الحالة الاولى: اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم. تضمن النظام الأساس للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة. وتعيين محكم فرد لنظر النزاع.
التصرف / يجوز ذلك. تسوية المنازعات:
السند النظامي/ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثانية: اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم. اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة.
التصرف / يجوز لهم ذلك.تسوية المنازعات:
السند النظامي/ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الثالثة: اللجوء إلى الوساطة. عرض مجموعة مساهين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين.
التصرف / يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.
السند النظامي/ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الرابعة: اللجوء إلى التفاوض. عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة.
التصرف / يجوز الدعوة إلى إجتماع المساهمين بشرط موافقه المساهمين بالأجماع.
السند النظامي/ المادة السادسة والأربعون بعد المائة الفقرة الاولى: مع مراعاة نظام الشركة الأساس. تعقد اجتماعات المساهمين في شركة المساهمة المبسطة بدعوة من رئيسها أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال وفقاً للأوضاع التي يحددها نظام الشركة الأساس. ويجوز الدعوة لاجتماع المساهمين بناء على طلب مراجع الحسابات إن وجد ، أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة ، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.
الحالة الخامسة: اللجوء إلى الصلح. إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة.
التصرف / يجوز ذلك.
السند النظامي/ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.