2أمامك
الجواب على السؤال/ ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
2أمامك
الجواب على السؤال/ ١- يجوز التخارج وعلى المحكمة تحديد المدة التي يتعذر فيها العلم عادة بحسب طبيعة المال ومكانه ومقداره ٢- يجوز التخارج ولمن لم يكن عالما بمقدار التركة طلب ابطال التخارج اما من كان علم حال التركة فليس له ذلك
ماذا لو تصرف الورثة في مال المفقود والذي صدر حكم بأنه ميت ثم ظهر
الجواب على السؤال/
أمامك
الجواب على السؤال/
دون ملاحظاتك
الجواب على السؤال/ وتحصر الفروض في الآتي ولا يوجد فروض غيرها في الكتاب والسنة، وهي: (الثلثان والنصف والثلث والربع والسدس والثمُن).
أمامك حالة تخص توزيع وصية، تأملها ثم قم بحلها وشارك حلك
الجواب على السؤال/ يشتركون بالثلث جميهم وما يزيد عن الثلث يقف على اجازه الورثة
أمامك جدول يحتوي على مجموعة من
الجواب على السؤال/ ١-الحضانة للأم. ٢- ينظر لمصلحة المحضون. ٣-الحضانة للأم. ٤-الحضانة لأم الأم. ٥- ينظر لمصلحة المحضون. ٦- الحضانة للأب. ٧-يخير المحضون. ٨- يخير المحضون.
حالة
الجواب على السؤال/ تكون عدتها عدة غير الحامل حيضات كاملات، ولا تحتسب منها الحيضة التي وقعت فيها الفرقة من الحيض الثلاث. وتبدأ بحساب العدة من بداية صدور الحكم القضائي، ويحق للمرأة أن تتزوج بعد انتهاء عدتها.
2أمامك
أمامك جدول يحتوي على مجموعة من الحالات، اطلع عليها وطبق
الجواب على السؤال/
جدول
الجواب على السؤال/ الحالة الأولى/ يكون معجلاً الحالة الثانية/ يحل بحلول الأجل الحالة الثالثة/ يكون مؤجل
2أمامك مجموعة من الحالات تخص أحكام أثر العدول عن الخطبة
الجواب على السؤال/
أثر العدول عن الخطبة على المهر/ للخاطب أو ورثته الرجوع فيه بعينه.
حالات المهر/ الحالة الثالثة: إذا كان المهر غير موجود بعينه:
أثر العدول عن الخطبة على المهر/ ترد المخطوبة مثله إن كان من الأموال المثلية، أو ترد قيمته يوم قبضه إن كان من الأموال القيمية.
حالات المهر/ الحالة الرابعة: إذا اشترت المخطوبة بالمهر أو ببعضه ما تتجهز به لمصلحة الزواج مما جرى العرف به، وكان العدول عن الخطبة من جهة المرأة دون سبب يتعلق بالخاطب
أمامك
الجواب على السؤال/
التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة أحد الطرفين؛ فلا يسترد أي من الطرفين شيئًا من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر.
الحالة الثالثة: حكم الرجوع بالهدايا: الخاطب: لا يرجع، المخطوبة: ترجع.
الجواب على السؤال:
الجواب الاول: تفصل المحكمة في الدعوى الجماعية بحكم واحد في جميع الطلبات المقدمة من ممثل المدعين. الجواب الثاني: تؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين. الجواب الثالث: الاعتراض على الحكم بالاستئناف وان يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين مبيناً فيه أسماء المعترضين وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم إلى المحكمة.
١- إنما جعل الإستئذان من أجل البصر، الفعل: وجوب الإستئذان، المقصد: حماية حقوق الافراد وتجنب الاحراج، اللفظ الدال: الإستئذان.
٢- إنها ليست بنجس، الحكم: طهارة الهره، المقصد: التيسير على الناس لكون الهرة من الحيوانات الطوافة التي يشق الاحتراز منها، اللفظ الدال: انها من الطوافين عليكم.
٣- (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم )…، الحكم: إيجاب المثل في كفارة الصيد، المقصد: منع الناس من الصيد ومجازاة العاصي على فعله، اللفظ الدال: لام التعليل ليذوق.
٤- (والسارق والسارقة )، الحكم: قطع اليد، المقصد: ردع السارقين وحماية الممتلكات، اللفظ الدال: فاقطعوا.
٥- ( واقم الصلاة )…، الحكم: وجوب إقامة الصلاة، المقصد: عبادة الله والنهي عن الفحشاء والمنكر، اللفظ الدال: وأقم الصلاة.
٦- (ما افاء الله على رسوله من اهل القرى)…، الفعل: ما اخذه النبي من الغنائم ملك لله ورسوله، المقصد: تنظيم كيفية توزيع الغنائم، اللفظ الدال: كي لا يكون.
٧- ( اغسلوه بماء وسدرة )…، الحكم: التكفين في الاحرام، المقصد: الناس يوم القيامة يبعثوا علي حالهم، اللفظ الدال: فإنه يبعث.
٨- (ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي)…، الحكم: الصدقة من الاضحية، المقصد: المساواة، اللفظ الدال : من أجل
مقاصد
المقاصد الشرعية :-
النص الأول : رفع المشقة وعدم تكلفيها لمن لا يستطيع التحمل .
النص الثاني : رفع المشقة النفس والبدن و وجوب حفظ الانسان لبدنه وتقويته لعباده الله والتيسير .
النص الثالث : حفظ العورات والستر واتمام الاخلاق الحميدة كالاستئذان .
النص الرابع : الحث على الزواج لمن استطاع حفظاً لعرضه و التمسك بالصيام لمن لم يستطيع حفظاً لنفسه وعرضه من الزنا .
النص الخامس : التيسير و الرفق .
النص السادس : التيسير و رفع الحرج .
النص السابع : رفع المشقة وتحقيق العدل وحفظ الحقوق .
النص الثامن : التيسير وعدم التزمت في الدين .
النص التاسع : أحد مقاصد الصدقة وهو تطهير المكلفين من الذنب ومن البخل ومن الشح .
النص العاشر: حفظ الدين والمال والتيسير.
النص الحادي عشر: الموازنة بين المصالح والمفاسد ومراعاة المسلم الجديد والبعد عما يؤدي إلى تنفيره من الإسلام.
النص الثاني عشر: البعد عن كل ما يؤدي إلى تشويه الإسلام وإذاعة الاخبار السيئة عنه .
التطبيق الأول / عوارض الاهلية السماوية : المجنون انسان بلا ارادة وافعالة باطلة لانه فقد الفهم والتميز وهذا ما يجعله غير قادر على التصرف لان الدعوى تتعلق بوجود وعدم وجود وعي وتميز عوارض الاهلية المكتسبة : السفه هو من يهدر ماله في غير مكانه وتتسم مصروفاته بالمبالغة وهي اساءة للحقوق الشخصية مثل ادمان على القمار او الهدايا الباهظة .
التطبيق الثاني / اهلية الوجوب : حق الجنين في بطن امه بالميراث من والدة . اهلية أداء : اكتساب شخص اهلية الأداء الكاملة لم يبلغ سن الرشد قرار القاضي رشاد الشخص قبل بلوغه سن الرشد بناء على طلبه او طلب نائبه الشرعي اذا اثبت الشخص قدرته على ادارة شؤونه.
التطبيق الثالث / لا يحتج بالاكره من غير دليل بين وياخذ بالاقرار لان العاقل لا يكذب في شيء يضره .
1مقدمة
سؤال 1:-
الصيام الرفث الى نسائكم" الحكم فيه تخيري لأنه مباح والمباح يتساوى فيه الامر وقوله تعالى " أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل " فالحكم فيه ايجاب والايجاب هو طلب الشي مشعراً بالذم على تركه.
سؤال 2:-
( الفقرة الاولى ): محترزات التعريف :
1- خطاب الله : الموجة للعباد حكما لافعالهم ويخرج منه خطاب غيره لأنه لا حكم شرعيا إلا لله وحده. 2- المتعلق بفعل المكلف : أي يخرج من التعريف ما تعلق بذات الله تعالى – وما تعلق بفعله – وما يتعلق بذوات المكلفين – وماتعلق بالجمادات. 3- من حيث إنه مكلف : هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالعبادة ويخرج منه غير المكلف
( الفقرة الثانية ): أمور الخطاب من حيث إنه مكلف به لا يخرج عن ثلاثة أمور : الأول : أن يرد فيه اقتضاء وطلب. الثاني : أن يرد فيه التخيير. الثالث : ألا يرد فيه اقتضاء ولا تخيير.
2في
_ابي حنيفه اهل الرأي ٢_مذهب مالك اهل الحديث ٣_مذهب الشافعي اهل الحديث ٤_احمد بن حنبل اهل الحديث
4القرآن
المسألة الأولى : الخلاف في ثبوت الدليل . المسألة الثانية : الخلاف في عدم ثبوت الدليل . المسألة الثالثة : الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ . المسألة الرابعة : الخلاف في حجية بعض الأدلة . المسألة الخامسة : الخلاف في عدم بلوغ الدليل .
ملاحظاتك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مراحل تطور الفقه:١/ظهور الطباعه كان له دور كبير في دفع الحركة العلمية وكانت اول المطابع مطبعة الأميرية في بولاق.٢/محاولات تقنين الفقه ظهرت في الصياغة القانونية ٣/نشوء الهيئات والمجامع الفقهية من اهم الصور مجمع الفقه الإسلامي الدولي هيئة المحاسبة والمراجعه٤/ظهور موسوعات الفقهيه ظهور أنماط جديده في التأليف الفقهي من أهمها الموسوعة الفقهية الكويتية وهي موسوعة فقهيه ضخمه ٥/ ظهور المجلات الفقهيه وهي من أساليب التأليف الجديده مثل مجلة المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.٦/ إنشاء الجامعات وظهور الرسائل الجامعية ٧/ظهور الكتابة في نظريات الفقيه ٨/ظهور الكتابة في المهارات الفقهية ٩/ ظهور البرامج والمواقع الإلكترونية الفقهية ..
ملاحظاتك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
المبادئ العشرة وهي : أولا : الاسم : وفيه يذكر أسماء هذا العلم و الاسم الأشهر له . ثانيا : التعريف : وفيه يذكر تعريف هذا العلم على طريقة الحدود المنطقية . ثالثا : الموضوع : وفيه يذكر الموضوع أو المجال الذي يبحثه هذا العلم في الجملة . رابعا : المسائل : وفيه يذكر مسائل هذا العلم بإجمال . خامسا : الثمرة : وفيه يذكر الغاية والمقصود من تعلم هذا العلم . سادسا : الاستمداد : وفيه تذكر مصادر هذا العلم الذي يستمد منها . سابعا : الواضع : وفيه يذكر مؤسس هذا العلم أو أول من كتب فيه . ثامنا : حكم تعلمه : وفيه يذكر الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم، من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ، أو الكراهة أو التحريم . تاسعا : نسبته إلى العلوم : وفيه يذكر تصنيف هذا العلم، كأن يكون هذا العلم ينسب إلى العلوم الشرعية ، أو إلى العلوم الطبيعية أو العلوم الإنسانية أو نحو ذلك . عاشرا : فضله : وفيه يذكر فضل هذا العلم من الناحية الشرعية .
الفقرة الثانية : لم تتم الخطبة بسبب الرضاع: -رجوع الخاطب: لا يرجع -رجوع المخطوبة : لا ترجع التعليل : إذا كان انتهاء الخطبة بسبب خارج عن إرادة الطرفين كما لو ظهر مانع من موانع عقد الزواج مثل الرضاع لا يسترد أي من الطرفين شي من الهدايا التي قدمها للطرف الآخر. الفقرة الثالثة: ٢- عدل خالد بسبب ظروف دراسته: -رجوع الخاطب : لا يرجع -رجوع المخطوبة: ترجع التعليل: إذا كان انتهاء الخطبة بعدول أحد الطرفين لسبب خاص به ولا يتعلق بالطرف الآخر، فليس لمن عدل عن الخطبة الرجوع بالهدايا التي قدمها، وللطرف الآخر الذي لم يكن العدول من جهته الحق في استرداد ما قدمه من الهدايا.
1- حق الأمن، حق التعليم، حق العمل، الحقوق البيئة، حق الصحة، حق الفرد في حماية خصوصيته، حق اللجوء السياسي، حق العدالة، حق حماية العقيدة والشريعة الإسلامية، الحقوق الأسرية.
2-لم أصادف حالة قضائية.
[الحق الأول/ حق الحياة *حياة الإنسان مقدسه ممنوع الاعتداء عليها “ من قتل نفسًا بغير نفس او فسادًا في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما احيى الناس جميعا “
الحق الثاني/ حق الحرية
الحق الثالث/ حق المساواة
الحق الرابع/ حق العدالة
الحق الخامس/ حق الفرد في محاكمة عادلة
الحق السادس/ حق الحماية من تعسف السلطة الحق السابع/ حق الحماية من التعذيب الحق الثامن/ حق الفرد في حماية عرضه وسمعته الحق التاسع/ حق اللجوء الحق العاشر/ حقوق الأقليات