7 Matching Annotations
  1. Oct 2024
    1. من المعلوم بأن المحكمة التجارية تتألف من ثلاثة قضاة بينما يجوز تأليف الدوائر من قاضي واحد حيثُ تتألف دوائر الدرجة الابتدائية من قاضِ واحد في الحالتين التي نصت عليها المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للنظام وهي:-

      أولًا/ في نظر الدعاوى

      1. المنازعات التي تنشأ بين تجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية أو التبعية في حال كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن مليون ريال.
      2. الدعاوي مقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية؛ في حال كانت قيمة المطالبة تزيد عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. ثانيًا/ في نظر الطلبات الآتية
      3. الطلبات المستعجلة
      4. طلب إصدار أوامر الأداء

      بينما تختص الدوائر الاستئنافية من قاضي واحد في الحالات الآتية:

      1. الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضي فرد المتعلقة بالطلبات المستعجلة
      2. الاعتراض على أوامر الأداء
      3. الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة وتركها
      4. اعتراضات يحددها المجلس
      5. الاعتراض على الدعوى في حال عُدت كأن لم تكن
    1. أؤيد حكم المحكمة بعدم الاختصاص النوعي في نظر هذه الدعوى وذلك لأن تكييف العقد يعد من قبيل شركة العنان والتي تخرج عن انواع الشركات التجارية؛ كما أن قيمة المطالبة أقل من ٥٠٠ الف ريال حيث تضمنت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام على أن "تختص المحاكم التجارية في نظر الدعاوى متى ما كانت قيمة المطالبة تزيد على خمسمائة الف ريال" لذا تُحال الدعوى إلى المحكمة العامة المختصة بنظر هذه الدعوى.

      1. المجلس الأعلى للقضاء

      2. الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها، تسمية عضو احتياطي للدائرة، تخصيص دائرة أو أكثر لنظر نوع معين من الدعاوى، الفصل في التظلمات، الفصل في طلب قيد الدعوى، اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع إلى ملف القضية.

      3. أعمال القيد والإحالة وتسليم الأحكام، إجراءات التبليغ، تبادل المذكرات، إدارة القاعات والوحدات المتخصصة في المحكمة وإدارة الدعوى وملف القضية، البحوث والدراسات، إعداد التقارير، صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية.

  2. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه في العصر الحديث: بدآت بـ ظهور الطباعة حيث كان لها دور كبير في دفع الحركة العلمية وسرعة انتشارها فمن اول المطابع مطبعة الاميريه في بولاق ثم تليها مرحلة محاولات تقنين الفقه: سابقًا كان الفقه يدّون بأسلوب المتون الفقية اما في عصرنا الحالي فقد دونه المعاصرون بأسلوف جديد وهو التأليف في الصياغة القانونية بعد ذلك تأتي مرحلة نشوء الهيئات والمجامع الفقهية فمن اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ومجمع الفقه الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة والمراجعة بعدها جاءت الموسوعات الفقهيه ومن ثم ظهرت انماط جديدة في التاليف الفقهي (من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعة فقهية ضخمة) وظهرت المرحلة الخامسة بصدور المجلات الفقهية: وهي أحد اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلاميومن ثم نشأت في البلدان الجامعات وبدأت كتابة الرسائل الجامعية ونشرها وتليها رحلة المعاصرون في كتابه نظريات الفقهية فنتج عنها اكتساب المهارات الفقهية ومن ثم انتهت مراحل تطور الفقه بظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية التي ساعدت الكثير الناس في سهولة الوصول الى مجامع الفقه وموسوعاته بكل تيسير ودون مشقة.

    1. المسألة الأولى :- الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانية:- الخلاف في عدم بلوغ الدليل. المسألة الثالثة:- الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. المسألة الرابعة:- الخلاف في حجية بعض الأدلة. المسألة الخامسة:- الخلاف في ثبوت الدليل

    1. ١- أركان البيع: فقه

      ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح: فقه

      ٥- أركان القياس: أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام: فقه

    1. بعد معرفتنا لماهية المبادئ العشرة التي جمعها لنا الشيخ محمد بن النعمان حيث ورد إن لكل علم عشرة مبادئ لفهم ماهيه هذا العلم وتطبيقا على ذلك:- مدخل دراسة الفقه بدايةً من اسمه/ وتعريفه/ موضوعه/ مسائله/ ثمرته/ استمداده/ واضعه/ حكم تعلمه/ تصنيفه/ واخيرًا فضله

      1. يسمه فقه اي لغة الفهم والادارك واصطلاحًا معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيليه.
      2. الحد والتعريف احترز تعريفه الاصلطلاحي وتقيد بثلاث قيود..
      3. موضوعه افعال العباد من حيث حكمها الشرعي يدخل في احكام المكلفين من حيث الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم
      4. مسائل هذا العلم تدخل في فقه العبادات والعاملات والجنايات والأسرة والقضاء.
      5. ثمرته الامتثال لاوامر الله واجتناب نواهيه
      6. يستمد من احكام الشريعة الاسلامية الادلة الشرعية حيث تنقسم الى ادلة متفق عليها (القران والسنة والاجماع والقياس) وادله مختلف فيها (الاستحسان والاستصحاب)
      7. واضع هذا العلم / المشرع هو الله عزه وجل منزل الوحي وأول من استنبط الوحي النبي عليه الصلاة والسلام وأول من صنف هذا العلم الائمة المجتهدون
      8. حكم تعلمه ينقسم لثلاث حالالت فرض عين على كل مسلم في تعلم امور دينه كالصلاة والصيام< وفرض كفاية تعلم القدر الزاىد في دينه كالمفتي من افتى الناس في دينهم. الاستحباب من قام به سقط عن الباقي. واخيرا حالة الكراهة والحرمة من تفقه فالدين لافساد دين الخلق وغاية في المفاخرة.
      9. نسبته الى العلوم الشرعية المستمد من الكتاب والسنة.
      10. فضله ورد في كثير من الايات في القران والسنه تحث على تعلم هذا العلم والتفقه في الدين..