1. May 2025
      1. الاستعانة بالقطاع الخاص في الوساطة والمصالحة: يجوز للمحاكم الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الوساطة والمصالحة، بما يسهم في تسوية النزاعات بطرق بديلة.
        1. إسناد الإجراءات إلى إدارات مركزية: يحق للوزارة إسناد بعض الإجراءات المرتبطة بالاستعانة بالقطاع الخاص إلى إدارات مركزية تابعة لها، وفقًا لما تراه مناسبًا.
        2. إنشاء وحدات مختصة: يجوز إنشاء وحدات متخصصة داخل المحاكم تُعنى بتهيئة الدعاوى والمنازعات قبل نظرها، بما يسهل عملية الفصل فيها.
        3. استئناس المحكمة برأي التجار: يحق للمحكمة أن تستأنس بآراء التجار في بعض المسائل، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد (18 – 21) من اللائحة التنفيذية للنظام
    1. الدوائر الابتدائية : وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      دوائر الاستئناف: اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    2. أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

      1- المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية.

      ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    3. 1-الاستعانة بالقطاع الخاص

      2- جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة.

      3-جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات

      4- للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام

    4. 1/ الاستعانة بالقطاع الخاص بالوساطةوالمصالحة. 2/ جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة في الاستعانة بالقطاع الخاص إلى إدارات مركزية في الوزارة. 3/ جواز انشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4/ للمحكمة الاستئناس برأي التجار و فقا للضوابط و الإجراءات الموضحة في المواد 18-21 من اللائحة التنفيذية للنظام.

    5. ممكنات عمل المحكمة التجارية:

      • جواز الاستعانة بالقطاع الخاص.
      • المصالحة والوساطة.
      • التبليغ والاشعار.
      • قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام.
      • إدارة قاعات الجلسات.
      • تبادل المذكرات والطلاع على المستندات.
      • إجراءات الاستعانة بالخبرة.
      • توثيق إجراءات الإثبات.
      • إدارة الأقسام المختصة في المحكمة.
      • الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى في إجراءات المصالحة والوساطة وتبادل المستندات والمذكرات، وعقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبيانات.
      • نشر جميع الاحكام التجارية النهائية ويجوز ان يعهد بنشرها الى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير.
      • يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد.
      • الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في طلب مستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل.
      • إجراءات الدعوى الجماعية.
    6. أولا: جواز الاستعانة بالقطاع الخاص

      1. المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار. 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- ادارة قاعات الجلسات. 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخيرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الاجراءات قبل اقامة الدعوى. 10- يجب نشر جميع الأحكام التجارية النهائية ويجوز أن يعهد بنشرها إلى القطاع الخاص وفق قرار يصدره الوزير. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئه قبل القيد. 12- في الاحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- اجراءات الدعوى الجماعية . ثانيا: جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى ادارات مركزية في الوزارة. ثالثا: جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. رابعا: جواز الاستئناس برأي التجار وفقا لضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام
    7. ممكنات عمل المحكمة التجارية : 1- جواز الاستعانة بالقطاع الخاص في الأعمال التالية: 1-المصالحة والوساطة. 2- التبليغ والاشعار 3- قيد الدعوى والطلبات وتسليم الاحكام. 4- إدارة قاعات الجلسات 5- تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. 6- إجراءات الاستعانة بالخبرة. 7- توثيق إجراءات الاثبات. 8- إدارة الأقسام المختصة في المحكمة. 9- الاشراف على الإجراءات قبل إقامة الدعوى. 11- يجوز بقرار من الوزير الاستعانة بالقطاع الخاص في مرحلة التهيئة قبل القيد. 12- في الأحوال التي يتطلب فيها الحكم في الطلب المستعجل تسمية شخص لتولي اجراء بموجب الطلب المستعجل. 13- إجراءات الدعوى الجماعية . 2- جواز إسناد أي من الإجراءات التي ذكرت الى إدارات مركزية في الوزارة. 3- جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. 4- جواز الاستئناس برأي التجار وفق الضوابط المواد (18-21) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    8. الاستعانة بالقطاع الخاص. جواز إسناد أي من الإجراءات الواردة أعلاه إلى إدارات مركزية في الوزارة. جواز إنشاء وحدات مختصة لتهيئة نظر المنازعات. للمحكمة الاستئناس برأي التجار وفقا للضوابط والإجراءات الموضحة في المواد (18 - 21 ) من اللائحة التنفيذية للنظام.

    1. اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الابتدائية : 1- دوائر لنظر الدعاوى الآتية : أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة لا تزيد على مليون ريال ب. الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال 2- دوائر لنظر الطلبات الآتية : أ. الطلبات المستعجلة و فق أحكام الباب السادس من النظام ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام اختصاص الدوائر الفردية في درجة الاستئناف 1- الاعتراض على الأحكام و القرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى و الطلبات المستعجلة 2- الاعتراض على أوامر الاداء الصادرة بموجب أحكام النظام 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها 4- الاعتراضات الاخرى التي يحددها المجلس 5- الاعتراض على الاحكام والقرارات و الأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات أو استردادها أو طلب اثبات انقضاء الغرض منها 6- الاعتراض على الاحكام الصادرة باعتبار الدعوى كان لم تكن

    2. الدوائر الابتدائية : وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي: دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      دوائر الاستئناف: اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    3. اختصاصات الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف، وفقا للمادتين 11- 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. نصت المادة 11 (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة 16 من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة 16 من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.). والمادة 12 ونصها (الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 80 من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.) اللائحة فصلت وبينت اختصاص الدوائر الفردية كل دائرة على حده، حتى لا يتم الخلط بينهما. لما له من تأثير بين دوائر المحكمة التجارية.

    4. اختصاص الدوائر الفردية في المحاكم الابتدائية / أ- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

      اختصاص الدوائر الفردية في الاستئناف: 1- الاعتراض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. 2-الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.

      1. الاعتراض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    5. الدوائر الفردية في المحكمة التجارية – اختصاصها وتأثيره على توزيع القضايا:

      • اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى: تنظر الدوائر الفردية في المحكمة التجارية القضايا التجارية التي لا تتطلب تشكل دائرة من ثلاثة قضاة، وغالباً ما تكون القضايا ذات القيمة الأقل أو التي لا تتطلب جهدًا قضائيًا كبيرًا. • اختصاص الدوائر الفردية في محكمة الاستئناف: تنظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة من الدوائر الفردية في الدرجة الأولى، بشرط أن يكون الطعن مقبولًا شكلاً وموضوعًا حسب النظام. • تأثير هذا الاختصاص في توزيع القضايا: يساعد هذا التقسيم في تخفيف العبء عن الدوائر الثلاثية، ويحقق سرعة في الفصل بالقضايا، ويوزع العمل بشكل متوازن، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء القضائي وتقليل مدد التقاضي.

    6. اختصاصات الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف، وفقا للمادتين 11- 12 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.<br> نصت المادة 11 (تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي: ١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة 16 من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة 16 من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة. ٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.). والمادة 12 ونصها (الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 80 من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي: أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.) اللائحة فصلت وبينت اختصاص الدوائر الفردية كل دائرة على حده، حتى لا يتم الخلط بينهما. لما له من تأثير بين دوائر المحكمة التجارية.

    7. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في وفق ما يلي : دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي:

      1. الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة.
      2. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام.
      3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها.
      4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس.
      5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن
    8. اختصاص الدوائر الفردية في الدرجة الأولى والاستئناف :-

      أولا : اختصاص دوائر المحكمة التجارية في الدرجة الأولى : تؤلف دوائر ابتدائية من قاض واحد في المحكمة التجارية وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لنظر الدعاوى الآتية :- 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال . 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال .

      ثانيا : لنظر الطلبات الآتية :- 1- الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام . 2- طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكا الباب التاسع من النظام .

      ثالثا : اختصاص دوائر المحكمة التجارية في درجة الاستئناف:- تؤلف دوائر من قاض واحد في درجة الاستئناف وفق المادة الثمانين من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشرة لنظام المحكمة التجارية وتختص هذه الدوائر بما يأتي : 1- الاعتراض على الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة . 2- الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام . 3- الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها . 4- الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس . 5- الاعتراض على الأحكام والقرارات المتعلقة بالاطلاع على المستندات أو استردادها أو انتفاء الغرض منها . 6- الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن .

    9. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة الابتدائية: وفقاً للمادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد وفق ما يلي:

      دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال. ب. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال. دوائر لنظر الطلبات الآتية: أ. الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام. ب. طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام. اختصاص الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة الاستئناف: وفقاً للمادة الثمانون من نظام المحاكم التجارية والمادة الثانية عشر من اللائحة التنفيذية المحاكم التجارية، تختص هذه الدوائر بالآتي: الاعتر اض على الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاض فرد المتعلقة بالدعاوى والطلبات المستعجلة. الاعتراض على أوامر الأداء الصادرة بموجب أحكام النظام. 3. الاعتراض على الأحكام الصادرة بانتهاء الخصومة أو تركها. 4. الاعتراضات الأخرى التي يحددها المجلس. 5. الاعتر اض على الأحكام والقر ار ات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها. الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    1. وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

    2. وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

    3. وضح الفرق بين حوالة الحق وحوالة الدين، وما هي الشروط الأساسية لصحة كل منهما؟ (هذا السؤال يركز على طرق انتقال الالتزام، سواء كان حقًا للدائن أو دينًا على المدين، ويطلب فهم الشروط اللازمة لكل نوع).اذكر خمسة أسباب مختلفة لانقضاء الالتزام غير الوفاء به، ووضح بإيجاز الآثار القانونية المترتبة على انقضاء الالتزام بكل سبب منها. (هذا السؤال يستهدف استيعاب طرق انقضاء الالتزام المتنوعة بخلاف التنفيذ الأصلي، مع فهم النتائج القانونية لكل طريقة).ما هي مدة التقادم العامة في المملكة العربية السعودية للحقوق الشخصية غير التجارية؟

    1. اسم القضية: فصل تعسفي / قضية عمالية أو منازعة عمالية. أطراف النزاع: محمد المدعي والشركة المدعى عليه. تاريخ القضية: 20/11/1446 التفاصيل: تم فصل محمد من الشركة دون إنذار أو اشعار مسبق وقام بالتسوية الودية في مكتب العمل ولم تتم. الاجراءات التالية: ترفع الدعوى في ناجز ثم توجه إلى الصلح منصة تراضي إذا لم يتم يتم توجيهها للمحكمة العمالية المختصة مكانيا ويعرض فيها المدعي طلباته.

    2. اسم القضية: فصل تعسفي بدون مسوغ قانوني أطراف القضية: المدعي/ محمد - المدعى عليه / الشركة تاريخ القضية: 20/11/1446هـ تفاصيل القضية: تم التواصل مع المدعي محمد من قبل قسم الموارد البشرية بالشركة وتم ابلاغه بانهاء عقده، علما بأن العقد لا يزال في المدة النظامية، ودون مسوغ للفصل، وتم التوجيه للقسم المختص في مكتب العمل والتقدم بشكوى وجرت محاولة التسوية ولم يتم ذلك، بعد ذلك تم احالة القضية للمحكمة المختصة للنظر في الدعوى

    3. أسم القضية: فصل تعسفي أو مخالفة نظام العمل أطراف القضية: المدعي محمد - المدعى عليه: الشركة تاريخ القضية: 20/11/1446هـ تفاصيل القضية: تم التواصل من قبل قسم الموارد البشرية في الشركة وتم ابلاغ المدعي محمد بأنه تم انهاء خدماته بالشركة والاستغناء عنه، علما بأن عقد المدعي لا يزال ساري وفي المدة المحددة نظاما، تم التوجه إلى القسم المختص في مكتب العمل والتقدم بشكوى وجرت محاولة تسوية النزاع بشكل ودي ولم يتم ذلك، فتم تحويل المعاملة بعد ذلك للمحكمة المختصة بنظر مثل هذه الدعاوى لفصل النزاع والنظر في القضية

    4. التفصيل : يعمل محمد لدى الشركة بعقد يخضع لنظام العمل ، وتم فصله بطريقة غير نظامية مما يجعل الفصل في حقه مخالفة نظامية يحق له رفع دعوى على الشركة و إلزامها بالعقد المبرم فيما بينها و بينه

    5. اسم القضية : منازعة عمالية أطراف القضية : محمد و الشركةجهة عمله تاريخ القضية: 19/10/1445هـ في أثناء العقد المبرم بين الطرفين تفاصيل القضية : تم فصل الموظف محمد من عمله دون إشعار مسبق

    6. اسم القضية : منازعة عمالية أطراف القضية : محمد و الشركةجهة عمله تاريخ القضية: 19/10/1445هـ في أثناء العقد المبرم بين الطرفين تفاصيل القضية : تم فصل الموظف محمد من عمله دون إشعار مسبق.

    7. اسم القضية : منازعة عمالية أطراف القضية : محمد و الشركةجهة عمله تاريخ القضية: 19/10/1445هـ في أثناء العقد المبرم بين الطرفين تفاصيل القضية : تم فصل الموظف محمد من عمله دون إشعار مسبق

    8. قام فيصل بأشعار جهة عمله بالاستقالة لاحتساب المدة النظامية لفترة الاشعار وهي ثلاثون يوما وقامت الشركة بفصل محمد قبل انتهاء فترة الاشعار بيومين وعليه فان الشركة اخلت بفترة اشعار وعليه يترتب تعويض المدعي بباقي مدة العقد ورصيد الاجازات والمستحقات المالية

    9. القضية: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      اسم القضية / منازعة عمالية أطراف القضية / محمد والشركة تاريخ القضية/ 1445/10/19 تم فصل الموظف من عمله

    1. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    2. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    3. دفع سعيد غير مقبول قانوناً، لأنه: 1. وجود عقد قرض موثّق: خالد قدّم عقداً موقّعاً من الطرفين، وهو دليل كتابي معتبر شرعاً ونظاماً، مما يُثبِت وجود القرض ووجوب سداده. 2. الإنكار لا يكفي: إنكار سعيد لوجود القرض لا يُضعف من قوة العقد الثابت، ما دام العقد مكتوبًا وموقّعًا. 3. التمسك بالتقادم (مرور الزمن): • بحسب نظام المرافعات الشرعية السعودي، لا يُعتد بالتقادم (مرور الزمن) في إسقاط الحقوق المالية ما لم يُنص عليه صراحة في النظام. • الحق في المطالبة بالدين لا يسقط بمجرد مرور الزمن، طالما لم يصدر نظام يحدد مدة للتقادم، مثلما هو الحال في بعض الأنظمة الغربية. دفع سعيد غير سليم، ويُرجَّح أن يحكم القاضي لصالح خالد بإلزام سعيد بسداد مبلغ القرض، استناداً إلى العقد الموقع ، نعم، يختلف الرأي في هذه الحالة إلزام سعيد بسداد مبلغ القرض لخالد. التعليل: 1. وجود عقد قرض مكتوب وموقع بين الطرفين يُعد بينة معتبرة تثبت المديونية. 2. إنكار سعيد لا يُعتبر دافعاً كافياً لنفي الالتزام في ظل وجود دليل كتابي واضح. 3. حتى مع تمسك سعيد بمرور أكثر من عشر سنوات (التقادم)، فإن هذا الدفع يُرد بناءً على: • الإقرار الخطي الصادر من سعيد قبل خمس سنوات يُعد سبباً قانونياً لقطع التقادم، وتبدأ منه مدة جديدة. • وبالتالي، الدعوى لا زالت مقبولة نظاماً. يُحكم بإلزام المدعى عليه (سعيد) بدفع مبلغ القرض وقدره مئة ألف ريال للمدعي (خالد)

    1. المنظم: هو القائم على سن الأنظمة وفائدته من البحث القانوني إصدار أنظمة ذات صلة بالواقع والمجتمع المحامي: هو الذي يعمل على ربط النص القانونيبالواقعة القضائية ومدى إمكانية تطبيقه وسلامة هذا التطبيق ولفت نظر القاضي لصحة الحكم من عدمه. القاضي: هو من يطبق هذا القانون على المنازعات التي بين يديه

    2. تتمثل أهمية البحث القانوني في المحاكم التجارية بالمساهمة في اعداد التقارير الشكلية و الموضوعية و تحديد الوقائع و المستندات المهمة في القضية في البداية .

      و كذلك كتابة مسودة القضية بعد الحكم فيها و كتابة وقائعها و اسبابها و عرضها على القاضي

    3. المنظم اصدار الأنظمة والمحامي ربط الوقائع بالقضية القاضي لصحة الحكم من عدمه وتحليل صحائف الدعوى ومذكراتها ولوائحها-الكشف عن حلول لوقائع قانونية تحتاج إلى سير وتقسيم وتحليل لتكتمل صورتها النهائيه.

    4. أهمية البحث القانوني تكمن في تمكين المحامي من فهم القوانين بدقة وربطها بالوقائع مما يساعد على تقديم استشارات صحيحة والدفاع عن موكله بحجج قانونية قوية وتجنب الأخطاء القانونية.

    1. تم التفريق بين أنماط المصطلحات القانونية في الشريعة من خلال التأليف في الكتب المذكورة لكل مصطلح وهي الممهدات والمقارنة والتأصيل.

    2. كتب الممهدات : الباحث القانوني في هاذا النمط في التأليف سيجد أن هاذا النمط البحثي يشير الى التعريج على أهمية وجود علوم شرعية تفيد الباحث القانوني عموماً في المقارنة ومنها أصول الفقة. المقارنة : الباحث القانوني بهذا النمط التاليفي سيجد توافر المصطلحات فيه وتنولها بالمقابلة والتحليل سمة ظاهرة من سمات التاليف في هاذا النمط ومن ذالك مقابلة مصطلح القانون الدولي بمقابلها الشرعي وهو (السير)وكذالك مقابلة قواعد القانون الدولي الانساني بمقابلها الشرعي وهو (المغازي). التأصيل : يظهر البناء الموضوعي في هاذا النمط بشكل لافت وهاذا النمط يتلخص في المقارنات المصطلحية بذكر المصطلح القانوني في صورة النظرية(نظرية الحق) و(نظرية الالتزام) وذكر مقابلها في الفقة الاسلامي مع شئ من احكامها

    3. أنماط المصطلحات القانونية في الشريعة : 1- كتب الممهدات , اصول القانون- ، اصول القانون-للدكتور سمير عالية . 2- المقارنة 3- التأصيل

    1. من حيث الاقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

    2. من حيث الاقراض تكون بدايته ، اول ماينجح في الماجستير تبدأ مدة سريان البيع ، اول مايتم ثلاثة أشهر يتم دفع المبلغ بأكمله ، العملية الجراحيه وبعد نجاحها في أسبوعين تكون من حيث بداية الشهر الأول من الدفع ، بعد عملية الشراء ، من حيث أقامة محمد اقامة كاملة.

    1. الحق العيني 1/ الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر 2/ الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته 3/صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر 4/ الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز 5/ يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل، سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يُخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطتي التتبع والتقدم الحق الشخصي 1/لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر 2/يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئًا ماديا محسوسا 3/صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين 4/ فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكما 5/لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض

    2. الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لا تقعال تحت حصر 2- الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات يمكن حيازته والشخصي يرد على عمل لا ترد عليه الحيازة 3- صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة والحق الشخصي يستوفي حقه عن طريق المدين 4- الحق العين قد يكون من فيبيل الحقوق المؤبدة بخلاف الشخصي فلا يكون مؤبد 5- يخول الحق العيني لصاحبه من حيث الاصل سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف والحق الشخصي يحمنه الحق في اقتضاء أداء معينمن المدين

    3. 1-الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر والحقوق الشخصية لاتقع الحقوق الشخصية تحت الحصر 2-الحق العيني يردعلى شي مادي معين بالذات يمكن حيازته والحقوق الشخصية يرد على عمل لاترد عليه الحيازة لانه ليس شيئاً مادياً محسوساً 3-صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر والحقوق الشخصية صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه الإ عن طريق المدين

    1. أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

    2. أوجه الاختلاف أحكام التضامن أحكام عدم قابلية الالتزام للانقسام المصدر الاتفاق أو القانون طبيعة محل الالتزام المبادئ الحاكمة مبدأ تعدد المدينين أو الدائنين مع وحدة محل الالتزام وحدة الالتزام وعدم قابليته للانقسام بسبب طبيعته انقسام الالتزام ينقسم الالتزام بين المدينين إذا لم يوجد تضامن لا يقبل الالتزام الانقسام بطبيعته استحالة الالتزام لا تنقضي ذمة باقي المدينين، ويستمر الالتزام تجاههم إذا استحال تنفيذ الالتزام من أحد المدينين، لا يمكن إلزام الآخرين به لأنه غير قابل للانقسام

      1. الجهة المسؤولة (المجلس الأعلى للقضاء). مهام رئيس المحكمة الإشراف على سير العمل في المحكمة، توزيع القضايا على الدوائر القضائية، متابعة أداء القضاة والموظفين، رفع التقارير الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء، اقتراح تطوير الأداء الإداري والقضائي في المحكمة. مهام وأعمال أعوان القضاء التبليغ والإحضار، تنفيذ الأحكام، مساعدة القضاة في تنظيم الجلسات
    1. 1- يتولى (المجلس الأعلى للقضاء) إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات. 2-- تسمية عضو احتياطي للدائرة. تخصيص دائرة أو أكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      3- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. إجراءات التبليغ. الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. تبادل المذكرات. إدارة قاعة الجلسات. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية. صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.

    2. ١/ المجلس الأعلى للقضاء .

      2 / الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      ٣- مهام اعوان القضاة: ١- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . ٢- اجراءات التبليغ. ٣-الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤- تبادل المذكرات.٥-ادارة الجلسات. ٦- ادارة الوحدات المختصة في المحكمة. ٧- ادارة الدعوى وملف القضية. ٨- البحوث والدراسات. ٩- صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ١١- جميع الأعمال ذات الصلة تهيئيه الدعوى ١٢- الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات الحكومية

    3. جـ١/ يتولى (المجلس الأعلى للقضاء) إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة.

      جـ٢/ مهام رئيس المحكمة: ١- تسمية عضو احتياطي للدائرة. ٢- تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. ٣- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . ٤- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . ٥- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. ٦- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      جـ٣/ مهام وأعمال أعوان القضاة: بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة؛ ١- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام. ٢- إجراءات التبليغ. ٣- الأعمال المتصلة بإدارة الجلسة. ٤- تبادل المذكرات. ٥- إدارة قاعة الجلسات. ٦- إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. ٧- إدارة الدعوى وملف القضية. ٨- البحوث والدراسات. ٩- صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة. ١٠- إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. ١١- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. ١٢- الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.

    4. جواب السؤال 1/ الجهة المسؤولة هي المجلس الأعلى للقضاء.

      جواب السؤال 2/ الاشراف على المحكمة. تسمية عضو احتياطي للدائرة. تخصيص دائرة أو اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف تنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف القضية.

      جواب السؤال 3/ الاعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام. اجراءات التبليغ. الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. تبادل المذكرات. إدارة الجلسات. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية. البحوث والدراسات. صياغة الوثائق إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

    5. جهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة - وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها - تسمية عضواحتياطي للدائرة - تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى - الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 5- تبادل المذكرات. 6- ادارة الجلسات. 7- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 8- ادارة الدعوى وملف القضية. 9- البحوث والدراسات.

    6. جهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة - وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها - تسمية عضواحتياطي للدائرة - تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى - الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 5- تبادل المذكرات. 6- ادارة الجلسات. 7- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 8- ادارة الدعوى وملف القضية. 9- البحوث والدراسات.

    7. جهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء .

      مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة - وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها - تسمية عضواحتياطي للدائرة - تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى - تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى - الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى - الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية - اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . 2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 5- تبادل المذكرات. 6- ادارة الجلسات. 7- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة. 8- ادارة الدعوى وملف القضية. 9- البحوث والدراسات.

    8. جوال السؤال الاول : الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية هي المجلس الأعلى للقضاء .

      جواب السؤال الثاني : مهام رئيس المحكمة : : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفو اداراتها. تسمية عضواحتياطي للدائرة. تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى . الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      جواب السؤال الثالث : اعمال اعوان القضاة. الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . إجراءات التبليغ. الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. تبادل المذكرات. إدارة الجلسات. إدارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. إدارة الدعوى وملف القضية. البحوث والدراسات. صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة. إعداد التقراير التي تطلبها المحكمة. جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى. الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع المجهات المختصة.

    9. إجابة السؤال الأول- المجلس الأعلى للقضاء. إجابة السؤال الثاني- 1- تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2- تخصيص دائرة او اكثر في محكمة الدرجة الأولى والاستئناف للنظر في قضايا معينة. 3- تسمية اح\ قضاة المحكمة للإشراف على اعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعاوى. 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعاوى. 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. إجابة السؤال الثالث- 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الاحكام. 2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5- ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات. 9- صياغة الوثائق القانونية ذات الصلة بعمل المحكمة. 10- اعداد التقارير التي تطلبها المحكمة. 11- جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.

    10. 1-الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظفي اداراتها. 1-تسمية عضو احتياطي للدائرة. 2-تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. 3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى . 4- الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى. 5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم. 2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5 ادارة الجلسات. 6- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات.

    11. جواب السؤال الاول : المجلس الأعلى للقضاء جواب السؤال الثاني : تسمية عضوء احتياطي للدائرة ، تخصيص دائرة او اكثر في الدرجة الأبتدائية ودرجة الأستئناف لنظر نوع معين من الدعاوي ، الفصل في التظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى ، والفصل في قيد الدعاوى الجماعية ، اعتماد تقارير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية جواب السؤال الثالث : الاعمال المتعلق بقيد الدعوى ، إجراءات التبليغ ، الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة ، تبادل المذكرات ،إدارة قاعة الجلسة ، إدارة الوحدات المختصصة في المحكمة ، إدارة الدعوى وملف القضية ، البحوث والدراسات ، صياغة الوثائق القانونية ، إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة ، الاعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة ، جميع الاعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى

    12. السؤال الأول: الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء السؤال الثاني: مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها. وتسمية عضو احتياطي للدائرة. تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى. تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى. الفصل في الظلمات التي تتعلق بقيد الدعوى. الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية.

      السؤال الثالث: مهام اعوان القضاة : 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم. 2- اجراءات التبليغ. 3- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة. 4- تبادل المذكرات. 5- ادارة الجلسات. 6- ادارة الوحدات المتخصصة في المحكمة. 7- ادارة الدعوى وملف القضية. 8- البحوث والدراسات.

    13. الجهة المسؤولة عن إنشاء المحاكم التجارية : هو المجلس الأعلى للقضاء . 2- مهام رئيس المحكمة : الاشراف على المحكمة / وتسمية قضاة دوائرها وموظف اداراتها.1-تسمية عضواحتياطي للدائرة. 2تخصص دائرة او اكثر في الدرجة الابتدائية ودرجة الاستئناف لنظر نوع معين من الدعاوى.3- تسمية أحد قضاة المحكمة للإشراف على أعمال الإدارة المختصة بتهيئة الدعوى .4- الفصل في التضلمات التي تتعلق بقيد الدعوى .5- الفصل في طلب قيد الدعاوى الجماعية. 6- اعتماد تقرير الادارة المختصة بغرض احالة الوقائع في نسخة الحكم الى ملف القضية. 3- مهام اعوان القضاة: 1- الأعمال المتصلة بالقيد والاحالة وتسليم الحكم . .2- اجراءات التبليغ. 4- الاعمال المتصلة بإدارة الجلسة.4- تبادل المذكرات.5 ادارة الجلسات .6- ادارة الوحدات المختصصة في المحكمة.7- ادارة الدعوى وملف القضية.8- البحوث والدراسات.

    Tags

    Annotators

    URL

    1. حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

      براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

      رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

      سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

      الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

      الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

      إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

    2. حق الدائن في مطالبة أي من المدينين بالدين كاملاً: للدائن مطالبة أي من المدينين المتضامنين بالوفاء بالدين كله، ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن أن يحتج بأن ذمته لا تبرأ إلا بقدر حصته من الدين.

      براءة ذمة باقي المدينين بوفاء أحدهم بالدين: إذا قام أحد المدينين المتضامنين بوفاء الدين كله، برئت ذمة باقي المدينين تجاه الدائن.

      رجوع المدين الموفي على باقي المدينين: يحق للمدين الذي وفى بالدين الرجوع على باقي المدينين المتضامنين، كل بقدر حصته في الدين.

      سريان الدفوع بين المدينين المتضامنين والدائن:

      الدفوع المشتركة: يستفيد منها جميع المدينين المتضامنين، كبطلان العقد أو انقضاء الدين بالتقادم.

      الدفوع الخاصة: لا يستفيد منها إلا المدين الذي يتمسك بها، كالإبراء من الدائن أو المقاصة.

      إعسار أحد المدينين: يتحمل باقي المدينين المتضامنين حصة المدين المعسر في الدين.

    1.  تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين

       في حال تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند التغيب ممثل المدعين

       يقدم ممثل المدعين الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك مبينا فيه أسماء المعترضين والمدعين الذين تقدموا باستئنافهم الى المحكمة

    1. حكم صحيح وذلك للأسباب التاليه : اولا : ان المحكمة التجارية ينحصر اختصاصها في دعاوي الشركات الفقهية على الدعاوي الناشئة عن شركة المضاربة فقط دون غيرها . ثانيا : ان وقائع القضية توضح ان تكييف العقد بين المدعي والمدعى عليه هي شراكة عنان . ثالثا : حيث ان الفرق بين شراكة العنان والمضاربة ان شراكة العنان ان يشترك اثنان او اكثر باموالهما مع اشتراك في العمل اما المضاربة فهي عباره عن عقد بين الطرف يدفع احدهما بموجبه رأس مال نقدا الى الاخر ليتاجر فيه على ان يكون ربح بينهما بحسب مايتفقان عليه .

    2. حكم صحيح استنادا على المادة السادسة عشر من النظام ان اختصاص المحاكم التجارية في شركات المضاربة دون غيره

    3. الحكم صحيح ولا يوجد مايؤثر على تاييد الحكم ... وذلك لان نظام المحاكم التجارية قد قصر نظرها ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها

    4. وبما أن المدعي وكالة قد قرر في صحيفة دعواه والعقد المرفق طبيعة العلاقة بين الطرفين، وبالرجوع للعقد الموقع بين الطرفين تبين أن المدعي دخل في الشراكة بنسبة (٣٥%) وأن يدفع مبلغ أربعمائة وخمسة وعشرين ألف(٤٢٥,٠٠٠) ريال، في حين شارك المدعى عليه بنسبة ( ٦٥%) بملكيته للمحل والاسم التجاري والتشغيل، وحيث إن الاسم التجاري مال متقوم، وحيث إن نظام المحاكم التجارية قد قصر نظره ابتداء على نظر الدعاوى المتعلقة بالشركات الفقهية في شركة المضاربة دون غيرها حسبما ورد في المادة (١٦ /٣) من النظام، وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢ /١ /١٤٣٥هـ في المادة رقم (٣١) حيث نصت على أن: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات النهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.

      الحكم صحيح، حيث ان المحكمة ذكرت في تسبيبها للحكم بعدم الاختصاص التالي:- لان المدعي وكالة قد قرر في صحيفة دعواه والعقد المرفق طبيعة العلاقة بين الطرفين، وبالرجوع للعقد الموقع بين الطرفين تبين أن المدعي دخل في الشراكة بنسبة (٣٥%) وأن يدفع مبلغ٤٢٥,٠٠٠ ريال، في حين شارك المدعى عليه بنسبة ( ٦٥%) بملكيته للمحل والاسم التجاري والتشغيل، وحيث إن الاسم التجاري مال متقوم، وحيث إن نظام المحاكم التجارية -تختص بما ورد في المادة 16 فقرة 3 عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية". وعلى ما تقدم إيراده فإن اعتبار هذه الدعوى الماثلة من قبيل الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم العامة وفقا للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية.

    5. بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية نصت على انها تختص بنظر منازعات الشركاء في شركة المضاربة دون غيرها عليه يكون الحكم صحيحا بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظرها

    6. الحكم صحيح بناءً على الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولاقتصار النظام على شركة المضاربة فقط من الشركات الفقهية.

    1. مفهوم الحق : عرف بأنه استئثار يحميه القانون بمقتضاه يكون للشخص التسلط في شي معين او اقتضاء اداء محدد من شخص آخر / خصائص المفهوم : الاستئثار ، التسلط / من الصور الدالة على مفهوم الحق : اختصاص شخص بمفرده بمال معين او قيمة معينة فسيتأثر لوحده بهذا المال او القيمة سواء كان استئثار مباشر او غير مباشر/ من الصور الغير دالة على المفهوم : احترام الغير للحق ويقصد به التزام كل افراد المجتمع بعدم التعرض او منازعة الحق فلا ينازع في استئثار وحق تسلط

    2. هو استئثار شخص بقيمة معينة استئثار يحميه القانون و خصائصه 1- الاستئثار 2- التسلط 3- حجية القانون

    1. إجراءات الدعوى اليسيرة يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (خمسة عشر) يوماً. تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية بما في ذلك تحديد الطلبات وإرفاق المستندات وإكمال أوراق القضية. تقيد الدعوى إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة، ويبلغ بها المدعى عليه في يوم قيدها، على أن يتضمن التبليغ تحديد ميعاد عقد الجلسة التحضيرية بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ القيد. على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية. تعقد المحكمة الجلسة التحضيرية المنصوص عليها في المادة التسعين من اللائحة؛ وإذا تحققت الدائرة من الاختصاص والمسائل الأولية، فتفصل في الدعوى ما لم تر ضرورةً لإجراء تبادل المذكرات، على ألا تتجاوز مدة تبادل المذكرات خمسة عشر يوماً. في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية. في الأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى الإحالة للخبرة، فيحدد ميعاد إيداع تقرير الخبرة بما لا يتجاوز عشرين يوماً، ويجوز تمديدها مدة عشرة أيام أخرى - عند الاقتضاء -. ١- للمحكمة - بعد التحقق من المسائل الأولية في الجلسة التحضيرية - أن تؤجل الجلسة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوماً، وعلى المحكمة أن تبين سبب التأجيل في محضر القضية. ٢- يكون الحد الأقصى للجلسات جلسة مرافعة واحدة بعد تبليغ المدعى عليه، ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في الحالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ.

    1. الوفاء البديل هو اتفاق بين الدائن والمدين على أن يقوم المدين بتنفيذ التزام مختلف عن الالتزام الأصلي، وذلك بهدف براءة ذمته من هذا الالتزام الأصلي. وبعبارة أخرى، هو استبدال محل الالتزام الأصلي بمحل جديد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.

      الاتفاق بين الدائن والمدين: يجب أن يكون هناك اتفاق صريح وواضح بين الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام بديل. هذا الاتفاق يعكس إرادة الطرفين ورضاهما بالتبديل. محل بديل مختلف: يجب أن يكون المحل البديل للوفاء مختلفاً عن المحل الأصلي للالتزام.

      لا يعتبر وفاءً بديلًا إذا قام المدين بتنفيذ جزء من الالتزام الأصلي أو قام بتنفيذه بطريقة أخرى متفق عليها في الأصل. انتقال ملكية الشيء البديل (إذا كان عينًا): إذا كان الوفاء البديل يتمثل في نقل ملكية شيء معين إلى الدائن، فيجب أن يتم هذا النقل فعليًا حتى يتحقق الوفاء البديل وتبرأ ذمة المدين. في هذه الحالة، يعتبر الوفاء البديل عقداً عينياً لا يتم إلا بتسليم الشيء.

      أهلية الطرفين: يشترط في كل من الدائن والمدين أن يكونا كاملي الأهلية لإجراء هذا الاتفاق والتصرف. فإذا كان أحدهما ناقص الأهلية، تسري أحكام القانون المتعلقة بتصرفات ناقصي الأهلية. كذلك يجوز وهو مستمر

    1. 1- تقابل الدينين بين شخصين بصفتهما الشخصية فان وقوع المقاصة بالقانون لابد أن يوجد شخصين كلا منهما دائن للآخر بصفته الشخصية أي في ماله الخاص. يجوز له ذلك برضى الطرف الأخر

      2- يعتبر دفع جزء من الدين مع وعد بتسديد الجزء المتبقي في وقت لاحق اتفاقاً جزئياً. إذا وافق الدائن على هذا الاتفاق، فإنه ملزم بتنفيذه، ويجب على المدين الالتزام بالاتفاق. أما إذا لم يوافق الدائن، فله الحق في المطالبة بالدين كاملاً أو اللجوء إلى المحكمة.

      3- يُعد هذا الاتفاق جزءًا من مبدأ حرية التعاقد الذي يسمح للأطراف بتحديد شروط الوفاء بالالتزامات بما يتناسب مع ظروفهم وأهدافهم يمكن للأطراف تحديد أجل الوفاء بالدين، سواء كان أجلًا معينًا أو أجلًا غير معين.

      4- يتم الوفاء بالدين غير المتنازعة عليها

    1. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

      1. الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً؛ يجوز الاتفاق عليها.

      2. الاتفاق على ان يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً في حق أحد الاطراف دون الاخر؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

      3. الاتفاق على اجراء التهيئة قبل قيد الدعوى بلغة اجنبية على ان تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمده؛ يجوز الاتفاق عليها .

      4. الاتفاق على عدد المذكرات؛ يجوز الاتفاق عليها.

      5. الاتفاق على خلاف المدة المحددة نظاماً لسماع الدعوى؛ لا يجوز الاتفاق عليها.

      6. الاتفاق على اجراءات الاخطار؛ يجوز الاتفاق عليها .

      7. الاتفاق على المهل المحددة لتقديم المستندات؛ يجوز الاتفاق عليها.

      8. الاتفاق على تحديد خبير معين او اجراءات معينة في الخبره؛ يجوز الاتفاق عليها.

      9. الاتفاق على خطة نظر الدعوى؛ يجوز الاتفاق عليها.

      10. الاتفاق على تقليص اي مدد اجرائية منصوص عليها في النظام او اللائحة عدا المدد المتعلقه بالمحكمه؛ يجوز الاتفاق عليها.

    2. الأولى/ يجوز.

      الثانية / لا يجوز.

      الثالثة / يجوز.

      الرابعة / يجوز.

      الخامسة/ لا يجوز.

      السادسة /يجوز.

      السابعة /يجوز.

      الثامنة/ يجوز.

      التاسعة/ يجوز.

      العاشرة / يجوز

    3. الأولى/ يجوز .

      الثانية / لا يجوز.

      الثالثة / يجوز.

      الرابعة / يجوز.

      الخامسة/ لا يجوز.

      السادسة /يجوز.

      السابعة /يجوز.

      الثامنة/ يجوز.

      التاسعة/ يجوز.

      العاشرة / يجوز

      • يجوز الاتفاق عليها . ٢- لايجوز الاتفاق عليها ٣- يجوز الاتفاق عليها ٤- يجوز الاتفاق عليها ٥- لايجوز الاتفاق عليها ٦- يجوز الاتفاق عليها ٧-يجوز الاتفاق عليها ٨- يجوز الاتفاق عليها ٩- يجوز الاتفاق عليها ١٠- يجوز الاتفاق عليها
    4. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    5. ١- يجوز الاتفاق عليها. ٢- لا يجوز الاتفاق عليها. ٣- يجوز الاتفاق عليها. ٤- يجوز الاتفاق عليها. ٥- لا يجوز الاتفاق عليها. ٦- يجوز الاتفاق عليها. ٧- يجوز الاتفاق عليها. ٨- يجوز الاتفاق عليها. ٩- يجوز الاتفاق عليها. ١٠- يجوز الاتفاق عليها.

    1. سبب طلب الالتماس: وجود دليل جديد يؤيد الشراكة لم يكن موجوداً وقت نظر الدعوى. وهو مقبول شكلا، لكن لم يتم قبول موضوعه من الدائرة، لان البينة غير مؤثره على صحة الحكم، وتم تأييد الحكم الابتدائي .

    2. يجوز تقديم التماس النظر في الاحكام النهائية يرفع التماس إعادة النظر بصحيفة يودعها الملتمس أو من يمثله لدى المحكمة الملتمس أصدرت الحكم نهائي أن تضمن صحيفة بيانات الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وملخصا منه وأسباب الطلب

      لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم -لا تعيد النظر الا في طلبات التي تناولها التماس يجب على المحكمة اذا قبلت التماس أن تقتضي بوقف تنفيذ الحكم متى طلب ذلك.

    1. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية وذلك قرينة على وصول التبليغ والإشعار تم الحكم علي غيابيا لعدم حضور الجلسات استنادا للمادة العاشرة الفقرة (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    2. بناء على المستندات المقدمة من وكيل المدعية يكون الحكم لصالحه بناء على المادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    3. بناء المستندات المقدمة من وكيل المدعيه يكون الحكم لصالحه بناء على المادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق

    4. بناءً على ما تقدم به وكيل المدعية من مطالبة المدعى عليها بأداء المبلغ المستحق من عقد مقاولة بينهما و تقديم الاوراق و المستندات و قيام وكيل المدعية بإرفاق ما يثبت تبليغ المدعى عليه بحسب النظام ، المادة العاشرة ( الفقرة 1 ) من نظام المحكمة التجارية ، و كذلك المادة الحادية و السبعون و المادة الثانية و السبعون من اللائحة التنفيذية للنظام . و حيث أن ممثل المدعى عليه لم يحضر مع تبليغ مديرها بموعد الجلسة وفق بيان التبليغ المرفق بأوراق الدعوى ، وذلك عن طريق رسالة نصية متسلمة من هاتفه الموثق بنظام أبشر مما يعد التبليغ نظامي . و بعد تأكيد وكيل المدعية بحصر طلبها في لائحة الدعوى المقدمة و بتقديم ما يثبت من مستندات و اوراق و صورة من الشيك بجزء من المبلغ المطالب به ، بناءً على ما سبق فقد تم قفل باب المرافعة و الحكم على المدعى عليه غيابيًا.

    5. بما ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق. فبناء على تبليغ المدعى عليها وبناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها وتقديمه صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ.

      ر

    6. بناء على المستندات التي قدمها وكيل المدعى عليها وتقديمه صورة من الشيك بالمبلغ المتفق عليه فيتم الحكم باستيفاء المبلغ وقفل باب المرافعة اذا لم يكن هناك شرط جزائي.

    7. تم تبليغ المدعى عليه برسالة نصية تثبت وصول التبليغ والإشعار ثم تم الحكم عليها غيابيا لعدم حضور الجلسة، استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ) الفقرة الاولى (١) وتنص (يكون التبليغ على النعاوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    8. يظهر ان المدعية بلغت المدعي عليها بواسطة رسالة نصية لهاتف المدير فهذه الوسيلة صحيحة نظاما استنادا للمادة العاشرة الفقرة الفرعية (أ)الفقرة الاولى (١) تنص (يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية(أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: أ- إرسال رسالة نصية إلي هاتف المحمول الموثق.

    1. 1- الإبلاغ قبل 15 يوم على الأقل . 2- بيانات الأطراف . 3:موضوع النزاع 4: الطلبات 5- مستند المطالبة . 6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه . 7-على الإدارة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قيد الدعوى في حال كانت كامله 8- في حال عدم قيد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

    2. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى وذلك في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.

      1. يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة.
      2. يتحقق الاخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه الى اي من عناوين المدعي عليه بأي وسيلة كانت.
      3. يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الى التسوية الودية او المصالحة او الوساطة قبل قيد الدعوى؛ بشرط مضي خمسة عشر يوماً.
      4. تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية و أي متطلبات منصوص عليها في الانظمة التجارية، فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها وتحال للدائرة المختصة فور قيدها. 6 . اذا قررت الادارة عدم قيد الدعوى لعدم الاستيفاء فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عدة مقيدة من تاريخ تقديم طالب القيد، وان لم يستوف خلال هذه المدة عد الطلب كأن لم يكن.
    3. 1ـ يجب ان يتضمن الإخطار بينات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة 2ـ يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات أعلاه إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت تتولى الإدارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية فإذا كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى في يوم تقديمها .وتحال للدائرة المختصة فور قيدها

    4. 1- الإبلاغ قبل 15 يوم على الأقل . 2- بيانات الأطراف . 3:موضوع النزاع 4: الطلبات 5- مستند المطالبة . 6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه . 7-على الإدارة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قيد الدعوى في حال كانت كامله 8- في حال عدم قيد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يوم .

    5. متطلبات قيد الدعوى. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل 15 يوم على الأقل من إقامة الدعوى في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: ١- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. ٢- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. ٣- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. ٤- الدعاوى اليسيرة. ٥- الطلبات المستعجلة. يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة. و يتحقق الإخطار بقيام المدعي بإرسال البيانات الواردة في المادة السبعين من اللائحة إلى أي من عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت. قيِّد الإدارة المختصة صحيفة الدعوى في يوم تقديمها إذا كانت مستوفية، وتحال إلى الدائرة المختصة فور قيدها. اذا قررت الدائرة عدم القيد لعدم استيفاء، فعلى طالب القيد الاستيفاء خلال 15 يوم من تاريخ إبلاغه بذلك.

    6. يجب ان يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من إقامة الدعوى يجب ان يتضمن الإخطار بيانات الأطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبة ، إرسال الإخطار الى عناوين المدعى عليه بأي وسيلة كانت ، تتولى الادارة المختصة التحقق من متطلبات قيد القضية فإن كانت مستوفية فتقيد صحيفة الدعوى وتحال للدائرة فور قيدها ، وإذا قررت عدم القيد فعلى طالب القيد استيفاء ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه

    7. 1- الابلاغ قبل 15 يوم على الاقل . 2- بيانات الاطراف . 3:موضوع النزاع 4: الطلبات 5- مستند المطالبة . 6- يتحقق الاخطار بارساله الى عنوان المدعى عليه . 7-على الادراة الاطلاع على الدعوى واستيفائها للشروط و قييد الدعوى في حال كانت كامله 8- في حال عدم قييد الدعوى يتم الاستئناف خلال 15 يو

    1. تكون مدة الاستئناف على الحكم ثلاثين يوم من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم لكن لم يتم تحديد تاريخ تسليم الحكم ، وتم الحكم بتأييد الحكم علنيا

    1. الحالة الاولى: ١- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية: ٢- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: ٣- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    2. الحالة الاولى: ١- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية: ٢- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاها لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: ٣- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    3. 1ـ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسب اعمالهم التجارية الأصلية او التبعية اذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال 2ـ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين ونحوهم ودعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة 3ـ الدعاوى الناشئة عن منازعات الشركاء في شركة المضاربة

    4. لحالة الأولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة

    5. الحالة 1/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وإن كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى. الحالة 2/ الإحالة إلى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى إلا بعد مرور المدة النظامية (30) يوما. الحالة 3/ بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدء إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

      • القضية الأولى/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.
      • القضية الثانية/ الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفها لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.
      • القضية الثالثة / بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.
    6. الرأي في القضية الأولى/ عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الرأي في القضية الثانية/ الإحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لا يحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الإحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الرأي في القضية الثالثة / بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا إجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    7. الحالة الاولى :1- عدم التوصل للمصالحة الكلية وان كان مستندا كافيا لقيد الدعوى فيما لم يحصل فيه التصالح الا انه يجب انتظار المهلة النظامية وقدرها (30) يوما لقيد الدعوى.

      الحالة الثانية :2- الاحالة الى المصالحة من الإجراءات النظامية التي لايحق للمدعي او المدعى عليه ان يخالفاهما لذا وجب الاحالة مع الالتزام بعدم قيد الدعوى الابعد مرور المدة النظامية (30) يوما.

      الحالة الثالثة: 3- بعد مضي المدة النظامية (30) يوما يتوقف الصلح ويتم تقييد الدعوى وبدا اجراءات نظرها لتعارض قيد الدعوى ونظرها مع الاستمرار في المصالحة.

    8. 1- المصالحة تكون بحسب المدة النظامية و انتهاء الفترة المحددة .2- قيد الدعوى بعد أن تبين عدم الوصول الى الصلح

    1. أسباب تقديم طلب تصحيح أخطاء صك الحكم بناء على المادة 181 من اللائحة ونصها (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم أو الأمر من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وتصدر قراراً مستقلاً بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم أو الأمر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححاً بذاته للحكم أو الأمر، ويبلغ الأطراف بنسخة منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض.)

    2. أولا: لا يكون طلب تصحيح الحكم الا إذا وقع في صك الحكم أخطاء مادية سواء كانت كتابية أو حسابية.

      ثانيًا: الأخطاء المبينة في الدعوى والتي يلزم بموجبها التصحيح ١- خطأ مادي في المنطوق يتصل بأسماء الأطراف. ٢-خطأ في غير المنطوق يتعلق بأتعاب ندب الخبرة، ونوع الخبرة.

    1. الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف استناداً لوجود عيب شكلي وللمحكمة رفض الاشتئناف وتأييد الأمر او الغائه

    2. 1- اذا وجد عيب شكلي كبطلان التبليغ او عدم اختصاص او عدم توافر احد الشروط النظامية في الامر. 2- الاجراء النظامي يكون بالاخطار وذلك بان يشعر الدائن المدين كتابه بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقل من التقدم إلى المحكمة بطلب الأمر بالأداء على أن يتضمن الإشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب ويكون إثبات حصول إشعار المدين بطلب الوفاء عبر مقدم خدمة بريدية أو عبر مقدم خدمة إلكترونية مرخص بالتبليغ. 3- لا يلزم، فتفصل الدائرة في طلب إصدار أمر الأداء في غير مواجهة الخصوم

    1. المستند الشرعي هو أن العقد شريعة المتعاقدين و النصوص الشرعية و القواعد الفقهية في وجوب الالتزام بالعقد

    2. وقائع القضية : محمد يعمل في شركه و هو متميز في عمله و قامت هذه الشركة بانهاء عقد محمد قبل نهاية العقد بدون مسوغ نظامي ، ثم لم تتجاوب معه لدى مكتب العمل الموجود في منطقته .

    3. قراءة ملف القضية، والاطلاع على المستندات، وتحليل الوقائع والاحداث ثم الرجوع للأنظمة ذات العلاقة لعملية الربط من أجل الوصول إلى لنتيجة الواقعية. ثم تسجيل كل الاوراق والكشف عن حلول للوقائع قانونية وتمهيد المعطيات والرجوع الى الفهرسه.

    4. قراءة ملف القضية تحليل الوقائع والاحداث الرجوع للأنظمة ذات العلاقة لربط بينهما للوصول لنتيجة الوقائع الاسانيد الطلبات المرفقات

    1. تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام.

    2. 1- تكون الأحكام أو الأوامر مشمولة بالتنفيذ المعجل في الحالات الآتية: أ- إذا كان الحكم أو الأمر صادراً في دعوى مستعجلة. ب- أوامر الأداء بموجب أحكام النظام. 2- للمحكمة -بناءً على طلب المحكوم له- أن تقرر شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في أيٍّ مما يأتي: أ- أن يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم. ب- أن يكون الحكم مبنيًّا على الإقرار بالحق، أو مبنيًّا على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.

    1. جراءات تأجيل النطق بالحكم: اذا اقتضى الحال تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر و تحدد موعداً آخر للنطق به و في جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى.

    2. إجراءات تأجيل الحكم:

      إذا اقتضى تأجيل النطق بالحكم فتعلن المحكمة ذلك في الجلسة وتبين سببه في المحضر وتحدد موعدا أخر للنطق به وفي جميع الأحوال لا يجوز تأجيل النطق بالحكم مرة أخرى. الحالات التي لا تودع فيها المسودة:

      أ- إذا أقر المدعى عليه بصحة الدعوى في الجلسة. ب - الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة. ج - الأحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية. د - الأحكام الصادرة في المسائل الأولية. ويجب أن يودع صك الحكم أو المستخرج - بحسب الأحوال - في اليوم التالي من النطق به.

      معيار تحديد التعويض:

      يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-.

    1. الخطأ ان المحكمة رفضت ان المدعي يطلع على المستندات الجديدة التي قدمها المدعى عليه بسبب ان باب المرافعة قد اقفل الصحيح ان يطلع المدعي على المستندات الجديدة

    2. خمسه عشر يوما "تصحيح الخطا" لا تتجاوز عشره ايام 2- قدم المدعي مذكرتين " تصحيح الخطاء" يجب أن تكون مذكرة واحدة 3- المذكره الثانية للمدعي تتضمن طلبات جديدة " تصحيح الخطاء" لايجوز تقديم طلبات جديده في المذكره التكميلية 4- ارفق المدعى عليه مستند جديد "تصحيح الخطاء لا يجوز ارفاق مستند جديد في المذكره

    1. الامر الملكي توقيع الملك نفسه اما المرسوم الملكي سبق ان عرض على مجلس الشواء ويحمل توقيع الملك

    2. ١/ مفهوم الأمر الملكي : القرار الملكي المكتوب ينفرد الملك بتوقيعه دون مشاركته من اي جهة كانت، متخذ القرار/ الملك، مثال : تعيين الأمراء والوزاراء

      مفهوم المرسوم الملكي: القرار الملكي المكتوب الذي يصدره ويوقعه الملك بعد مناقشة موضوعه من قبل مجلس الشورى ومجلس الوزراء او مجلس الوزراء فقط، متخذ القرار : الملك ، مثال: المصادقة على المعاهدات الدولية.

      ٢/ طريقة اصدار اللوائح التنظيمية: تصدر من السلطة التنظيمية ما تتضمنه : يجب الا تخالف النظام وتتضمن احكام اصلية لا ينص عليها النظام، مثال: قرار معالي وزير المالية القاضي بالموافقة على اصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

      طريقة اصدار اللوائح التنفيذية : تصدر من السلطة التنفيذية ما تتضمنه : يجب الا تخالف النظام وتتضمن احكام اصلية لا ينص عليها النظام مثال: قرار معالي وزير الصحة بإصدار اللائحة التنظيمية للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي .

    3. الامر الملكي: مكتوب يتفرد بتوقيعه الملك دون مشاركه من اي جهه اما المرسوم الملكي فهو قرار مكتوب بما يرفع له مجلس الوزارء/// هناك فرق بين "اللوائح التنظيمية" و "اللوائح التنفيذية". أما اللائحة التنفيذية فهي قواعد عامة مجردة ملزمة وتفصيليّة بغرض تنفيذ النظام. وتصدر من "السلطة التنفيذية" كالوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الذين يستمدون هذه الصلاحية من النظام ذاته الذي يخوّلهم بإصدار اللائحة. أما اللائحة التنظيمية فهي أيضاً قواعد عامة مجردة ملزمة لكنها تصدر غالباً من "السلطة التنظيمية"، وهذا أحد فروقها عن اللائحة التنفيذية. وهي لا تهدف لتفصيل نظام معيّن وتنفيذه، بل تنّظم بحد ذاتها موضوعاً مخصوصاً لم يصدر بشأنه نظام

    4. اللوائح التنفيذية : وهي التي تصدرها الادارة بغرض وضع القانون موضع التنفيذ ، وهي تخضع تماماً للقانون وتقيد به وتتبعه ، فلا تملك ان تعدل فيه او تضف اليه او تعطل تنفيذه. اللوائح التنظيمية : وتسمى ايضا اللوائح المستقلة وهي اللوائح التي تتعدى تنفيذ القوانين الى تنظيم بعض الامور التي لم يتطرق اليها القانون فتقترب وظيفتها من التشريع.

    1. الحكم في الجزء الأول من القضية شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما

      الحكم في الجزء الثاني من القضية يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام

    2. الحكم في الجزء الأول من القضية : شطب القضية للمرة الاولى لعدم حضور المدعي أو وكيله ولم يتقدم المدعي بعذر مقبول خلال ٣٠ يوما. الحكم في الجزء الثاني من القضية : يفصل في الدعوى ويعد الحكم حضوريًا وذلك لتبليغه بالطرق المنصوص عليها بالنظام.

    1. التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. -عرض الصلح على الاطراف. -تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود. -اعتماد خطة ادارة الدعوى

    2. من اهمية الجلسة التحضيرية في التالي : التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى -عرض الصلح على الاطراف تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية -تحديد نطاق الادلة وقائمة الشهود اعتماد خطة ادارة الدعوى

    3. 1- التحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى. 2-عرض الصلح على الأطراف. 3-تحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعة بين الطرفين ومستوى تعقيد القضية. 4-تحديد نطاق الأدلة وقائمة الشهود. 5-اعتماد خطة إدارة الدعوى.

    1. 1ـ استكمال أوراق الدعوى 2ـ تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد

    2. إجراءات تهيئة الدعوى.

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى. 1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات على ان يشمل عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجراءاتها وعدد أطرافها. 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها .

    3. اولا أجراءات تهيئة الدعوى :

      1- استكمال أوراق الدعوى 2- تبيلغ الأطراف 3- تبادل المذكرات 4- إعداد التقرير الأولي عن الدعوى والذي يتضمن المسائل الأولية وتحديد محل المنازعة ونطاق الأدلة 5- بيان الإجراءات التي تمت قبل القيد 6- طلب إكمال أي متطلبات للتهيئة

      محتويات خطة الدعوى :

      1- تصنيف الدعوى 2- وصف مختصر للدعوى والطلب 3- زمن الدعوى والوقت المقترح لنظرها 4- تزمين الإجراءات ، عدد الجلسات المقترح ومواعيدها 5- تقدير مدة الجلسة ، بما في ذلك أن يراعى في تقديرها السبب الذي عقدت من أجله وإجرائتها وعدد أطرافها 6- إجراء تبادل المذكرات 7- إقتراح أي إجراءات تتطلبها نظر الدعوى بما في ذلك الخبرة أو الكتابة للجهات المختصة وآلية تنفيذها

    1. اذا لم يتقدم من صدر لمصلحته الحكم الحكم بدعواه الأصلية خلال سبعة أيام من تاريخ الصدور القرار إذا ترك المدعي الخصومة أو حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحكم المدعي بطلباته الاصلية في الدعوى المرتبطة بطلب المستعجل صدور حكم نهائي في طلبات الاصلية ما لم تقرر محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناء على طلب ذي مصلحة .

    1. عدد الجلسات أسبوعياً يومين في الأسبوع

      عدد الدعاوى أسبوعياً لا يقل عن ٧٠ دعوى

      تحدد موعد الجلسة الأولى بما لا يزيد عن ٢٠ يوم وتكون الجلسة الأولى بعد الإبلاغ بعد ٤ أيام على الأقل من تاريخ الإبلاغ ويجوز أن يتكون خلال أربع وعشرين ساعة

    2. 1- الجلسات أسبوعيا: يومين بالأسبوع.

      2- عدد الدعاوى أسبوعيا: (٧٠) دعوى أو ربع الدعاوى المنظورة لدى الدائرة أيهما اقل.

      3- تحديد موعد الجلسة الأولى: لا يزيد عن (٢٠) يومًا في غير الدعاوى اليسيرة من تاريخ قيدها وتبليغ الأطراف في اليوم التالي على الأكثر.

      4- الجلسة الأولى بعد الإبلاغ: يكون الموعد أمام المحكمة التجارية بعد (٤) أيام من تاريخ الإبلاغ وعند الضرورة العاجلة (٢٤) ساعة ويلزم تبليغ الخصم نفسه وإمكانية وصوله في الموعد المحدد.

      5- التأجيل: في غير الدعاوى اليسيرة توجل الجلسة الأولي بما لا يزيد عن (٦٠) يوم وإن لزم التأجيل مرة أخرى (٣٠) يوم.

      النظر في الدعوى أمام المحاكم التجارية يتطلب اتباع إجراءات محددة وفقًا للنظام القضائي السعودي، وبمدد معينة لا تقبل المخالفة وإن وقعت المخالفة فرض المنظم غرامة مالية لا تتجاوز عشرة الاف ريال وأيضا راعى المنظم الدعاوى المستعجلة من خلال تقليص المدة المحددة للبت فيها، تحقيقًا للعدالة السريعة والحفاظ علي الحقوق، وأيضا إذا تبين للمحكمة ان هناك سبب خارج عن إرادة الخصم حال دون القيام بالإجراء المطلوب و رأت المحكمة أن إجراء الإثبات يستلزم عقد أكثر من جلسة، فإن لها تمديد الوقت اللازم لذلك.

    1. المصادر الشرعية الكتاب والسنه ويليها القياس والاجتماع وقول الصحابي ويليه العرف القواعد الخمس الكبرى والانظمة

    2. القران الكريم والسنه النبوية والاجماع والقياس والانظمة والقواعد الخمس الكبرى والعرف

    1. 2-عوى خالد وإحضاره للشهود كان تصرفا سليما للاتفاق بينهم وهي قاعدة مكملة تكثر في القانون المدني، اضافة على ذلك ان سعيد اقر على نفسه بالدين.

    2. الحالة الأولى ترد المحكمة الدعوى لعدم الإختصاص

      الحالة الثانية ماقاما به صحيح لأن القاعدة القانونية تنص على انه يجوزللأطراف الاتفاق على مخالفتها بشرطالاتفاق بينهما

    1. 1- مدد السقوط: تعّد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولازمة لظهوره بشكل نهائي.

      مدد التقادم: لا تعتبر جزءاً من الحق بل يولد الحق قبلها ومبنية على قرينة الوفاء .

      2- مدد السقوط :للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه .

      مدد التقادم : لابد أن يثيرها الخصم ويتمسك بها .

      3- مدد السقوط: تتميز بالقصر وعدم قابليتها للانقطاع أو الوقف أو التطويل أو التقصير لتعلقها بالنظام العام .مع ملاحظة أن بعضها لا يتعلق بالنظام العام إذا اتفق على غير ذلك

      في حين أن مدد التقادم: هي مدد طويلة نسبياً وتقبل الانقطاع أو الوقف .

      4- أن الحق الذي سقط لعد استعماله في الميعاد: لا يصلح لا طلبا ولا دفعا.

      الحق المتقادم: إذا لم يصلح أن يكون طلبا فانه يصلح أن يكون دفعا .

      5- مدة السقوط يترتب على انتهاءها سقوط الحق نهائياً ولا يخلفه أي حق طبيعي.

      على خلاف مدة التقادم :التي لا تؤدي انتهاء مدتها الى سقوط الحق بل يصبح حقاً طبيعيا

    1. إستحالة التنفيذ: يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة بسبب هلاك محله. لا يمكن للمدين تسليم الشيء الهالك أو القيام بالفعل المستحيل.

      القوة القاهرة: الزلزال المدمر يعتبر قوة قاهرة أو حادثًا فجائيًا خارج عن إرادة وسيطرة المدين، ولا يمكن توقعه أو دفعه.

      النتائج المترتبة على انقضاء الالتزام:

      ١-براءة ذمة المدين: يتحرر المدين من التزامه ولا يكون ملزمًا بتنفيذه.

      ٢-تحمل تبعة الهلاك: في الأصل، يتحمل المدين تبعة هلاك الشيء قبل تسليمه للدائن. ولكن، الاستثناء هو حالة هلاك الشيء بقوة قاهرة، حيث يتحمل الدائن في هذه الحالة تبعة الهلاك (بمعنى أنه يخسر حقه في الحصول على محل الالتزام).

      -استحالة التنفيذ بسبب نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يؤدي غالبًا إلى انقضاء الالتزامات المتعلقة بالعقار (فسخ العقود أو انتهائها) مع حق الأطراف في استرداد ما دفعوه، وقد يستحقون تعويضًا في حالات محدودة

    1. السؤال الأول:

      التنفيذ العيني :هو تنفيذ الالتزام كما تعهد المدين بالضبط أي القيام بالعمل المتفق عليه في العقد أو الامتناع عنه. ‏

      التنفيذ بطريق التعويض: هو تعويض الدائن بمبلغ مالي يعادل ما فاته من حق نتيجة عدم تنفيذ الالتزام عيني.

      السؤال الثاني :

      غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح ، صحيح ، غير صحيح ، غير صحيح

      السؤال الثالث :

      لا يســــــتطيع الدائن إلزام المدين بالتنفيذ، فلا يكون المدين ملزم نظاما بـالتنفيـذ، وفي هـذه الحـالـة يتحول الالتزام من التزام مـدني إلى التزام ديـانـة.

    1. الأهلية: يجب أن يكون الدائن (المُبرِئ) كامل الأهلية القانونية للتصرف في حقه والتبرع به. فلا يصح إبراء من قاصر أو محجور عليه إلا وفقًا للقواعد القانونية الخاصة بهم.

      الرضا: يجب أن يكون رضا الدائن بالإبراء حرًا وصحيحًا وخاليًا من أي عيوب كالإكراه أو الغلط أو التدليس.

      عدم الإضرار بالغير: لا يجوز للدائن أن يجري إبراءً يهدف إلى الإضرار بحقوق دائنين آخرين له. في بعض الحالات، قد يعتبر الإبراء الصادر إضرارًا بالغير غير نافذ في مواجهتهم.

      القصد: يجب أن يكون لدى الدائن قصد التبرع والتنازل عن حقه عند قيامه بالإبراء. بمعنى آخر، القانون ينظر إلى الإبراء على أنه نوع من أنواع التفضل والتنازل عن حق مالي، وبالتالي يخضعه للضوابط الأساسية التي تحكم أي تبرع.

    1. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

    1. 1 / آثار حوالة الدين على الدين محل الحوالة : -1 - انتقال الدين محل الحوالة إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه -2 براءة ذمة المحيل من الدين قبل المحال وانشغال ذمة المحال عليه

      2 آثار حوالة الدين على ضمانات الدين : -1- الضمانات من المحيل تبقى ملحقه بالدين

      المحال به -2 الضمانات المقدمة من الغير لا يكون الغير ملزم بمقتضى هذه الضمانات بعد الحوالة الى اذا قبل .

      3 / آثار الحوالة على المدينين المتضامنين مع المحيل (المدين) -1 في حال قبول المدينين المتضامنين يلزمون بالتضامن مع المدين الجديد -2 في حال عدم القبول لا يلزمون ويبقى تضامنهم فيما بينهم في الدين محسوم منه حصة المحيل

    1. الصورة الاولى لحوالة الدين: ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال عليه -وهي تنعقد بمجرد اتفاق المحيل والمحال عليه ورضى المحال ليس شرطا لانعقاد الحوالة ،لكن في حال الاتفاق ورفض المحال تكون في هذه الحاله غير نافذه في حقه.

      -الصورة الثانية لحوالة الدين : ان تكون الحوالة باتفاق بين المحيل والمحال :وهذه الصورة مترددة بين ان تكون حوالة دين او حوالة حق .

    1. أثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة:

      1- ينتقل بالحالة التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او أرباح انتقل بثماره وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها .

      2- التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحوالة بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة . اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق .

      3- التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الأصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل بالضمان اليسار .

    1. تعريف حوالة الحق: هي اتفاق بين الدائن وشخص اجنبي على ان يحول الدائن(المحيل) حقه الذي في ذمة المدين (المحال عليه) الى شخص اجنبي (محال له) فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع اوصافه وتوابعه وضماناته.

      شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين: لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً.

      الحقوق التي تجوز فيها الحوالة: الأصل أنه يجوز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر. وتصح حوالة الحق بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.

      الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة: هي الحقوق التي تقتضي النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام عدم جواز حوالتها ، مثل الحقوق التي لا تكون قابلة للحجز ، أو الحقوق المتصلة بشخص الدائن بشكل كبير بحيث لا يمكن فصلها عنه

    2. **تعريف حوالة الحق // هي اتفاق بين الدائن وشخص أجنبي، على أن يحول الدائن ( المحيل ) حقه الذي في ذمة المدين ( المحال عليه ) إلى شخص أجنبي ( محال له )، فيحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق بجميع أوصافه وتوابعه وضماناته.

      شرط نفاذ الحوالة في مواجهة المدين// 1/ قبول المدين لحوالة الحق 2/ إعلام المدين بالحوالة بأ] وسيلة مقررة نظاما

      الحقوق التي تجوز فيها الحوالة// الحقوق المدنية والتجارية و سواء كان حق عيني أو عملا أو امتناعا

      الحقوق التي لا تجوز فيها الحوالة// 1/ إذا منعت النصوص النظامية من حوالة الحق. 2/إذا وجد اتفاق بين الدائن والمدين. 3/ إذا كانت طبيعة الحق تستعصي على الانتقال من دائن إلى آخر .**

    1. الاول امتيازات الصلطه العامه الثاني الاختصاص القضائي الثالث القضاء الاداري الرابع السلطه القضائية والنفيذية والتنظيمية 5- القانون الخاص والعام - 6-القانون العام 7- عن طريق المحكمة بالظام الدولي 8-مختصه بالقانون العام 9- القانون الخاص المتعلق بالتجارة 10-المرافعات الشرعيه القانون العام 11- القانون الخاص والعام 12- القانون الخاص الاحوال الشخصية 13

    2. ١-القانون الجنائي عام٢- القانون الاداري عام٣- القانون الاداري عام٤- القانون الدستوري عام ٥- القانون التجاري خاص ٦-القانون الجنائي عام ٧- القانون الدولي العام عام ٨ - القانون المالي عام ٩- القانون التجاري خاص ١٠- قانون المرافعات خاص ١١- القانون الجنائي عام ١٢- قانون الأحوال الشخصية خاص ١٣- قانون العمل خاص ١٤- قانون الاحوال الشخصية خاص ١٥- القانون الدولي العام عام

    3. ١/الجنائي ٢/الإداري ٣/الإداري ٤/الدستوري ٥/التجاري ٦/الجنائي ٧/الدولي العام ٨/المالي ٩/التجاري ١٠/المرافعات ١١/الجنائي ١٢/الأحوال الشخصية ١٣/العمل ١٤/الأحوال الشخصية ١٥/الدولي العام

    1. تعريف القانون:القانون هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تصدرها السلطة المختصة في الدولة لتنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتهدف إلى تحقيق النظام والعدالة، ويُفرض احترامها بواسطة جزاءات توقع على من يخالفها

    2. القانون هو :مجموعه من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من خالفها نطاق القانون : يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم أهداف القانون : ١-تحقيق العدل والإنصاف ٢- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما ٣- تهذيب سلوك الأفراد ٤-حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للأشخاص

    3. تعريف القانون / هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص نطاق القانون/ يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم اهداف القانون/ تحقيق العدل والانصاف في المجتمع- اقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينهما

    4. تعريف القانون / مجموعه من القواعد العامه والمجرده التي تنظم السلوك الخارجي للاشخاص والتي تقترن بجراء يوقع على من يخالفها. نطاق القانون / يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم. اهداف القانون: تحقيق العدل والانصاف في المجتمع. اقامة التوازن بين المصالح المتعارضه والتوفيق فيما بينهما. تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به. حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعه للاشخاص

    5. 1 تعريف القانون هو مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء على من يخالفها

      2 نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم

      3 أهداف القانون -1 تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع -2- إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق بينهما - تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به 4- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص

    6. تعريف القانون مجموعة من القواعد العامة التي تنظم علاقات الافراد ومعرفة واجباتهم وحقوقهم ولا يلزم ان تكون مكتوبة نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الاشخاص وواجباتهم اهداف القانون

      تحقيق العدل والانصاف في المجتمع اقامة التوازن بين المصالحة المتعارضة والتوفيق فيما بينها تهذيب سلوك الافراد وتقويمه والرقي به حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للاشخاص

    7. تعريف القانون: مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

      نطاق القانون يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص و واجباتهم.

      أهداف القانون: تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع. وإقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. و تهذيب سلوك الأفراد وتقويمه والرقي به. و حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص.

    1. HypothesisPublic

      Unable to fetch groups: Network request failed (404): Either the resource you requested doesn't exist, or you are not currently authorized to see it.

      Help

      Version Getting started To create an annotation, select text and then select the Annotate button. To create a highlight (visible only to you), select text and then select the Highlight button. To annotate in a private group, select the group from the groups dropdown. Don't see your group? Ask the group creator to send a join link. To reply to an annotation, select the Reply button. Help topics New support ticket Annotations25 annotations, 411 notes Annotations 25 Page Notes 411 عمر الجريبه 4 مايو قاعدة عامة ومجردة

      عمر الجريبه 4 مايو قاعدة ملزمه

      هاجر البليخي 4 مايو ١- نظام المعاملات المدنية المادة (٢٧٨) : هي قاعدة عامة ومجردة

      ٢- نظام الإثبات المادة (٤٣): هي قاعدة ملزمة

      سمر العتيبي 5 مايو ١- قاعدة عامة مجردة ٢- قاعدة ملزمة

      عبده عباس 10 mins ago نظام المعاملات المدنية/ عامة ومجردة نظام الاثبات/ قاعدة ملزمة

      عبدالله عباس

      HypothesisPublic

      Unable to fetch groups: Network request failed (404): Either the resource you requested doesn't exist, or you are not currently authorized to see it.

      Help

      Version Getting started To create an annotation, select text and then select the Annotate button. To create a highlight (visible only to you), select text and then select the Highlight button. To annotate in a private group, select the group from the groups dropdown. Don't see your group? Ask the group creator to send a join link. To reply to an annotation, select the Reply button. Help topics New support ticket Annotations25 annotations, 411 notes Annotations 25 Page Notes 411 عمر الجريبه 4 مايو قاعدة عامة ومجردة

      عمر الجريبه 4 مايو قاعدة ملزمه

      هاجر البليخي 4 مايو ١- نظام المعاملات المدنية المادة (٢٧٨) : هي قاعدة عامة ومجردة

      ٢- نظام الإثبات المادة (٤٣): هي قاعدة ملزمة

      سمر العتيبي 5 مايو ١- قاعدة عامة مجردة ٢- قاعدة ملزمة

      10 mins ago نظام المعاملات المدنية/ عامة ومجردة نظام الاثبات/ قاعدة ملزمة

      عبدالله عباس

      Preview Enter comment Add new tags Post to Public

      Cancel Annotations can be freely reused by anyone for any purpose.

      Preview Enter comment Add new tags Post to Public

      Cancel Annotations can be freely reused by anyone for any purpose.