25 Matching Annotations
  1. Jan 2025
    1. مبادئ الأوراق التجارية الرئيسية:

      المبادئ الشكلية

      يجب أن تكون الأوراق التجارية مكتوبة بشكل واضح ومحدد. يجب أن تحتوي على جميع البيانات اللازمة (التاريخ، المبلغ، الأطراف، التوقيعات). يجب أن تكون الأوراق التجارية موقعة من قبل الأطراف المعنية. الكفاية الذاتية

      الأوراق التجارية يجب أن تكون ذات قيمة مالية مستقلة. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى عروض أخرى. يجب أن تحتوي على جميع الشروط اللازمة لتنفيذها. الالتزام الصرفي

      الأوراق التجارية يجب أن تحتوي على التزام واضح ومحدد. يجب أن يكون الالتزام غير مشروط. يجب أن يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ. استقلال التواقيع

      الأوراق التجارية يجب أن تكون مستقلة عن العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتنفيذ دون الحاجة إلى العقد الأصلي. يجب أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتحويل. صرامة في تنفيذ الالتزام

      الأوراق التجارية يجب أن تكون ملزمة قانونياً. يجب على المدين الوفاء بالالتزام في المدة المحددة. يجب على الدائن تقديم الأوراق التجارية في المدة المحددة.

    1. خصائص الشيك:

      ١- الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع لدى الاطلاع ٢- يستلزم وجود الشيك ثلاث اطراف : الساحب، المسحوب عليه ، المستفيد ٣- لا بد ان يكتب الشيك على نموذج خاص يتولى طبعه المصرف المسحوب عليه

      انواع الشيكات:

      ١- الشيك المسطر ٢-الشيك المقيد في الحساب ٣- الشيك السياحي ٤- الشيك المعتمد (المصدق)

      الشروط الشكليه:

      ١- كلمة شيك مكتوبة في متن الصك ٢- أمر غير معلق على شرط ٣- اسم المسحوب عليه ٤- مكان الوفاء ٥- تاريخ و مكان إنشاء الشيك ٦- توقيع الساحب.

    1. الشروط الشكلية:

      تاريخ الإصدار: موجود مكان الإصدار: موجود تاريخ الاستحقاق: موجود الاسم الكامل للمدين: العنوان الكامل للمدين: موجود (مدينة، حي) الاسم الكامل لحامل السند: موجود المبلغ المدون بالقيمة العددية والكتابية: موجود الغرض من الدفع: موجود التوقيع أو الختم للمدين: التاريخ والتوقيع: الشروط الإضافية

      الاشتراطات الخاصة: وجود شرط يسقط حقوق التقديم والمطالبة والاحتجاج والإخطار. الرقابة القانونية: إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم 692. التواقيع والختم: التوقيع والختم للمدين.

    1. الحالة 1 الإجراءات القانونية

      طلب التمديد: تقديم طلب إلى البنك أو الجهة المعنية لتمديد المدة المقررة لتقديم الكمبيالة. الاحتجاج بالحادث: تقديم الاحتجاج بالحادث إلى البنك أو الجهة المعنية، مع تقديم الوثائق الداعمة. طلب تعليق الالتزامات: طلب تعليق الالتزامات المالية حتى يتم التغلب على الحادث. تقديم طلب التعويض: إذا كان الحادث قد تسبب في ضرر مادي، يمكن تقديم طلب التعويض.

      الحالة 2 الإجراءات القانونية

      تقديم دعوى إبطال: يمكن تقديم دعوى إبطال السند بسبب شحته. طلب تعويض: يمكن طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن شحة السند. تقديم شكوى للجهات الرقابية: يمكن تقديم شكوى إلى الجهات الرقابية مثل البنك المركزي أو هيئة سوق المال.

    1. اولا: الكمبياله( 3 اطراف)

      هى صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه حددها القانون ،قابله للتدوال بين افراد المجتمع ومقبوله لديهم وتتضمن ثلاثه اطرافهم : الساحب ،المسحوب عليه ،و المستفيد

      ويتم فيها امر بالدفع غير مشروط من الساحب الى المسحوب عليه ،بأن يدفع مبلغا من المال فى تاريخ معين ومحددا وبمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد او حامل الصك . ثانيا: الشيك (3 اطراف)

      هو صك محرر مكتوب وفق اوضاع شكليه إستقر عليها العرف التجارى وهو مكون من ثلاثه اطراف وفيها امر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب الى طرف اخر مسحوب عليه وهو -فى هذه الحاله -البنك وذلك بأن يدفع البنك مبلغا من المال للطرف الثالث وهو المستفيد،ويسمى فى هذه الحال ايضا حامله او "لأمره" وذلك عند الاطلاع ،اى بمجرد تقديم الشيك

      ثالثا: السند الاذنى (2 طرفان )

      هو صك مكتوب فى شكل خاص قابل للتداول وهويتضمن طرفين فقط،وفيه تعهد المدين (محرر السند)بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع او فى ميعاد محدد لأمر او لأذن شخص اخر هو المستفيد

      ويختلف السند عن الكمبياله فى انه يتضمن طرفين فقط،ويعتبر أداه وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع وفى هذه الحاله يقوم مقام النقود ويعتبر أداه إئتمان إذا تضمن اجلا للوفاء(اى دفع القيمه فى تاريخ محدد) والسند الاذنى هو الجارى العمل به فى مجال البنوك

    1. الاوراق التجارية في نظام المحكمة التجارية: كان التركيز في هذا النظام على الكمبيالة، التي كانت تعرف في بعض الأحيان بالـ"سفاتج". الكمبيالة هي أداة تجارية تتيح للمستفيد سحب مبلغ معين من المال في وقت محدد.

      الاوراق التجارية في نظام الأوراق التجارية:هذا النظام استمد أحكامه من القانون الموحد للأوراق التجارية الذي تم إقراره بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1930. هذه الاتفاقيات كانت تهدف إلى توحيد المعايير القانونية المتعلقة بالأوراق التجارية عبر الدول.

      الاوراق التجارية في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية: في هذا النظام، تم منح الأوراق التجارية قوة قانونية، حيث تعتبر سندات تنفيذية وفقًا للمادة 9 من النظام. وهذا يعني أنه يمكن تنفيذ هذه الأوراق من خلال إجراءات قانونية دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في كل مرة.

    1. من خصائص الرئيسية للأوراق التجارية هي قابليتها للتداول بين أطرافها حيث يمكن تداول الورقة التجارية من شخص إلى آخر من خلال التظهير أو المناولة (التسليم)؛ مما يسهل انتقال الحقوق والالتزامات بين الأطراف.

      1. تُعرف الاوراق التجارية بأنها صكوك محررة يستوفى فيها بيانات معينة وفقًا لاوضاع يحدده قانون الدولة مما ينتج عن تحريرها التزام بدفع مبلغ نقدي واحد مستحق للوفاء بتاريخ محدد مع إمكانية نقل الحق في اقتضائه إلى شخص اخر عن طريق التظهير أو المناولة.
      2. نتج عن نشأة الاوراق التجارية وسهولة تداولها وتحريرها سرعة في اتمام عمليات الشراء والبيع الكبيرة لدى التجار وتقليل المخاطر في الحركة التجارية والعمليات الاقتصادية.
  2. Dec 2024
    1. لقاضي: يستعين بقواعد أصول الفقه في الترجيح بين المذاهب الفقهية في القضية أو المسألة المعروضة عليه فمن خلال علم أصول الفقه يتعرف على مناهج أئمة الفقه في الاستنباط والقواعد التي يتقيدون بها في اجتهاداتهم ويساعده ذلك على تحديد أوجه الوفاق والخلاف في المسائل المعينة.

      2- في التقاضي: النصوص القانونية كالنصوص الشرعية منها عامة ومنها خاصة منها مطلقة ومنها مقيدة ومنها غامضة ومنها واضحة وكل له غاية واحدة وكل ذلك لا يتم إلا بالاستعانة بقواعد اصول الفقه والنصوص قد تتعارض فيما بينها ورفع التعارض من قبل القاضي او شراح القانون يحتاج الى اتباع نهج في أصول الفقه دلالات النصوص على الاحكام المختلفة هناك قواعد اصولية يحتاج اليها كل من يكون طرفا في التقاضي.

      3- لخبراء الانظمة: يهتم علم اصول الفقه بدراسة الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها يدرس علم أصول الفقه مباحث دلالات الالفاظ وطرق تفسيرها يدرس علم أصول الفقه الأدلة التشريعية الاخرى كالعرف والمصالح المرسلة يدرس علم أصول الفقه المقاصد التشريعية العامة يدرس علم أصول الفقه مباحث التعارض وطرق الترجيح حال حصول التعارض.

  3. Oct 2024
    1. من المعلوم بأن المحكمة التجارية تتألف من ثلاثة قضاة بينما يجوز تأليف الدوائر من قاضي واحد حيثُ تتألف دوائر الدرجة الابتدائية من قاضِ واحد في الحالتين التي نصت عليها المادة الحادية عشر من اللائحة التنفيذية للنظام وهي:-

      أولًا/ في نظر الدعاوى

      1. المنازعات التي تنشأ بين تجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية أو التبعية في حال كانت قيمة المطالبة لا تزيد عن مليون ريال.
      2. الدعاوي مقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية؛ في حال كانت قيمة المطالبة تزيد عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال. ثانيًا/ في نظر الطلبات الآتية
      3. الطلبات المستعجلة
      4. طلب إصدار أوامر الأداء

      بينما تختص الدوائر الاستئنافية من قاضي واحد في الحالات الآتية:

      1. الاعتراض على الاحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية المكونة من قاضي فرد المتعلقة بالطلبات المستعجلة
      2. الاعتراض على أوامر الأداء
      3. الاعتراض على الاحكام الصادرة بانتهاء الخصومة وتركها
      4. اعتراضات يحددها المجلس
      5. الاعتراض على الدعوى في حال عُدت كأن لم تكن
    1. أؤيد حكم المحكمة بعدم الاختصاص النوعي في نظر هذه الدعوى وذلك لأن تكييف العقد يعد من قبيل شركة العنان والتي تخرج عن انواع الشركات التجارية؛ كما أن قيمة المطالبة أقل من ٥٠٠ الف ريال حيث تضمنت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية للنظام على أن "تختص المحاكم التجارية في نظر الدعاوى متى ما كانت قيمة المطالبة تزيد على خمسمائة الف ريال" لذا تُحال الدعوى إلى المحكمة العامة المختصة بنظر هذه الدعوى.

      1. المجلس الأعلى للقضاء

      2. الاشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إدارتها، تسمية عضو احتياطي للدائرة، تخصيص دائرة أو أكثر لنظر نوع معين من الدعاوى، الفصل في التظلمات، الفصل في طلب قيد الدعوى، اعتماد تقرير الإدارة المختصة بغرض إحالة الوقائع إلى ملف القضية.

      3. أعمال القيد والإحالة وتسليم الأحكام، إجراءات التبليغ، تبادل المذكرات، إدارة القاعات والوحدات المتخصصة في المحكمة وإدارة الدعوى وملف القضية، البحوث والدراسات، إعداد التقارير، صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية.

  4. Sep 2024
    1. مراحل تطور الفقه في العصر الحديث: بدآت بـ ظهور الطباعة حيث كان لها دور كبير في دفع الحركة العلمية وسرعة انتشارها فمن اول المطابع مطبعة الاميريه في بولاق ثم تليها مرحلة محاولات تقنين الفقه: سابقًا كان الفقه يدّون بأسلوب المتون الفقية اما في عصرنا الحالي فقد دونه المعاصرون بأسلوف جديد وهو التأليف في الصياغة القانونية بعد ذلك تأتي مرحلة نشوء الهيئات والمجامع الفقهية فمن اهم الصور مجمع البحوث الاسلامية بالازهر ومجمع الفقه الاسلامي ومجمع الفقه الاسلامي الدولي - هيئة المحاسبة والمراجعة بعدها جاءت الموسوعات الفقهيه ومن ثم ظهرت انماط جديدة في التاليف الفقهي (من اهمها الموسوعه الفقهية الكويتيه وهي موسوعة فقهية ضخمة) وظهرت المرحلة الخامسة بصدور المجلات الفقهية: وهي أحد اساليب التاليف الجديدة مثل مجله المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلاميومن ثم نشأت في البلدان الجامعات وبدأت كتابة الرسائل الجامعية ونشرها وتليها رحلة المعاصرون في كتابه نظريات الفقهية فنتج عنها اكتساب المهارات الفقهية ومن ثم انتهت مراحل تطور الفقه بظهور البرامج والمواقع الالكترونية الفقهية التي ساعدت الكثير الناس في سهولة الوصول الى مجامع الفقه وموسوعاته بكل تيسير ودون مشقة.

    1. المسألة الأولى :- الخلاف في ثبوت الدليل. المسألة الثانية:- الخلاف في عدم بلوغ الدليل. المسألة الثالثة:- الخلاف في العائدة لدلالات الألفاظ. المسألة الرابعة:- الخلاف في حجية بعض الأدلة. المسألة الخامسة:- الخلاف في ثبوت الدليل

    1. ١- أركان البيع: فقه

      ٢- أقسام الواجب: أصول الفقه

      ٣- ألفاظ العموم : أصول الفقه

      ٤- شروط النكاح: فقه

      ٥- أركان القياس: أصول فقه

      ٦- محظورات الإحرام: فقه

    1. بعد معرفتنا لماهية المبادئ العشرة التي جمعها لنا الشيخ محمد بن النعمان حيث ورد إن لكل علم عشرة مبادئ لفهم ماهيه هذا العلم وتطبيقا على ذلك:- مدخل دراسة الفقه بدايةً من اسمه/ وتعريفه/ موضوعه/ مسائله/ ثمرته/ استمداده/ واضعه/ حكم تعلمه/ تصنيفه/ واخيرًا فضله

      1. يسمه فقه اي لغة الفهم والادارك واصطلاحًا معرفة الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيليه.
      2. الحد والتعريف احترز تعريفه الاصلطلاحي وتقيد بثلاث قيود..
      3. موضوعه افعال العباد من حيث حكمها الشرعي يدخل في احكام المكلفين من حيث الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم
      4. مسائل هذا العلم تدخل في فقه العبادات والعاملات والجنايات والأسرة والقضاء.
      5. ثمرته الامتثال لاوامر الله واجتناب نواهيه
      6. يستمد من احكام الشريعة الاسلامية الادلة الشرعية حيث تنقسم الى ادلة متفق عليها (القران والسنة والاجماع والقياس) وادله مختلف فيها (الاستحسان والاستصحاب)
      7. واضع هذا العلم / المشرع هو الله عزه وجل منزل الوحي وأول من استنبط الوحي النبي عليه الصلاة والسلام وأول من صنف هذا العلم الائمة المجتهدون
      8. حكم تعلمه ينقسم لثلاث حالالت فرض عين على كل مسلم في تعلم امور دينه كالصلاة والصيام< وفرض كفاية تعلم القدر الزاىد في دينه كالمفتي من افتى الناس في دينهم. الاستحباب من قام به سقط عن الباقي. واخيرا حالة الكراهة والحرمة من تفقه فالدين لافساد دين الخلق وغاية في المفاخرة.
      9. نسبته الى العلوم الشرعية المستمد من الكتاب والسنة.
      10. فضله ورد في كثير من الايات في القران والسنه تحث على تعلم هذا العلم والتفقه في الدين..
  5. Aug 2024
    1. 1- الحكم/ الاستئذان -المقصد/ حفظ العورات والبصر من الاطلاع عليها - اللفظ الدال/ من اجل... . 2 - الحكم/ طهارة الهرة (إنها ليست بنجس) - المقصد/ التيسير - اللفظ الدال/ إنها من الطوافين عليكم. 3 - الحكم/ الصيد اثناء الاحرام- المقصد/ منع الناس من الصيد اثناء الاحرام- اللفظ الدال/ (لا تقتلوا الصيد وانتم حرم..). 4 - الحكم/ قطع اليد (عقوبة االسارق) - المقصد/ حفظ المال وحقوق الغير تطبيق حد السرقة - اللفظ الدال/ (فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) 5 - الحكم/ وجوب إقامة الصلاة - المقصد/ حفظ النفس ودرء المفاس من الفحشاء والمنكرات - اللفظ الدال/ (إن الصلاة كانت..). 6 - الحكم/ قسمة الفيء- المقصد/ توزيع المال لتحقيق التوازن حتى لا يجتمع المال عند الاغنياء - اللفظ الدال/ (كي لايكون). 7 - الحكم/ عدم تغطية رأس الميت وهو محرم - المقصد/ بعث الناس في يوم القيامة على احوالهم - اللفظ الدال/ (فإنه يبعث يوم القيامه ملبياً) 8 - الحكم/ الامر بالصدقة من الأضحية والنهي عن حكرها - المقصد/ جلب المصلحة لعامة الناس بتحقيق المساواة بين الفقراء - اللفظ الدال/ (من اجل الدافة التي دفة...)

    1. استنباط الشاطبي

      1. وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير للمحتاجين ٢. وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة الظاهرة معقولة المعنى المقصد الشرعي مراعاة للمعري والمعرى ٣.وجه الاستحسان مراعاة للمضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد
      2. وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي رفع الحرج
      3. وجه الاستحسان مراعاة للضرورة المقصد الشرعي درء المفاسد
      4. وجه الاستحسان مراعاة للمصلحة المقصد الشرعي درء المفاسد وجلب المصالح
      5. وجه الاستحسان مراعاة للضرورة والمقصد الشرعي رفع المشقة والتيسير
      6. وجه الاستحسان مراعاة المصلحة والمقصد الشرعي رفع الحاجه
      1. المقصد الشرعي: حفظ القرآن امقتضي بحفظ الدين
      2. المقصد الشرعي: حفظ العقل
      3. المقصد الشرعي: حفظ المال
      4. المقصد الشرعي: حفظ المال ذلك لما تقتضيه المصلحة
      5. المقصد الشرعي: حفظ النفس
    1. النص الأول: رفع المشقة عن النفس وعد تكليفها فوق طاقتها

      النص الثاني: حفظ النفس وتزكيتها

      النص الثالث: حفظ البصر

      النص الرابع: حفظ العرض والبصر ورفع الحرج بالصيام.

      النص الخامس: التيسير والرفق.

      النص السادس: التيسير ورفع الحرج.

      النص السابع: تحقيق العدل وحفظ الحقوق للغير.

      النص الثامن: الموازنة في العبادة وحفظ الحقوق.

      النص التاسع: عدم المشقة على النفس وتزكيتها

      النص العاشر: الصدقة وحفظ المال

      النص الحادي عشر: وجوب مراعاة المصالح العامة

      النص الثاني عشر: الكف عن قتل المنافقين درء للمفسدة لئلا يكون ذريعه بآن محمدا قال ذلك

    1. تكمن غاية كل من مقاصد الشريعة واصول الفقة في ان كلاهما يهدف للوصول إلي الحكم الصحيح للنوازل. ترتكز موضوعات اصول الفقه في الأدلة ومعرفة كيفية طرق الاستدلال بددً من دراسة الادلة ثم طرق استنباط الاحكام منها كدلالة العام والخاص والاطلاق والتقييد، بينما تأتي موضوعات مقاصد الشريعة في معرفة ماهية اراداة الشارع للمعاني والحكم في احكامها ونصوصها واستنباط مقاصدها والتي تبينت في جلب لمصالح ودرء المفاسد. وتأتي الغاية من القواعد الفقهية في البحث عن افعال المكلفين وذلك من خلال حكمها الفقهي بينما يتفق مع مقاصد الشريعة في ثلثة امور وهي ان كلا منهما قضايا كلية واصول عامة بالاضافة الى كلاهما تساعد على النظر في النوازل واستقراء النصوص الشريعة والفقهية.