الموضوع الأول : تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة من غير المسلمين : 1- الأصل : لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية في بلاد الإسلام إلا إذا كانت أحكامًا شرعية. 2- الاستثناء : يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية إذا كانت هناك معاهدة أو اتفاقية تنص على ذلك للحاجة الماسة (المنزلة منزلة الضرورة) وللمعاملة بالمثل، بشرط ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
الموضوع الثاني : الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية
الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية : 1-1- قاضي التنفيذ : كما في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة. وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتخصيص أكثر من دائرة حسب الحاجة لتنفيذ الأحكام الأجنبية. تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية : 1-2- قاضي التنفيذ : وفق المادة الرابعة عشرة، مع مراعاة شروط التنفيذ المحددة في المادة الحادية عشرة. تنفيذ السندات الأجنبية الأخرى : 1-3- لا يشترط لتنفيذ الحكم أن يكون صادرًا من السلطة القضائية في البلد الأجنبي. 2-3- الشروط : يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط نفسها المقررة في أنظمة هذا البلد لتنفيذ المحررات الموثقة القابلة للتنفيذ الصادرة بالمملكة، وعلى أساس المعاملة بالمثل حسب المادة التاسعة عشر