1. May 2025
    1. عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

      مثال على ذلك /

      شركة أجنبية تقوم بإنشاء برج سكني أبداء العقد من 1445/1/1هـ وينتهي في1/1/1447هـ بمثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه أجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه إنشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ طابق بمعايير فريده غير متداولة في المملكة. وحيث جرى قيد الشركه في السجل التجاري. بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع وعقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده. حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة وبحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة الحادية والأربعون: إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بإنتهاء تلك الأعمال وتنفيذها ، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك ، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

    2. عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

      مثال على ذلك /

      شركة أجنبية تقوم بإنشاء برج سكني أبداء العقد من 1445/1/1هـ وينتهي في1/1/1447هـ بمثله المتعلقة بالتقييد المؤقت حيث انه تم تسليم شركه أجنبيه في السجل التجاري تهدف الى اتمام عمليه إنشاء برج سكني يتكون من ١٠٠ طابق بمعايير فريده غير متداولة في المملكة. وحيث جرى قيد الشركه في السجل التجاري. بعد حصولها على الترخيص بالبناء والصيانة واستيراد المواد الخاصة وابرازها عقد التاسيس وتفاصيل المشروع وعقود التأجير لمركز عملها الكائن في مدينه جده. حيث تضمن عقد التأسيس خطه عمل الشركة في المشروع المراد اتمامه بفتره زمنيه ممتدة من تاريخ الاول من محرم لعام 1445 للهجرة الى تاريخ الاول من شوال لعام 1447 للهجرة وبحسب ما ورد بنظام الشركات بالمادة الحادية والأربعون: إذا كان وجود الشركة الأجنبية في المملكة من أجل تنفيذ أعمال معينة وخلال مدة محددة ، فتقيد لدى السجل التجاري بصورة مؤقتة وينتهي قيدها بإنتهاء تلك الأعمال وتنفيذها ، ويشطب القيد بعد تصفية حقوقها والتزاماتها ، وفقًا لأحكام النظام وغيره من الأنظمة الأخرى المعمول بها. ومع ذلك ، يجوز استمرارها بعد استيفاء المتطلبات النظامية اللازمة. وللوزارة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.

    3. مثال ذلك عندما تتفق شركة محلية مع شركة اجنبية لانشاء مشروع مشترك بهدف تنفيذ مشروع بناء في الدولة وقد تتطلب الشركة المحلية وضع قيد مؤقت كشرط لضمان الالتزام الشركة الاجنبية بالعقد ويزال هذا القيد عندما تفي الشركة بجميع التزاماتها التعاقدية.

    1. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    2. اركان التنفيذ ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ عليه / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    3. اركان التنفيذ

      ١- طالب التنفيذ / وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته

      ٢- المنفذ ضده / هو من توجه ضده إجراءات التنفيذ

      ٣- الجهة المنفذة / يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري و الإشراف عليه و يعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ

      ٤- محل التنفيذ / هو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ الجبري

    4. اولًا/ طالب التنفيذ: وهو من يقبل منه طلب التنفيذ ويكون التنفيذ لمصلحته وهذا هو العنصر الأول والأهم في أي معاملة تنفيذ ويشترط فيه أن يكون ذا صفة ومتى كان موضوع السند حق يورث فيجوز لورثته طلب التنفيذ.

      ثانيًا/ المنفذ ضده: وهو من توجه ضده إجراءات التنفيذ ويشترط أن يكون معلوما و معينا.

      ثالثًا/ الجهة المنفذة: قاضي التنفيذ هو المخول أو من له سلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه بمعاونة مأموري التنفيذ ويستعين جهاز التنفيذ القضائي عند الحاجة بالقوة الجبرية.

      رابعًا/ محل التنفيذ: وهو ما ترد عليه إجراءات التنفيذ ويختلف تبعا لاختلاف موضوع الحق في السند التنفيذي .

    1. 1-الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

      2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

      3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.

      5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها

    2. اولاً: يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو اكثر ولو كانت في دور التصفية وللشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم إتخاذ أي شكل من أشكال الشركات. وذلك إستناداً للمادة: (231) من ذاتِ النظام.

      ثانياً: إضافةً لذلك: يصدر قرار تقسيم الشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ويجب أن يتضمن قرار التقسيم بياناً بعدد الشركاء أو المساهمين ونصيب كل منهم في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم والشركة محل التقسيم. وحقوق هذه الشركات والتزاماتها. وكيفية توزيع الأصول والحقوق والالتزامات بينها. وذلك إستناداً للمادة: (232) من ذاتِ النظام .

    3. 1-الحذف إنشاء شركة المحاصة. الإضافة استغنى نظام الشركات الجديد عن شكل . الشركة بكونها محدودة التحسين أن تكون الشركة الثانية ضمن نطاق المجاز نظاماً لأشكال الشركات الناشئة ولتكن ذات مسؤولية محدودة. المادة الرابعة من النظام تتخذ الشركة التي تؤسس وفقا لأحكام النظام أحد الأشكال

      2- الحذف مفتوح التقسيم الإضافة الإثرائية للمصفى كافة الصلاحيات التي تمكنه من سداد ديون الشركة وتكون الشركة قد انتهت وأنت إلى التصفية فالمصفي أولى التعديلات التحسينية الاستمرار بالتصفية تحت إشراف المصفي المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين من نظام الشركات

      3-المادة الثانية والتسعون من اللائحة ٤- الحذف الإضافة الإثرائية جرى الاتفاق وبموافقة كافة الدائنين على آلية سداد الديون. فلا بحق لهم أن يعرقلوا سير الشركات الناشئة بعد أن تم ضمان حقه بالاتفاق المسبق. التحسين تقديم الشركة ضمانات أخرى كالرهن أو الأوراق التجارية. أو حتى إدخالهم شركاء في حال إجازة ذلك من الشركاء والدائنين. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.

      5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.

    4. 5- الحذف تساوي حملة الأسهم في حصصهم في الشركات الناشئة التحسيني الإضافة لا يجوز التساوي في حصص الأسهم بين حملة الأسهم في الشركة محل التقسيم لدى إنشاء الشركات اللاحقة إلا في حال إجازتهم لذلك بالإجماع. التحسين العدل بين حملة الأسهم وتوزيع الحصص كل بمقدار ما يمتلك من حصص في الشركة محل التقسيم الضمان العدالة . بينهم رقم المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين من نظام و المادة التاسعة والثمانون من اللائحة التنفيذية، ونصها.

    1. نوع محل الحق من حيث طبيعته: العقار المنقول من حيث المثلي والقيمي: الشيء المثلي الشيء القيمي من حيث قابليته للاستهلاك: شيء قابل للاستهلاك شيء غير قابل للاستهلاك

    1. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادره من المحاكم واللجان القضائيه وشبه القضائيه اما بعد صدور النظام التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ ياخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد علـى السرعه والفوريه للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضا بعد صدور النظام اشتراك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    2. كان التنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية وكانت اجراءاته تستغرق وقت طويل وجهات متعددة أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التمفيذ وحده المخول بها وأصبحت تتم بسرعة اكثر .

    3. كان التنفيذ قبل صدور النظام على الاحكام والقرارات القضائية وكانت اجراءاته تستغرق وقت طويل وجهات متعددة أما بعد صدورالنظام تعددت أنواع السندات التنفيذية وأصبح قاضي التمفيذ وحده المخول بها وأصبحت تتم بسرعة اكثر .

    4. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    5. قبل الصدور كان السند التنفيذي يقتصر على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية اما بعد صدور النظام اصبح السند التنفيذي يشمل امور اخرى مثل محاضر الصلح والعقود قبل صدور النظام كان التنفيذ يأخذ وقت طويل اما بعد صدور النظام اعتمد على السرعه والفورية للتنفيذ واعطى للقاضي صلاحيات وسلطه تقديرية اشتمل على ضمانات للمنفذ له ايضاً بعد صدور النظام اشترك القطاع الخاص بالتنفيذ بوصفه مقدم خدمه

    6. ١-

      قبل النظام: ( كان السند التنفيذي عام وغيردقيق ولا توجد معايير واضحة لقبوله والإعتماد على اجتهاد القضاة الشخصي).

      بعد النظام: ( أصبح السند التنفيذي محدد في م9 من النظام).

      ٢-

      قبل النظام: ( الإجراءات يدوية ورقية بطيئة متراكمة غير منضبطة).

      بعد النظام: (الإجراءات إلكترونية عبر ناجز ميسرة ومنضبطة).

      ٣-

      قبل النظام: ( لم تكن هناك عقوبات رادعة للمماطلين).

      بعد النظام: ( فرض عقوبات صارمة على المماطلين ).

      ٤-

      قبل النظام: ( لم تكن هناك آليات لتعويض المتضررين بسرعة وصعوبة متابعة القضايا بسبب ضعف التنظيم).

      بعد النظام: ( أصبح هناك توازن بالتنظيم مع توفير قنوات إلكترونية للتظلم وللمتابعة بسرعة وكفاءة).

      ٥-

      قبل النظام: ( عدم وضوح النظام التنفيذي وتعدد جهات التنفيذ أضعف ثقة العامة).

      بعد النظام: ( تنظييم دقيق وشامل للإجراءات التنفيذية ).

      ٦-

      قبل النظام: ( كان محصور في القاضي الإداري والشرط ).

      بعد النظام: ( سمح النظام بمشاركة القطاع الخاص من خلال مقدمي خدمات التنفيذ).

      ٧-

      قبل النظام: ( كان يفتقر للتطوير التشريعي المؤسسي).

      بعد النظام: ( أصبح نموذج يحتذي به في الكفاءة والتنظيم).

    1. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    2. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    3. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    4. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    5. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    6. الزيادة على قيمة سيارة مشتراة بالتقسيط نظير تأخر المدين في سداد الأقساط عليه:

      لا يجوز الزيادة في القيمة الأصلية.

      وفي الشريعة الإسلامية محرم ويدخل في الربا وهو محرم شرعاً.

    1. أولا : لاتنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ولا بافتتاح أي من إجراءات التصفية ولا بأعسارة

      ثانياً : تنقضي في حالات كما نصة عليه المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب التالية .

      ١- انتهاء المدة المحدده لها إذا كانت محددة مالم تمدد وفقا لاحكام نظام الشركات .

      ٢- اتفاق الشركاء علي حل الشركة .

      ٣- صدور حكم قضائي نهائي بحلها او بطلانها .

    2. لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره

    3. أولا: لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره ثانيا : وتنقضي في حالات كما نصة عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية : 1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات 2- اتفاق الشركاء على حل الشركة 3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها

    4. لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة احد الشركاء او الحجر عليه ولا بافتتاح اي من اجراءات التصفية ولا باعساره.

      وتنقضي في حالات كما نصت عليها المادة 243 من نظام الشركات الجديد نص تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد الأسباب الآتية :

      1- انتهاء المدة المحددة لها إذا كانت محددة المدة ما لم تمدد وفقاّ لأحكام نظام الشركات.

      2- اتفاق الشركاء على حل الشركة.

      3- صدور حكم قضائي نهائي بحلها أو بطلانها

    1. الامر الملكي : هو أقوى واعلى الأدوات التنظيمية في المملكة وهو يعبر عن إرادة الملك وحده وتصدر الأوامر الملكية بصيغه محددة وتحمل توقيع الملك بصفته رئيساً للدولة وليس باعتباره رئيسا لمجلس الوزراء ويستخدم الامر الملكي في الشؤون التنفيذية، مثال: تعيين الامراء والوزراء والقضات . المرسوم الملكي : هو أداة تنظيمية تحمل توقيع الملك بالموافقة على موضوع سبق ان عرض على مجلس الوزراء ومجلس الشورى واتخذ كل منهما قرار حيال ذلك الموضوع ويحمل المرسوم الملكي توقيع الملك بوصفه رئيسا لمجلس الوزراء وهي وثيقه مكتوبه تصدر من الملك وتستخدم هذه الأداة في المصادقة على الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وميزانية الدولة. اللوائح التنظيمية : تصدر بقرار من مجلس الوزراء كونه السلطة التنظيمية في المملكة المختصة بذلك وقد تصدر أيضا بأدوات مختلفة كقرارات المجالس والهيئات اللوائح التنفيذية : تصدر من الوزير المختص لوحده او بالتنسيق مع وزير اخر وقد تصدر من مجلس الوزراء مثل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم وقد تكون بقرار من مجلس الوزراء .

    1. س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

    2. س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

    3. س1/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س2/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٣/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٤/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٥/ اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س٦/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٧/ الاختصاص الموضوعي والإجرائي لقاضي التنفيذ

      س٨/ اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

      س٩/اختصاص قاضي التنفيذ النوعي

      س١٠/اختصاص قاضي التنفيذ المكاني

    4. تصنيف اختصاصات قاضي التنفيذ :

      1 / إجرائي 2 / موضوعي 3 / موضوعي 4 / موضوعي 5 / موضوعي 6 / إجرائي 7 / إجرائي 8 / إجرائي 9 / موضوعي 10 / إجرائي

    5. قاضي التنفيذ :

      ١ / إجرائي.

      ٢ / موضوعي.

      ٣ / موضوعي.

      ٤ / موضوعي.

      ٥ / موضوعي.

      ٦ / إجرائي.

      ٧ / إجرائي.

      ٨ / إجرائي.

      ٩ / موضوعي.

      ١٠ / إجرائي.

    1. 1: الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    2. الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. 2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    3. 1-الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. 2- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام الأجنبية وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    4. الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل. ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    5. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    6. ١- الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      ٢- تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي

    7. الاشكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    8. شكالية تحل عن طريق النظر بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق مبدئ المعاملة بالمثل.

      2: تنفذ جميع الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية او تحكيم اجنبي وغيرها بالمملكة من قاضي التنفيذ وفق المادة الثامنة من نظام التنفيذ السعودي.

    1. الخطأ أشفاه الصواب شفاه الخطأ مؤداه الصواب مفاده لأن مؤداه ما يؤدي إليه الخطأ البلكونة الصواب الشرفة لأن البلكونة ليست عربية الخطأ المذكور الصواب المثبت الخطأ ثم مات من فوره الصواب فمات من فوره لأن ثم تدل على التراخي الخطأ لم يلتزم المدة الصواب لم يلتزم بالمدة الخطأ راجعة الى المدعي الصواب متوجهة الى المدعي الخطأ أن يدحض الصواب أن يمنع الخطأ الطرفات الصواب الطرفان الخطأ يملك شركة الصواب يمتلك شركة لأن الامتلاك أبلغ الخطأ يؤجر الطرف الأول الطرف الثاني الصواب يؤجر الطرف الأول على الطرف الثاني الخطأ شخص طبيعي أو اعتباري الصواب شخص طبيعي اعتباري

    1. الفقرة الاولى تكييف الحالة 1- تحديد خطوات تقييم الحصص العينية 2- تاكيد مطابقة الحصص لقيمة رأس المال المعلن 3- اعتماد التقرير 4- اجراءات استكمال الحصص المسند النظامي هو نظام الشركات السعودي والذي ينص على الاجراءات المتعلقة بالتاسيس الشركات المادة التاسعة والخمسون بعد المائة المادة الرابعة والسبعون بعد المائة الفقرة الثانية تنازل الشركاء عن حقهم في ادارة حصصهم ومنح هذا الحق لاحدهم(رياض)ويعني ان رياض يتمتع بصلاحية التصرف في الحصة لصالح الشركة دون الجاجة الى موافقة بافي الشركاء المستند النظامي المادة الحادية والستون بعد المائة.

    2. الحالة1: تكييف الحالة:صحيح الحكم: السند النظامي: ذا تجـاوزت قيمـة الحصـص العينيـة المقدمـة عنـد تأسـيس الشـركة أو زيـادة رأس مالهـا (نصـف) رأس مالهــا، وجــب تقييمهــا مــن مقيــم معتمــد أو أكثــر، وأن يعــد المقيــم تقريــرًا يُبيــن فيــه القيمــة العادلــة لهــذه الحصــص، ويعــرض ذلــك التقريــر علــى المؤسســين أو المســاهمين، للمداولــة فيــه، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة المشــاركة فــي التصويــت علــى القــرار بشــأن التقريــر المعــد عنهـا، فـإن قـرر المؤسسـون أو المسـاهمون تخفيـض المقابـل المحـدد للحصـص العينيـة، وجـب الحصــول علــى موافقــة مقدمــي تلــك الحصــص علــى ذلــك التخفيــض.

    1. الإعراب : هو التغيير في آخر الكلمة بسبب عامل يؤثر فيها رفعًا أو نصبًا أو جرًا أو جزمًا تبعًا لما يقتضيه مكانها في الجملة. وعلامات الإعراب : تكون إما حركةً ، وإما حرفًا ، وإما حذفًا. ١- الرفع : الأصلية = الضمة. الفرعية = الواو + الألف. ٢- النصب : الأصلية = الفتحة. الفرعية = الألف + الياء + الكسرة + حذف النون. ٣- الجر : الأصلية = الكسرة. الفرعية = الياء + الفتحة. ٤- الجزم : الأصلية = السكون. الفرعية = حذف الآخر + حذف النون.

    1. 1- يكون مسؤولًا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال .

    2. 1- يكون مسؤولًا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال .

    3. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    4. 1- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير. 2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق. 3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه. 4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون. 5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس. 6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن. 7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه. 8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال.

    5. ١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    6. 1- يكون مسؤولًا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      2- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      3- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      4- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      5- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      6- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      7- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      8- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال .

    7. ١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    8. ١- يكون مسؤولا بالتضامن عن ديون الشركة أمام الغير.

      ٢- يكون مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة لانضمامه واللاحقة، كما يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية عن الديون السابقة بعد شهر الاتفاق.

      ٣- لا يكون مسؤولاً عن الديون والالتزامات التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه أو إخراجه.

      ٤- لا يكون مسؤولاً عن الديون قِبَل دائني الشركة، إلا إذا اعترضوا على هذا التنازل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ الشركة لهم بذلك، وفي حال الاعتراض يكون المتنازل إليه مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل عن هذه الديون.

      ٥- يعُدّ الشريك الموصي متضامناً في مواجهة الغير الذي تعامل مع الشركة بحسن نية على هذا الأساس.

      ٦- يكون مسؤولاً بالتضامن في جميع أمواله عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت على ما أجراه من أعمال، او كانت الأعمال التي أجراها من شأنها أن تدعو الغير إلى الاعتقاد بأنه شريك متضامن.

      ٧- تفقد شركة المحاصة صفة الاستتار وتتحول إلى شركة تضامن، ويحق للدائنين الرجوع على أحد الشركاء لاستيفاء دينه.

      ٨- مسؤولية المساهم المحدودة تعد من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق يقضي بخلاف ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته لمبادئ وقواعد النظام العام، وتكون مسؤولية الشركاء في الشركة محدودة فقط في ديون الشركة بمقدار حصة ونصيب كل شريك في رأس المال

    1. الفقرة الأولى

      أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية

      تبادل الوثائق الموافقة والانضمام ، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة

      إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة

      مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني

      ١ - جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية اثنتي عشرة مادة تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      ٢ - ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية اعترفت بمراكز التحكيم الدولية ، وفرقت بين الشرط التحكيمي والاتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      ٣ - جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية ثنتين وسبعين مادة التعاون القضائي.

      ٤ - جميع أعضاء مجلس التعاون 4 أبواب إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    2. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    3. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    4. السؤال الأول: الفقرة الأولى/ أ/ طرحها كفكرة أو مقترح. ب/يتم التفاوض بيم الأطراف المعنية حول موضوعها. ج/صياغة نصها وتحريره واعتماده بلغة أو لغات يتفق عليها. د/المصادقة عليه بعد التوقيع.

      الفقرة الثانية: تبادل الوثائقن الموافقة والانضمام، والأكثر هي التصديق.

      الفقرة الثالثة: إذا تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي.

      الفقرة الرابعة: مجلس الوزراء ، اللجنة العامة وهيئة الخبراء ومجلس الشورى.

      السؤال الثاني: 1/ جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية /اثنتي عشرة مادة/ تضمنت شمولية تنفيذ الأحكام النهائية سواء كانت قضائية أو أحكام محكمين واشتملت على جملة من الشروط الواجب توافرها في الحكم الأجنبي لتنفيذه.

      2/ثلاث عشرة دولة منها المملكة العربية السعودية/ اعترفت بمراكز التحكيم الدولية، وفرقت بين الشرط التحكيمي والأتفاق التحكيمي مع قبولها لعبء الإثبات للحكم التحكيمي.

      3/جميع أعضاء جامعة الدولة العربية ماعدا جمهورية القمر الأتحادية الإسلامية/ ثنتين وسبعين مادة/ التعاون القضائي.

      4/جميع أعضاء مجلس التعاون / 4 أبواب /إذا صدر أي حكم قضائي في أي دولة من دول الأعضاء فإنه يمكن تنفيذه في باقي الدول.

    5. ١- طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع ٢- تبادل الوثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

    6. ١- طرح، تفاوض، صياغة، اعتماد، توقيع ٢- تبادل الوثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

    7. ثائق، والانضمام. ٣- متى صدقها مجلس الوزراء وصدر بها مرسوم ملكي. ٤- اللجنة العامة وهيئة الخبراء

    1. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    2. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

    3. الحالة الاولى :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان)

      الحالة الثانية : تصرف صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة اثنان) له ان يفوض الغير

      الحالة الثالثة : التصرف صحيح لان رئيس الشركة هو الممثل القضائي لها وله ان يفوض غيره ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة ثلاثة)

      الحالة الرابعة : التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد )

      الحالة الخامسة :التصرف غير صحيح ( المادة المئة والثانية والاربعون فقرة واحد ).

    1. لحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    2. الحالة الأولى: لا يجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (5)، من المادة: (225)، ونصها: يكون المقابل فالاندماج حصصاً او اسمهاً فالشركة الدامجة او الناشئة عن الاندماج.

      الحالة الثانية: لايجوز؛ وذلك إستناداً للفقرة: (4)، من المادة: (225)، ونصها: لا يكون الاندماج صحيحًا إلا بعد تقييم أصول كل شركة طرف فيه.

      الحالة الثالثة: لايجوز؛ لأن الإعتراض محدد بمدة وهي (10) أيام، وذلك إستناداً للفقرة: (3)، من المادة: (227)، ونصها: للدائن الذي أبلغ الشركة باعتراضه على الاندماج وفقًا للفقرة (2) من هذه المادة ولم تف الشركة بالدين إذا كان حالا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن (عشرة) أيام قبل التاريخ المحدد لإتخاذ قرار الاندماج.

      الحالة الرابعة: لايجوز. وذلك إستناداً للمادة: (228)، ونصها: يسري قرار الاندماج ويُعد نافذاً من تاريخ قيد بيانات الشركة المندمجة في سجل الشركة الدامجة لدى السجل التجاري، وفيما عدا ذلك يسري قرار الاندماج ويعد نافذاً من تاريخ قيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل التجاري.

      الحالة الخامسة: لايجوز؛ وذلك إعمالاً للفقرة: (2)، من المادة: (230)، ونصها: للمساهم الذي بلغت ملكيته تسعين في المائة من أسهم شركة المساهمة التي لها حقوق تصويت سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، وللمتعاقد على شراء هذه النسبة بشكل غير مشروط، أن يتقدم بطلب إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ بلوغ ملكيته ذلك المقدار أو من تاريخ التعاقد بشكل غير مشروط لشراء هذه النسبة، للحصول على الموافقة على تقديم عرض إلزامي لإجبار المساهمين الآخرين على بيع أسهمهم له.

    3. الحالة الاولى يجوز لشركة ولوكانت في دور التصفية ان تندمج في شركة اخرى من شكلها او من شكل اخر ولا يكون الدمج صحيحا الا بعد تقييم اصول كل شركة طرف فيه الحالة الثانية لايجوز ولها استثناء تلك الحالات من بعض الاحكام الحالة الثالثة لايجوز الحالة الرابعة لايجوز ويعد قرار الاندماج نافذا من تاريخ قيد بيانات الشركة لدى السجل التجاري

    1. التنازل عن العقد تصرف قانوني يحل بموجبه المتنازل له محل المتنازل في حقوقه و التزاماته العقدية في مواجهة المتنازل لديه، فهو يسمح للمتنازل بمغادرة المسرح العقدي كما يسمح ببقاء العقد و استمراريته رغم تغير أحد أطرافه. بدأ الفقه و كذا بعض التشريعات مؤخرا بالاهتمام بهذه النظرية أكثر فأكثر نظرا لما تقدمه من حلول عملية في الكثير من المجالات خاصة ما تعلق منها بالمؤسسات التي يرتبط وجودها بتنفيذ العديد من العقود كعقد العمل و التوريد و التأمين و الإيجار و القرض و غيرها. و ما زالت هذه النظرية محل جدل واسع بين الفقهاء بين متقبل لها و رافض، و بين من يرى هذا التصرف جمع بين حوالة الحق و حوالة الدين و بين من يراه تصرف مستقل بذاته غير قابل للتجزئة.

    1. مصادر الحق / ١: وهو النصدر المنشى للحق اي الذي يثبت لنا الحق اولا ٢: وهو المصدرالموضوعي وقد يسمى المصدر المباشرالذي اذا وقع يترتب اثره المباشرة وهو امران: ١/ الوقائع المادية ٢/ التصرفات النظامية في اثبات الحق وهو الدليل عليها وقد يقع على المدعى عليه صور حماية حقوق عينية وشخصية ١/ وهي الحماية الموضوعية في القضايا الموضوعية فيه ومنها ١ الدعوى التقديرية ٢/ الدعوى المنشئة ٣ / دعوى الالزام

    2. مصادر الحق واثبات حمايته ثلاث اقسام رئيسية :

      اولاً/ مصادر الحق وتنقسم الى : 1- المصدر المنشىء للحق 2- المصدر الموضوعي للحق وفيه امرين ( الوقائع المادية - التصرفات النظامية ).

      ثانياً / إثبات الحق وينقسم الى: 1- مفهوم اثبات الحق 2- عبء اثبات الحق 3- محل اثبات الحق 4- وسائل اثبات الحق وفيها امرين ( وسائل موضوعية - وسائل اجرائية ).

      ثالثاً / حماية الحق وتنقسم الى : 1- حماية الحق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية 2- وسائل حماية الحقوق المدنية وفيها ( الحقوق العينية - الحقوق الشخصية).

      صور حماية الحقوق / 1- الحماية الموضوعية 2- الحماية التنفيذية 3- الحماية الوقتية العاجلة.

    1. في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس.

    2. الحاله الاولى /

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحاله الثانية /

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

    3. الحاله الاولى /

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحاله الثانية /

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

    4. الحاله الاولى /

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحاله الثانية /

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

    5. الحاله الاولى /

      متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن ٢٤ ساعه و له احالته لهيئة التحقيق و الادعاء العام

      الحاله الثانية /

      يبدا القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر باحد اطراف التنفيذ مع افهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فان اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الامر باحد الاجراءات التالية ١- المنع من السفر ٢- الحبس ٣- ايقاف خدماته الحكومية ٤- ايقاف خدماته في المنشآت المالية

    6. ١- للقاضي حبسه مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة او تبليغ النيابة العامة. ٢- العقوبات الواردة في المادة ٧٤

    7. في الحاله الأولى: متى تعدى او هدد المنفذ ضده المحضون او المزور فاللقاضي حبسه مدة لا تزيد عن 24 ساعه و له إحالته لهيئة التحقيق و الإدعاء العام.

      في الحالة الثانية: يبدأ القاضي بالنصح و التوجيه ثم ترتيب مراحل التسليم بما لايضر بأحد أطراف التنفيذ مع إفهامة بعقوبة الامتناع مع توثيق ذلك كله كي تقوم الحجة على الممتنع و المماطل منهما فإن اصر المنفذ ضده على الامتناع فاللقاضي الأمر بأحد الإجراءات التالية: 1- المنع من السفر. 2- إيقاف خدماته الحكومية. 3- إيقاف خدماته في المنشآت المالية. 4-الحبس

    1. 1- يجوز له.

      2-لايجوز.

      3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.

      4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.

      5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور.

    2. الجوب1: يكـون لرئيـس شـركة المسـاهمة المبسـطة أو مديرهـا أو مجلـس إدارتهـا –بحسـب الأحـوال- أوسـع الســلطات فــي إدارة الشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا فيما عدا ما استثني بنص خاص ، السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة فقرة ب)

      الجواب2: غير نافذ لانه يخرج عن صلاحياته ومخالف لنظام الشركة الأساس، وان تم تنفيذ القرار يتحمل المدير تبعة ذلك اذا كان يعلم بذلك لانه تصرف باسم الشركة وخارج حدود صلاحياته السند النظامي ( المادة الثانية والأربعون بعد المائة الفقرة د)

      الجواب 3: يجوز ذلك لأنه صدر من مجلس إدارة الشركة ولأنه يحقق فائدة او مصلحة للعمال، السند النظامي :المادة الثانية والأربعون بعد المائة الفقرة أ)

      الجواب4: يكــون للرئيــس أو المديــر -فــي حــدود اختصاصاتــه- أن يُفــوض الغيــر فــي مباشــرة عمــل معيــن أوأكثـر، السند النظامي: المادة الثانية والأربعون بعد المائة فقرة ب )

      الجواب5 : يجوز حسب الاستثناءات الواردة في المادة الثانية والسبعون: تقديم القروض ؛ لانها متخصصة بمجال التمويل.

    3. 1- يجوز له.

      2-لايجوز.

      3- يجوز الا اذا خالف النظام الاساس.

      4 - يجوز للرئيس اصدار قرار يعود بالمنفعة للشركة.

      5- لايجوز تقديم القروض الا اذا كان يعامل كالجمهور

    4. القرارات الصحيحة وغير الصحيحة في الاتي في ادارة شركة المساهمة المبسطة : 1- موضوع القرار (1) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة في دخول الشركة بمشروع تجاري.

      • إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق للمدير اتخاذ قرارات استثمارية وفقًا لصلاحياته المحددة في النظام الأساسي للشركة.
      • رقم المادة : المادة 139 .
      • نص المادة : يمارس مدير شركة المساهمة المبسطة جميع الاختصاصات المقررة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب. 2- موضوع القرار (2) : قرار مدير شركة المساهمة المبسطة الدخول في مشروع تجاري يحمل الشركة تكاليف مالية تخرج عن صلاحيات المدير بموجب النظام الأساسي للشركة.
      • إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يجب الالتزام بالنظام الأساسي وعدم تجاوز الصلاحيات المحددة فيه.
      • رقم المادة : المادة 140 .
      • نص المادة : لا يجوز لمدير شركة المساهمة المبسطة اتخاذ قرارات مالية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة دون موافقة المساهمين. 3- موضوع القرار (3) : قرار مجلس إدارة الشركة حول منح العاملين فيها إجازة إضافية.
      • إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لمجلس الإدارة اتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بالموظفين وفقًا للنظام الأساسي.
      • رقم المادة : المادة 141 .
      • نص المادة : يتمتع مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة بصلاحيات تنظيمية تشمل إدارة شؤون الموظفين واتخاذ القرارات المتعلقة بهم. 4- موضوع القرار (4) : إصدار رئيس شركة المساهمة المبسطة قراره بالموافقة على عرض الشركة المدعى عليها من خلال محامي الشركة المساهمة.
      • إعمال القرار : صحيح ✅، حيث يحق لرئيس الشركة اتخاذ قرارات قانونية وتمثيل الشركة في النزاعات.
      • رقم المادة : المادة 142 .
      • نص المادة : يمثل رئيس شركة المساهمة المبسطة الشركة قانونيًا، وله الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالنزاعات القانونية. 5- موضوع القرار (5) : منح أحد أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة المبسطة المتخصصة بمجال التمويل قرضًا شخصيًا.
      • إعمال القرار : غير صحيح ❌، حيث يمنع النظام منح قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة لتجنب تضارب المصالح.
      • رقم المادة : المادة 143 .
      • نص المادة : يحظر على شركة المساهمة المبسطة منح قروض شخصية لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك لضمان النزاهة المالية وعدم تضارب المصالح
    1. المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.

      المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    2. 2رتب

      المجموعة الأولى-

      1: تذييل مايجب تذييله. 2: إصدار قرار م 34 . 3: إبلاغ المنفذ ضده. 4: الإنتظار لمدة خمسة أيام. 5: إصدار قرار رقم 46 . 6: الحبس التنفيذي م83 . المجموعة الثانية: : إصدار قرار رقم 34 . 2: إبلاغ المنفذ ضده. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام. 4: الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ. 5: عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف. 6: تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها. المجموعة الثالثة:- 1: إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74 . 2: إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3: الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4: للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5: الاستعانة بالقوة المختصة. 6: للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات .

    3. المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.

      المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    4. المجموعة الأولى/مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية/ مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة/ مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    5. المجموعة الأولى: مسار الأموال (بما فيها النفقة الماضية)

      1.  تذييل ما يجب تذييله
      2.  إصدار قرار م 34
      3.  إبلاغ المنفذ ضده
      4.  الانتظار لمدة خمسة أيام
      5.  إصدار قرار رقم 46
      6.  الحبس التنفيذي م 83
      

      ⸻

      المجموعة الثانية: المسار المباشر

      1.  إصدار قرار رقم 34
      2.  إبلاغ المنفذ ضده
      3.  الانتظار لمدة خمسة أيام
      4.  الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ
      5.  عند تعذر الخطوة الرابعة، للقاضي أن يصدر قرارًا غير خاضع للاستئناف
      6.  تُراعى المادتان 86 و71، وللقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها
      

      ⸻

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة والزيارة ونحوها

      1.  إصدار قرار م 34 (إلا ما استثني بالمادة 4/74)
      2.  إبلاغ المنفذ ضده، وعند تعذر الإبلاغ
      3.  الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ
      4.  للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه
      5.  الاستعانة بالقوة المختصة
      6.  للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات
      
    6. المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.

      المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    7. المجموعة 1:مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية :1 تذييل ما يجب تذييله كما نصت م/ 34-2-أ،ب،وم/9 2- إصدار قرار م/ 34 3-إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 4- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان. 5- إصدار قرار م/46. 6- الحبس التنفيذي م/83.

      المجموعة 2: مسار المباشر: 1-إصدار قرار م/ 34. 2- إبلاغ المنفذ ضده عند تعذر الإبلاغ ومرور عشرين يوماً من يوم قرار م/ 34 يتاح الإعلان. 3- الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ أو الإعلان ويحسب منها يومه. 4-الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفييذ مالم يتطلب الأمر قيام المدين نفسه بالتنفيذ. 5- عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف ريال لليوم. 6- تراعى م؟ 86 و م/71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات التالية أو كلها في حق الممتنع المنع من السفر أو الأمر بالحبس أو منع الجهات الحكومية من التعامل معه.

      المجموعة 3: مسار الحضانة ونحوها والزيارة: 1- إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2- إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ. 3-الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ. 4- للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه. 5- الاستعانة بالقوة المختصة. 6- للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    8. مجموعة الأولى: مسار الأموال ويدخل فيها النفقة الماضية 1/تذييل مايجب تذييله…. 2/إصدار قرار م 34 3/إبلاغ المنفذ ضده… 4/الإنتظار لمدة خمسة أيام… 5/إصدار قرار رقم 46 6/ الحبس التنفيذي م83

      المجموعة الثانية: مسار المباشر 1/إصدار قرار رقم 34 2/إبلاغ المنفذ ضده… 3/الاتنظار لمدة خمسة أيام… 4/الكتابة للشرطة أو الجهة المختصة للتنفيذ…. 5/عند تعذر الخطوة الرابعة للقاضي أن يصدر قرارا غير خاضع للاستئناف… 6/تراعى م 86 و م71 للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات أو كلها…

      المجموعة الثالثة: مسار الحضانة ونحوها والزيارة 1/إصدار قرار م34 إلا ما استثني بالمادة 4/74… 2/ إبلاغ المنفذ ضده وعند تعذر الإبلاغ… 3/الانتظار لمدة خمسة أيام من التبليغ…. 4/للدائرة التدرج بالنصح والتوجيه… 5/الاستعانة بالقوة المختصة… 6/للقاضي اتخاذ إحدى الإجراءات

    1. /إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها لا يتجاوز مجموع قيمتها (نصف) رأس مال الشركة، فلا يجب تقييمها من مقيم معتمد، ما لم يتفق المؤسسون أو المساهمون على غير ذلك.

      2/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

      3/إذا لم تقيم الحصص العينية من مقيم معتمد وفقًا لحكم هذه المادة أو إذا قُيمت بغير تقدير المقيم المعتمد المعين، يكون المؤسسون أو المساهمون مسؤولين شخصيًّا في جميع أموالهم في مواجهة الغير عن عدالة تقدير هذه الحصص وأداء الفرق نقدًا إلى الشركة. ولا تسمع الدعوى في هذه الحالة بعد انقضاء (خمس) سنوات من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو زيادة رأس مالها بحسب الأحوال.

      4/إذا تجاوزت قيمة الحصص العينية المقدمة عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها (نصف) رأس مالها، وجب تقييمها من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرًا يُبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو المساهمين، للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو المساهمون تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض.

    2. جواب الشرط ١- نصف رأس مال الشركة ٢- نصف رأس مالها ٣- من مقيم معتمد ٤- نصف رأس مال الشركة

    1. فوائد تنظيم العقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ :

      وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ. توعية المجتمع بتحريم هذه الأفعال. إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ. تسريع إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية. منع التلاعب والاحتيال أو الاستيلاء على المال العام. تنظيم العقوبات الجزائية في نظام التنفيذ، هو ركن أساسي لبناء مجتمع عادل ومزدهر ويسهم في تطور الاقتصاد، وله فوائد جمه تعود على المواطن والدولة على حداً سواء. وهي كالتالي : 1- الفوائد للمواطن : 1-1- الحفاظ على الحقوق : تنظيم العقوبات يساهم في حماية حقوق الدائنين وضمان استيفاء حقوقهم، مما يشجع على التعاملات التجارية والمالية بشكل آمن. 2-1- ردع المدينين : العقوبات تعمل كرادع فعال يمنع المدينين من التهرب من سداد ديونهم، مما يقلل النزاعات المالية. 3-1- العدالة والإنصاف : العقوبات تضمن تطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف على جميع الأطراف، مما يعزز الثقة في النظام القضائي. 4-1- الاستقرار المجتمعي : العقوبات تحد من الجرائم المالية والنزاعات المتعلقة بالديون، مما يعزز الاستقرار المجتمعي.

      2- الفوائد للدولة : 1-2- تعزيز الاقتصاد : نظام التنفيذ القوي يسهم في تعزيز الاقتصاد من خلال تسهيل التعاملات التجارية والمالية وجذب الاستثمارات الأجنبية. 2-2- تقليل الأعباء على القضاء : توفير آليات واضحة وسريعة لتنفيذ الأحكام يقلل من الأعباء على القضاء. 3-2- الحفاظ على النظام العام : العقوبات تحد من الجرائم المرتبطة بالديون والاحتيال، مما يحافظ على النظام العام. 4-2- تعزيز سيادة القانون : النظام القوي للتنفيذ يعكس مدى التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات بشكل عام.

    2. فوائد تنظيم العقوبات الجزائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ :

      وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحالة من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ. توعية المجتمع بتحريم هذه الأفعال. إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ. تسريع إجراءات الإحالة إلى النيابة العامة ثم إلى المحكمة الجزائية. منع التلاعب والاحتيال أو الاستيلاء على المال العام. تنظيم العقوبات الجزائية في نظام التنفيذ، هو ركن أساسي لبناء مجتمع عادل ومزدهر ويسهم في تطور الاقتصاد، وله فوائد جمه تعود على المواطن والدولة على حداً سواء. وهي كالتالي : 1- الفوائد للمواطن : 1-1- الحفاظ على الحقوق : تنظيم العقوبات يساهم في حماية حقوق الدائنين وضمان استيفاء حقوقهم، مما يشجع على التعاملات التجارية والمالية بشكل آمن. 2-1- ردع المدينين : العقوبات تعمل كرادع فعال يمنع المدينين من التهرب من سداد ديونهم، مما يقلل النزاعات المالية. 3-1- العدالة والإنصاف : العقوبات تضمن تطبيق العدالة بشكل عادل ومنصف على جميع الأطراف، مما يعزز الثقة في النظام القضائي. 4-1- الاستقرار المجتمعي : العقوبات تحد من الجرائم المالية والنزاعات المتعلقة بالديون، مما يعزز الاستقرار المجتمعي.

      2- الفوائد للدولة : 1-2- تعزيز الاقتصاد : نظام التنفيذ القوي يسهم في تعزيز الاقتصاد من خلال تسهيل التعاملات التجارية والمالية وجذب الاستثمارات الأجنبية. 2-2- تقليل الأعباء على القضاء : توفير آليات واضحة وسريعة لتنفيذ الأحكام يقلل من الأعباء على القضاء. 3-2- الحفاظ على النظام العام : العقوبات تحد من الجرائم المرتبطة بالديون والاحتيال، مما يحافظ على النظام العام. 4-2- تعزيز سيادة القانون : النظام القوي للتنفيذ يعكس مدى التزام الدولة بسيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والمؤسسات بشكل عام.

    3. ١- وجود المستند النظامي القاطع في طلب إحاله من يرتكب جريمة من جرائم التنفيذ.

      ٢- توجيه الناس والمجتمع بتحريم هذه الافعال.

      ٣- إضفاء الهيبة لقضاء التنفيذ.

      ٤- تسريع إجراءات إحالة مرتكب ذلك للنيابة و من ثم إلى المحكمة الجزائية.

    1. تتوفر جميع ضوابط التنفيذ على الشركات. حيث أنه لا يجوز التنفيذ على حصص الشركاء في الشركة - إذا كان الدين متعلقا بذمة أحد الشركاء - والمفترض أن يكون التنفيذ في هذه الحالة على الأرباح فقط. فيمكن لزيد أن يتقاضى حقه من أرباح بكر في الشركة.

      نعم سيتغير الوضع , فإذا انقضت الشركة , انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفي ضمن أموالها بعد سداد ديونها.

    2. لم تتوفر جميع ضوابط التنفيذ على الشركات. حيث أنه لا يجوز التنفيذ على حصص الشركاء في الشركة - إذا كان الدين متعلقا بذمة أحد الشركاء - والمفترض أن يكون التنفيذ في هذه الحالة على الأرباح فقط. فيمكن لزيد أن يتقاضى حقه من أرباح بكر في الشركة.

      نعم سيتغير الوضع , فإذا انقضت الشركة , انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفي ضمن أموالها بعد سداد ديونها.

    3. نعم يجوز التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركة. هذا الحق متاح للدائنيين الشخصيين للشريك. حيث يمكنهم طلب تنفيذ أحاكامهم عليه من خلال حجز حصته في الشركة وبيعها لتسديد الديون. ــ وأما عند أنقضاء الشركة فتختلف. فالأمر يعتمد علية عدة عوامل وهي كالتالي:ـ 1)ـ طريقة اتقضاء الشركة. 2)ـ حالة الحصة. 3)ـ وجود أصول متبقية. وفي حال تم بيع الحصة. سينتهي حق الدائن في تلك الحصة ، وسيتجه لتحصيل باقي دينه من أموال المدين الأخرى إن وجدت. وإذا لم يتم بيع الحصة. فقد يحصل الدائن على حصة في أصول الشركة المتبقية بعد التصفية ، بشرط أن تكون هذه الأصول كافية لتغطية الديون.

    4. لم تتوفر جميع ضوابط التنفيذ على الشركات. حيث أنه لا يجوز التنفيذ على حصص الشركاء في الشركة - إذا كان الدين متعلقا بذمة أحد الشركاء - والمفترض أن يكون التنفيذ في هذه الحالة على الأرباح فقط. فيمكن لزيد أن يتقاضى حقه من أرباح بكر في الشركة.

      نعم سيتغير الوضع , فإذا انقضت الشركة , انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفي ضمن أموالها بعد سداد ديونها.

    1. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    2. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    3. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    4. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    5. ما نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    6. ا نصت عليه المادة الثالثة والتسعون بعد المائة: قبول الهبات والوصايا والأوقاف: مع مراعاة أحكام الأنظمة ذات العلاقة ونظام الشركة الأساس، 1-يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها وفقًا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت. 2-وإذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك، وتبت الجهة القضائية المختصة في الطلب وفق ما تراه محققًا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.

    1. 1- المادة الستون بعد المائة : التي نصت على : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا‍ تعددوا. 2- المادة الثانية و الستون بعد المائة الفقرة الأول : التي نصت على : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم و الغير وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو اعمال معينة . 3-المادة الثانية و الستون بعد المائة الفقرة الثانية و الثالثة : التي نصت على : لايسري في مواجهة الير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري تلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة 4- المادة الثالثة و الستون بعد المائة تكلمت عن خلو منصب المدير 5- المادة الرابعة و الستون بعد المائة تكلمت عزل المدير

    2. الحالة الأولى: التصرف صحيح المادة ١٦٠ الحالة الثانية: التصرف صحيح المادة ١٦٢-٢ الحالة الثالثة التصرف غير صحيح المادة ١٦٢-٣ الحالة الرابعة التصرف صحيح المادة ١٦٣ الحالة الخامسة التصرف صحيح المادة ١٦٤

    3. الحالة الأولى : اتفاق الشركاء على طريقة إدارة الشركة .

      • الحالة : اتفاق الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة على تعيين مدير من غير الشركاء بموجب عقد مستقل لمدة محددة بسنتين من تاريخ 1444-1-1هـ.
      • المثال : قرار الشركاء بتعيين مدير خارجي لإدارة الشركة وفقًا لعقد محدد المدة.
      • رقم المادة : المادة 160 .
      • نص المادة : يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم، ويعين الشركاء المدير أو المديرين في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، لمدة محددة أو غير محددة. ويجوز بقرار من الشركاء تكوين مجلس مديرين إذا تعددوا.

      الحالة الثانية : تمثيل الشركة أمام القضاء من قبل محامٍ يعينه المدير .

      • الحالة : توكيل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأحد المحامين في تمثيل الشركة بنزاع قضائي تم قيده بمواجهة الشركة من قبل أحد التجار.
      • المثال : قيام المدير بتعيين محامٍ لتمثيل الشركة أمام المحكمة والدفاع عنها في النزاع التجاري.
      • رقم المادة : المادة 162 الفقرة 1 .
      • نص المادة : يمثل الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرها أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، وله تفويض الغير في بعض الصلاحيات لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

      الحالة الثالثة : الاحتجاج أمام الغير بتغيير المدير في السجل التجاري .

      • الحالة : امتناع الشركة عن تحمل تكاليف عقد التأمين المبرم من المدير الجديد والمعين بعقد مستقل للشركة مع شركة التأمين قبل قيد تغيير المدير في السجل التجاري.
      • المثال : رفض شركة التأمين الاعتراف بعقد التأمين الذي أبرمه المدير الجديد قبل تسجيله رسميًا في السجل التجاري.
      • رقم المادة : المادة 162 الفقرة 3 .
      • نص المادة : لا يسري في مواجهة الغير أي قرار يصدر بتعيين المدير أو بتغييره أو بتقييد سلطانه إلا بعد قيده لدى السجل التجاري، وتلتزم الشركة بأعمال المدير التي تدخل في غرض الشركة.

      الحالة الرابعة : تعيين مدير جديد للشركة بسبب خلو المنصب .

      • الحالة : خلو منصب مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب وفاة المدير الوحيد فيها، وقيام الشركاء خلال الفترة النظامية بتعيين مدير جديد للشركة.
      • المثال : اجتماع الشركاء لاتخاذ قرار سريع بتعيين مدير جديد لضمان استمرارية الأعمال.
      • رقم المادة : المادة 163 .
      • نص المادة : في حال خلو منصب المدير، يجب على الشركاء تعيين مدير جديد خلال الفترة النظامية المحددة، لضمان استمرارية إدارة الشركة.

      الحالة الخامسة : عزل الشركاء للمدير .

      • الحالة : عزل الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة المدير الشريك في الشركة نتيجة تقصيره في أعمال إدارة الشركة، وحضور المدير لاجتماع الشركاء في قرار العزل ؛ كونه شريكًا في الشركة.
      • المثال : اتخاذ قرار جماعي من الشركاء لعزل المدير بسبب سوء الإدارة والتقصير، مع إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه أثناء الاجتماع.
      • رقم المادة : المادة 164 .
      • نص المادة : يجوز للشركاء عزل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كان معينًا بموجب عقد تأسيس الشركة أو عقد مستقل، وذلك في حال تقصيره في إدارة الشركة، ويحق له حضور اجتماع الشركاء عند اتخاذ قرار العزل.
    4. الحالة الأولى: التصرف صحيح المادة ١٦٠ الحالة الثانية: التصرف صحيح المادة ١٦٢-٢ الحالة الثالثة التصرف غير صحيح المادة ١٦٢-٣ الحالة الرابعة التصرف صحيح المادة ١٦٣ الحالة الخامسة التصرف صحيح المادة ١٦٤

    1. الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    2. 4السؤال

      يكون بإلزام الشخص بأداء حق الغير -التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة -لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. المادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.

    3. 1: الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. 2: أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. 3: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء

    4. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    5. السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام ؛كالقاضي ،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      السؤال الثاني - انتقل الاختصاص الى قاضي التنفيذ لنظر الأوراق التجارية باعتبارها سنداً تنفيذياً ويطبق عليها احكام نظام التنفيذ.

      السؤال الثالث - إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فالا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا.

    6. الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9). أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    7. 1 الإلزام كالقاضي، والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره 2: أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها . 3 لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. المادة (9) أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة. المادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ بمعنى ان النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون اجبار أو إكراه

    1. اذا كان المحجوز عليه ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    2. وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    3. وإذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات

    4. واذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    5. 1-إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      2-اذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      3-إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      4- إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    6. 1-إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      2-اذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      3-إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      4- إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    7. 1-إذا كان المحجوز ثمارًا أو زروعاً قبل بدو صلاحها فيضع المأمور لوحة على مدخلا لأرض ويلصق عليها محضر الحجز، وتباع عند بدو صلاحها.

      2-إذا كان المال المراد حجزه عقاراً فيكون حجزه بإصدار قاضي التنفيذ أمره للمأمور بالحجز.

      3-إذا كان شيكا تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور محضر الحجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها بناء على أمر يوجهه قاضي التنفيذ للبنك المسحوب عليه، وتودع في حساب المحكمة.

      4-إذا كانت حسابات استثمارية فيكون حجزها بقيام المنشأة المالية بمنع صاحب الحساب من السحب من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات.

    1. الحالة الاولى تحويل شركة التضامن الى شركة مساهمة عامة يمكن تحويلها بشرط ان يتم اتباع الاجراءات القانونية التي يحددها النظام مثل اعداد عقد تاسيس جديد وتحديث النظام الاساسي للشركة وذلك مراعاة موافقة الشركاء -زيادة راس المال - اعداد التقارير -تعيين مجلس ادارة الحالة الثانية يمكن تحويل شركة التوصية الى شركة مساهمة وفقا لاحكام نظام الشركات الحالة الثالة نظام الشركات السعودي يسمح بتحويل الشركة ذات المسؤولية المحددة الى شركة المساهمة بشرط الالتزام بالشروط التنظيمية الحالة الرابعة لايوجد نص يسمح بالتحويل الى شركة مساهمة بسيطة

    2. الجواب 1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لاتربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينة: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

      الجواب 2: التصويبي: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص املوضى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.

      الجواب 3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتبن بفقرتها الرابعة من نظام الشركات

      الجواب 4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها بتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.

      الجواب 5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.

    3. الجواب 1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لاتربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينة: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

      الجواب 2: التصويبي: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص املوضى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.

      الجواب 3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتبن بفقرتها الرابعة من نظام الشركات

      الجواب 4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها بتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.

      الجواب 5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.

    4. الجواب 1: الحذف: تحويل الشركة إلى شركة مساهمة الإضافة الإثرائية: لايجوز بمقتضى النص النظامي أن تتحول شركة التضامن إلى شركة مساهمة طالما أن الشركاء لاتربطهم صلة قرابة التعديلات التحسينة: شراء أحد الشركاء لكافة الحص وبخطابات ضمان مع بقية الشركاء ومن ثم تحويل الشركة إلى مساهمة عامة أو تصفية الشركة وإنشاء شركة مساهمة لاحقاً. رقم المادة الفقرة الرابعة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات.

      الجواب 2: التصويبي: استكمال الفاقد: إجماع الشركاء المتضامنين في الشركة على التحول إلى شركة مساهمة إضافة إلى موافقة غالبية الحصص املوضى بها تصويب الخطأ: عدم اقتصار تقرير التحويل على الشركاء الموصين فقط رقم المادة: المادة الخامسة والخمسون من النظام.

      الجواب 3: التصويبي: استكمال الفاقد: موافقة غالبية الشركاء في الشركة على التحول تصويب الخطأ: عوضاً عن موافقة أربعين في المائة من الشركاء يجب أن يتم اتخاذ القرار بالغالبية من مالكي الحصص. رقم المادة: المادة العشرين بعد المائتبن بفقرتها الرابعة من نظام الشركات

      الجواب 4: التحسيني: الحذف: صدور قرار عن أعضاء مجلس الإدارة الإضافة الإثرائية: القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي للشركة أو التصرف بأصولها بتخذ من قبل الجمعية العامة للمساهمين لا أعضاء مجلس الإدارة التعديلات التحسينية: تصويت الجمعية العامة للمساهمة بالغالبية على تحويل الشركة.

      الجواب 5: التحسيني : الحذف: قيد المؤسسة الفردية رغم اعتراض الدائنين. الإضافة الإثرائية: مالك المؤسسة الفردية مسؤول بذمته الشخصية أمام الدائنين أما في حال تحول الشركة إلى ذات مسؤولية محدودة فهذا يرتب اقتصار مسؤولية الشركة على رأس المال. التعديلات التحسينية: سداد الديون المترتبة على المؤسسة الفردية ومن ثم قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. رقم المادة: المادة العشرون بعد المائتين بفقرتها الثالثة من النظام.

    1. المعاجم هي مباحث يرتكز محور البحث فيها على المفردات ودلالاتها وأصولها وتطورها التاريخي ومعناها الحاضر وكيفية استعمالها، وتدخل تحت هذه القضايا مسائل ذات علاقة بالتعدد الدلالي والاشتراك اللفظي والترادف والتضاد والمكونات الدلالية للفظ الواحد، كل جزئية من هذه الجزئيات لها مباحث واسعة جدًا. وللمعاجم نوعان: المعاجم التاريخية - معاجم الألفاظ.

    1. الأول:-

      ١.الإلزام: ممن يملك سلطة الإلزام؛ كالقاضي

      ٢.الالتزام: يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره

      الثاني:-

      كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

      الثالث:-

      إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات لا يدخل المزاد إلا من تأهل للمشاركة ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، ولا يجوز يباع بأقل من القيمة المقدرة وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد.

      وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، بإعادة البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة وفقًا للمادة 52/49 من نظام التنفيذ.

    2. ١- الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها. ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. 3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46)

    3. لإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره. ٢- أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣- لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية.

      3.أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

    4. إجابة السؤال الأول - الإلزام يكون ممن يملك سلطة الإلزام؛كالقاضي،والالتزام يكون بإلزام الشخص نفسه تأدية حق لغيره.

      إجابة السؤال الثاني - أصبح بإمكان المستفيد من الورقة التجارية التقدم مباشره لقضاء التنفيذ وطلب تنفيذ الورقة دون الحاجة للحكم بموجبها.

      إجابة السؤال الثالث - لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. مادة (9).

      أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام والقر ار ات والأوامر جبراً ما دام الاعتراض عليها جائز ا إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة، مادة (10) والمقصود بالاعتراض هنا هو ما كان بالطرق العادية. أن النظام لايعد المدين مماطلاً إلا إذا بلغ بأمر التنفيذ ولم ينفذ،أي أن النظام يفسح أمامه المجال كي ينفذ ما صدر ضده بإرادته ورضاه واختياره دون إجبار أو إكراه، مادة (34، 46).

    5. ١- الإلزام يكون ممن يملك السلطة(القاضي)./ الالتزام يكون بإلزام الشخص تأدية حق غيره.

      ٢- كانت الورقة التجارية تخضع لإجراءات المرافعة لكن بعد صدور نظام التنفيذ واعتبار الورقة التجارية المستوفية الشروط سندا تنفيذيا أصبح للمستفيد من هذه الورقة التقدم بها مباشرة لقضاء التنفيذ وطلبه دون الحاجة للحكم بموجبها.

      ٣- إذا اقتضى الحال بيع المال المحجوز، فإن ذلك يتم وفق مزاد علني محكم الإجراءات، فلا يدخل المزاد الا من تأهل للمشاركة، ويعلن عن البيع بشكل يعود إيجابيا على ثمن المبيع، والا يباع بأقل من القيمة المقدرة، وإذا لم يبلغها فيعاد المزاد، وحظر النظام التأثير على أسعار المزاد ورتب على ذلك عقوبة، ويوقف البيع إذا نتج عنه مبلغ يفي بالدين وما أنفق على إجراءات التنفيذ، ويضمن من رسا عليه المزاد إذا لم يسدد القيمة فورا، المادة 49/ 52.

    1. الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

      الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

      الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

      الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

      الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

    2. 1-صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٢- صحيح المستند المادة ٢١٧

      ٣- غير صحيح المستند المادة ٢١٨

      ٤- عليها التصرف بالاسهم خلال ١٢ شهر وفق المادة ٢١٨

      ٥- صحيح وفق المادة 217

    3. الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

      الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

      الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

      الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

      الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

    4. الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

      الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

      الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

      الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

      الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

    5. الحالة الأولى: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (أ)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تمتلك حِصصاً أو أسهماً في رأس مال الشركة التابعة تمنحها أغلبية حقوق التصويت فيها).

      الحالة الثانية: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (ب)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة القابضة شريكاً أو مساهما تسيطر بمفردها على تعيين المدير أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو يكون لها عزل المدير أو أغلبية أعضاء المجلس).

      الحالة الثالثة: غير صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (1)، من المادة: (218)، ونصها: (لا يجوز للشركة التابعة إمتلاك حصص أو أسهم في الشركة القابضة ويعدُ باطلاً كل تصرف من شأنهِ نقل ملكية الحصص أو الأسهم من الشركة القابضة إلى الشركة التابعة).

      الحالة الرابعة: غير صحيح؛ ويجب التصرف في الاسم خلال مدة: (12) شهراً، وذلك إستناداً للفقرة: (2ب)، من المادة: (218)، ونصها: (أن تتصرف الشركة التابعة في هذه الحصص أو الأسهم خلال أثني عشرَ شهرًا من تاريخ تبعيتها للشركة القابضة وللجهة المختصة زيادة هذه المدة).

      الحالة الخامسة: صحيح؛ وذلك إستناداً للفقرة: (د)، من المادة: (217)، ونصها: (إذا كانت الشركة التابعة تتبع شركة تابعة للشركة القابضة).

    1. الحالة الأولى: صاحب السور متعسف باستخدام الحق وفق الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة رقم (2) من المادة رقم (29) من نظام المعاملات، ويحق لجاره المتضرر من المطالبة بتعديل الوضع بما يرفع الضرر عنه والمطالبة بالتعويض بقدر الضرر الحاصل. الحالة الثانية: صاحب البرج متعسف باستخدام الحق وفق الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة رقم (2) من المادة رقم (29) من نظام المعاملات، وذلك أنه لا يشرع نظاما تملك غير السعوديين داخل أراضي الحرمين.

    2. الحالة الأولى / تصرف مالك البيت صحيح ولم يرتكب خطأ.

      الحالة الثانية / تصرف مالك الفندق غير صحيح لعدم جواز تملك الأجنبي.

    1. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    2. شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة

    3. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    4. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    5. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    6. 1- الشركة الفقهية :هي شركات العقد وهي الواردة في كتب الفقهاء المسلمين ،،انواعها : شركة الاموال،شركة الاعمال او الابدان،شركة الوجوه والذمم ، تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الاسلامي

      2-الشركة النظامية وهي التي نص عليها نظام الشركات السعودية انواعها: شركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم،شركة المحاصة،شركة المساهمة،الشركات ذات المسؤولية المحدوده تطبق عليها احكام الشركات.

      3-الشركات المدنية: هي شركات تهدف الى مزاولة اعمال مدنية كالشركات المهنية التي تؤسس لمزاولة مهن حرة … محلها مزاولة اعمال مدنية .

      4-الشركات التجارية: وهي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات السعودي …محلها مزاولة اعمال تجارية.

      5- شركات الأشخاص: تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم رابطة القرابة او الصداقة.

    7. 1- الشركات الفقهية: هي اجتماع في استحقاق أو تصرف / أنواعها: شركة الأموال ـ شركة الأعمال و الأبدان ـشركة الوجوه والذمم ـ شركة المضاربة. القواعد التي تخضع لها الشركات الفقهية / تطبق عليها القواعد العامة في الفقه الإسلامي ولا تطبق عليها أحكام الشركات مالم تتحول إلى شركة من الشركات النظامية .

      2- الشركات النظامية: هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر ، بأن يسهم كل منهم في مشروع من ربح أو خسارة / أنواعها : شركة التضامن ـ شركة التوصية المبسطة ـشركة المساهمة ـ شركة المساهمة المبسطة ـ الشركات ذات المسؤولية المحدودة / القواعد التي تخضع لها الشركات النظامية / نظام الشركات.

      3- الشركات المدنية: هي شركات تهدف إلى مزاولة أعمال مدنية / صفتها: الشركات المدنية لا تعد تاجرا / محلها ، محل الشركات المدنية مزاولة أعمال مدنية

      4- الشركات التجارية :هي الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات /صفتها: تعد الشركات التجارية شخصية معنوية تتمتع بالصفة التجارية / محلها محل الشركات التجارية مزاولة الأعمال التجارية .

      5- شركات الأشخاص :طبيعتها تقوم على الاعتبار الشخصي فهي تنشأ عادة بين عدد قليل من الاشخاص تجمعهم القرابة أو الصداقة / صورها ،شركات التضامن وأيضا شركات التوصية البسيط.

      6- شركات الأموال : طبيعتها / تقوم على أساس جمع رؤوس الأموال اللازمة لاستغلال نشاط الشركة / صورها شركات المساهمة.

      7- شركات ذات الطبيعة المزدوجة أو المختلطة : طبيعتها / تقوم على الاعتبار الشخصي والاعتبار المادي معا / صورها الشركات ذات المسؤوليةالمحدودة

    8. شركات الاشخاص: شركة التضامن شركات الاموال: المساهمه الشركات المختلطه: شركة ذات مسؤولية محدودة

    1. خطأ:المستأنفين والصواب: المستأنفان الخطأ: الذي والصواب: التي الخطأ: موجه والصواب: موجهًا الخطأ: يقوم والصواب: يقم الخطأ: والصواب: هذه الخطأ: هذا والصواب: هذه الخطأ: إنذار والصواب: إنذارًا الخطأ: مردود والصواب: مردوداً الخطأ: عدلي والصواب: عدلياً الخطأ: وكيلي والصواب: وكيلا الخطأ: يرتضي والصواب: يرتض الخطأ: وكيلي والصواب: وكيلاً الخطأ: ينعى والصواب: يأسف

    1. 1/تقديم طلب التنفيذ، إصدار أمر التنفيذ، تبليغه 2/اتخاذ وسائل التنفيذ. 3/بيع الأموال المحجوزة 4/توزيع حصيلة التنفيذ

    2. 1-تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3- تبليغه 4- اتخاذ وسائل التنفيذ 5- بيع الاموال المحجوزه 6-توزيع حصيلة التنفيذ

    3. 1-تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3- تبليغه 4- اتخاذ وسائل التنفيذ 5- بيع الاموال المحجوزه 6-توزيع حصيلة التنفيذ

    4. 1-تقديم طلب التنفيذ.

      2-اصدار امر التنفيذ.

      3-تبليغه.

      4-اتخاذ وسائل التنفيذ.

      5-بيع الاموال المحجوزه.

      6-توزيع حصيلة التنفيذ.

    5. خطوات التنفيذ :

      ١ / تقديم طلب التنفيذ.

      ٢ / إصدار أمر التنفيذ.

      ٣ / تبليغه.

      ٤ / اتخاذ وسائل التنفيذ.

      ٥ / بيع الأموال المحجوزة.

      ٦ / توزيع حصيلة التنفيذ.

    6. تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3-تبليغه 4-اتخاذ وسائل التنفيذ 5-بيع الأموال المحجوزة 6-توزيع حصيلة التنفيذ

    7. 1-تقديم طلب التنفيذ 2-اصدار امر التنفيذ 3-تبليغه 4-اتخاذ وسائل التنفيذ 5-بيع الأموال المحجوزة 6-توزيع حصيلة التنفيذ

    1. المصادر الأصلية: وهي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. المصادر التبعية: ومنها الإجماع والاستحسان وقول الصحابي والاستصحاب. ويعد العرف مصدر رسمي احتياطا للقاعة القانونية.

    1. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    2. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    3. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    4. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    5. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    6. مثال على تاسيس شركة مهنية هو ان يتفق مجموعة من المحامين المرخصين لمزاولة مهنة المحاماة على تاسيس شركةمهنية مشتركة لمزاولة الخدمات القانونية فمثلا يمكن ان يتفق اربعة محامين على انشاء شركة محاماة مهنية مثل (شركة مهنية محدودة)يتضمن الاتي ضياغة عقد التاسيس -تحديد هيكل ادارة الشركة -الالتزام بالشروط -التسجيل لدى وزارة التجارة المسند النظامي / المادة المائتان يجوز لشركاء والمساهمين في شركة مهنية تحويلها الى نوع اخر من الشركات مثال على ذلك لنفترض ان هناك مجموعة من الاطباء لشركة مهنية في مجال الرعاية والصحة يعد مرور بضع سنوات قرر الشركاء توسيع نطاق اعمالهم لذا قرروا تحويل الشركة الى مساهمة مغلقة المسند النظامي / المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

    1. الحالة الأولى: قاعدة آمرة وللمحكمة ان تحكم بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها الحالة الثانية: قاعدة مكملة، ويجوز الاتفاق على مخالفتها. وبما أن الطرفين اتفقا على أن يكون الإثبات بشهادة الشهود ، فتُقبل الشهادة.

    1. 1 - 2 : يجوز تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

      3 : لايجوز

      4 : اجماع المساهمين المادة الرابعه والخمسون يشترط موافقه المساهمين بالاجماع

      5 : تسويه المنازعات المادة الثالثة والخمسون بعد المائة للجوء الى التحكيم اوغيرة من وسائل البديلة لتسويتها

    2. الحالة الأولى: المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

      الحالة الثانية: يجوز لهم ذلك؛ المادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تسوية المنازعات: فيمــا عــدا الأفعــال الجنائيــة، يجــوز أن يُنــص فــي نظــام الشــركة الأســاس علــى تســوية المنازعــات أو الخلافــات أيًّــا كانــت طبيعتهــا التــي قــد تقــع بيــن المســاهمين أو بيــن الشــركة ورئيســها أو مديرهــا أو أي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا -بحســب الأحــوال- باللجــوء إلــى التحكيــم أو غيــره مــن الوســائل البديلــة لتســويتها.

      الحالة الثالثة: يجب ان يكون العرض بين المساهمين من أطراف النزاع.

      الحالة الرابعة: يجوز ذلك لعدم وجود نص نظامي يمنعه او يعارضه.

      الحالة الخامسة: يجوز ذلك بناء على المادة الثالثة والخمسون بعد المائة والتي نظمت حالة تسوية المنازعات

    3. الحالة 1 - اللجوء إلى التحكيم بواسطة محكم.

      • التصرف : تضمن النظام الأساسي للشركة شرط اللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية الخاصة بالشركة، وتعيين محكم فرد لنظر النزاع.
      • بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يسمح النظام الأساسي للشركة باللجوء إلى التحكيم في حال نشوء النزاع بين الشركاء المساهمين حول المسائل المالية، مع تعيين محكم فرد للنظر في النزاع.
      • رقم المادة : المادة 94 .
      • نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناشئة عن تطبيق النظام الأساسي للشركة، ويجوز تعيين محكم فرد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

      الحالة 2- اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيم.

      • التصرف : اتفاق الشركاء المساهمين على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بين الشركاء المساهمين حول آلية عمل الشركة.
      • بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للشركاء المساهمين الاتفاق على تعيين هيئة تحكيم للنظر في النزاع الناشئ بينهم حول آلية عمل الشركة.
      • رقم المادة : المادة 95 .
      • نص المادة : يجوز للأطراف الاتفاق على تشكيل هيئة تحكيم للنظر في النزاعات المتعلقة بإدارة الشركة، على أن يتم تحديد عدد المحكمين وآلية عمل الهيئة وفقًا للاتفاق بين الأطراف.

      الحالة 3- اللجوء إلى الوساطة.

      • التصرف : عرض مجموعة مساهمين خارجين عن إطار النزاع القائم بين أحد المساهمين ومجموعة أخرى من المساهمين.
      • بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لمجموعة من المساهمين غير المعنيين بالنزاع تقديم عرض للوساطة بين الأطراف المتنازعة.
      • رقم المادة : المادة 96 .
      • نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم تعيين وسيط محايد وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الأطراف.

      الحالة 4- اللجوء إلى التفاوض.

      • التصرف : عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بين مجموعة المساهمين في الشركة.
      • بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن للمساهمين عقد مفاوضات بهدف فض النزاع والخلاف الناشئ بينهم.
      • رقم المادة : المادة 97 .
      • نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الدخول في مفاوضات مباشرة لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق الاتفاقات الناتجة عن هذه المفاوضات.

      الحالة 5- اللجوء إلى الصلح.

      • التصرف : إبرام الصلح بين أطراف النزاع من المساهمين على إثر الخلاف الحاصل في تسيير أعمال الشركة.
      • بيان التصرف : صحيح ✅، حيث يمكن لأطراف النزاع إبرام الصلح فيما بينهم لحل الخلافات المتعلقة بتسيير أعمال الشركة.
      • رقم المادة : المادة 98 .
      • نص المادة : يجوز للأطراف المتنازعة الاتفاق على الصلح لحل النزاعات المتعلقة بالشركة، على أن يتم توثيق اتفاق الصلح وفقًا للإجراءات النظامية
    1. 1- القانون العام ،القانون الجنائي 2- القانون العام ، القانون الإداري 3- القانون العام ، القانون الإداري 4- القانون العام ، القانون الدستوري 5- القانون الخاص ، القانون التجاري 6- القانون العام ، القانون الجنائي 7- القانون العام ،القانون الدولي العام 8- القانون العام ، القانون المالي 9- القانون الخاص ، القانون المدني 10- القانون الخاص ،قانون المرافعات 11- القانون العام ، القانون الجنائي 12- القانون الخاص ،قانون الأحوال الشخصية 13- القانون الخاص ،قانون العمل 14- القانون الخاص ،قانون الأحوال الشخصية 15- القانون العام ، القانون الدولي العام

    1. تعريف القانون: هو مجموعه من القواعد العامه والمجردة التي تنظم السلوك الخارجي للأشخاص والتي تقترن بجزاء يوقع على من يخالفها.

      • نطاق القانون: يتمثل في تنظيم العلاقات من خلال تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم.
      • يهدف القانون إلى: ١-تحقيق العدل والإنصاف في المجتمع ٢-إقامة التوازن بين المصالح المتعارضة والتوفيق فيما بينها. ٣-تهذيب سلوك الإفراد وتقويمه والرقي به. ٤- حماية الحقوق والحريات والمصالح المشروعة للأشخاص
    1. الحالة الأولى : الدفع صحيح السند النظامي : نقص أهلية الابن

      الحالة الثانية : التصرف صحيح السند النظامي : وجود المنفعة الخالصة لمنعدم الأهلية ، وانتفاء الضرر عنه من جميع الوجوه.

    2. الحالة الأولى: الدفع صحيح حيث ن التصرف باطل لنقص الأهلية.

      النص النظامي:المادة (49) من نظام المعاملات المدنية.

      الحالة الثانية: التصرف قد يكون صحيح حيث انها منفعة للقاصر ولا يوجد ضرر، وقد يكون باطل اذ هذا التصرف لا يصح إلا بإذن الولي. حيث نصت الفقرة ١ من المادة ٣٦٨ " إذا كان الموهوب عقارًا فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية."

    1. الحالة الاولى تعد من الجرائم الجسيمة الحالة الثانية ا تصرف غير قانوني (ب ) التصرف غير قانوني ايقاع العقوبات الحالة الثالثة يعد هذا التصرف مخالفة جسيمة النوع الثاني اقل جسامه من الاول الحالة الرابعة التصرف الاول يعتبر الجرائم الجسيمة التصرف الثاني يعد جريمة جسيمة ولكن اقل منها الحالة الخامسة التصرف جريمة جسيمة

    1. الحالة الاولى مجلس ادارة الشركة ليس له الحق في اجراء تسويات مالية بمجرد بدء اجراءات التصفية النص النظامي المادة 202

      الحالة الثانية بما ان الشركة في حال التصفية فان المصفي هو المسؤول ويجب اشعاره النص النظامي المادة 208

      الحالة الثالثة يعتبر تصرف خاطئا النص النظامي المادة 50 الحالة الرابعة يعتبر تصرف صحيح النص النظامي

    1. لحالة الاولى صحيحة النص النظامي المادة 207

      الحالة الثانية غير صحصح النص النظامي المادة 201

      الحالة الثالثة غير صحصح النص النظامي المادة 204

      الحالة الرابعة غير صحصح النص النظامي المادة 202

      الحالة الخامسة غير صحيح النص النظامي المادة 210

    1. الحق العيني: الحقوق فيه واردة علي سبيل الحصر بعكس الشخصي . الحق العيني : يكون على شي مادي معين. أما الشخصي فإنه يكون على عمل صاحب الحق . الحق العيني: صاحبه يستوفي حقه بلا واسطة, عكس الشخصي فإنه لايمكن استيفاء حقه إلا عن طريق المدين.

    2. الحق العيني واردة علي سبيل الحصر اما الحق الشخصي لايقع تحت الحصر الحق العيني يرد على شي مادي معين. اما الحق الشخصي يرد على عمل صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة. اما صاحب الحق الشخصي لايمكنه استيفاء حقه الا عن طريق المدين

    3. الحقوق العينية: -الحقوق العينية واردة في النظام على سبيل الحصر -الحق العيني يرد على شيء مادي معين بالذات، يمكن حيازته -صاحب الحق العيني يستوفي حقه بلا واسطة؛ لأن الحق العيني سلطة مباشرة على محل الحق، دون الحاجة لتدخل نظامي من شخص آخر -الحق العيني قد يكون من قبيل الحقوق المؤبدة كحق الملكية والارتفاق وقد يكون حقا مؤقتا، كما في حق الانتفاع والاستعمال والرهن والامتياز -يخوّل الحق العيني الأصلي لصاحبه من حيث الأصل. سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، أو جزء منها بينما يخوّل الحق العيني التبعي صاحبه سلطني التتبع والتقدم

      الحقوق الشخصية: -لا تقع الحقوق الشخصية تحت حصر -يرد الحق الشخصي على عمل، لا ترد عليه الحيازة لأنه ليس شيئا ماديا محسوسا -صاحب الحق الشخصي فلا يمكن له استيفاؤه إلا عن طريق المدين -فإنه لا يكون إلا حقا مؤقتًا، فينقضي بالوفاء به حقيقة أو حكما -لا يمنح صاحبه هذه السلطات، بل يمنحه الحق في اقتضاء أداء معين من المدين من خلال التنفيذ العيني أو التعويض

    1. اجراءات التصفية التي يجب على المصفي اتباعها ابلاغ الدائنين والمساهمين - جرد وتقييم الاصول والالتزامات -تسديد الديون -توزيع المتبقى من الاصول على المساهمين -تقديم تقرير نهائي - المسؤولية للمصفي

    1. ١/عدم وجود علاقة عمالية. ٢/عدم اتباع التسلسل الاداري في رفع الاعتراض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٣/عدم الالتزام بالمدد المقررة لرفع الاعتراض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    2. ١/عدم وجود علاقة عمالية. ٢/عدم اتباع التسلسل الاداري في رفع الاعتراض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ٣/عدم الالتزام بالمدد المقررة لرفع الاعتراض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

    1. القضية الأولى نقاط القوة/ استنادا للمادة ٦٩ من نظام العمل مع اقرار المدعي والمدعى عليها بمضي المدة والتي مضت عليها ٧ سنوات. نقاط الضعف/ عن مسألة التزوير التي كانت بخط اليد لأحد اطراف الدعوى وعدى ذلك لا توجد بينة مؤرخة.

      القضية الثانية نقاط القوة/ العقد شريعة المتعاقدين وفي عقد العمل والمزايا المالية للمدعي، وقد اجازت المدعى عليه صرف تلك المزايا بين كل فترة ولكن بشرط على المدعي عدم فسخ العقد. نقاط الضعف/ استقالة المدعي.

      القضية الثالثة نقاط القوة/ استنادا للمادة ٧٧ من نظام العمل مع بينة المدعى عليها المؤرخة عن عدم الرغبة بالتجديد العقد بعد مضي المهلة لفترة الاشعار مع اداء يمين المدعية. نقاط الضعف/ عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها

      القضية الرابعة نقاط القوة/ لا يقبل سماع الدعوى أمام المحاكم العمالية بعد مضي (١٢) شهراً من انتهاء علاقة العمل إلا في حالتين وجود عذر تقبله المحكمة أو إقرار من المدعى عليه بالحق طبقاً لأحكام المادة (٢٣٤) من نظام العمل، مع اقرار المدعي بمضي المدة والمطالبة. نقاط الضعف/ قبول العذر من المحكمة أو اقرار المدعى عليه بالحق.

    2. القضية الأولى نقاط القوة/ استنادا للمادة ٦٩ من نظام العمل مع اقرار المدعي والمدعى عليها بمضي المدة والتي مضت عليها ٧ سنوات. نقاط الضعف/ عن مسألة التزوير التي كانت بخط اليد لأحد اطراف الدعوى وعدى ذلك لا توجد بينة مؤرخة.

      القضية الثانية نقاط القوة/ العقد شريعة المتعاقدين وفي عقد العمل والمزايا المالية للمدعي، وقد اجازت المدعى عليه صرف تلك المزايا بين كل فترة ولكن بشرط على المدعي عدم فسخ العقد. نقاط الضعف/ استقالة المدعي.

      القضية الثالثة نقاط القوة/ استنادا للمادة ٧٧ من نظام العمل مع بينة المدعى عليها المؤرخة عن عدم الرغبة بالتجديد العقد بعد مضي المهلة لفترة الاشعار مع اداء يمين المدعية. نقاط الضعف/ عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها

      القضية الرابعة نقاط القوة/ لا يقبل سماع الدعوى أمام المحاكم العمالية بعد مضي (١٢) شهراً من انتهاء علاقة العمل إلا في حالتين وجود عذر تقبله المحكمة أو إقرار من المدعى عليه بالحق طبقاً لأحكام المادة (٢٣٤) من نظام العمل، مع اقرار المدعي بمضي المدة والمطالبة. نقاط الضعف/ قبول العذر من المحكمة أو اقرار المدعى عليه بالحق.

    1. ١- جسامة الفعل المجرم مضاعفة العقوبة المقررة الفعل في حال ارتكابها من جديدة تحديد صفة العائد للجريمة

      ٢-اقتصار معيار التحديد في جسامة العقوبة على جسامة الفعل المجرم، الظروف المحيطة بالفعل، والآثار المترتبة على الفعل اقتصار مضاعفة العقوبة المقررة على الجرائم الجسيمة والأقل جسامة اشتراط العودة المضاعفة العقوبة على الفعل تحديد معيار "العودة" الجريمة وتأكيدها بثلاث سنوات يكون خلالها المجرم سابقا عائدة للجريمة في حال ارتكبها أثناء المدة يكون قد صدر قرار التجريم السابق بحقه واكتسب الصفة النهائية من قبل اللجان أو الجهات الفضائية.

      ٣- استثناء مضاعفة العقوبة على المخالفات بشكل ضمني

      ٤- ابتداء الفقرة الأولى باللفظ "براعي" بصيغة تقريرية على أي جهة مخولة بتنفيذ أحكام النظام، بمعنى الوجوب وكذلك اللفظ المضاعف". وفي عبارة "بعد عادا أوجبت المادة هنا ألا يعتد بأي حالة للعود دون الحالة هذه، بدلالة وجوب كذلك.

    1. 1/اثار حوالة الحق على الحق محل الحوالة: ينتقل بالحاله التي هو عليها ان كان معلق على شرط او مؤجل انتقل الى المحال له مؤجل او معلق على شرط ،اذا كان مدني او تجاري انتقل بصفته ،اذا كان له ثمار او ارباح انتقل بثمارة وارباحه ، اذا كان مضمون برهن او كفيل انتقل محمل بها . 2/التزام المحيل بضمان وجود الحق المحال به : اذا كانت الحواله بعوض فان المحيل لا يضمن الا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحواله .

      اذا كانت بغير عوض لم يضمن المحيل وجود الحق . 3/التزام المحيل بضمان يسار المدين المحال عليه :الاصل عدم ضمان المحيل يسار المدين والاستثناء هو وجود شرط من المحال له علة المحيل باضمان اليسار .

    1. الحالة(1) تقع المسؤولية على مراجع الحسابات النص النظامي المادة 229

      الحالة (2) السند النظامي المادة 213من نظام الشركات

      الحالة (3) يكون من ضمن الهئية السعودية للمراجعين والمحاسبين

      الحالة (4) العقوبة مشدد بسبب تكرار المخالفة المادة 23 من نظام الشركات

      الحالة(5) المادة 94