من المعلوم بأن المحكمة التجارية تتألف من ثلاثة قضاة بينما يجوز تأليف الدوائر من قاضي واحد حيثُ تتألف دوائر الدرجة الابتدائية من قاضِ واحد في الحالتين التي نصت عليها المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للنظام وهي:-
أولًا/ في نظر الدعاوى
- المنازعات التي تنشأ بين تجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية أو التبعية في حال كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن مليون ريال.
- الدعاوي مقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية؛ في حال كانت قيمة المطالبة تزيد عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. ثانيًا/ في نظر الطلبات الآتية
- الطلبات المستعجلة
- طلب إصدار أوامر الأداء
بينما تختص الدوائر الاستئنافية من قاضي واحد في الحالات الآتية:
- الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضي فرد المتعلقة بالطلبات المستعجلة
- الاعتراض على أوامر الأداء
- الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة وتركها
- اعتراضات يحددها المجلس
- الاعتراض على الدعوى في حال عُدت كأن لم تكن