد.

      6- المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بحامية القانون.

      7- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية والمساواة في النظر للقضايا على قدم الإنصاف والعلانية.

      8- منع اعتقال أي إنسان تعسفًا.

      9- حق المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.

      10- لا يعاقب شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون الوطني أو الدولي.

      11- الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

      12- الحق في مغادرة أي بلد وبما في ذلك بلده والعودة إليه.

      13- الحق في التزوج واختيار تأسيس اسرة عندما يدرك المرأة والرجل سن البلوغ. وغيرها من الحقوق

    8. لكل فرد الحق في الحياة والحرية والامان على النفس وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان

    9. لكل فرد الحق في الحياه والحريه والامان على النفس

      وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان

    10. نص الاعلان على عدة حقوق من أبرزها:

      1- المساواة في الحقوق وكفالتها للجميع.

      2- الحق في حماية الحياة والحرية والأمان على شخصه.

      3- حظر الرق والاتجار والاسترقاق والاستعباد بالأشخاص.

      4- منع الغخضاع للتعذيب وأي فعل يمس كرامة الشخص.

      5- الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد.

      6- المساواة أمام القانون وتمتع الجميع بحامية القانون.

      7- الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنية والمساواة في النظر للقضايا على قدم الإنصاف والعلانية.

      8- منع اعتقال أي إنسان تعسفًا.

      9- حق المتهم بريئ حتى تثبت إدانته.

      10- لا يعاقب شخص على فعل إلا إذا جرمه القانون الوطني أو الدولي.

      11- الحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.

      12- الحق في مغادرة أي بلد وبما في ذلك بلده والعودة إليه.

      13- الحق في التزوج واختيار تأسيس اسرة عندما يدرك المرأة والرجل سن البلوغ. وغيرها من الحقوق

    11. جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحق الحياه والحرية و الأمان والعيش كما نصت عليها مواد حقوق الإنسان.

    12. جواب لكل فرد الحق في الحياه والحريه والامان على النفس

      وبالتالي ان يتمتع كل فرد بحقوقه كما نصت عليه مواد حقوق الانسان

    1. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    2. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    3. تماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    4. تماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    5. اعتماد شهادات معتمدة للمحكمين والوسطاء لضمان كفاءتهم.

      تطوير قواعد واضحة وموحدة لإجراءات التحكيم والوساطة.

      التكنولوجيا: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل النزاعات واقتراح الحلول.

      إنشاء منصات إلكترونية لحل النزاعات عن بعد.

      تطوير تطبيقات تفاعلية تشرح الخيارات البديلة لطرفي النزاع.

      التكلفة والوقت: تقديم خدمات وساطة وتحكيم مجانية أو منخفضة التكلفة.

      وضع سقف زمني ملزم لإنهاء الإجراءات البديلة.

    1. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

    2. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

    3. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

    4. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

    5. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

    6. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل ومن أبرزها :

      -١ نظام حماية الطفل .

      -٢ نظام الأحداث .

      -٣ نظام الحماية من الايذاء .

      -٤ نظام مكافحة جريمة التحرش .

      -٥ نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص . وايضا العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تهدف لحماية حقوق الطفل وتعزيزها.

    7. اتفاقية حقوق الطفل : بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) بتاريخ ( 1416/4/16) بروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والأطفال . عهد حقوق الطفل في الاسلام .

    8. اعتنت المملكة بالأنظمة والتدابير التي تحمي حقوق الطفل

      ١- نظام حماية الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحة جريمة التحرش

      ٥- نظام مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص

    9. ١نظام حمايه الطفل ٢/نظام الأحداث ٣/نظام الحماية من الايذاء ٤/نظام مكافحه جريمه التحرش ٥/نظام جرائم الاتجار بالاشخاص وايضا العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تهدف لحمايه حقوق الطفل وتعزيرها .

    10. في ١- نظام حمايه الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحه جريمه التحرش

      ٥- نظام جرائم الاتجار بالاشخاص وايضا العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تهدف لحمايه حقوق الطفل وتعزيرها .

    11. في ١- نظام حمايه الطفل

      ٢- نظام الأحداث

      ٣- نظام الحماية من الايذاء

      ٤- نظام مكافحه جريمه التحرش

      ٥- نظام جرائم الاتجار بالاشخاص وايضا العديد من المؤسسات والمشاريع والبرامج التي تهدف لحمايه حقوق الطفل وتعزيرها .

    1. ١/ الحضانة للام ٢/ ينظر لمصلحة المحضون ٣/الحضانة للام ٤/الحضانة لام الام ٥/ينظر لمصلحة المحضون ٦/الحضانة للاب ٧/يخيرالمحضون ٨/ يخير المحضون

    1. يتم التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليه أو بقبولها أو بالموافقة عليها، ويتم التعبير عن الرضا في هذه الحالة إما أن تنص المعاهدة على أن التعبير بالرضا يتم بالتصديق، أواتفاق الدول على اشتراط التصديق،أو إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق، إذا بدت نية الدولة المعنية أن توقيع ممثلها مشروط بالتصديق أو عبرت عن هذه النية أثناء المفاوضات. وتعبر الدولة عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق. وهذا ماجاء في المادة الرابعة عشر.

      أما في المادة الخامسة عشر. التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة أو الانضمام إليها، يكون بحالات معينة منها: إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام أو أن الدولة المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام أو إذا اتفقت الأطراف على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام.

    2. ان توقيع على المعاهدة يسبق المصادقة عليها حيث ان الدول التي وقعت على البروتوكول حينما كان مفتوحا للتوقيع عليه هي فقط التي يمكنها المضي قدما في المصادقة عليه وعند توقيع الدول على البروتوكول فهي بذلك تظهر فقط دعمها لهدفه واحكامه ولكن التوقيع في حد ذاته لا يقيم الموافقة على الالتزام بالبروتوكول لذلك يشترط المضي قدما في تصديق عليه قبل ان تصبح الدولة طرفا فيه

    3. قبول الدولة الإتفاق يعني قبول العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    4. في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    5. يتم التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليه أو بقبولها أو بالموافقة عليها، ويتم التعبير عن الرضا في هذه الحالة إما أن تنص المعاهدة على أن التعبير بالرضا يتم بالتصديق، أواتفاق الدول على اشتراط التصديق،أو إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق، إذا بدت نية الدولة المعنية أن توقيع ممثلها مشروط بالتصديق أو عبرت عن هذه النية أثناء المفاوضات. وتعبر الدولة عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق. وهذا ماجاء في المادة الرابعة عشر.

      أما في المادة الخامسة عشر. التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة أو الانضمام إليها، يكون بحالات معينة منها: إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام أو أن الدولة المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام أو إذا اتفقت الأطراف على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام.

    6. يتم التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة بالتصديق عليه أو بقبولها أو بالموافقة عليها، ويتم التعبير عن الرضا في هذه الحالة إما أن تنص المعاهدة على أن التعبير بالرضا يتم بالتصديق، أواتفاق الدول على اشتراط التصديق،أو إذا كان ممثل الدولة قد وقع المعاهدة بشرط التصديق، إذا بدت نية الدولة المعنية أن توقيع ممثلها مشروط بالتصديق أو عبرت عن هذه النية أثناء المفاوضات. وتعبر الدولة عن رضاها بالالتزام بالمعاهدة عن طريق قبولها أو الموافقة عليها بشروط مماثلة لتلك التي تطبق على التصديق. وهذا ماجاء في المادة الرابعة عشر.

      أما في المادة الخامسة عشر. التعبير عن الرضا بالالتزام بالمعاهدة أو الانضمام إليها، يكون بحالات معينة منها: إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام أو أن الدولة المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن التعبير عن الرضا يتم بالانضمام أو إذا اتفقت الأطراف على أن التعبير عن الرضا يكون بالانضمام.

    7. التعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    8. العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    9. العرض لتصبح طرفاً في المعاهده التي تفاوضت بشأنها ووقعتها مع دول أخرى وللانضمام في هذه المعاهدة الأثر القانوني بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ . لتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    10. التعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة ذلك بالرضاء التام او الأتفاق على اشتراط التصديق او وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق او كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة

    11. وذلك للتعبير عن الرضاء و الإلتزام بالمعاهدات الدولية والتصديق عليها يكون من قبل الدولة بالرضاء التام او الإتفاق على اشتراط التصديق أو وقع ممثل الدولة المعاهدة بشرط التصديق أو كانت هناك نية للدولة أن يكون توقيعها مشروط على المعاهدة.

    1. سيم بينهم بالتساوي فيستحق كل فرد معين وكل فرد من الفئة المحصورة سهما من الوصية بالتساوي بينهم .

    1. أسباب الحكم :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    2. أسباب الحكم :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    3. تسبيب الحكم القضائي :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    4. تسبيب الحكم القضائي :

      ١ / عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ٢ / الأصح بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل إتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين إلى صيغة تعاقدية أخرى ، وهو ما لم يثبت في هذه القضية.

      ٣ / العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الإتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      ٤ / إن النظر في النزاع كان يمكن أن يدخل أصلاً في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا إلا أن العقد نص صراحة على أن النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    5. اسباب الحكم : اولا عدم انكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه ثانياً الاصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة ثالثاً ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع رابعاً ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا الا ان العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا

    6. اسباب الحكم : اولا عدم انكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه ثانياً الاصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة ثالثاً ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع رابعاً ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا الا ان العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا

    7. اولا عدم انكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه

      ثانياً الاصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة

      ثالثاً ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع

      رابعاً ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية وسويسرا الا ان العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا

    8. اولاً: عدم إنكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه.

      ثانياً: الأصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة

      ثالثاً: ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع.

      رابعاً؛ ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا ًفي اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية وسويسرا إلا أنَ العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    9. الدوليةوالاتفاقاتالإنسان

      أسباب الحكم: 1- عدم انكار المدعي صحة العقد المقدم من المدعى عليه

      2- الاصوب بقاء تعاقد الطرفين على ما هو عليه حتى يثبت بدليل قاطع اتفاق لاحق على العقد يتضمن عدول الطرفين الى صيغة تعاقدية اخرى، وهو ما لم يثبت في هذه المنازلة

      3-ان العقد بين الطرفين قد نص على اختصاص الاتحاد السويسري لصناعة الساعات في بيرن بسويسرا بالنظر في النزاع

      4- ان النظر في النزاع كان يمكن ان يدخل اصلا في اختصاص قضاء كل من المملكة العربية السعودية و سويسرا الا ان العقد نص صراحة على ان النزاع يحل عن طريق التحكيم في سويسرا.

    1. الجزء السادس نصوص متفرقة: وتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع: جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن: النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    2. الجزء السادس نصوص متفرقة: وتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع: جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن: النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    3. الجزء السادس نصوص متفرقة: وتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع: جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن: النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    4. الجزء السادس نصوص متفرقة: وتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع: جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن: النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    5. الجزء ٦: حالة التوارث الدولي.

      الجزء ٧: جهات الإيداع و الإخطارات و التصحيحات.

      الجزء ٨: قام بتوضيح أن هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جميع الدول الأعضاء

    6. الجزء السادس : حالة التوارث الدولي.

      • الجزء السابع : جهات الإيداع والإخطارات والتصحيحات.

      • الجزء الثامن : قام بتوضيح أن هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من جميع الدول الأعضاء.

    7. الجزء السادس نصوص متفرقة: وتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع: جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن: النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    8. الجزء السادس نصوص متفرقة: وتناول حالات التوارث الدولي، ومسؤولية الدولة. وكذلك العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وعقد المعاهدات. وحالة الدولة المعتدية.

      الجزء السابع: جهات الإيداع والإخطارات، والتصحيحات، والتسجيل: وتناول وظائف جهات الايداع والإخطارات والمراسلات وتصحيح الأخطاء في نصوص المعاهدات أو في النسخ المعتمد منها.

      الجزء الثامن: النصوص الختامية: وتناولت توقيع هذه الاتفاقية والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إلى هذه الاتفاقية ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ وحيثُ أن النصوص الرسمية لهذه الاتفاقية يودع أصل هذه الاتفاقية التي تعتبر نصوصها المحررة باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية متساوية في حجيتها لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    1. الدعاوى التي قررها النظام مثل دعوى عدم نفاذ التصرفات والدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية. الحق في الحبس. الحجز التحفظي والحجز التنفيذي. الخصائص: أنه يقع على جميع أموال المدين لا مال معين مقرر لجميع الدائنين

    1. التقرير يجب أن يحتوي على التدابير التي اعتمدتا الدولة لتفعيل الحقوق المعترف بها في العهد كما يجب أن يحتوي التقرير على التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق كما يُطلب من الدول في التقرير الأولي أن تتناول بالتفصيل الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد وشرح إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف من أي انتهاكات لحقوق العهد مع ذكر الأمثلة الموضحة لذلك التقرير يجب أن يحتوي على التدابير التي اعتمدتها الدولة لتفعيل الحقوق المعترف بها في العهد كما يجب أن يحتوي التقرير على التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق كما يُطلب من الدول في التقرير الأولي أن تتناول بالتفصيل الإطار الدستوري والقانوني لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد وشر ح إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف من أي انتهاكات لحقوق العهد مع ذكر الأمثلة الموضحة لذلك وفي التقارير الدورية تهتم اللجنة بمناقشة الأحكام المحددة في ملاحظاتها الختامية والتقدم المُحرز نتيجة التمتع بحقوق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد التي أحدثت تطورًا ملحوظًا منذ تقديمها الأخير

    2. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا.

    3. 1-حقوق الطفل.

      2 -القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

      3-اتفاقية لجنة القضاء على النمييز العنصري ضد المرأة.

      4 - تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع اشكالة

      5-حظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا.

    4. 1-حقوق الطفل.

      2 -القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

      3-اتفاقية لجنة القضاء على النمييز العنصري ضد المرأة.

      4 - تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع اشكالة.5-حظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا.

    5. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا.

    6. 1-حقوق الطفل .2-القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري .3-اتفاقية لجنة القضاء على النمييز العنصري ضد المرأة.4- تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع اشكالة.5-حظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا

    7. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا.

    8. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا.

    9. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا

    10. الاهتمامات بحقوق الإنسان :

      ١ / حقوق الطفل.

      ٢ / القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

      ٣ / إتفاقية لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة.

      ٤ / تحظر أنظمة المملكة التعذيب بجميع أشكاله.

      ٥ / حظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًا

    1. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع

    2. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع .

    3. التعويض عن كامل المصروفات وتقدير جهد شهرين من الانشغال والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه …كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع .

    4. التعويض عن كامل المصروفات، وتقدير جهد شهرين من الانشغال، والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه، كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع.

    5. التعويض عن كامل المصروفات، وتقدير جهد شهرين من الانشغال، والتجهيز وإعادة باقي المدفوع لصاحبه، كون ما حدث خارج عن إرادة الجميع.

    1. لقدرة على التحضير الجيد للمفاوضة.

      ثالثاً: إتقان مهارة التعبير عن الفكرة بوضوح واختصار.

      رابعاً: القدرة على فهم الطرف الآخر ومايريد وكذلك فهم طريقة تفكيره.

      خامساً: اقتراح الحلول وتوفيق وجهات النظر.

      سادساً: تحديد الأهداف: يجبُ تحديد ما تريد تحقيقه من التفاوض بشكل ومسارٍ واضحً.

      سابعاً: القيم: يجبُ تحديد القيم والمبادئ التي يجبُ الالتزام بها خلال التفاوض.

      ثامناً: السلطة: فهم مدى تأثيرك وسلطتك في عملية التفاوض.

      تاسعاً: المصالح: يجبُ تقدير المصالح المشتركة والمختلفة مع الطرف الآخر

    1. فتتحت الجلسة لدي أنا ….، رئيس الدائرة العمالية .. بالمحكمة العمالية ….، وفيها حضر المدعي أصالة، …، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا يمثلها…. بالرغم من تبلغه برقم ٠٠٠ وتاريخ //14..واستنادا للفقرة ٢ من المادة ٥٧ من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة السير بالدعوى :وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت قائلة أنني عملت لدى المدعى عليها بموجب عقد العمل المبرم بيننا، من تاريخ 06 /09 /2015م، الموافق: 23 /11 /1436هـ، حتى تاريخ 05 /09 /2018م الموافق 25 /12 /1439هـ، بمهنة مضيفة قطار، وبأجرة شهرية قدرها 3600ريال، وبدل سكن سنوي يعادل الراتب الأساسي لثلاثة أشهر قدره 35 %من الراتب الأساسي، وبدل مواصلات شهري قدره 10% من الراتب الأساسي، وقد انتهت علاقتي التعاقدية مع المدعى عليها بسبب إنهاء العقد، بسبب انتهاء مدته، ونظرًا لكون المدعى عليها قامت بما يلي: لم تسلم لي ١-مكافأة نهاية الخدمة. ٢-بدل الإجازة السنوية. ٣-مرتبات متأخرة. بموجب ورقة المخالصة الصادرة من المدعى عليها، وتنحصر طلباتي فيما يلي: ١- مكافأة نهاية الخدمة بقيمة سبعة الآلف وستمائة وأحد عشر (

    1. الأنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    2. الأنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    3. الأنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    4. الأنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    5. ألنظمة العدلية في المملكة ١ / النظام القضائي : -١ محاكم الدرجة الأولى -٢ محاكم الاستئناف -٣ المحكمة العليا ٢ / ديوان المظالم : -١ المحاكم الادارية -٢ محاكم الاستئناف الإدارية -٣ المحكمة الإدارية العليا

    6. الأنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    7. الأنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    8. الأنظمة العدلية في المملكة

      ١ / النظام القضائي :

      ١- محاكم الدرجة الأولى

      ٢- محاكم الاستئناف

      ٣- المحكمة العليا

      ٢ / ديوان المظالم :

      ١- المحاكم الإدارية

      ٢- محاكم الاستئناف الإدارية

      ٣- المحكمة الإدارية العليا

    1. التحكيم الحر: يعين محكمين مستقلين ويكون أكثر مرونة.

      أما التحكيم المؤسسي: يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    2. التحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    3. التحكيم الحر يعتمد على تعيين محكمين مستقلين بوجه عام يكون أكثر مرونة ويتمتع بحرية اكبر بينما التحكيم المؤسسي يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف

    4. التحكيم الحر: يعين محكمين مستقلين ويكون أكثر مرونة.

      أما التحكيم المؤسسي: يعتمد على مؤسسة أو مركز قائم يتعامل مع النزاعات وهو الأكثر انتشارا وله قواعد يضعها الأطراف.

    1. هو قضاء خاص يتفق فيه الطرفان على ارتضاء طرف محايد للفصل نزاع حال أو مستقبلي ويكون حكمه ملزما إذا أيد من الاستئناف

    2. هو قضاء خاص يتفق فيه الطرفان على ارتضاء طرف محايد للفصل نزاع حال أو مستقبلي ويكون حكمه ملزما إذا أيد من الاستئناف .

    3. هو قضاء خاص يتفق فيه الطرفان على ارتضاء طرف محايد للفصل نزاع حال أو مستقبلي ويكون حكمه ملزما إذا أيد من الاستئناف .

    4. دور التحكيم / وسيلة لتسوية النزاع بإتفاق الطرفين ويكون حكمه ملزماً إذا تم تأيده من الاستئناف التحكيم: نظام قانوني يتم بواسطته الفصل بحكم ملزم في نزاع قانوني بين طرفين أو اكثر بواسطة شخص أو أشخاص من الغير يستمدون مهمتهم من اتفاق أطراف النزاع ودوره يكون ايجاباً بتقليل مدة التقاضي ويكون التقاضي فيه خارج مجلس القضاء مما يميزه عن الحكم بمجلس القضاء ودوره سلبياً بأن يحتم الرجوع إليه في حالة ورود شرط بالعقد يفيد ذلك مما لا تيح لطرف قبول رفع دعوته امام مجلس القضاء لورود شرط لتحكيم وايضا فالتحكيم برسوم وليس مجانا كالقضاء العام

    1. أولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل

    2. أولاً:

      الاختيار الواعي: حين يقفون على ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، أي حين يعرفون حق المعرفة آثار التسوية المطروحة وتبعاتها، عندئذٍ وعندئذ فحسب يمكن لسلطة الأطراف في تقرير مال نزاعهم أن تكون ذات أثر وعندئذ يمكن القول بأن عدالة الأطراف قد تحققت وبأن الوساطة والعدالة صنوان لا ضدان.

      ثانياً:

      وذلك لأنهُ شرط أخلاقي ومفهوم قانوني ومطلب منطقيّ عادل.

    1. المادة السابعة من نظام المناطق والتي ينص على : كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعًا و نظامًا. المادة السادسة والعشرون من نظام الاساسي للحكم والتي تنص على: تحمي الدولة حقوق الانسان ، وفق الشريعة الاسلامية.

    2. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    3. ١ / نص المادة ( ٢٦ ) من نظام الحكم على" تحمي الدولة حقوق الإنسان ، وفق الشريعة الإسلامية ".

      وتبين هذه المادة جميع حقوق الإنسان التي يكفلها له الإسلام ومنها حق الفرد في محاكمة عادلة الدال عليه في قول الله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ).

      ٢ / عمل بقاعدتين فقهيتين وهما :

      ١- اليقين لا يزول إلا بالشك ( الأصل براءة الذمة ).

      ٢- الضرر يزال.

    4. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    5. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    6. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    7. المادة السابعة فقره ج من نظام المناطق والتي نصت على انه: كفالة حقوق الافراد وحرياتهم وعدم اتخاذ اي اجراء يمس تلك الحقوق الا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً المادة السادسة والعشرون من النظام الاساسي للحكم والتي تنص على انه: تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية. المادة ٣٦: توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام. المادة الثامنة والثلاثون: العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي. قاعدة فقهية: الاصل الانسان البراءة ويوجد ايضاً خطأ بعدم الرفع الى الحاكم الاداري خلال المدد النظامية بحسب ما نصت عليه اللائحة

    1. المادة السادسة والعشرون والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    2. 1- المادة السادسة والعشرون

      والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

      • المادة السادسة والعشرون

      والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    3. 2
      • المادة السادسة والعشرون

      والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    4. 1- المادة السادسة والعشرون

      والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    5. 1- المادة السادسة والعشرون

      والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    6. 1- المادة السادسة والعشرون

      والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    7. 1- المادة السادسة والعشرون

      والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    8. 1- المادة السادسة والعشرون

      والتي نصت على: أن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. 2- المادة السابعة والعشرون تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. 3- المادة الثامنة والعشرون تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه وتسن الأنظمة التي تحمل العامل وصاحب العمل. 4- المادة ثلاثون توفر الدولة التعليم العام وتلتزم بمكافحة الأمية. 5- المادة الحادية والثلاثون التي نصت على عناية الدولة بالصحة العامة والرعاية الصحية لكل مواطن. 6- المادة السادسة والثلاثون توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام

    1. الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار. للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

    2. الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار. للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

    3. الملكية لمروان كونه حسن نية فله التمسك بالعقد الظاهر نعم وهنا يكون مروان غير حسن النية مما يمكن خالد من التمسك بالعقد المستتر وهو الايجار. للورثة الأخذ بالعقد المستتر وهو ال ١٠٠ الف ريال كونه يعبر عن ارادة الطرفين الحقيقية ولذلك يكون على المدعى عليه دفع باقي الثمن

    1. مفهوم الوساطة: مساعدة الأطراف المتنازعة على الوصول إلى قرار بشأن منازعتهم عن وعي واختيار، ويمكن القول بأنها: مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على إجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد، بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل.

      قيمها: جوهرية، وضرورية، ومكملة. المراحل: الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الخِتام

    2. مفهوم الوساطة: مساعدة الأطراف المتنازعة على الوصول إلى قرار بشأن منازعتهم عن وعي واختيار، ويمكن القول بأنها: مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على إجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد، بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل.

      قيمها: جوهرية، وضرورية، ومكملة. المراحل: الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الخِتام

    3. مفهوم الوساطة: مساعدة الأطراف المتنازعة على الوصول إلى قرار بشأن منازعتهم عن وعي واختيار، ويمكن القول بأنها: مساعدة أطراف نزاع قائم أو محتمل على إجراء تفاوض منظم يديره طرف محايد، بهدف إعانتهم على تذليل عقبات التواصل.

      قيمها: جوهرية، وضرورية، ومكملة. المراحل: الافتتاح، الاستكشاف، التفاوض، الخِتام.

    1. 1- حق الحياة الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق." 2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا). 3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود، ولا اسود على احمر، إلا بالتقوى). 4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان. " 5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه) 6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع ( ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت). 7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون."

    2. حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    3. حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    4. حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضيالله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    5. 1-حق الحياة و الدليل قوله تعالى: "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق."

      2- حق الحرية والدليل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا) .

      3- حق المساواة والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع: ( يأيها الناس ان ربكم واحد، وان اباكم واحد،ألا لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على اسود، ولا أسود على أحمر ، إلا بالتقوى) .

      4- حق العدالة و الدليل قوله تعالى: "ان الله يأمر بالعدل والإحسان "

      5- حق الحماية من التعذيب والدليل قوله صلى الله عليه وسلم (ان الله تعالى وضع عن امتي و النسيان و ما استكرهوا عليه)

      6- حق الفرد في حماية عرضه و سمعته و الدليل عن ابي بكرة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه و سلم قال في خطبته يوم النحر في حجة الوداع (ان دماءكم و اموالكم و اعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الا هل بلغت) .

      7- حق حماية الملكية و الدليل قوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و انتم تعلمون".

    6. 1- حفظ الإسلام حقوق غير المسلمين، وحرَّم الإكراه في الدين (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا )ن القرآن هو الكتاب المقدس للمسلمين، إلا أنه يحظر على المسلمين استخدام أي طريقة للإكراه للتأثير على الممارسات والمعتقدات الدينية لغير المسلمين. 2- حياة الإنسان مقدسة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، قال تعالى: ﴿من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا﴾

      3- يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ فالناس جميعا سواسية أمام الشريعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى»، ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»

    1. ❌ ما أغفله المنظم: عدم النص على ضرورة إدراج بيئة عمل ملائمة للمرأة في العقد: لا يوجد اشتراط لعناصر تضمن بيئة آمنة (مثل الخصوصية أو المرافق الخاصة بالنساء). غياب التزام صاحب العمل بدعم التوازن بين الحياة والعمل للأمهات: مثل إتاحة خيار العمل المرن بعد الولادة. عدم النص على دعم الأمومة في عقود العمل: لا يُلزم العقد بتوفير حضانة، رغم أنها منصوص عليها في اللائحة التنفيذية فقط (وليس بالعقد نفسه). لا يوجد نص يلزم صاحب العمل بتوعية المرأة بحقوقها النظامية داخل العقد.

      عقود عمل ذوي الإعاقة: غياب اشتراط إدراج الترتيبات التيسيرية المعقولة في العقود: مثل تعديل المهام أو ساعات العمل بما يتناسب مع الإعاقة. عدم النص على توفير الوسائل المساعدة ضمن العقد: مثل الأجهزة أو الأدوات الخاصة دون أن يتحمل العامل تكلفتها. العقد لا يتضمن ضمانًا لاستمرار العمل حال وجود عارض صحي مؤقت: كان يمكن تضمين حماية إضافية من الفصل عند تفاقم الحالة مؤقتًا. لا يوجد التزام بإدراج مسار وظيفي أو تدريبي مخصص يتناسب مع نوع الإعاقة.

      عقود عمل الأحداث (من هم دون 18 سنة) عدم النص على إلزامية إشراف ولي الأمر على العقد: لا يُشترط وجود موافقة موثقة أو اطلاع مباشر من الولي على البنود التفصيلية للعقد. العقد لا يُلزم صاحب العمل بتقديم برامج تدريبية تعليمية موازية: رغم أن العمل يجب ألا يعيق التعليم. غياب إلزامية المتابعة النفسية أو السلوكية أو التربوية في العقود: مما يفتح المجال لاستغلال الأحداث دون متابعة مناسبة. لا توجد حماية من العقوبات التأديبية القاسية في نصوص العقود: رغم خصوصية هذه الفئة العمرية.

    1. ١/الدعوى محررة من المدعي مستوفية للبيانات المطلوبة بذكر الواقعة والمدة ووجود علاقة عمل من عدمها وكذلك طلبه في الدعوى لكن يوجد خلل ونقص بعدم ذكر مبلغ المطالبة بالتعويض الذي يطالب به ولابد من تحديد ذلك من قبله ، وسؤال الدائرة له وتحرير ذلك

    2. ١/الدعوى محررة من المدعي مستوفية للبيانات المطلوبة بذكر الواقعة والمدة ووجود علاقة عمل من عدمها وكذلك طلبه في الدعوى لكن يوجد خلل ونقص بعدم ذكر مبلغ المطالبة بالتعويض الذي يطالب به ولابد من تحديد ذلك من قبله ، وسؤال الدائرة له وتحرير ذلك

      ٢/ المدعي حرر دعواه بذكر التعاقد والمهنة وبداية العمل وأنه لا يزال على رأس العمل والأجر وطلبه في الدعوى (الواقعة). لكن لم ينص المدعي على نوع عقد العمل وكذلك تواريخ البداية والنهاية لعدم التسجيل لكون ذكر المدة فقط قد يتخللها خطأ حسابي

      ٣/المدعي حرر دعواه بذكر اعتراضه على القرار الصادر من المدعى عليها رقمه وتاريخه والجهة المصدرة له وكذلك تاريخ إشعاره بالقرار وتفاصيل مطالبته أمامها بتسجيل خدمته لدى المؤسسة التي عمل لديها للمدة المذكور في دعواه وأن المدعى عليها قد رفضت طلبه وأصدرت قرارها المذكور ويتظلم منه بطلب إلغائه وتسجيل خدمته لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.لكن المدعي لم يذكر آلية اعتراضه باتباع التقدم لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفق التسلسل المنصوص عليه في المادة (61) من نظام التأمينات الاجتماعية ، وكان على الدائرة سؤاله عن ذلك بتقدمه لدى مكتب التأمينات بالاعتراض ثم صدور قرارها وتظلمه لدى محافظ ا لمؤسسة العامة ثم صدور قرار من المحافظ بالرفض وتظلمه أمام مجلس الإدارة

    1. القضية الأولى نقاط القوة في أن المدعي حرر الإقرار نقاط الضعف أن الإقرار كتب بواسطة أحد الاصحاب وليس المدعي

      القضية الثانية، نقاط القوة:إجبار العامل على العمل بغير المهنة المتفق عليها في العقد وعدم صرف مستحقاته لتحقيقه الهدف من الأرباح نقاط الضعف،عدم وجود مايثبت صحة ما حققه من الأرباح

      القضية الثالثة،نقاط القوة: احتفاظ المدعية بالبينة نقاط الضعف تغيب المدعية عن حضور الجلسة

      القضية الرابعة:نقاط القوة : عدم نقل كفالة العامل الا بعد مضي المدة نقاط الضعف استلامه لمكافأة نهاية الخدمة

    1. الجانب الإيجابي أن نظام التأمينات الاجتماعية حفظ حق كل من العامل وصاحب العمل ففي هذه القضية ادعى العامل أن اسمه لا يزال مسجلا في نظام التأمينات الاجتماعية وبالرجوع إلبهم تبين عدم صحة ذلك وهنا تكون حسمت القضية وحفظت الحقوق

    1. مهارات التحكيم عن بعد

      الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

      السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

      إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

    1. أولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    2. أولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    3. أولاً:

      مفهوم التفاوض هو: حوار متبادل بين أطراف ذوي مصالح مختلفة، بأيّ وسيلةٍ متاحة، بهدف الوصول إلى إتفاق بشأن هذا الاختلاف.

      ثانياً:

      من الصور الداله:

      1-التفاوض التنافسي: القدرة على امتلاك مهارات الإقناع.

      2- التفاوض التكاملي: مهارات التقمُص الوجدانيّ.

    1. مهارات التحكيم عن بعد

      الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

      السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

      إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

    2. الخبرة القانونية: الإلمام بالقوانين الدولية والمحلية ذات الصلة بالتحكيم الرقمي.

      إصدار القرارات: إصدار أحكام عادلة استنادًا إلى الأدلة المقدمة إلكترونيًا.

      إدارة الأدلة الرقمية: التعامل مع الوثائق والبيانات المقدمة بشكل إلكتروني وتحليلها بشكل دقيق.

      السرية والأمان: ضمان حماية البيانات الحساسة من التسريبات أو الاختراقات الإلكترونية.

      إعداد التقارير: كتابة قرارات التحكيم وتوثيقها بشكل رسمي وقانوني

    1. مقارنة بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات

      الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

    2. مقارنة بين الوسائل الهجينة والوسائل الفرعية لتسوية المنازعات

      الفكرة الأساسية الوسائل الهجينة: تجمع بين أكثر من وسيلة بديلة (مثل الوساطة-التحكيم) للاستفادة من مزايا كل وسيلة.

      الوسائل الفرعية: مشتقة من الوسائل التقليدية وتُطوَّر لتلبية احتياجات أو ظروف محددة.

      المرونة الوسائل الهجينة: مرنة جدًا وتتيح دمج وسائل متعددة.

      الوسائل الفرعية: أقل مرونة لأنها تُطور لغرض معين.

      التعقيد الوسائل الهجينة: أكثر تعقيدًا بسبب دمج إجراءات مختلفة.

      الوسائل الفرعية: أقل تعقيدًا لأنها تركز على وسيلة محددة.

      التكلفة الوسائل الهجينة: غالبًا أعلى تكلفة بسبب دمج أكثر من وسيلة.

      الوسائل الفرعية: أقل تكلفة لأنها تعتمد على تطوير وسيلة واحدة.

      الوقت المستغرق الوسائل الهجينة: تستغرق وقتًا أطول بسبب تعدد المراحل.

      الوسائل الفرعية: تستغرق وقتًا أقل نظرًا لبساطة الإجراءات.

      الأهداف الوسائل الهجينة: تهدف لتحقيق نتائج شاملة وعادلة.

      الوسائل الفرعية: تركز على تلبية احتياجات محددة بسرعة.

      الاستخدام الشائع الوسائل الهجينة: تُستخدم في النزاعات المعقدة ومتعددة الجوانب.

    1. رقابة استباقية

      رقابة مسلكية

      رقابة مراجعة

      استباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة

      رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

    2. رقابة استباقية

      رقابة مسلكية

      رقابة مراجعة

      استباقيّة اشتراط الترخيص أو التسجيل مهنيّة/مسلكيّة المخالفات المهنيّة انتهاك الحياد/ اختراق السرّيّة المراجعة اعتماد محضر الصلح رفض الطعن الرقابة الاستباقيّة معايير وشروط وضوابط تتطلّبها فيمن يقوم بدور "الطرف الثالث المحايد" القائم مقام القاضي الرقابة المهنيّة المسلكيّة نظر دعاوى الانضباط المهنيّ، أو التعويض عن الأضرار التي تسبّبها الممارسات غير الاحترافيّة

      رقابة المراجعة منح الاعتراف بنتيجة الوساطة، واعتبار وثيقة التسوية/محضر الصلح، سندًا تنفيذيًّا

    1. مفهوم العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

    2. مفهوم العدالة؟ مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من نبات وحيوان.

    3. مفهوم العدالة؟ مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان.

    4. اولا:

      العدالة: مفهوم العدل شامل يتضمن المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حق حقه، بل إنه يتسع ليشمل غير الإنسان من تبات وحيوان

      ثانياً:

      ومن خصائصها ايضاً: قيمة إعادة التوازن بينَ المراكز والحقوق وأداة لصون المبادئ والأخلاق.

      ثالثاً: من صورها: 1-العدالة النصية: تعتمد على القوانين. 2-عدالة الأطراف: تركز على تلبية احتياجات المتقاضي

    1. ستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

      القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

      النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:

      ١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

      ٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

      -استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة،

    2. استحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل. القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه. النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه. تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام). استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة، بينما يكون التعويض عن نزع الملكية حقًا أصيلًا للمالك الأصلي من الجهة نازعة الملكية.

    1. ما هي الأحكام الموضوعية للتبرعات؟ تشمل هذه الأحكام جوانب مثل:

      الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم. الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس. عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم. القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    1. عند زوال سبب اتحاد الذمة، يعود الدينان المنقضيان إلى الوجود من جديد، وكأن الاتحاد لم يكن.

      ويترتب على ذلك الآتي:

      ١-عودة الدينين: يصبح كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر كما كان قبل اتحاد الذمة.

      ٢-زوال أثر الانقضاء: تعتبر المقاصة التي تحققت بسبب اتحاد الذمة كأنها لم تقع.

      ٣-حق المطالبة بالدين: يحق لكل طرف المطالبة بدينه الأصلي.

    1. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر

    2. ١-التحكيم يوفر مرونة كبيرة في اختيار القواعد والإجراءات التي سيتم تطبيقها، حيث يمكن للأطراف المتنازعة الاتفاق على القوانين التي تحكم النزاع، والمكان الذي يتم فيه التحكيم، ومدة الإجراءات، مما يجعل العملية أكثر تناسبًا مع احتياجات كل طرف ٢- المصالحة أنها وسيلة رضائية لتسوية المنازعات تتولاها مكاتب المصالحة سواء كان الصلح كلي أو جزئي وهي الأيسر

    1. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

    2. التغافل وهو ان يصفح دون ان ينبه الطرف الاخر

      العفو هو ان يعفو عن الطرف الاخر مع تنبيه بسيط

      التفاوض هو ان يتفاوض مع الطرف الاخر ويناقشه بالحلول

      المصالحة او الوساطة وهو وجود طرف ثالث يضع حل وسط للمشكلة ليس على سبيل الالزام بل لتقريب وجهات النظر

      التحكيم وينقسم الى شرعي وتجاري الشرعي ليس ملزم بل ياتي بتوصيات اما التجاري فيكون ملزم

      القضاء وهو طريق لفض النزاع ويكون حكمه ملزم وسلطة الاطراف محدودة وفق للقضاء

    1. في حال رغبة المنشأة في إعداد لائحة التنظيم للعمل الخاصة بها، وعدم اختيار اللائحة النموذجية،فيشترط في هذه الحالة مراجعتها وتصديقها من مكاتب المحاماة المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ليقوم المكتب بدوره بالتأكد من خلوها من أي تعارض مع أحكام نظام العمل.

    1. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    2. واقعة النزاع الأولى:

      أولاً: بدايةً مرحلة الدرء أو المنع أي الوقاية المسبقة، عبر مناقشة دواعي التوتر ومسببات القلق، وبحث سبُل إزالتها. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي). ثانياً: إذا تعذرت مرحلة الدرء أو المنع يتحول الموضوع الى مرحلة النزاع المعلن وهو ماحدث برفع دعوى الأب ضد ابنه بإلزامه بدفع النفقة، ويكون الحل في هذه المرحلة: (حكم المحكمة).

      واقعة النزاع الثانية: يكمن الحل بجلسة الصلح وذلك عبر مناقشة دواعي التوتر بين المتداعين، وبحث السبُل لإزالتها وتوفيق وجهات النظر. ويكون الحل بالاتي: (1- محسوباً منهجياً. 2- برضا الطرفين. 3- النضج النفسي).

    1. اولاً: النزاع هو موقف يسعى فيه كل طرف إلى مكسب، لا يبدو أن الطرف الآخر يرحب بحصوله عليه، أو هو تباين في رؤى الأطراف ومواقفهم ودوافعهم على نحوٍ لا يسمح بتحقيقها معاً.

      وإن الجانب الاجتماعي فهو متصل اتصالاً مباشراً ببيئة النزاع، أي: السياق المحيط به والظروف المجتمعية التي لابسته وفكرته تدور بأنهُ من مسببات النزاع ومسارات فهمه هي الصورة التي يرى بها كل طرف منها الآخر.

      ثانياً: لفهم النزاع والتعامل معه يجب النظر للنزاع بالنظرة المتكاملة للنزاع وهي دراسة ثلاثية الجوانب وهي:

      1- الجانب القانوني.

      2- الجانب الاجتماعي.

      3- الجانب النفسي.

    1. الحالة الأولى صحيحة الحالة الثانية يكون معجلاً الحالة الثالثة يكون في التاريخ المحدد الحالة الرابعة يكون في احد الاجلين الوفاة اوالطلاق

    1. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفًا عن المحل الأصلي للالتزام. لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقدًا عينيًا لا يتم إلا بتسليم الشيء. أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين

    1. طبيعة الأثر يؤدي إلى زوال الحق نفسه أو شرط لازم لوجوده/ببقائه. يؤدي إلى عدم سماع الدعوى بالحق قضائيًا بعد مرور المدة، لكن الحق يبقى قائمًا كدين طبيعي. أساسه جزاء لإهمال صاحب الحق في استعماله خلال مدة محددة قانونًا. قرينة على براءة ذمة المدين بعد طول المدة وعدم مطالبة الدائن، واستقرار المعاملات. مددته غالبًا قصيرة. غالبًا أطول. انقطاعه أو وقفه في الغالب لا يقبل الانقطاع أو الوقف إلا بنص خاص. يقبل الانقطاع والوقف بأسباب محددة قانونًا. إثارته أمام القضاء يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها إذا تعلق بالنظام العام. يجب على المدين التمسك به أمام القضاء. أثر الوفاء بعد المدة الوفاء بعد سقوط الحق يعتبر وفاءً بغير مستحق. الوفاء بالدين بعد تقادمه يعتبر وفاءً صحيحًا بدين طبيعي. هدف القانون منه تحديد المدة التي يجب خلالها استعمال الحق وإلا سقط. استقرار المعاملات وحماية المدين من مطالبات قديمة يصعب إثبات عكسها.

    1. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    2. السؤال الأول: ما هو الجانب القبيح في استخدام حيل الإقناع في التفاوض؟ الجواب: استخدام الحيل القبيحة يضعف الثقة ويجعل التفاوض غير نزيه، وقد يفسد العلاقة بين الطرفين.

      السؤال الثاني: كيف يمكن للشخص أن يتعامل مع حيلة “حسب تقديرك” خلال التفاوض؟ الجواب: يرد بسؤال مضاد أو يحدد إطار سعري واضح حتى لا يُستدرج لعرض غير مدروس.

      السؤال الثالث: ما هو التكتيك التفاوضي المعروف باسم “التحريك المجاني”، وكيف يمكن التعامل معه؟ الجواب: هو إعطاء شيء مجاني صغير لتحفيزك على الموافقة، ويمكن التعامل معه بعدم الالتزام إلا بعد تقييم العرض بالكامل

    1. فرق الجوهري: | المعيار | الدعوى الشخصية | دعوى الحلول |

      صاحب الدعوى | الدائن الأصلي | طرف ثالث (كالكفيل أو المؤمن) | السبب | عدم وفاء المدين بالتزامه | وفاء الطرف الثالث بالالتزام نيابة عن المدين | الهدف | تنفيذ الالتزام الأصلي | استرداد ما دُفع نيابة عن المدين | الأساس | العقد أو القانون بين الدائن والمدين | الحلول القانوني أو العقدي |

    1. الحالة الاولى :

      اذا صدر الحكم بأن المفقود ميت حكماً ووزعت تركته على ورثته ، ثم ظهر المفقود حياً فإنه يرجع بجميع ماله على الورثة اذا كان المال موجوداً بعينه في ايديهم ، اما ما تصرفوا فيه ببيع او هبة او نحوهما او هلك او استهلك فلا يرجع به عليهم .